الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية 2004

الجمعية العامة   

قرار اتخذته الجمعية العامة [ ( A/ 59/ 508 ( ] بناء على تقرير اللجنة السادسة
- اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضائية
إن الجمعية العامة ،
إذ تضع في اعتبارها الفقرة ( 1 أ ) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة،
إذ تشــير إلى قرارهــا 151 / 32 المــؤرخ 19 كــانون الأول / ديســمبر 1977، الــذي أوصت فيه لجنة القانون الدولي بـأن تشـرع في دراسـة قـانون حصـانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايــة القضــائية بغيــة تطــويره تــدريجيا وتدوينــه، وقراراتهــا التاليــة 55 / 46 المــؤرخ 9 كــانون الأول / ديســـمبر 1991، و49 / 61 المـــؤرخ 9 كـــانون الأول / ديســـمبر 1994، و 151 / 52 المــؤرخ 15 كــانون الأول / ديســمبر 1997، و 101 / 54 المــؤرخ 9 كــانون الأول / ديســمبر 1999 ، و55 / 150 المــــؤرخ 12 كــــانون الأول / ديســــمبر 2000، و56 / 78 المــــؤرخ 12 كــــانون الأول / ديســــمبر 2001، و 16 / 57 المــــؤرخ 19 تشــــرين الثــــاني / نــــوفمبر 2002، و 74 / 58 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2003،
وإذ تشير أيضا إلى أن لجنة القانون الدولي قـدمت مجموعـة نهائيـة مـن مشـاريع مـواد، مشـفوعة بتعليقـات عليهـا، بشــأن قـانون حصـانات الـدول وممتلكاتهــا مـن الولايـة القضــائية في الفصل الثاني من تقريرها عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين،
وإذ تشــير كــذلك إلى تقريــري الفريــق العامــل المفتــوح بــاب العضــوية التــابع للجنــة السادســة، وكــذلك تقريــر الفريــق العامــل المعــني بحصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة
وإذ تشــير إلى قرارهــا 150 / 55 الــذي قــرر ت فيــه إنشــاء اللجنــة المخصصــة المعنيــة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، المفتوح باب المشاركة فيها أيضـا أمـام الـدول الأعضــاء في الوكــالات المتخصصــة، وذلــك لمواصــلة العمــل المنجــز ، وتعزيــز مجــالات الاتفــاق وتســوية المســائل المعلقــة بغيــة وضــع صــك مقبــول عمومــا ويســتند إلى مشــاريع المــواد المتعلقــة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي، كمـا يسـتند إلى مناقشات الفريق العامل المفتوح باب العضوية التابع للجنة السادسة، وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة الم عنية بحصـانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضائية،
وإذ تؤكد أهمية التجانس والوضوح في قانون حصانات الدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضائية، وإذ تؤكد الدور الذي يمكن أن يكون لاتفاقية في هذا الصدد، وإذ تلاحظ التأييد الواسع لإبرام اتفاقية بشأن حصانات الدول و ممتلكاتها مـن الولايـة القضائية، وإذ تأخــذ في اعتبارهــا بيــان رئــيس اللجنــة المخصصــة الــذي قــدم بــه تقريــر اللجنــة
المخصصة،
1- تعــرب عــن بــالغ تقــديرها للجنــة القــانون الــدولي واللجنــة المخصصــة المعنيــة بحصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضــائية لمــا قامتــا بــه مــن عمــل قــيم ب شــأن قــانون حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية؛
2- تتفق مــع التفــاهم العــام الــذي تم التوصــل إليــه في اللجنــة المخصصــة علــى أن اتفاقية الأمـم المتحـدة لحصـانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضـائية لا تشـمل الإجـراءات الجنائية؛
3- تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لح صانات الدول وممتلكاتها من الولايـة القضـائية، الواردة في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العـام أن يقـوم، بصـفته وديعـا لهـا، بفـتح بـاب التوقيع عليها؛
4- تدعو الدول إلى أن تصبح أطرافا في الاتفاقية .
الجلسة العامة 65
2 كانون الأول / ديسمبر 2004

الديباجة   

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عـام، كمبـدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعتقد أن وجود اتفاقية دولية لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مـن شـــأنه أن يعـــزز ســـيادة القـــانون والوثـــوق القـــانوني، ولا ســـيما في المعـــاملات بـــين الـــدول والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وأن يساهم في تدوين القانون الدولي وتطـوير ه ومواءمـة الممارسة في هذا المجال، وإذ تأخذ في الاعتبار التطورات التي جـدت في ممارسـة الـدول فيمـا يتعلـق بحصـانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،
وإذ تؤكد أحكام هذه الاتفاقية، أن قواعد القانون الدولي العرفي تظـل تسـري علـى المسـائل الـتي لا تنظمهـا
اتفقت على ما يلي :

الباب الأول: مقدمة: مادة 1   

نطاق هذه الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم دولة أخرى .

مادة 2   

المصطلحات المستخدمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بـ ” المحكمـة “ كـل جهـاز مـن أجهـزة الدولـة يحـق لـه ممارسـة وظـائف قضائية أيا كانت تسميته؛
( ب ) يقصد بــ ” الدولة “:
1. الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها؛
2. الوحــدات الــتي تتكــون منــها دولــة اتحاديــة أو التقســيمات الفرعيــة السياســية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية، والـتي تتصـرف بتلـك الصفة؛
3. وكــالات الدولــة أو أجهزتهــا أو غيرهــا مــن الكيانــات، مــا دام يحــق لهــا القيــام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛
4. ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة؛
( ج ) يقصد بـ ” المعاملة التجارية “:
1. كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات؛
2. كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي، بمـا في ذلـك كـل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة؛
3. كل عقد آخر أو معاملـة أخـرى ذات طـابع تجـاري أو صـــــــــناعي أو حـرفي أو مهني، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص.
2- عنـــد تحديـــد مـــا إذا كـــان عقـــد أو معاملـــة مـــا ” معاملـــة تجاريـــة “ بمقتضـــى الفقـــرة الفرعية ( ج ) من الفقرة 1، ينبغي الرجـوع، بصـفة أوليـة، إلى طبيعـة العقـد أو المعاملـة، ولكـن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقـد أو المعاملـة إذا اتفـق علـى ذلـك أطـراف العقـد أو المعاملــة، أو إذا كــان لهــذا الغــرض، في ممارســة دولــة المحكمــة، صــلة بتحديــد الطــابع غــير التجاري للعقد أو المعاملة .
3- لا تخل أحكام الفقـرتين 1 و 2 المتعلقـتين بالمصـطلحات المسـتخدمة في هـذه الاتفاقيـة باســتخدام هــذه المصــطلحات أو بالمعــاني الــتي قــد تعطــى لهــا في صــكوك دوليــة أخــ رى أو في القانون الداخلي لأي دولة .

مادة 3   

الامتيازات والحصانات التي لا تتأثر بهذه الاتفاقية
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالامتيـازات والحصـانات الـتي تتمتـع بهـا الدولـة بموجـب القـانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف :
( أ ) بعثاتها الدبلوماسية، أو مراكزها القنصلي ة، أو بعثاتها الخاصـة، أو بعثاتهـا لـدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
( ب ) والأشخاص المرتبطين بها .
2- لا تخل هــذه الاتفاقيــة بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضـى القــانون الــدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية .
3- لا تخل هــذه الاتفاقيــة بالحصانات التي تتمتــع بهــا أي دولــة بموجب القــانون الــدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها .

مادة 4   

عدم رجعية هذه الاتفاقية
مع عدم الإخــلال بسـريان أي مــن القواعــد المبينــة في هــذه الاتفاقيــة الــتي تخضــع لها حصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القضـائية بموجـب القـانون الـدولي بصـرف النظـر عـن هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات الدول أو ممتلكاتها مـن
الولاية القضائية تثار في دعوى مقامـة ضـد إحـدى الـدول أمـام محكمـة دولـة أخـرى قبـل بـدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين .

الباب الثاني: مبادئ عامة: مادة 5   

حصانة الدول
تتمتــع الدولــة، في مــا يتعلــق بنفســها وبممتلكاتهــا، بالحصــانة مــن ولايــة محــاكم دولــة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية .

مادة 6   

طرائق إعمال حصانة الدول
1- تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتنـاع عـن ممارسـة الولايـة القضــائية في دعــوى مقامــة أمــام محاكمهــا ضــد دولــة أخــرى وتضــمن لهــذه الغايــة أن تقــرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5
2- يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمـام محكمـة دولـة مـا ضـد دولـة أ خـرى إذا كانـت تلـك الدولة الأخرى :
( أ ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛
( ب ) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقـع إلى التـأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها .

مادة 7   

الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية
1- لا يجوز لدولة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايـة القضـائية في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولة أخرى في ما يتعلـق بـأي مسـألة أو قضـية إذا كانـت قـد وافقـت صـراحة علـى أن تمـارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما :
( أ ) باتفاق دولي؛
( ب ) أو في عقد مكتوب؛
( ج ) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة .
2- لا تعتبر موافقة دولـة مـا علـى تطبيـق قـانون دولـة أخـرى قبـولا منـها لممارسـة محـاكم
تلك الدولة الأخرى لولايتها .

مادة 8   

الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة
1- لا يجوز لدولة أن تحـتج بالحصـانة مـن ال ولايـة القضـائية في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولة أخرى إذا كانت :
( أ ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى؛
( ب ) أو تـــدخلت في تلـــك الـــدعوى أو اتخـــذت أي إجـــراء آخـــر في مـــا يتصـــل بموضوعها . ومع ذلك، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقـائع الـتي يمكــن الاســتناد إليهــا لطلــب الحصــانة إلا بعــد أن اتخــذت ذلــك الإجــراء، جــاز لهــا أن تحــتج
بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع، بشرط أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن .
2- لا يعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتـها إذا تـدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو :
( أ ) الاحتجاج بالحصانة؛
( ب ) أو إثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى .
3- لا يعتبر حضـور ممثـل دولـة مـا كشـاهد أمـام محكمـة دولـة أخـرى موافقـة مـن الدولـة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها .
4- لا يعتبر عدم حضور دولة مـا في دعـوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى م وافقـة مـن الدولة الأولى على ممارسة المحكمة لولايتها .

مادة 9   

الطلبات المضادة
1- لا يجــوز لدولــة تقــيم دعــوى أمــام محكمــة دولــة أخــرى أن تحــتج بالحصــانة مــن ولايــة المحكمة في ما يتعلق بـأي طلـب مضـاد ناشـئ عـن نفـس العلاقـة القانونيـة أو الوقـائع الـتي نشـأ عنها الطلب الأصلي .
2- لا يجــوز لدولــة تتــدخل لتقــديم طلــب في دعــوى أمــام محكمــة دولــة أخــرى أن تحــتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلـب مضـاد ناشـــــئ عـن نفـس العلاقـة القانونيـة أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة .
3- لا يجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضـد ها أمـام محكمـة دولـة أخـرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي .

الباب الثالث: الدعاوى التي لا يجوز للدول أن تحتج بالحصانة فيها: مادة 10   

المعاملات التجارية
1- إذا دخلت دولة ما في معاملة تجارية مـع شـخص أجـنبي طبيعـي أو اعتبـاري، وكانـت المنازعــات المتعلقــة بالمعاملــة التجاريــة تقــع، بمقتضــى قواعــد القــانون الــدولي الخــاص الواجبــة التطبيق، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى، لا يجوز للدولة أن تحـتج بالحصـانة مـن تلـك الولايـة في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية .
2- لا تسري الفقرة : 1
( أ ) في حالة معاملة تجارية بين الدول؛
( ب ) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة .
3- عندما تكون إحـدى المؤسسـات الحكوميـة أو الكيانـات الأخـرى الـتي أنشـأتها الدولـة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وأهلية :
( أ ) التقاضي؛
( ب ) واكتســاب الأمــوال أو امتلاكهــا أو حيازتهــا والتصــرف فيهــا، بمــ ا في ذلــك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها؛
طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان، فإنه لا تتـأثر الحصـانة مـن الولايـة القضـائية التي تتمتع بها تلك الدولة .

مادة 11   

عقود العمل
1- ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـ ة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايــة القضــائية أمــام محكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن جميــع الوجــوه الأخــرى هــي المحكمــة المختصة، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بـين الدولـة وفـرد مـن الأفـراد بشـأن عمـل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى .
2- لا تسري الفقرة 1 في الحالات التالية :
( أ ) إذا كــان المســتخدَم قــد وظِّــف لتأديــة مهــام معينــة تتصــل بممارســة الســلطة الحكومية؛
( ب ) أو إذا كان المستخدَم :
1. موظفا دبلوماسيا حسـبما هـو معـرف في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية لعام 1961؛
2. أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاق يـة فيينـا للعلاقـات القنصـلية لعـام 1963؛
3. أو موظفــا دبلوماســيا في بعثــات دائمــة لــدى منظمــة دوليــة أو عضــوا في بعثــة خاصة، أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي؛
4. أو أي شخص آخر يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛
( ج ) أو إذا كان الموضوع محـل الـدعوى هـو توظيـف فـرد أو تجديـد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته؛
( د ) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد مـن الخدمـة أو إنهـاء خدمتـه، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولـة المسـتخدِمة، أن هـذه الـدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة؛
( هـ ) أو إذا كــان المســتخدم وقــت إقامــة الــدعوى مواطنــا مــن مــواطني الدولــة الــتي تستخدمه، ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائمة في دولة المحكمة؛
( و ) أو إذا كانت الدولة المس تخدِِمة والمسـتخدَم قـد اتفقـا كتابـة علـى غـير ذلـك، مع عدم الإخلال بأي اعتبـارات متعلقـة بالنظـام العـام تخـول محـاكم دولـة المحكمـة دون غير هـا الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى .

مادة 12   

الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات
ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايــة القضــائية أمــام محكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن جميــع الوجــوه الأخــرى هــي المحكمــة المختصــة، في دعــوى تتصــل بــالتعويض النقــدي عــن وفــاة شــخص أو عــن ضــرر لحقــه أو عــن الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجـة لفعـل أو امتنـاع يـدَّعى عـزوه إلى الدولـة، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا فـــي إقلـيم تلـك الدولـة الأخـرى وكـان الفاعـل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع .

مادة 13   

الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها
ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايــة القضــائية أمــام محكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن جميــع الوجــوه الأخــرى هــي المحكمــة المختصة، في دعوى تتصل بالفصل في :
( أ ) حق أو مصلحـة للدولة فـي ممتلكـات عقاريـة واقعـة في دولـة المحكمـة، أو حيازتها أو استعمالها، أو التزام للدولة ناشـئ عـن مصـلحتها في هـذه الممتلكـات أو حيازتهـا أو استعمالها؛
( ب ) أو حــق أو مصــلحة للدولة في ممتلكــات منقولــة أو عقاريــة ينشــأ عــن طريــق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛
( ج ) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمـان أو أمـوال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .

مادة 14   

الملكية الفكرية والصناعية
ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحـ تج بالحصـانة مـن الولايــة القضــائية أمــام محكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن جميــع الوجــوه الأخــرى هــي المحكمــة المختصة، في دعوى تتصل :
( أ ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع، أو تصميم صـناعي، أو اسـم تجـاري أو عنــوان تجــاري، أو علامــة تجاريــة، أو حــق المؤلــف، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الملكيــة الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية، ولو كان مؤقتا، في دولة المحكمة؛
( ب ) أو تعدٍّ يــدَّعى أن الدولــة قامــت بــه، في إقلــيم دولــة المحكمــة، علــى حــق مــن بالنوع المذكور في الفقرة الفرعية ( أ ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة .

مادة 15   

الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى
1- لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخـرى، تكـون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصـة، في دعـوى تتصـل باشـتراكها في شـركة أو في هيئة جماعية أخرى، سواء كانـت متمتعـة بالشخصـية القانون يـة أم لا، باعتبارهـا دعـوى تتصـل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها، بشرط أن تكون الهيئة :
( أ ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية؛
( ب ) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملـها
الرئيسي في تلك الدولة .
2- ومع ذلك، يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة مـن الولايـة القضـائية في مثـل هـذه الـدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشـترط أطـراف النــزاع ذلـك في اتفـاق مكتـوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى .

مادة 16   

السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولة تملك سـفينة أو تشـغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى، تكون من جميع الوجـوه الأخـرى هي المحكمة المختصة، في دعوى تتصل بتشغيل تلـك السـفينة إ ذا كانـت السـفينة، وقـت نشـوء سبب الدعوى، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية .
2- لا تسري الفقرة 1 على السفن الحربيـة أو السـفن البحريـة المسـاعدة ولا علـى السـفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مسـتخدمة، في ذلـك الحـين، في الخدمـة الحكوميـة غير التجارية دون غيرها .
3- ما لم تتفـق الـدولتان المعنيتـان علـى غـير ذلـك، لا يجـوز لدولـة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايــة القضــائية أمــام محكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن جميــع الوجــوه الأخــرى هــي المحكمــة المختصــة، في دعــوى تتصــل بنقــل حمولــة علــى مــتن ســفينة تملكهــا أو تشــغلها تلــك الدولــة إذا كانــت الســفينة، وقــت نشــوء ســبب الــدعوى، مســتخدمة في غــير الأغــراض الحكوميــة غــير
التجارية .
4- لا تسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشـار إليهـا في الفقـرة 2، كمــا لا تســري علــى أي حمولــة تملكهــا دولــة وتكــون مســتخدمة أو مزمعــا اســتخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها .
5- يجــوز للــدول أن تتمســك بجميــع أوجــه الــدفع والتقــادم وتحديــد المســؤولية الــتي تكــون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها .
6- إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجـاري لسـفينة تملكهـا أو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة مـا، فـإ ن شـهادة موقعـة مـن ممثـل دبلوماسـي أو مـن سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دلـيلا علــــى طـابع تلـك السـفينة أو الحمولة .

مادة 17   

الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
إذا أبرمت دولـة اتفاقـا مكتوبـا مـع شـخص أجـنبي طبيعـي أو اعتبـاري يقضـي بعـرض الخلافات المتعلقة بمعاملـة تجاريـة علـى التحكـيم، لا يجـوز لتلـك الدولـة أن تحـتج بالحصـانة مـن الولايــة القضــائية أمــام محكمــة دولــة أخــرى، تكــون مــن جميــع الوجــوه الأخــرى هــي المحكمــة المختصة، في دعوى تتصل :
( أ ) بصحة اتفاق التحكيم أو تفسيره أو تطبيقه؛
( ب ) أو بإجراءات التحكيم؛
( ج ) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم، ما لم ينص اتفاق التحكيم على غير ذلك .

الباب الرابع: حصانة الدول من الإجراءات الجبرية في ما يتعلق بدعوى مقامة أمام محكمة: مادة 18   

حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
لا يجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكـ م، مثـل إجـراءات الحجـز، والحجـز التحفظي، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصـل بـدعوى مقامـة أمـام محكمـة دولـة أخـرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها :
( أ ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيـل علـى النحو المبين :
1. باتفاق دولي؛
2. أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
3. أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نـزاع بين الطرفين؛
( ب ) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفـاء بالطلـب الـذي هو موضوع تلك الدعوى .

مادة 19   

حصانة الدول من الإجراءات الجبريـة التالية لصدور الحكم
لا يجــوز اتخــاذ إجــراءات جبريــة تاليــة لصــدور الحكــم، كــالحجز والحجــز التحفظـــي والحجز التنفيذي، ضد ممتلكات دولة مـا في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمـة دولـة أخـرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها :
( أ ) إذا كانت الدولة قد قبلت صراحة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل علـى النحـو المبين :
1. باتفاق دولي؛
2. أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب؛
3. أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعـد نشوء نـزاع بين الطرفين؛
( ب ) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفـاء بالطلـب الـذي هو موضوع تلك الدعوى؛
( ج ) أو إذا ثبــت أن الدولــة تســتخدم هــذه الممتلكــات أو تعتــزم اســتخدامها علــى وجــه التحديد لأغراض أخرى غير الأغراض الحكومية غير التجاريـة، وأنهـا موجـودة في إقلـيم دولة المحكمة شريطة أن يقتصـر جـواز اتخـاذ الإجـراءات الجبريـة اللاحقـة لصـدور الحكـم علـى
الممتلكات المتصلة بالكيان الموجهة ضده الدعوى .

مادة 20   

أثر القبول بالولاية القضائية على الإجراءات الجبرية
في الحالات التي تسـتلزم بموجب المـــادتين 18 و 19 قبـــول الإجـــراءات الجبريـــة، لا يعتبر قبول ممارسة الولاية القضائية بموجب المادة 7 قبولا ضمنيا لاتخاذ الإجراءات الجبريـة .

مادة 21   

فئات محددة من الممتلكات
1- لا تعتبر الفئات التالية، بصفة خاصـة، مـن ممتلكـات دولـة مـا ممتلكـات مسـتخدمة أو مزمعـا استخدامها بالتحديــد مــن جانــب الدولــة في غــير الأغــراض الحكوميــة غــير التجاريــةبموجب الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة : 19
( أ ) الممتلكــات، بمــا فيهــا أي حســاب مصــرفي، المســتخدمة أو المزمــع اســتخدامها في أداء مهــــام البعثــة الدبلوماســية للدولــة أو مراكزهــا القنصــلية أو بعثاتهــا الخاصــة، أو بعثاتهــا لدى المنظمات الدولية، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية أو إلى المؤتمرات الدولية؛
( ب ) الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المزمع اسـتخدامها في أداء مهام عسكرية؛
( ج ) ممتلكات المصرف المركزي أو غيره من السلطات النقدية في الدولة؛
( د ) الممتلكات الـتي تكـــون جـــزءا مـــن التـــراث الثقـــافي للدولـــة أو جــــزءا مـــن محفوظاتـها وغير المعروضـة أو غير المزمع عرضها للبيع؛
( هـ ) الممتلكات التي تكون جـزءا مـن معروضـات ذات أهميـة علميـة أو ثقافيـة أو تاريخية وغير المعروضة أو غير المزمع عرضها للبيع .
2- لا تخــل الفقرة 1 بالمادة 18 وبالفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) من المادة .

الباب الخامس: أحكام متنوعة: مادة 22   

تبليغ صحيفة الدعوى
1- يتم تبليغ صحيفة الدعوى بورقة قضائية أو بوثيقـة أخـرى تقـام بموجبـها دعـوى ضــد دولة مـا :
( أ ) وفقــا لأي اتفاقيــة دوليــة واجبــة التـــطبيق وملزمــة لدولـــة المحكمــة وللدولــة المعنية؛
( ب ) أو وفقا لأي ترتيب خاص متعلق بالتبليغ بين الطرف المدعي والدولـة المعنيـة، إذا كان قانون دولة المحكمة لا يستبعـده؛
( ج ) أو في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب خاص من هذا القبيل :
1. برسالة موجهة بالطرق الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المعنية؛
2. أو بأي وسيلة أخرى مقبولة من الدولة المعنيـة، إذا كـان قـانون دولـة المحكمـة لا يستبعدها .
2- يعتبر أن تبليغ صحيفة الدعوى بالوسيلة المشـار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة ( ج ) 1 مـن الفقرة 1 قد تـم بتسلّــم وزارة الخارجية للوثائق .
3- ترفق بهذه الوثائق، عند الاقتضاء، ترجمـة لهــا إلى اللغـة الرسميـة، أو إلى إحـدى اللغـات الرسمية، للدولة المعنية .
4- لا يجوز لأي دولة تحضر للدفاع في الموضوع في دعوى مقامة ضد ها أن تتمسـك بعـد ذلك بأنه لم تراع في تبليغ صحيفة الدعوى أحكام الفقرتين 1 و .

مادة 23   

الحكم الغيابي
1- لا يجوز إصدار حكم غيابي ضـد دولة مـا إلا إذا وجدت المحكمة أنــه :
( أ ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 22؛
( ب ) وانقضت مدة لا تقل عن أربعة أشهر ابتـداء مـن التـاريخ الـذي تم فيـه أو يعتبر أنـه قد تــم فيـه، وفقـا للفقـرتين 1 و 2 مـن المـادة 22، تبليـغ الورقـة القضـائية أو أيــة وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛
( ج ) ولا تمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها .
2- ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة، مصـحوبة عنـد الاقتضــاء بترجمــة لـــه إلى اللغــة الرسميــة أو إلى إحــدى اللغــات الرسميــة للدولــة المعنيــة، بإحــدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 ووفقا لأحكام تلك الفقرة .
3- لا يجوز أن تقـل المهلــة المحـددة لتقـديم طعــن في حكـم غيـابي عـن أربعــة أشـهر ويبـدأ سريانها من التاريخ الذي تـتـسلم فيـه الدولة المعنية أو يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم .

مادة 24   

الامتيازات والحصانات في أثناء سيـر إجراءات الدعوى
1- كل تخلـف من جانب دولة عن الامتثال لأمـر صادر من محكمـة دولـة أخـرى يطالبـه بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبـراز أي وثيقــة أو بالكشف عـن أي معلومـات أخــرى لأغــراض إحــدى الــدعاوى، أو كــل رفــض مــن جانــب تلــك الدولــة للامتثــال للأمــر
المذكور لا يستتـبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عـن هـذا السـلوك في مـا يتعلـق بموضـوع الدعوى . وبوجـه خاص، لا يجوز فرض غرامة أو عقوبـة علـى الدولـة بسبب هـذا التخلـف أو الرفض .
2- لا يجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سنـد أو وديعــة، أيا كانـت التسـمية، ضـمانا لدفع النفقــات أو المصــاريف القضــائية في أي دعــوى تكون فيهــا طرفا مدعى عليـه أمــام محكمة دولة أخــرى .

الباب السادس: أحكام ختامية: مادة 25   

المرفق
يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية .

مادة 26   

الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقـوق وواجبـات الـدول الأطـراف بموجـب الاتفاقـات الدولية القائمة الـتي تتعلـق بالمسـائل الـتي تتن اولهـا هـذه الاتفاقيـة وذلـك فيمـا بـين أطـراف تلـك الاتفاقات .

مادة 27   

تسوية المنازعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسـوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة عن طريق التفاوض .
2- أي نـزاع بين دولـتين طـرفين أو أكثـر بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة لا تتـأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون ستة أشـهر، يحـال، بنـاء علـى طلـب أي دولـة مـن تلـك الدول الأطراف إلى التحكيم . وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، في غضون ستة أشهر مـن
تــاريخ طلــب التحكــيم، من الاتفــاق علــى تنظــيم التحكيم، جــاز لأي دولة مــن تلك الــدول الأطــراف أن تحيـل النزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة بطلـب مقــدم وفقــا للنظــام الأساســي للمحكمة .
3- يجوز لكل دولة طرف، عنـد توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو التصديق عليهـا أو قبولهـا أو الموافقة عليها أو الانضـمام إليهـا، أن تعلـن أنهـا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 تجاه أي دولة طرف تصـدر إعلانـا من هذا القبيل .
4- يجوز لأي دولة طرف تصدر إعلانـا وفقـا للفقـرة 3 أن تسـحب في أي وقـت إعلانهـا بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

مادة 28   

التوقيع
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع كافة ا لدول حـتى 17 كـانون الثـاني / ينـاير 2007، في مقـر الأمم المتحدة، نيويورك .

مادة 29   

التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة .
2- تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة .
3- تودع صـكوك التصـديق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضـمام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحدة .

مادة 30   

بدء النفاذ
1- يبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم الـثلاثين الـذي يعقـب تـاريخ إيـداع الصـك الـثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- بالنسبة لكل دولة تص دق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافـق عليهـا أو تنضـم إليهـا بعد إيداع الصك الثلاثين للتصديق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضـمام، يبـدأ نفـاذ الاتفاقيـة في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع تلـك الدولـة لصك تصـديقها أو قبولهـا أو موافقتـها
أو انضمامها .

مادة 31   

نقض الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار خطي توجهـه إلى الأمـين العـام للأمم المتحدة .
2- يكون النقض نافذا بعد سنة مـن تـاريخ تسـلم الأمـين العـام للأمـم المتحـدة للإخطـار . غــير أن هــذه الاتفاقيــة تظــل ســارية علــى أي مســألة متعلقــة بحصــانات الــدول أو ممتلكاتهــا مــن الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخـرى قبـل التـاريخ الذي يدخل فيه نقض هذه الاتفاقية حيز النفاذ تجاه أي دولة من الدول المعنية .
3- لا يؤثر النقض بـأي حـال مـن الأحـوال علـى واجـب أي دولـة طـرف في الوفـاء بـأي التزام تتضمنه هذه الاتفاقية، وتكون الدولة خاضعة له بمقتضـى القـانون الـدولي بصـرف النظـر عن هذه الاتفاقية .

مادة 32   

الوديع والإخطارات
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية .
2- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعا لهذه الاتفاقية، جميع الدول بما يلي :
( أ ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صـكوك التصـديق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمام أو إخطارات النقض، وفقا للمادتين 29 و 31؛
( ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 30؛
( ج ) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية .

مادة 33   

حجية النصوص
تتساوى في الحجيـة النصوص الإســـبانية والإنكليزيـــة والروســـية والصـــينية والعربيـــة والفرنسية لهذه الاتفاقية .
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضـون بـذلك حسـب الأصـول مـن حكومـاتهم، بالتوقيع على هـذه الاتفاقيـة المفتوحـة للتوقيـع في مقـر الأمـم المتحـدة بنيو يـورك في 17 كـانون الثاني / يناير . 2005

مرفق الاتفاقية   

تفاهمات
الغرض من هذا المرفق هو بيان التفاهمات المتعلقة بالأحكام المعنية .
فيما يتعلق بالمادة 10
يــفهم مصطلح ” حصانــة “ المستعمل في المادة 10 في سياق هذه الاتفاقية ككل . الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبـق الحكم في مسـألة ” اختــراق حجـاب الشـركة “ ، أو في المســائل المتصــلة بالحالــة الــتي يقــدم فيهــا كيــان تــابع لدولــة مــا معلومــات خاطئــة بصــورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقـا أصوله المالية للتـهرب مـن الوفـاء بمطلـب مـا، أو في مسائل أخرى ذات صلة .
فيما يتعلق بالمادة 11
إن الإشارة فـي الفقرة ( 2 د ) من المادة 11 إلى ” المصالح الأمنيـة “ للدولة المستخدِمــة تهدف بالأساس إلى معالجة مسائل تتعلـق بـالأمن القـومي وأمـن البعثـات الدبلوماسـية والمراكـز القنصلية . بموجب المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعـام 1961 والمـادة 55 مـن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، يقع على جميع الأشخاص المشـار إلـيهم في هـاتين المادتين واجب احترام قـوانين وأنظمـة البلـد المضـيف، بمـا في ذلـك احتـرام قـوانين العمـل . وفي الوقت نفسـه، فإنــه بموجـب المـادة 38 مـن اتفاقيـة فييـنــا للعلاقـات الدب لوماسـية لعـام 1961 والمــادة 71 مــن اتفاقيــة فييـنـــا للعلاقــات القنصــلية لعــام 1963، يقــع علــى الدولــة المستقبـِـــلة واجــب ممارســة ولايتــها القضــائية بطريقــة لا تخــل دون مســوغ بــأداء مهــام البعثــة أو المركــز
القنصلي .
فيما يتعلق بالمادتين 13 و 14
استــخدمت عبارة ” الفصل “ للإشـارة لـيس فقـط إلى التثبـّــت أو التحقـق مـن وجـود الحقوق المحمية، بل أيضا لتقييم أو تقدير جوهرها، بما في ذلـك فحـوى هـذه الحقـوق ونطاقهـا ومداها .
فيما يتعلق بالمادة 17
تشمل عبارة ” معاملة تجارية “ مسائل الاستثمار .
فيما يتعلق بالمادة 19
تعني عبارة ” كيان “ الواردة في الفقرة الفرعية ( ج ) الدولة بوصـفها شخصـية اعتباريـة مستقلة، أو وحدة من مكونات دولة اتحادية أو تقسيما فرعيا للدولــــة، أو وكالـة للدولـة أو جهاز من أجهزتها أو غيرها من الكيانات، التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة .
تفهم عبارة ” الممتلكات المتصلة بالكيـان “ الـوا ردة في الفقـرة الفرعيـة ( ج ) بأنهـا تعـني ما هو أوسع من التملـك أو الحيازة .
المــادة 19
لا تســتبق الحكــم في مســألة ” اختــراق حجــاب الشــركة “ أو في المســائل المتصــلة بالحالــة الــتي يقــدم فيهــا كيــان تــابع لدولــة مــا معلومــات خاطئــة بصــورة مقصــودة عــن وضعـــه المــالي أو يخفــض لاحقــا أصولـــه الماليــة للتهـــرب مــن الوفــاء بمطلــب مــا، أو في مســائل أخرى ذات صلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق