الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 11 لسنة 1993 بشأن الادعاء المباشر

أولى الدستور عناية خاصة لامتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها ، فنص في المادة 72 منه على أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وأن للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوة الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة . وجاء ذلك الحق استثناءا وحيدا من القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .

وقد نظمت تعليمات النيابة العامة والكتب الدورية السابقة وآخرها الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1993 الإجراءات التي تتبعها النيابات لدى تقديم إحدى صحف الدعاوى التي ترفع مباشرة إليها . وإذ أثار تطبيق الكتاب الدوري الأخير بعض المشكلات العملية عند تطبيقه ، وتوحيدا للإجراءات التي تتخذ في هذا الخصوص ندعو سائر النيابات إلى إتباع ما يلي :
أولا : عند تقدم صاحب الشأن إلى النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة ، فعلى العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى المباشرة ، ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه ، ويطالب صاحب الشأن بتقديم صورة من الصحيفة ومرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني ويرسلها مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة بمذكرة إلى المحامي العام للنيابة الكلية ، ويرسلها المحامي العام إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة إن رأى مبررا لذلك . فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو احد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام .
وإذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية ، ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تتضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية .
ثانيا : إذا تبين للعضو المدير أن الحالة ليست من الحالات الموضحة بالبند أولا فتتبع عندئذ الإجراءات المعتادة .
ثالثا : يعمل فيما لا يتعارض وما تقدم بالتعليمات والكتب الدورية السابقة .
صدر في 1/11/1993
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق