ورد
إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الرقيم 192 في
1/2/1994 متضمنا انه سبق للوزارة أن طلبت بعدة كتب وقف تنفيذ العقوبات
المقضي بها في جرائم إنتاج الخبز المخالف للمواصفات وإنتاج الخبز ناقص
الوزن والتوقف عن إنتاج الخبز وعدم استلام حصة الدقيق أو جزء منها ، وذلك
نظرا لاختلاف نوعيات القمح المستورد وقلة العمالة المدربة بالمخابز وتحريك
أسعار عناصر التكلفة للخامات التي تدخل في إنتاج رغيف الخبز مع تثبيت أسعار
تداوله ، وقد صدرت الكتب الدورية اللازمة في هذا الخصوص آخرها الكتاب
الدوري رقم 2 لسنة 1993 ، وانه لما كانت الأسباب آنفة البيان مازالت قائمة
فقد طلب السيد الوزير في ختام كتابه حفظ جميع المحاضر المحررة ضد أصحاب
المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين بها عن الوقائع التي حدثت خلال
الفترة من 11/1/1993وحتى 13 ديسمبر سنة 1993 وتأجيل المنظور منها أمام
المحاكم إلى اجل غير مسمى وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
واستجابة
للاعتبارات السالف بيانها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى
حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع التي حدثت في
الفترة من 11 يناير سنة 1993 إلى آخر ديسمبر سنة 1993 ، أو التقرير فيها
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية – بحسب الأحوال – وطلب تأجيل
ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي
صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها
بإرجاء التنفيذ ، والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين المحكوم نهائيا
بإدانتهم لارتكابهم ذلك الفعل .
صدر في 28/2/1994
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق