ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح
الأراضي رقم 9993 في 18/11/1995 أورد فيه انه بمناسبة بدء موسم حلج الأقطان
فقد تلاحظ انتشار دواليب الحلج خارج المحال المرخص لها وهي ظاهرة خطيرة
يترتب عليها انتشار ديدان اللوز بما ينعكس أثره على المحصول القومي الرئيسي
للبلاد وطلب إعمال أحكام المادة 33 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966 المعدل والتي تصدت لهذه الظاهرة .
ولما
كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1978 قد
نص في المادتين 33 مكرر ، 39 على عدم جواز حيازة ماكينات حلج الأقطان (
دواليب الحلج ) أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص لها بتشغيلها أو
المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها ، كما نص على عدم جواز إقامة
أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته إلا بترخيص وأوجب في المادة 98 مكررا منه
الحكم بمصادرة الأجهزة وأجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة الموجودة
بمكان وقوعها عند مخالفة المادتين سالفتي الذكر ، وقد رخصت تلك المدة
لوزير الزراعة أو من يفوضه في التحفظ على الأجهزة وأجزائها بالطريق الإداري
وإيداعها في المكان الذي يختاره إلى أن يحكم في القضية ، والاستيلاء على
الأقطان والبذرة الموجودة بالمكان وتسليمها إلى اقرب محلج مرخص بتشغيله،
كما نصت على وجوب رد الأجهزة أو أجزائها وثمن القطن والبذرة إذا لم يحكم
بالإدانة .
وتلبية
للاعتبارات التي تضمنها كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير
الزراعة واستصلاح الأراضي فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة
التصرف في القضايا المشار إليها وان يطلبوا من المحكمة الفصل فيها على وجه
السرعة والحكم بأقصى العقوبة المقررة قانونا ، واستئناف الأحكام التي
تنطوي على خطأ في تطبيق القانون كإغفال القضاء بمصادرة ماكينات حلج الأقطان
( دواليب الحلج ) أو أجزائها موضوع المخالفة والأقطان والبذرة المضبوطة .
صدر في 3/12/1995
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق