تلاحظ
من تقارير التفتيش والأجهزة الرقابية في الدولة عن فحص أعمال أعوان القضاء
في النيابات المختلفة وجود حالات التلاعب والتزوير في تقدير وتحصيل
الغرامات وتنفيذ الأحكام وعن فقد لبعض القضايا ، وعدم تنفيذ قرارات النيابة
العامة والمحاكم وغيرها من الوقائع التي تثير شبهة العمد أو الانحراف .
وعملاً على علاج مثل هذه الحالات وسد المنافذ على المنحرفين للأضرار بمصالح المواطنين وعدم الالتفاف حول النظام القضائي .
لذلك
ينبه
على السادة المحامين العامين الأول والمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه
إجراء تحقيقات قضائية مع العاملين بالنيابة العامة الذين تنسب لأي منهم
شبهة تلاعب أو احتيال أو تزوير أو اختلاس أو ضياع مستندات أو إضرار بالمال
العام بأي وجه من الوجوه أو عدم تنفيذ قرارات النيابة أو المحاكم أو فقد
قضايا على أن تعرض على مكتب النائب العام في حالة انتهاء التحقيقات إلى
الرأي بالمجازاة الإدارية ، فضلاً عن الإخطار بنتيجة التصرف في هذه
التحقيقات إذا انتهى الرأي إلى صدور الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
.
صدر في 13 / 1 /2001
" النائـب العـام "
المستشـار / ماهر عبد الواحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق