الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1998 بشأن تنفيذ أحكام الجنايات

تلاحظ لنا من تقارير التفتيش أن وحدات التنفيذ بالنيابات الكلية لا تقوم باتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها غيابيا في قضايا الجنايات .
وقد نصت المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها .
كما نصت المادة 635 من التعليمات الكتابية على ما يأتي :
تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ينفذ من الحكم الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها وسواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا أبدا .
فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كان عليه بقدر الإمكان .
وإعمالا لذلك فإننا نهيب بالسادة المحامين العامين بتكليف المفتشين الجنائيين في دوائرهم بالإشراف المباشر على وحدات تنفيذ الجنايات بالنيابة وتكليفهم بإعمال نص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 635 من التعليمات الكتابية وبأنه لا يتم قيدها بسجلات المطالبة مع تكليف احد السادة رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على تنفيذ ذلك .
تحريرا في 3 /1 /1998
المستشار رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق