استجابة
للاعتبارات التي وردت بكتاب القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري المؤرخ
13/6/2000 بشأن طلب تقديم خدماته المصرفية للقصر الذين تتولى نيابات
الأحوال الشخصية الإشراف على رعاية أموالهم أسوة بما يقدمه بنك مصر والذي
تقصر هذه النيابات التعامل معه في هذا الشأن .
وحيث
أن القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال قد خلا من قصر
إيداع أموال القصر لدى بنك مصر وحده دون غيره من المصارف الأخرى ، إلا أن
المادة 103 من كتاب التعليمات الكتابية والمالية الخاصة بالولاية على المال
قد نصت على انه ” يجب إسناد عمليات القيد في دفاتر بنك مصر إلى رئيس القلم
أو إلى أقدم موظف على أن يكون رئيس القلم متضامناً معه في المسئولية ” .
وحيث
أن الاعتبارات التي حدت بصدور هذه التعليمات لم يعد لها ما يبررها حالياً ،
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التعامل في شأن أموال ناقصي الأهلية
وعديمها والغائبين مع البنوك الوطنية أو غيرها من المصارف المعتمدة في
جمهورية مصر العربية التي يطلبها أصحاب الشأن دون تفضيل مع وجوب إتباع
التعليمات المنظمة لإدارة أموال القصر والتصرف فيها .
صدر في 26 / 6 /2000
“ النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق