الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

معاهدة قانون البراءات 2000

الفهرس   

المحتويات
المادة الأولى عبارات مختصرة
المادة 2 مبادىء عامة
المادة 3 الطلبات والبراءات التي تطبق عليها هذه المعاهدة
المادة 4 الاستثناء المتعلق بالأمن
المادة 5 تاريخ الايداع
المادة 6 الطلب
المادة 7 التمثيل
المادة 8 التبليغات والعناوين
المادة 9 الاخطارات
المادة 10 سريان البراءة والغاؤها
المادة 11 وقف الاجراءات المتعلقة بالمهل
المادة 12 رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة
أو انعدام القصد
المادة 13 تصحيح المطالبة بالأولوية أو اضافتها ورد حق الأولوية
المادة 14 اللائحة التنفيذية
المادة 15 علاقة هذه المعاهدة باتفاقية باريس
المادة 16 أثر المراجعات والتعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات
المادة 17 الجمعية
المادة 18 المكتب الدولي
المادة 19 المراجعات
المادة 20 أطراف هذه المعاهدة
المادة 21 دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وتواريخ نفاذ التصديق أو الانضمام
المادة 22 تطبيق هذه المعاهدة على الطلبات والبراءات الراهنة
المادة 23 التحفظات
المادة 24 نقض المعاهدة
المادة 25 لغات المعاهدة
المادة 26 توقيع المعاهدة
المادة 27 أمين الايداع وتسجيل المعاهدة

مادة 1   

عبارات مختصرة
لأغراض هذه المعاهدة وما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك،
"1" تعني كلمة " مكتب" هيئة الطرف المتعاقد المكلفة بمنح الــبراءات أو بمسـائل أخـرى تغطيـها هـذه المعاهدة ؛
"2" وتعني كلمة " طلب" طلب منح براءة آما هو مشار اليه في المادة 3؛
"3" وتعني كلمة " براءة" البراءة المشار اليها في المادة 3؛
"4" وتفسر الاشارات إلى " شخص" على أنها تشمل ، بصفة خاصــة ، الشـخص الطبيعـي والشـخص المعنوي ؛
"5" وتعني كلمة " تبليغ" آل طلب أو آل التماس أو اعــلان أو وثيقـة أو مراسـلة أو معلومـات أخـرى تتعلق بطلب أو براءة ، مما يودع لدى المكتب ، سواء تعلق ذلك باجراء مباشر بناء على هذه المعاهدة أو لا؛
"6" وتعني عبــارة " سـجلات المكتـب" مجموعـة المعلومـات التـي يحفظـها المكتـب وتخـص وتشـمل الطلبات المودعة لدي ذلك المكتب أو هيئة أخرى والبراءات التي يمنحها ذلك المكتب أو تلــك الهيئـة الأخـرى ، ممـا يسـري أثره في أراضي الطرف المتعاقد المعني، أيا آانت الدعامة التي تحفظ فيها تلك المعلومات؛
"7" وتعني كلمة " قيد" آل فعل مفاده ادراج المعلومات في سجلات المكتب؛
"8" وتعني كلمة " مودع" الشخص المقيد في سجلات المكتب على أنه الشخص الذي يطلب البراءة أو على أنه شخص آخر يودع الطلب ويتابعه ، وفقا للقانون المطبق ؛
"9" وتعني آلمة " مالك" الشخص المقيد في سجلات المكتب على أنه مالك البراءة؛
"10" وتعني كلمة " ممثل" آل ممثل بناء على القانون المطبق؛
"11" وتعني كلمة " توقيع" آل وسيلة لتعريف الذات ؛
"12" وتعني عبارة " لغة يقبلها المكتب" آل لغة يقبلها المكتب لأغــراض الاجـراءات المعنيـة المباشـرة لديه؛
"13" وتعني كلمة " ترجمة" آل ترجمة الى لغة أو آل نقل حرفي يستخدم، عند الاقتضــاء، أبجديـة أو أحرفا مما يقبله المكتب؛
"14" وتعني عبارة " اجراء مباشر لدى المكتب" آل اجراء من الاجراءات المباشرة لــدى المكتـب فيمـا يتعلق بطلب أو براءة ؛
"15" وتشمل الكلمات الواردة في صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس بالعكس وتشمل ضمــائر المذكـر صيغة المؤنث، إلا اذا بين السياق خلاف ذلك؛
"16" وتعنـي عبـارة " اتفاقيـة بـاريس" اتفاقيـة بـاريس لحمايـة الملكيـة الصناعيـــة ، الموقعــة فــي 20 مارس/ آذار 1883، آما تم تنقيحها وتعديلها؛
"17" وتعني عبارة " معاهدة التعاون بشأن البراءات" معاهدة التعاون بشأن الــبراءات الموقعـة فـي يونيه/ حزيران 1970، مع لائحتها التنفيذية والتعليمات الادارية المعمول بها بناء على تلك المعاهدة ، آمـا تمـت مراجعتـها وتم تعديلها؛
"18" وتعني عبارة " طرف متعاقد" آل دولة أو منظمة دولية حكومية تكون طرفا في هذه المعاهدة ؛
" 19" وتعني عبارة " القانون المطبق" قانون الدولة في حال آــان الطـرف المتعـاقد دولـة ، والصكـوك
القانونية التي تعمل بموجبها المنظمة الدولية الحكومية في حال آان الطرف المتعاقد تلك المنظمة الدولية الحكومية ؛
"20" وتفسر عبارة " وثيقة تصديق" على أنها تشمل وثيقتي القبول والموافقة ؛
"21" وتعني آلمة " المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛
"22" وتعني عبارة " المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛
"23" وتعني عبارة " المدير العام" المدير العام للمنظمة.

مادة 2   

مبادئ
1- (شروط أفضل) للطرف المتعاقد حرية فرض شروط تكون أفضل من الشروط المشــار اليـها فـي هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية خلاف المادة 5 ، من وجهة نظر المودعين والمالكين.
2- (عدم تنظيم قانون البراءات الموضوعي) ليــس فـي هـذه المعـاهدة أو لائحتـها التنفيذيـة مـا يقصـد بتفسيره أنه يقتضي أي شيء من شأنه أن يحد من حرية الطرف المتعاقد في أن يقتضي ما يرغب فيــه مـن شـروط تـرد فـي القانون الموضوعي المطبق على البراءات.

مادة 3   

الطلبات والبراءات التي تطبق عليها هذه المعاهدة
1) (الطلبات) ( أ ) تطبق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذيــة علـى الطلبـات الوطنيـة والاقليميـة لبراءات الاختراع والبراءات الاضافية التي تودع لدى مكتب الطرف المتعاقد أو بالنسبة اليه وتشمل ما يلي:
"1" أنـواع الطلبـات التـي يسـمح بايداعـها كطلبـات دوليـة بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشـــأن البراءات ؛
"2" والطلبات الجزئية من أنواع الطلبات المشــار اليـها فـي البنـد "1" لـبراءات الاخـتراع أو للبراءات الاضافية المشار اليها في المادة -4 ز (1) أو (2) من اتفاقية باريس.
( ب) تطبق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية على الطلبات الدولية لــبراءات الاخـتراع وللـبراءات الاضافية المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات مع مراعاة أحكام تلك المعاهدة، على النحو التالي:
"1" بالنسبة الى المهل المطبقة بناء على المادة 22 والمادة 39 (1 ) من معاهدة التعــاون بشـأن البراءات في مكتب الطرف المتعاقد ؛
"2" وبالنسبة الى أي اجراء يبدأ في التاريخ الذي يجوز فيه بدء بحث الطلب الدولي أو فحصه بناء على المادة 23 أو 40 من تلك المعاهدة أو بعد ذلك التاريخ.
2) (البراءات) تطبق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية على براءات الاختراع الوطنية والاقليمية والبراءات الاضافية الوطنية والاقليمية الممنوحة بأثر سار في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة.

مادة 4   

الاستثناء المتعلق بالأمن
ليس في هذه المعاهدة أو لائحتها التنفيذية ما يحد من حرية الطرف المتعاقد في اتخاذ أي اجراء يعتبره ضروريــا للحفاظ على المصالح الأمنية الأساسية.

مادة 5   

تاريخ الايداع
(1) (عناصر الطلب) ( أ ) مع مراعاة الفقرات من (2) إلى (8)، ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على أن تاريخ ايداع الطلب يكون التاريخ الذي يكون فيه مكتبه قد تسلم آــل العنـاصر التاليـة المودعـة علـى الـورق أو بأيـة طريقة أخرى يسمح بها المكتب، حسب اختيار المودع، لأغراض تاريخ الايداع ، إلا في الحالات التــي يكـون فيـها خـلاف ذلك مقررا في اللائحة التنفيذية:
"1" بيان صريح أو ضمني يفيد أن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلبا؛
"2" وبيانات تسمح باثبات هوية المودع أو تسمح للمكتب بالاتصال بالمودع؛
"3" وجزء يبدو في ظاهره أنه وصف.
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يقبل أن يكون العنصر المشار اليه في الفقرة الفرعيــة ( أ )" "3 رسـما بيانيـا لأغراض تاريخ الايداع.
(جـ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي آلا من المعلومات التي تسمح باثبــات هويـة المـودع والمعلومـات التي تسمح للمكتب بالاتصال بالمودع، أو أن يقبل دليلا يســمح باثبـات هويـة المـودع أو يسـمح للمكتـب بالاتصـال بـالمودع بمثابة العنصر المشار اليه في الفقرة الفرعية ( أ ) "2" ، لأغراض تاريخ الايداع.
(2) (اللغـة) ( أ ) يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط تحريـر البيانـــات المشــار اليــها فــي الفقــرة (1) (أ ) "1" و "2" بلغة يقبلها المكتب.
( ب) يجوز ايداع الجزء المشار اليه في الفقرة (1) (أ) "3" بأية لغة لأغراض تاريخ الايداع.
(3) (الاخطار) في حال لم يكــن الطلـب يسـتوفي شـرطا أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطـرف المتعاقد بناء على الفقرتين (1) و(2)، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك بأسرع ما يمكنه عمليا مع اتاحة الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلك القبيل والادلاء بملاحظاته ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.
(4) (استيفاء الشروط لاحقا) ( أ ) في حال لم يكن شرط أو أآثر من الشــروط التـي يطبقـها الطـرف المتعاقد بناء على الفقرتين (1) و(2) مستوفى في الطلب آما أودع أصلا، يكون تاريخ الايداع التاريخ الذي تستوفى فيه كل الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرتين (1) و(2) لاحقا، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (6).
(ب) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على أن الطلب يعتبر آما لو لم يودع في حال لم يكــن شرط أو أآثر من الشروط المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ) مستوفى خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.
وفي حــال اعتبار الطلب آما لو لم يودع، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك مع بيان الأسباب.
(5) (الاخطار بشأن عدم توفر جزء من الوصف أو الرسم البياني ) في حال رأى المكتب أن جزءا من الوصف لم يكن متوفرا في الطلب على ما يبدو أو أن الطلب يشير الى رسم غير متوفر في الطلب على ما يبدو، عند تحديد تاريخ الايداع، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك فورا .
(6) (تاريخ الايداع في حـال ايداع الجزء غير المتوفر من الوصف أو الرسم البياني ) ( أ ) في حـال ايداع جزء من الوصف لم يكن متوفرا أو رسم بياني لم يكن متوفرا لدى المكتب خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذيــة، فان ذلك الجزء من الوصف أو ذلك الرسم البياني يتم ادراجه في الطلـب ، ويكـون تـاريخ الايـداع التـاريخ الـذي يتسـلم فيـه المكتب ذلك الجزء من الوصف أو ذلك الرسم البياني أو التاريخ الذي تستوفى فيه آل الشروط التي يطبقها الطــرف المتعـاقد بناء على الفقرتين (1) و(2) مع الأخذ بالتاريخ اللاحق ومراعاة الفقرتين الفرعيتين ( ب) و( جـ).
(ب) في حال ايداع الجزء الذي لم يكن متوفرا من الوصف أو الرسم البياني الذي لم يكن متوفــرا بنـاء على الفقرة الفرعية (أ) لاستدراك اغفاله في الطلب الذي وردت فيه مطالبة بأولوية طلب سابق في التاريخ الذي كان المكتب قد تسلم فيه أصلا عنصرا أو أكثر من العناصر المشــار اليـها فـي الفقـرة (1) (أ)، فـان تـاريخ الايـداع يكـون التـاريخ الـذي تستوفى فيه كل الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرتين (1) و(2)، بناء على الالتماس الذي يودعه المودع خلال مهلة تكون مقررة في اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية.
( جـ) في حال سحب الجزء غير المتوفر من الوصف أو الرسم البياني غــير المتوفـر بعـد ايداعـه بنـاء على الفقرة الفرعية ( أ) خلال مهلة يحددها الطرف المتعاقد، فان تاريخ الايداع يكــون التـاريخ الـذي تسـتوفى فيـه الشـروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرتين (1) و(2).
(7) (حلول الاشارة الى طلب مودع سابقا محل الوصف والرسوم البيانيــة ) ( أ ) تحـل الاشـارة بلغـة يقبلها المكتب الى طلب مودع سابقا، عند ايداع الطلب، محل الوصف وأية رسوم بيانية لأغراض تاريخ ايداع الطلب، مع مراعاة الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية.
( ب) في حال عدم استيفاء الشروط المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ )، يجوز اعتبار الطلب كمــا لـو لم يودع. وفي حال اعتبار الطلب آما لو لم يودع، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك مع بيان أسباب ذلك.
(8) (الاستثناءات) ليس في هذه المادة ما يحد مما يلي:
"1" الحق المقرر للمودع بناء على المادة -4 ز (1) أو (2) من اتفاقيــة بـاريس فـي الاحتفـاظ بتاريخ الطلب الأول المشار اليه في تلك المادة آتاريخ لكل طلب جزئي مشار اليه في تلك المادة وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد؛
"2" أو حرية الطرف المتعاقد في تطبيق أيــة شـروط ضروريـة لمنـح أي طلـب مـن أي نـوع يكون مقررا في اللائحة التنفيذية فائدة تاريخ ايداع طلب سابق .

مادة 6   

الطلب
(1) (شكل الطلب أو محتوياته) لا يجوز للطرف المتعــاقد أن يشـترط اسـتيفاء أي شـرط يتعلـق بشـكل الطلب أو محتوياته خلافا لما يلي أو بالاضافة اليه إلا اذا كان خلاف ذلك منصوصا عليه في هذه المعاهدة:
"1" الشروط المتعلقة بالشــكل أو المحتويـات والمنصـوص عليـها فـي معـاهدة التعـاون بشـأن البراءات بخصوص الطلبات الدولية؛
"2" والشروط المتعلقة بالشكل أو المحتويات والتي يجوز لمكتب الدولــة الطـرف فـي معـاهدة التعاون بشأن البراءات أو للمكتب الذي يعمل باسمها أن يشترط استيفاءها بناء على تلــك المعـاهدة مـا أن يبـدأ بحـث الطلـب الدولي أو فحصه وفقا للمادة 23 أو 40 من تلك المعاهدة؛
"3" وأية شروط اضافية تكون مقررة في اللائحة التنفيذية.
(2) (اسـتمارة العريضـة) ( أ ) يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط تقديـم محتويـات الطلـب المقابلــة لمحتويات عريضة طلب دولي مودع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات على استمارة عريضة يقتضيها ذلــك الطـرف المتعاقد. ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يشترط تضمين استمارة العريضة أية محتويات اضافيــة مسـموح بـها بنـاء علـى الفقرة (1) "2" أو تكون مقررة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة (1) "3".
( ب) بالرغم من الفقرة الفرعية ( أ) ومع مراعاة المادة (1 ) 8 ، يقبل الطرف المتعاقد تقديـم المحتويـات
المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ) على استمارة عريضة منصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
(3) (الترجمة) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ترجمة أي جزء من الطلب ليس محــررا بلغـة يقبلـها مكتبه. ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يشترط ترجمة لأجزاء الطلب المحررة بلغة يقبلها المكتب حسب ما هــو مقـرر فـي اللائحة التنفيذية، إلى أية لغات أخرى يقبلها ذلك مكتب.
(4) (الرسوم) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسوم مقابل الطلب . ويجوز للطــرف المتعـاقد أن يطبق الأحكام المتعلقة بتسديد رسوم الطلب من معاهدة التعاون بشأن البراءات.
(5) (وثيقة الأولوية) في حال المطالبة بأولوية طلب سابق، يجوز للطرف المتعــاقد أن يشـترط ايـداع صورة من الطلب السابق مع ترجمة له اذا لم يكن محررا بلغة يقبلها المكتب ، وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية.
(6) (الأدلة) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع الأدلة بشأن أية مســألة مشـار اليـها فـي الفقـرة (1) أو (2) أو في اقرار الأولوية أو أية ترجمة مشار اليها في الفقرة (3) أو (5) لدى مكتبه أثنــاء بحـث الطلـب إلا اذا كـان من المعقول أن يشك ذلك المكتب في صحة تلك المسألة أو دقة تلك الترجمة.
(7) (الاخطار) في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر من الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرات من (1) إلى (6), يتولى المكتب اخطار المودع بذلك مع اتاحة الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلــك القبيـل والادلاء بملاحظاته، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.
(8) (عدم استيفاء الشروط ) ( أ ) فــي حـال عـدم اسـتيفاء شـرط أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطرف المتعاقد بناء على الفقرات من (1) إلى (6) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذيــة، يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب) والمادتين 5 و10.
( ب) في حال عدم استيفاء أي شرط يطبقه الطرف المتعاقد بناء على الفقــرة (1) أو (5) أو (6) بشـأن المطالبة بالأولوية خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ، يجوز اعتبار المطالبة بالأولويــة آمـا لـو لـم تكـن مـع مراعـاة المادة 13 ولا يجوز تطبيق أية جزاءات أخرى، مع مراعاة المادة 5 (7) (ب).

مادة 7   

التمثيل
(1) (الممثلون) ( أ ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي فيما يخص الممثــل المعيـن لأغـراض أي اجراء مباشر لدى المكتب:
"1" أن يكون له الحق في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبــات والـبراءات، بنـاء علـى القانون المطبق؛
"2" وأن يبين عنوانا يكون عنوانه في أراض يحددها الطرف المتعاقد.
( ب) يترتب على أي عمل يباشره الممثل الذي يستوفي الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) أو أي عمل يباشــر بخصـوص ذلـك الممثـل الأثـر المـترتب علـى أي عمـل يباشـره المـودع أو المـالك أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل أو أي عمل يباشر بخصوص ذلك المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخــر، مع مراعاة الفقرة الفرعية (جـ).
(جـ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينــص فـي قوانينـه علـى أن توقيـع الممثـل لا يـترتب عليـه أثـر توقيـع المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل في حالات القسم أو أي اعلان أو الغاء للتوكيل.
(2) (التمثيل الالزامي) ( أ ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط علــى المـودع أو المـالك أو الشـخص المعني الآخر تعيين ممثل لأغراض أي اجراء مباشر لدى المكتب ، ما عدا أن المتنازل له عن الطلــب أو المـودع أو المـالك أو الشخص المعني الآخر يجوز له أن يتصرف بالأصالة عن نفسه أمام المكتب لأغراض الاجراءات التالية:
"1" ايداع الطلب لأغراض تاريخ الايداع؛
"2" ومجرد تسديد رسم ؛
"3" وأي اجراء آخر مقرر في اللائحة التنفيذية ؛
"4" واصدار وصل أو اخطار من المكتب بشأن أي اجراء مشار اليه في البنود مـن "1" إلـى "3 ".
( ب) يجوز لأي شخص أن يسدد رسم المحافظة.
(3) (تعيين الممثل) يقبل الطرف المتعاقد أن يودع سند تعيين الممثل لدى المكتب بطريقــة مقـررة فـي اللائحة التنفيذية.
(4) (حظـر الشـروط الأخـرى) لا يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط شـكلية خلافــا للشروط المشار اليـها فـي الفقـرات مـن (1) إلـى (3) بشـأن المسـائل المذآـورة فـي تلـك الفقـرات إلا اذا كـان خـلاف ذلـك منصوصا عليه في هذه المعاهدة أو مقررا في اللائحة التنفيذية.
(5) ( الاخطار ) في حال عدم استيفاء شرط واحد أو أكثر من الشـروط التـي يطبقـها الطـرف المتعـاقد بناء على الفقرات من (1) إلى (3)، يتولى المكتب اخطــار المـودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر بذلـك مـع إتاحـة الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلك القبيل والادلاء بملاحظاته، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.
(6) (عدم استيفاء الشروط) في حال عدم اســتيفاء شـرط أو أكـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطرف المتعاقد بناء على الفقرات من (1) إلى (3) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ، يجوز للطرف المتعــاقد أن يطبـق مـا ينص عليه قانونه من جزاءات.

مادة 8   

التبليغات
(1) (الاستمارة والوسائل لارســال التبليغـات) ( أ ) تتضمـن اللائحـة التنفيذيـة الشـروط التـي يجـوز للطرف المتعاقد أن يطبقها على الاستمارة والوسائل لارسال التبليغات مع مراعاة الفقــرات الفرعيـة مـن ( ب) الـى ( د) ، إلا فيما يتعلق بتحديد تاريخ للايداع بناء على المادة 5 (1 ) ومع مراعاة المادة 6 (1).
( ب) ليس الطرف المتعاقد ملزما بقبول ايداع التبليغات بطريقة خلاف الورق.
( جـ) ليس الطرف المتعاقد ملزما برفض ايداع التبليغات على الورق.
( د ) يقبل الطرف المتعاقد ايداع التبليغات على الورق لأغراض الامتثال لاحدى المهل.
(2) (لغة التبليغات) يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط تحريـر أي تبليـغ بلغـة يقبلـها المكتـب إلا فـي الحالات التي تنص فيها هذه المعاهدة أو لائحتها التنفيذية على خلاف ذلك.
(3) (الاستمارات الدولية النموذجية) يقبل الطـرف المتعاقد تقديم محتويات أي تبليغ على استمارة على غرار أية استمارة دولية نموذجية قد تنص عليها اللائحة التنفيذيــة لأغـراض ذلـك التبليـغ، بـالرغم مـن الفقـرة (1) أ ومـع مراعاة الفقرة (1) ب والمادة 6 (2) (ب).
(4) (توقيع التبليغات) ( أ ) في حال آان الطرف المتعاقد يشــترط توقيعـا لأغـراض أي تبليـغ، فـان ذلك الطرف المتعاقد يقبل أي توقيع يستوفي الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية .
( ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أي شــكل مـن أشـكال التصديـق أو التوثيـق لأي توقيـع مبلـغ لمكتبه، إلا فيما يتصل بأية اجراءات شبه قضائية أو ما هو مقرر في اللائحة التنفيذية .
( جـ) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع الأدلة لدى المكتـب إلا اذا كـان مـن المعقـول أن يشـك المكتب في صحة أي توقيع ، مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب) .
(5) (البيانات الواردة في التبليغات) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين أي تبليــغ بيانـا أو أكـثر من البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية .
(6) (عنوان للمراسلة وعنوان للخدمات القانونية وعناوين أخرى) يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط على المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر بيان ما يلي في أي تبليغ مع مراعاة الأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية:
"1" عنوانا للمراسلة ؛
"2" وعنوانا للخدمات القانونية ؛
"3" وأي عنوان آخر تنص عليه اللائحة التنفيذية .
(7) (الاخطار) في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر من الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرات من (1) الى (6) على التبليغات، يتولى المكتب اخطار المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر بذلك مع اتاحة الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلك القبيل والادلاء بملاحظاته ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية.
(8) (عدم استيفاء الشروط ) في حال عدم اســتيفاء شـرط أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطـرف المتعاقد بناء على الفقرات من (1) الى (6) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ، يجوز للطرف المتعــاقد أن يطبـق مـا ينص عليه قانونه من جزاءات مع مراعاة المادتين 5 و10 وأية استثناءات مقررة في اللائحة التنفيذية.

مادة 9   

الاخطارات
(1) (الاخطار الكافي) يعد كل اخطار يرسله المكتب بناء على هذه المعــاهدة أو اللائحـة التنفيذيـة الـى عنوان للمراسلة أو عنوان للخدمات القانونية آما هو مشار اليه في المادة 8 (6) أو الى أي عنوان آخــر منصـوص عليـه فـي اللائحة التنفيذية لأغراض هذا الحكم ويستوفي الأحكام المتعلقة بذلك الاخطار بمثابة اخطــار كاف لأغـراض هـذه المعـاهدة ولائحتها التنفيذية.
(2) (عدم ايداع البيانات التي تسمح بارسال الاخطار) ليس في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية ما يلزم الطرف المتعاقد بارسال اخطار الى المــودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر اذا لـم تـودع البيانـات التـي تسـمح بالاتصال بذلك المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر لدى المكتب.
(3) (عدم الاخطار) في حال لـم يخطـر المكتـب المـودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر بعـدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها فــي هـذه المعـاهدة أو اللائحـة التنفيذيـة ، فـان عـدم الاخطـار لا يعفـى ذلـك المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر من الالتزام باستيفاء ذلك الشرط ، مع مراعاة المادة 10 (1).

مادة 10   

سريان البراءة والغاؤها
(1) (عدم تأثر سريان البراءة بعدم استيفاء بعض الشــروط الشـكلية) لا يجـوز أن يكـون عـدم اسـتيفاء شرط أو أكثر من الشروط الشكلية والمشار اليها في المادة 6 (1) و(2) و(3) و (4) و(5) والمادة 8 (1) الى (4) بشأن الطلب سببا لالغاء البراءة أو ابطالها آليا أو جزئيا ، إلا اذا نجم عدم استيفاء الشرط الشكلي عن نية في الغش .
(2) (فرصة للادلاء بالملاحظات أو ادخـال التعديـلات أو التصحيحـات فـي حـالات الالغـاء أو الابطـال المرتقب ) لا يجوز الغاء البراءة أو ابطالها آليا أو جزئيا دون اتاحة الفرصة للمالك آي يدلي بملاحظاتــه بشـأن الالغـاء أو الابطال المرتقب وادخال التعديلات والتصحيحات التي يسمح بها القانون المطبق، خلال مهلة معقولة.
(3) (عدم الالتزام باجراءات خاصة) لا تقيــم الفقرتـان (1) و(2) أي الـتزام بوضـع اجـراءات قضائيـة لانفاذ الحقوق المترتبة على البراءات تكون مختلفة عن الاجراءات المتاحة لانفاذ القانون عامة.

مادة 11   

وقف الاجراءات المتعلقة بالمهل
(1) (تمديـد المـهل) يجـوز للطـرف المتعـاقد أن ينـص فـي قوانينـه علـى تمديـد مهلـة حددهـا المكتــب لأغراض أحد الاجراءات المباشرة لديه بخصوص طلب أو براءة لتشمل المـدة المقـررة فـي اللائحـة التنفيذيـة اذا تـم ايـداع التماس بذلك من المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحــة التنفيذيـة وفـي أحـد الموعديـن التـاليين، حسـب اختيـار الطـرف المتعاقد:
"1" قبل انقضاء المهلة؛
"2" وبعد انقضاء المهلة وخلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية .
(2) (مواصلة الاجراءات) في حال لم يمتثل المودع أو المــالك لمهلـة حددهـا مكتـب الطـرف المتعـاقد لأحد الاجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو براءة ولم يكن ذلك الطرف المتعاقد ينص في قوانينه علــى تمديـد المهل وفقا للفقرة (1) "2" ، على الطــرف المتعـاقد أن ينـص فـي قوانينـه علـى مواصلـة الاجـراءات بخصـوص الطلـب أو البراءة ورد حقوق المودع أو المالك بخصوص ذلك الطلب أو تلك البراءة عند الاقتضاء اذا تم ما يلي:
"1" تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"2" وتم ايداع الالتماس واستيفاء آل الشــروط التـي تطبـق بموجبـها المهلـة المحـددة لمباشـرة الاجراء المعني ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية .
(3) (الاستثناءات) ليس الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على وقف الاجراءات كما هو مشار اليه في الفقرة (1) أو (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية .
(4) (الرسوم) يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط تسـديد رسـم مقـابل الالتمـاس المنصـوص عليـه فـي الفقرة (1) أو (2).
(5) (حظر الشروط الأخرى) لا يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط خلافـا للشـروط المشار اليها في الفقرات من (1) إلــى (4) بشـأن وقـف الاجـراءات المنصـوص عليـه فـي الفقـرة (1) أو (2)، الا اذا كان خلاف ذلك منصوصا عليه في هذه المعاهدة أو مقررا في اللائحة التنفيذية .
(6) (فرصة للادلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقــب ) لا يجـوز رفـض التمـاس موجـه بنـاء علـى الفقرة (1) أو (2) دون اتاحة الفرصة للمودع أو المالك آي يدلي بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة.

مادة 12   

رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد
(1) (الالتماس) ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على أن في حال لم يمتثـل المـودع أو المـالك لمهلـة محددة لأغراض أحد الاجراءات المباشرة لدى المكتب وكانت النتيجة المباشرة لذلك فقــدان حقـوق تتعلـق بطلـب أو بـراءة، يتولى المكتب رد حقوق المودع أو المالك بخصوص الطلب المعني أو البراءة المعنية اذا تم ما يلي:
"1" تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"2" وتم ايداع الالتماس واستيفاء آل الشروط التي تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباشرة ذلك الاجراء ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"3" وورد في الالتماس ذآر الأسباب التي أدت الى عدم الامتثال للمهلة ؛
"4" ورأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث بالرغم من ابداء العناية اللازمـة لظـروف الحال أو أن أي تأخير لم يكن مقصودا ، حسب اختيار الطرف المتعاقد .
(2) (الاستثناءات) ليس الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه علــى رد الحقـوق بنـاء علـى الفقـرة (1) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية .
(3) (الرسوم) يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط تسـديد رسـم مقـابل الالتمـاس المنصـوص عليـه فـي الفقرة (1).
(4) (الأدلة) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع اعلان أو دليل آخر يدعــم الأسـباب المشـار اليـها في الفقرة (1) "3" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب .
(5) (فرصة للادلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقــب) لا يجـوز رفـض التمـاس موجـه بنـاء علـى الفقرة (1) جزئيا أو كليا دون اتاحة الفرصة لصاحب الالتماس كـي يدلـي بملاحظـات بشـأن الرفـض المرتقـب خـلال مهلـة معقولة.

مادة 13   

تصحيح
(1) (تصحيح المطالبة بالأولوية أو اضافتها) على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تصحيــح المطالبة بأولوية طلب (" الطلب اللاحق ") أو اضافتها اليه إلا اذا كان خلاف ذلك مقررا في اللائحة التنفيذية، اذا تم ما يلي:
"1" تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"2" وتم ايداع الالتماس خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"3" ولم يكن تاريخ ايداع الطلب اللاحق بعد تاريخ انقضاء فــترة الأولويـة المحسـوبة اعتبـارا من تاريخ ايداع الطلب الأسبق المطالب بأولويته .
(2) (التأخر في ايداع الطلب اللاحق) مع مراعاة المادة 15، ينص الطرف المتعاقد في قوانينــه علـى أن في حال كان الطلب (" الطلب اللاحق ") الذي يحتوي على مطالبة بأولوية طلــب سـابق أو مـن الممكـن أن يحتـوي عليـها يحمل تاريخا للايداع لاحقا للتاريخ الذي تنقضي فيه فترة الأولوية ولكنه يندرج فــي المهلـة المقـررة فـي اللائحـة التنفيذيـة،
يتولى المكتب رد حق الأولوية اذا تم ما يلي:
"1" تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"2" وتم ايداع الالتماس خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"3" وورد في الالتماس ذكر الأسباب التي أدت الى عدم الامتثال لفترة الأولوية ؛
"4" ورأى المكتب أن الطلب اللاحق لم يودع خلال فــترة الأولويـة بـالرغم مـن ابـداء العنايـة اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الايداع لم يكن مقصودا ، حسب اختيار الطرف المتعاقد .
(4) (عدم ايداع صورة من الطلب السابق) ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على أن في حال لم تودع صورة من الطلب السابق آما تشترطها المادة 6 (5 ) لدى المكتب خلال المهلة المقررة فــي اللائحــة التنفيذيـة تطبيقــا للمـادة 6، يتولى المكتب رد حق الأولوية اذا تم ما يلي :
"1" تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"2" وتـم ايـداع الالتمـاس خـلال المهلـة المقـررة فـي اللائحـة التنفيذيـة تطبيقـــا للمــادة 6 (5 ) لأغراض ايداع صورة الطلب السابق ؛
"3" ورأى المكتب أن الصورة المطلوبة قد تم التماسها من المكتب الذي أودع الطلــب السـابق لديه ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"4" وتم ايداع صورة من الطلب السابق خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية .
(4) (الرسوم) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل أحد الالتماســات المنصـوص عليـها في الفقرات من (1) الى (3).
(5) (الأدلة) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع اعلان أو دليل آخر يدعــم الأسـباب المشـار اليـها في الفقرة (2) "3" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب .
(6) (فرصة للادلاء بالملاحظات في حــال رفـض مرتقـب) لا يجـوز رفـض التمـاس موجـه بنـاء علـى الفقرات من (1) الى (3) كليا أو جزئيا دون اتاحة الفرصة لصاحب الالتماس كي يدلي بملاحظاته بشـأن الرفـض المرتقـب خلال مهلة معقولة.

مادة 14   

اللائحة
(1) (المحتويات) ( أ ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي:
"1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية" ؛
"2" والتفاصيل المفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛
"3" والشروط أو المسائل أو الاجراءات الادارية .
( ب) تنص اللائحة التنفيذية أيضا على قواعد تتعلق بالشروط الشكلية التي يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يطبقها على الالتماسات الموجهة للأغراض التالية :
"1" قيد تغيير في الاسم أو العنوان ؛
"2" وقيد تغيير المودع أو المالك ؛
"3" وقيد ترخيص أو تأمين عيني ؛
"4" وتصحيح خطأ .
( جـ) تنص اللائحة التنفيذية أيضا على أن تتولى الجمعية وضع اسـتمارات دوليـة نموذجيـة واسـتمارة للعريضة لأغراض المادة 6 (2) ب بمساعدة المكتب الدولي.
(2) (تعديل اللائحة التنفيذية) يقتضي ادخال أي تعديل على اللائحــة التنفيذيـة ثلاثـة أربـاع الأصـوات المدلى بها ، مع مراعاة الفقرة (3).
(3) (شرط الاجماع) ( أ ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذيــة تحديـد مـا لا يجـوز تعديلـه مـن أحكـام اللائحة التنفيذية إلا بالاجماع.
( ب) يقتضي ادخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي الى اضافة أحكام الــى الأحكـام المحـددة فـي اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية ( أ) أو حذفها توفر الاجماع .
( جـ) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الاجماع. ولا يعد الامتناع عــن التصويت بمثابة تصويت .
(4) (تنازع المعاهدة ولائحتها التنفيذية) في حال تنازع أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحــة التنفيذيـة، تكون الغلبة لأحكام المعاهدة .

مادة 15   

علاقة هذه المعاهدة باتفاقية باريس
(1) (الالتزام بالامتثال لاتفاقية باريس) يمتثل كل طرف متعاقد للأحكام المتعلقة بالبراءات مــن اتفاقيـة باريس.
(2) (الالتزامات والحقوق المترتبة على اتفاقيـة بـاريس) ( أ ) ليـس فـي هـذه المعـاهدة مـا يحـد مـن الالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على اتفاقية باريس.
( ب) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الحقوق التي يتمتع بها المودعــون والمـالكون بنـاء علـى اتفاقيـة باريس.

مادة 16   

أثر المراجعات والتعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات
(1) (تطبيق المراجعات والتعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات) يطبق لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية ما يدخـل علـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات مـن مراجعـة أو تعديـل بعـد 2 يونيـه/ حزيـران 2000 ويكون متمشيا وأحكام هذه المعاهدة ، في حال قررت الجمعية ذلــك بثلاثـة أربـاع الأصـوات المدلـى بـها فـي الحالـة الخاصة ، مع مراعاة الفقرة (2).
(2) (عـدم تطبيـق الأحكـام الانتقاليـة مـن معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات) لا يطبـق لأغـراض هــذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية أي حكم من معاهدة التعاون بشأن البراءات ينــص علـى أن حكمـا مراجعـا أو معـدلا مـن معـاهدة التعاون بشأن البراءات لا يطبق على دولة طرف في تلك المعاهدة أو مكتب تلك الدولة أو المكتب الذي يعمل باســمها مـا دام ذلك الحكم لا يتوافق والقانون الذي تطبقه تلك الدولة أو يطبقه ذلك المكتب.

مادة 17   

الجمعية
(1) (تكوين الجمعية) ( أ ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
( ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحــد يجـوز أن يسـاعده مندوبـون منـاوبون ومستشـارون وخبراء. ولا يمثل كل مندوب إلا طرفا متعاقدا واحدا.
(2) (مهمات الجمعية) تباشر الجمعية المهمات التالية:
"1" تتناول كل المسائل المتعلقة بالمحافظة علــى هـذه المعـاهدة وتطويرهـا وتطبيقـها وتسـيير أعمالها ؛
"2" وتضع الاستمارات الدولية النموذجية واستمارة العريضة مما هــو مشـار اليـه فـي المـادة 14 (1) (جـ) بمساعدة المكتب الدولي ؛
"3" وتعدل اللائحة التنفيذية ؛
"4" وتحـدد الشـروط المتعلقـة بتـاريخ بـدء العمـل بكـل اسـتمارة دوليـة نموذجيـــة واســتمارة العريضة مما هو مشار اليه في البند "2" وكل تعديل مشار اليه في البند "3"؛
"5" وتبت في وجوب تطبيق أية مراجعة أو أي تعديل مما يدخل علــى معـاهدة التعـاون بشـأن البراءات ، تطبيقا للمادة 16 (1 )، لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية ؛
"6" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى بناء على هذه المعاهدة .
(3) (النصاب القانوني) ( أ ) يتكون النصاب القانوني من نصف عــدد أعضـاء الجمعيـة التـي تكـون دولا.
( ب) بالرغم من الفقرة الفرعية ( أ)، من يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها اذا آان عدد أعضاء الجمعية الدول الممثلة في احدى الدورات أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولا ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولا أو يزيد عليه. ومع ذلك، فان كل تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة باجراءات الجمعية، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد . ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضـاء الجمعيـة التـي تكـون دولا ولـم تكـن ممثلة ويدعوها الى الادلاء آتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا من تـاريخ التبليغ. واذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، يعــادل عدد الأعضاء الذي آان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها، فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول
في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.
(4) (اتخاذ القرارات في الجمعية) ( أ ) تسعى الجمعية الى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.
( ب) في حال استحال الوصول الى قرار بتوافق الآراء ، يبت في المسألة بالتصويت . وفي تلك الحالة،
"1" يكون لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه ؛
"2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يشترك في التصويــت بـدلا مـن الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأيــة منظمـة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أية دولــة مـن الـدول الأعضـاء فيـها حقـها فـي التصويـت والعكس بالعكس. وعلاوة على ذلك، لا تشترك أية منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل في التصويـت اذا آـانت أيـة دولـة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضوا في منظمة دولية حكومية أخرى من ذلك القبيل واشــتركت تلك المنظمة الدولية الحكومية الأخرى في ذلك التصويت.
(5) (الأغلبية) ( أ ) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثـي عـدد الأصـوات المدلـى بـها ، مـع مراعـاة المـادة 14 (2 )و(3) والمادة 19 (3).
( ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيــق الأغلبيـة المشـترطة مـن
عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت .
(6) (الدورات) تعقد الجمعية دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة من المدير العام.
(7) (النظام الداخلي) تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك القواعــد المتعلقـة بـالدعوة الـى عقـد الدورات الاستثنائية.

مادة 18   

المكتب
(1) (المهمات الادارية) ( أ ) يباشر المكتب الدولي المهمات الادارية المتعلقة بهذه المعاهدة .
( ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص اعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.
(2) (الاجتماعات خلاف دورات الجمعية) يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملة تنشئها الجمعيــة الى الاجتماع .
(3) (دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى) ( أ ) يشترك المدير العام والأشـخاص الذين يعينهم ، من غير حق التصويت ، في آل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية.
( ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العــام أميـن الجمعيـة واللجـان والأفرقـة العاملـة المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ) بحكم المنصب.
(4) (المؤتمرات) ( أ ) يتخذ المكتب الدولي الاجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة ، وفقــا لتوجيهات الجمعية .
( ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمــة والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن الاجراءات التحضيرية المذكورة .
( جـ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تـدور فـي مؤتمـرات المراجعـة من غير حق التصويت فيها .
(5) (المهمات الأخرى) يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند اليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .

مادة 19   

المراجعات
(1) (مراجعة المعاهدة) يجوز مراجعة هذه المعاهدة في مؤتمر تعقده الأطراف المتعــاقدة مـع مراعـاة الفقرة (2). وتقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر للمراجعة.
(2) (مراجعة بعض أحكام المعاهدة أو تعديلها) يجوز تعديل المادة 17 (2 )و(6) في مؤتمر للمراجعة أو في الجمعية وفقا لأحكام الفقرة (3).
(3) (تعديل بعض أحكام المعاهدة فــي الجمعيـة) ( أ ) يجـوز لأي طـرف متعـاقد أو للمديـر العـام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المادة 17 (2 ) و(6) في الجمعية. ويتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبــل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل .
( ب) يقتضي اعتماد أي تعديل للأحكــام المشـار اليـها فـي الفقـرة الفرعيـة ( أ) ثلاثـة أربـاع الأصـوات المدلى بها .
( جـ) يدخل أي تعديل للأحكام المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ) حــيز التنفيـذ بعـد شـهر مـن أن يتسـلم المدير العام من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي آانت أعضاء فــي الجمعيـة وقـت اعتمـدت الجمعيـة التعديـل اخطـارات كتابية تفيد قبول التعديل وفقــا لقواعدهـا الدسـتورية . ويكـون كـل تعديـل لتلـك الأحكـام بعـد قبولـه بذلـك الشـكل ملزمـا لكـل الأطراف المتعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ والدول والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة التـي تصبـح أطرافـا متعـاقدة فـي تاريخ لاحق.

مادة 20   

أطراف
(1) (الدول) يجوز لأية دولة تكون طرفا في اتفاقية باريس أو عضوا في المنظمـة والتـي يجـوز منـح براءات بشأنها اما عن طريق مكتبها واما عن طريق مكتب دولة أو منظمة دولية حكومية أخــرى أن تصبـح طرفـا فـي هـذه المعاهدة .
(2) (المنظمات الدولية الحكومية) يجوز لأية منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفا في هـذه المعـاهدة اذا كانت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة الدولية الحكومية طرفا فــي اتفاقيـة بـاريس أو عضـوا في المنظمة وأعلنت المنظمة الدولية الحكومية أن من المصرح لها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي بأن تصبـح طرفـا في هذه المعاهدة بالاضافة الى ما يلي:
"1" أنها مختصة بمنح براءات يسري أثرها على كل الدول الأعضاء فيها ؛
"2" أو أنها مختصة بالمسائل التي تغطيها هذه المعاهدة ولــها تشـريع خـاص يلـزم كـل الـدول الأعضاء فيها بشأن تلك المسائل وأن لها مكتبا اقليميا لأغراض منح براءات يسري أثرها في أراضيها وفقا لتشريعها أو أنها كلفت مكتبا اقليميا بذلك.
ويقدم ذلك الاعلان عند ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام، مع مراعاة الفقرة (3).
(3) (المنظمات الاقليمية للبراءات) يجوز للمنظمة الأوروبية للبراءات وللمنظمة الأوروبيــة الآسـيوية للبراءات وللمنظمة الاقليمية الأفريقية للملكية الصناعية وللمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ، بعد توجيه الاعلان المشار اليه في الفقرة (2) "1" أو "2" في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفا فــي هـذه المعـاهدة باعتبارهـا منظمات دولية حكومية، اذا أعلنت، وقت ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أن من المصرح لــها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامها الداخلي بأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(4) (التصديق أو الانضمام) يجوز لأية دولة أو منظمة دولية حكومية اسـتوفت الشـروط المنصـوص عليها في الفقرة (1) أو (2) أو (3) أن تودع ما يلي:
"1" وثيقة تصديق اذا وقعت هذه المعاهدة؛
"2" أو وثيقة انضمام اذا لم توقع هذه المعاهدة.

مادة 21   

دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وتواريخ نفاذ التصديق أو الانضمام
(1) (دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعــد أن تـودع عشـر دول وثـائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام بثلاثة أشهر.
(2) (تاريخ نفاذ التصديق والانضمام) تصبح هذه المعاهدة ملزمة على النحو التالي:
" "1 للدول العشر المشار اليها في الفقــرة (1) اعتبـارا مـن تـاريخ دخـول هـذه المعـاهدة حـيز
التنفيذ ؛
"2" ولكل دولة أخرى اعتبارا من انقضاء ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام أو اعتبارا من أي تاريخ لاحق مبين في تلك الوثيقة علــى ألا يكـون ذلـك بعـد تـاريخ ذلك الايداع بأآثر من ستة أشهر ؛
"3" ولكل من المنظمة الأوروبية للبراءات والمنظمة الأوروبية الآسيوية للــبراءات والمنظمـة الاقليمية الأفريقية للملكية الصناعية اعتبارا من انقضاء ثلاثة أشهر بعد ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها أو اعتبارا من أي تاريخ لاحق مبين في تلك الوثيقة على ألا يكون ذلك بعد تاريخ ذلك الايداع بأكثر مــن سـتة أشـهر، اذا أودعـت الوثيقـة بعـد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للفقرة (1) أو دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بثلاثة أشهر اذا أودعــت تلـك الوثيقـة قبـل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛
"4" ولأية منظمة دولية حكومية أخرى تكون أهلا لتصبح طرفا في هذه المعاهدة اعتبــارا مـن انقضاء ثلاثة أشهر بعد ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها أو اعتبارا من أي تاريخ لاحق مبين في تلك الوثيقة على ألا يكون ذلك بعد تاريخ ذلك الايداع بأكثر من ستة أشهر.

مادة 22   

تطبيق هذه المعاهدة على الطلبات والبراءات الراهنة
(1) (المبدأ) يطبق الطرف المتعاقد أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية، خلاف المـادتين 5 و6 (1) و(2) والقواعد المعنية من اللائحة التنفيذية، على الطلبات قيد النظر والــبراءات النـافذة فـي التـاريخ الـذي تصبـح فيـه هـذه المعاهدة ملزمة لذلك الطرف المتعاقد بناء على المادة 21 مع مراعاة الفقرة (2).
(2) (الاجراءات) لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بتطبيق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة علـى أي اجراء من الاجراءات المتعلقة بالطلبات والبراءات المشار اليها في الفقرة (1) اذا بدأ ذلــك الاجــراء قبــل التـاريخ الـذي تصبح فيه هذه المعاهدة ملزمة لذلك الطرف المتعاقد بنـاء على المادة 21.

مادة 23   

التحفظات
(1) (التحفظ) يجوز لأية دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ أن أحكــام المـادة 6 (1 ) لا تطبق على أي شرط يتعلق بوحدة الاختراع ويطبق على طلب دولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات.
(2) (الاجراءات الشكلية) يتم ابداء أي تحفظ بناء علــى الفقـرة (1) فـي اعـلان مشـفوع بالوثيقـة التـي تودعها الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المتحفظة للتصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام اليها.
(3) (سحب التحفظ ) يجوز سحب أي تحفظ يتم ابداؤه بناء على الفقرة (1) في أي وقت .
(4) (حظر التحفظات الأخرى) لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظ المسموح بــه بناء على الفقرة (1).

مادة 24   

نقض المعاهدة
(1) (الاخطار) يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعـاهدة بموجـب اخطـار موجـه الـى المديـر العام.
(2) (تاريخ النفاذ) يدخل النقض حيز التنفيذ بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العــام الاخطـار أو في أي تاريخ لاحق مبين في الاخطار. ولا يؤثر في تطبيق هذه المعــاهدة علـى أي طلـب قيـد النظـر أو أيـة بـراءة نـافذة بالنسبة الى الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حيز التنفيذ.

مادة 25   

لغات المعاهدة
(1) (النصوص الأصلية) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والاسـبانية والانكليزيـة والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص ودون غيرها متساوية في الحجية.
(2) (النصوص الرسمية) يتولى المدير العام اعداد نص رسمي بأية لغة خـلاف اللغـات المشـار اليـها في الفقرة (1) بعد التشاور مع الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالطرف المعني كل دولة تكــون طرفـا فـي هذه المعاهدة أو أهـلا لتصبح طرفا فيها بنـاء على المادة 20 (1 ) وتكون لغتها الرسمية أو احــدى لغاتـها الرسـمية هـى اللغـة المعنية وكل من المنظمة الأوروبية للبراءات والمنظمة الأوروبية الآسيوية للــبراءات والمنظمـة الاقليميـة الأفريقيـة للملكيـةالصناعية وأية منظمة دولية حكومية أخرى تكون طرفا في هذه المعاهدة أو يجوز لها أن تصبح طرفا فيــها إذا كانت احـدى لغاتها الرسمية هى اللغة المعنية .
(3) (غلبة النصوص الأصلية) في حال اختلاف الآراء حول تفســير النصـوص الأصليـة والنصـوص الرسمية ، تكون الغلبة للنصوص الأصلية.

مادة 26   

توقيع المعاهدة
تظل هذه المعاهدة متاحة لتوقيع أية دولة تكون أهلا لتصبح طرفا في هذه المعاهدة بناء على المادة 20 (1) وكـل من المنظمة الأوروبية للبراءات والمنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات والمنظمة الاقليمية الأفريقية للملكية الصناعيــة فـي المقر الرئيسي للمنظمة مدة سنة بعد اعتمادها.

مادة 27   

أمين الايداع وتسجيل المعاهدة
(1) (أمين الايداع) يكون المدير العام أمين ايداع هذه المعاهدة .
(2) (تسجيل هذه المعاهدة) يتولى المدير العام تسجيل هذه المعاهدة لدى أمانة الأمم المتحدة .

اللائحة التنفيذية: القاعدة 1   

تعابير مختصرة
(1) ("المعاهدة" و" المادة" ) ( أ ) تعني كلمــة " المعـاهدة" فـي هـذه اللائحـة التنفيذيـة معـاهدة قـانون البراءات.
( ب) تشير كلمة " المادة " في هذه اللائحة التنفيذية الى المادة المحددة من المعاهدة.
(2) (التعابير المختصرة المعرفة في المعاهدة) يكون للتعابير المختصــرة المعرفـة فـي المـادة الأولـى لأغراض المعاهدة المعنى ذاته لأغراض هذه اللائحة التنفيذية.

القاعدة 2   

تفاصيل
(1) (المهلتان المشــار اليـهما فـي المـادة 5 (3 ) و(4) (ب) ) مـع مراعـاة الفقـرة (2)، لا تقـل المـهلتان المشار اليهما في المادة 5 (3 )5 و(4)(ب) عن شهرين اعتبارا من تاريخ الاخطار المشار اليه في المادة 5 (3).
(2) (استثناء بشأن المهلة المشــار اليـها فـي المـادة 5 (4) ( ب) ) تكـون المهلـة المشـار اليـها فـي المـادة 5 (4) (ب) شهرين على الأقل اعتبارا من التاريخ الذي تسلم فيه المكتب أصلا عنصرا أو أكثر من العناصر المشار اليها فــي المادة 5 (1) (أ) في الحالات التي لم يتم فيها الاخطار بناء على المادة 5 (3 ) بسبب عـدم ايـداع البيانـات التـي تسـمح للمكتـب بالاتصال بالمودع.
(3) (المـهلتان المشـار اليـهما فـي المـادة 5 (6) (أ) و( ب) ) تكـون المـهلتان المشـار اليـهما فــي المــادة 5 (6) (أ) و( ب) ما يلي:
"1" شهرين على الأقل اعتبارا من تاريخ الاخطار في الحالات التي وجه فيــها ذلـك الاخطـار بناء على المادة 5 (5 )؛
"2" وشهرين على الأقل اعتبارا من التاريخ الذي تسلم فيه المكتب أصلا عنصرا أو أكثر مــن العناصر المشار اليها في المادة 5 (1) (أ) في الحالات التي لم يوجه فيها الاخطار.
(4) (الشروط التي تنص عليها المادة 5 (6) (ب) مع مراعاة القاعدة 4 (3 )، يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشترط ما يلي لتحديد تاريخ الايداع وفقا للمادة 5 (6) (ب):
"1" أن تـودع صورة من الطلب السابق خلال المهلة المطبقـة بناء على الفقرة (3)؛
"2" وأن تودع صورة من الطلب السابق وتاريخ ايداعه بناء علــى دعـوة مـن المكتـب بعـد أن يصدق على صحتهما المكتب الذي أودع لديه الطلب السابق وذلك خلال مهلة لا تقل عن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تلــك الدعوة أو المهلة المطبقة بناء على القاعدة 4 (1 ) مع الأخذ بالمهلة التي تنقضي أولا ؛
"3" وأن تودع ترجمة للطلب السابق في حال لم يكن محررا بلغة يقبلها المكتـب وذلـك خـلال المهلة المطبقة بناء على الفقرة (3)؛
"4" وأن يتضمـن الطلـب السـابق الجـزء غـير المتوفـر مـن الوصـف أو الرسـم البيـاني غير المتوفر بالكامل؛
"5" وأن يكون الطلب متضمنا لبيان بأن محتويات الطلــب السـابق واردة فـي الطلـب بالاحالـة وذلك في التاريخ الذي تسلم فيه المكتب أصلا عنصرا أو أكثر من العناصر المشار اليها في المادة 5 (1) (أ)؛
"6" وأن يودع بيان بشأن المكان الذي يكون فيه الجزء غــير المتوفـر مـن الوصـف أو الرسـم البياني غير المتوفر في الطلب السابق أو في الترجمة المشار اليها في البند "3" وذلك خلال المهلة المطبقة بناء على الفقــرة (3 ).
(5) (الشروط المشار اليها في المادة 5 (7) ( أ ) لأغـراض تـاريخ الايـداع، تبيـن الاشـارة الـى الطلب المودع سابقا والمذآور في المادة 5 (7) (أ) أن الوصف وأية رسوم بيانية تحل محلها الاشارة الى الطلب المودع سابقا، وتبين الاشارة أيضا رقم ذلك الطلب والمكتب الذي أودع لديه. ويجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أيضا بيان تاريخ ايــداع الطلب المودع سابقا في الاشارة .
( ب) مع مراعاة القاعدة 4 (3 )، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي:
"1" أن تودع لدى المكتب صورة من الطلب المودع سابقا وترجمة له في حال لم يكن محــررا بلغة يقبلها المكتب وذلك خلال مهلة لا تقل عن شهرين اعتبــارا مـن التـاريخ الـذي تسـلم فيـه المكتـب الطلـب الـذي يتضمـن الاشارة المذكورة في المادة 5 (7) (أ)؛
"2" وأن تودع لدى المكتب صورة مصدقة من الطلب المودع سابقا وذلك خــلال مهلـة لا تقـل عن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ تسلم الطلب الذي يتضمن الاشارة المذكورة في المادة 5 (7) (أ).
( جـ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن تكون الاشارة المشار اليها في المادة 5 (7) (أ) اشارة الى طلب مودع سابقا أودعه المودع أو سلفه أو خلفه.
(6) (الاستثناءات المشار اليها فــي المـادة 5 (8) "2" تكـون أنـواع الطلبـات المشـار اليـها فـي المـادة 5 (8) "2" ما يلي:
"1" الطلبات الجزئية ؛
"2" والطلبات المكملة أو المكملة جزئيا ؛
"3" وطلبـات المودعيـن الجـدد الذيـن تقـرر حقهم في اختراع يتضمنه طلب سابق.

القاعدة 3   

تفاصيل بشأن الطلب في المادة 6 (1) و(2) و(3)
(1) الشروط الاضافية المشار اليها في المادة 6 (1) "3" يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط على المودع الذي يرغب في أن يعامل طلبه آطلب جزئي وفقا للقاعدة 2 (6) "1" أن يبين ما يلي:
"1" رغبته في أن يعامل الطلب على ذلك الأساس؛
"2" ورقم الطلب الذي تجزأ منه الطلب وتاريخ ايداعه .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط على المودع الذي يرغب في أن يعامل طلبه كطلب وفقا للقاعدة 2 (6) "3" أن يبين ما يلي:
"1" رغبته في أن يعامل طلبه على ذلك الأساس ؛
"2" ورقم الطلب السابق وتاريخ ايداعه .
(2) (استمارة العريضة وفقا للمادة 6 (2) (ب)) يقبل الطرف المتعاقد تقديم المحتويات المشار اليها فــي المادة 6 (2) (أ) على النحو التالي:
"1" على استمارة العريضـة، اذا كـانت تتماشـى واسـتمارة عريضـة معـاهدة التعـاون بشـأن البراءات مع أية تعديلات تنص عليها القاعدة 20 (2 )؛
"2" أو على استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات، اذا كانت مشــفوعة ببيـان يفيـد رغبة المودع في أن يعامل الطلب آطلب وطني أو اقليمي. وفي هذه الحالة، تعتبر استمارة العريضـة متضمنـة للتعديـلات المشار اليها في البند "1"؛
"3" أو على استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن الــبراءات التـي تتضمـن بيانـا يفيـد رغبـة المودع في أن يعامل طلبه كطلب وطنــي أو اقليمـي اذا توفـرت اسـتمارة مـن ذلـك القبيـل فـي اطـار معـاهدة التعـاون بشـأن البراءات.
(3) (الشرط المشار اليه في المادة 6 (3 )) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ، بناء على المادة 6 (3 )، ترجمة للاسم والمطالب والملخص من طلب محرر بلغة يقبلها المكتب الى أية لغات أخرى يقبلها ذلك المكتب.

القاعدة 4   

وجود طلب سابق وفقا للمادة 6 (5) والقاعدة 2 (4) أو طلب مودع سابقا وفقا للقاعدة 2 (5) (ب)
(1) (صورة من الطلب السابق المشار اليه في المادة 6 (5 )) مع مراعــاة الفقـرة (3)، يجـوز للطـرف المتعاقد أن يشترط ايداع صورة من الطلب السابق المشار اليه في المادة 6 (5 ) لدى المكتب خلال مهلة لا تقل عن 16 شهرا اعتبارا من تاريخ ايداع ذلك الطلب السابق، أو اعتبارا من تاريخ الايداع الأسبق في حال وجود أكثر من طلب ســابق واحـد.
(2) (التصديق ) مع مراعاة الفقرة (3)، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تصديق المكتب الــذي أودع لديه الطلب السابق على صحة الصورة المشار اليها في الفقرة (1) وتاريخ ايداع الطلب السابق.
(3) (وجود طلب سابق أو طلب مودع سابقا) لا يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط ايـداع صــورة أو صورة مصدقة من طلب ســابق أو التصديـق علـى تـاريخ الايــداع كمـا تشـير اليـه الفقرتـان (1) و(2) والقـاعدة 2 (4 )، أو صورة أو صورة مصدقة من الطلب المودع سابقا كما تشير اليه القاعدة 2 (5)(ب) في حال أودع الطلــب السـابق أو الطلـب المودع سابقا لدى مكتبه أو كان متوفرا لذلك المكتب من مكتبة رقمية يقبلها المكتب لذلك الغرض.
(4) (الترجمة) في حـال لـم يكـن الطلـب السـابق محـررا بلغـة يقبلـها المكتـب وكان البـت فـي أهلية الاختراع المعني للبراءة يتأثر بسريان المطالبة بالأولوية، يجوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط علـى المـودع ايـداع ترجمـة للطلب السابق المشار اليه في الفقرة (1) بناء على دعوة من المكتب أو هيئة مختصة أخرى خلال مهلة لا تقل عـن شـهرين اعتبارا من تاريخ تلك الدعوة وعن المهلة المطبقة بناء على تلك الفقرة ان وجدت.

القاعدة 5   

الأدلة المشار إليها في المادتين 6 (6 ) و(8 ) ( 4 ) (جـ) والقواعد 7 (4 ) و15 (4) و16 (6) و17 (6) و18 (4)
في حال أخطر المكتب المودع أو المالك أو أي شخص آخــر أن المـادة 6 (6 ) أو 8 (4) (جـ) أو القـاعدة 7 (4 ) أو 15 (4 ) أو 16 (6 ) أو 17 (6 ) أو 18 (4 ) تشترط تقديم أدلة، يجب أن يبين الإخطار سبب تشكيك المكتب في صحــة المسـألة أو البيان أو التوقيع أو دقة الترجمة، حسب الحال.

القاعدة 6   

المهل المتعلقة بالطلب وفقا للمادة 6 (7 ) و(8)
(1) (المهلتان المشار إليهما في المادة 6 (7 ) و(8) ) مع مراعاة الفقرتيــن (2) و(3)، لا تقـل المـهلتان
المشار إليهما في المادة 6 (7 ) و(8) عن شهرين اعتبارا من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 6 (7).
(2) (استثناء بشأن المهلة المشار إليها في المادة 6 (8 ) ) مع مراعاة الفقرة (3)، تكون المهلـة المشـار إليها في المادة 6 (8 ) ثلاثة أشهر على الأقل اعتبارا من التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب أصلا عنصرا أو أكثر مـن العنـاصر
المشار إليها في المادة 5(1) (أ) في حال عدم توجيه إخطار بناء علــى المـادة (7 )6 بسـبب عـدم إيداع البيانـات التـي تسـمح للمكتب بالاتصال بالمودع.
(3) (المهلتان المشار إليهما في المادة 6 (7 ) و(8) بشأن تسديد رسم الطلب وفقا لمعـاهدة التعـاون بشـأن
البراءات [ في حال عدم تسديد أية رسوم يشترط تسديدها بموجب المادة 6 (4 ) فيما يتصل بإيداع الطلـب، يجـوز للطـرف المتعاقد، بناء على المادة 6 (7 )6 و(8)، أن يطبق مهلا للتسديد ، بما في ذلك التسديد المتأخر، تكون هي ذاتها المطبقــة بنـاء على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بعنصر الرسم الأساسي من الرسم الدولي.

القاعدة 7   

تفاصيل
) (] 1 الاجراءات الأخرى المشار اليها في المادة )) 2 )7 أ) " [ "3 لا يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط
تعيين ممثل للاجراءات الأخرى التالية المشار اليها في المادة )) 2 )7 أ )" : "3
" "1 ايداع صورة من طلب سابق وفقا للقاعدة (4 )2 ؛
] القاعدة (1 )7 ، تابع [
" "2 وايداع صورة من طلب مودع سابقا وفقا للقاعدة )) 5 )2 ب) .
) (] 2 تعيين ممثل وفقا للمادة ) [ (3 )7 أ ) يقبل الطرف المتعاقد تبليغ تعيين الممثل للمكتب بموجب ما
يلي :
" "1 تبليغ منفصل ( يشار اليه فيما يلي بكلمة " التوآيل ") يوقعه المــودع أو المـالك أو الشـخص
المعني الآخر ويبين اسم الممثل وعنوانه ،
PT/ DC/ 47
- 39
" "2 أو استمارة العريضة
اختيـار-
المشار اليـها فـي المـادة (2 )6 مـع توقيـع المـودع ، حسـب
المودع .
( ب) يكون التوآيل الواحد آافيا حتى في الحالات التي يتعلق فيها بــأآثر مـن طلـب أو بـراءة للشـخص
نفسه أو بأآثر من طلب وبراءة للشخص نفسه شرط تحديد الطلبات والــبراءات آلـها فـي التوآيـل الواحـد . ويكـون التوآيـل
الواحد آافيا أيضا حتى في الحالات التي يتعلق فيها بطلبات ذلك الشخص أو براءاتــه الحاليـة والمقبلـة آلـها مـع مراعـاة أي
استثناء يبينه القائم بالتعيين . ويجوز للمكتب أن يشترط ايداع صورة منفصلة من التوآيل لكل طلب وبــراءة يتعلـق بـهما فـي
حال آان ذلك التوآيل الواحد مودعا على الورق أو بأية طريقة أخرى يسمح بها المكتب .
) (] 3 ترجمة التوآيل [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ارفاق التوآيل بترجمة اذا لم يكن محررا بلغة
يقبلها المكتب .
) (] 4 الأدلة [ لا يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط ايـداع الأدلـة لـدى المكتـب الا فـي حـال آـان مـن
المعقـول أن يشك ذلك المكتب في صحـة أي بيـان يتضمنـه التبليـغ المشـار اليـه في الفقرة ) )) 2 أ) .
) (] 5 المهلتان المشار اليهما في المادة (5 )7 و( [ (6 مع مراعاة الفقـرة ) (6 ، لا تقـل المـهلتان المشـار
اليهما في المادة (5 )7 و( (6 عن شهرين اعتبارا من تاريخ الاخطار المشار اليه في المادة . (5 )7
) (] 6 استثناء بشأن المهلة المشار اليها في المــادة [ (6 )7 تكـون المهلـة المشـار اليـها فـي المـادة (6 )7
ثلاثة أشهر على الأقل اعتبارا من التاريخ الذي بدأ فيه الاجراء المشار اليه في المادة (5 )7 فــي حـال عـدم توجيـه الاخطـار
المشار اليه في المادة (5 )7 بسبب عدم ايداع البيانات التي تسمح للمكتب بالاتصــال بـالمودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي
الآخر .

القاعدة 8   

ايداع التبليغات وفقا للمادة (1 )8
) (] 1 التبليغات المودعة على ورق [ ( أ ) مع مراعاة المادتين (1 )5 و(8 )) 1 د) ، يجوز لأي طــرف
متعاقد ، بعد 2 يونيه/ حزيران 2005 ، أن يستبعد ايداع التبليغات على ورق أو أن يستمر في السماح بايداع التبليغــات علـى
ورق . وحتى ذلك التاريخ ، تسمح آل الأطراف المتعاقدة بايداع التبليغات على ورق .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يحدد الشروط المتعلقــة بشـكل التبليغـات الورقيـة ، مـع مراعـاة المـادة
(3 )8 والفقرة الفرعية ( جـ) .
( جـ) في حال آان الطرف المتعاقد يسمح بايداع التبليغات على ورق ، علــى المكتـب أن يسـمح بـايداع
التبليغات على ورق وفقا للشروط المنصوص عليها في معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات فيمـا يتعلـق بشـكل التبليغـات علـى
ورق .
( د) في حال اعتبار تسلم التبليغ الورقي أو معالجته غير عملي بسبب طبيعته ، يجوز للطرف المتعاقد أن
يشترط ايداع ذلك التبليغ في شكل آخر أو بوسائل أخرى للارسال ، بالرغم من الفقرة الفرعية ( أ) .
) (] 2 التبليغـات المودعـة فـي شـكل الكـتروني أو بوسـائل الكترونيـة للارسـال [ ( أ ) فـي حـال آــان
الطرف المتعاقد يسمح بايداع التبليغات في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونية للارسال لدى مكتبه بلغة معينة ، بما في ذلك
ايداع التبليغات عن طريق التلغراف أو الطابعة عن بعد أو الفاآس أو أية وسيلة مماثلة أخرى للارسال ، وآان ذلك الطــرف
يخضع لشروط تطبق بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالتبليغات المودعة في شكل الكــتروني أو بوسـائل
الكترونية للارسال بتلك اللغة ، على المكتب أن يسمح بايداع التبليغات فــي شـكل الكـتروني أو بوسـائل الكترونيـة للارسـال
باللغة المذآورة وفقا لتلك الشروط .
( ب) يتولى الطرف المتعاقد الذي يسمح بايداع التبليغـات لـدى مكتبـه فـي شـكل الكـتروني أو بوسـائل
الكترونية للارسال اخطار المكتب الدولي بالشروط التي ينص عليــها قانونـه المطبـق بشـأن ذلـك الايـداع . ويتولـى المكتـب
الدولي نشر أي تبليغ من ذلك القبيل باللغة التي يتم اخطاره بها وباللغـات التـي وضعـت بـها النصـوص الأصليـة والرسـمية
للمعاهدة وفقا للمادة . 25
( جـ) في حال آان الطرف المتعاقد يسمح ، بناء على الفقرة الفرعية ( أ) ، بايداع التبليغات عــن طريـق
التلغراف أو الطابعة عن بعد أو الفاآس أو أية وســيلة مماثلـة أخـرى للارسـال ، يجـوز لـه أن يشـترط أن تـودع علـى ورق
الصورة الأصلية من أية وثيقة أرسلت بوسيلة ارســال مـن ذلـك القبيـل مشـفوعة بخطـاب يحـدد ذلـك الارسـال السـابق لـدى
المكتب خلال مهلة لا تقل عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الارسال .
] القاعدة 8 ، تابع [
) (] 3 صور مودعة في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونية للارسال من التبليغات المودعة على ورق [
( أ ) في حال آان الطرف المتعاقد يسمح بايداع صورة من تبليغ مودع على ورق بلغة يقبلها المكتب ، في شكل الكــتروني
أو بوسائل الكترونية للارسال ، وآان ذلك الطرف المتعاقد يخضع لشروط تطبق بناء على معاهدة التعــاون بشـأن الـبراءات
فيما يتعلق بايداع تلك الصور من التبليغات ، على المكتب أن يسمح بايداع صور من التبليغات في شكل الكتروني أو بوسائل
الكترونية للارسال وفقا لتلك الشروط .
( ب) تطبق الفقرة ) )) 2 ب) على الصور الواردة في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونية للارسال مـن
التبليغات المودعة على ورق ، مع ما يلزم من تبديل .

القاعدة 9   

تفاصيل
) (] 1 البيانات المشفوعة بالتوقيع [ يجوز للطرف المتعــاقد أن يشـترط ارفـاق مـا يلـي بتوقيـع الشـخص
الطبيعي الموقع :
" "1 بيان بالأحرف يوضح اسم الأسرة أو الاسم الرئيسي والاسم أو الأسماء الأولــى أو الثانيـة
لذلك الشخص ، أو الاسم أو الأسماء التي يستعملها ذلك الشخص عادة حسب اختياره ؛
" "2 وبيان يوضح الصفة التي وقع بها ذلك الشخص فــي حـال عـدم وضـوح تلـك الصفـة مـن
قراءة التبليغ .
) (] 2 تاريخ التوقيع [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ارفاق ذلك التوقيع ببيان يوضـح التـاريخ الـذي
جرى فيه التوقيع . وفي حال اشتراط ذلك البيان وعدم تقديمه ، يعتبر تاريخ التوقيع التــاريخ الـذي تسـلم فيـه المكتـب التبليـغ
الذي يحمل التوقيع ، أو تاريخ سابق لذلك التاريخ اذا آان الطرف المتعاقد يسمح بذلك .
) (] 3 توقيع تبليغ على ورق [ في حال آان التبليغ الموجه الى مكتب الطرف المتعاقد علــى ورق وآـان
التوقيع مشترطا ، فان الطرف المتعاقد
" "1 يقبل التوقيع بخط اليد مع مراعاة البند " "3 ؛
" "2 ويجوز له أن يسمح باستعمال أشكال أخرى من التوقيع بدلا من التوقيــع بخـط اليـد ، مثـل
التوقيع المطبوع أو المختوم أو استعمال خاتم أو شريط مشفر ؛
] القاعدة (3 )9 ، تابع [
" "3 ويجوز له أن يشترط استعمال الختم بدلا مــن التوقيـع بخـط اليـد فـي حـال آـان الشـخص
الطبيعي الذي يوقع التبليغ مواطنا من مواطني الطرف المتعاقد وآان عنوان ذلك الشخص على أراضيه أو اذا آان الشخص
المعنوي الذي تم توقيع التبليغ نيابة عنه منظما بموجب قوانينــه وآـان لـه محـل اقامـة أو منشـأة صناعيـة أو تجاريـة حقيقيـة
وفعلية على أراضيه .
) (] 4 التوقيع الذي يتخذ شكلا بيانيا علـى التبليغـات المودعـة فـي شـكل الكـتروني أو بوسـائل الكترونيـة
للارسال [ في حال آان الطرف المتعاقد يسمح بايداع التبليغات في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونية للارسـال ، يعتـبر
ذلك التبليغ موقعا اذا ظهر الشكل البياني للتوقيع الذي يقبله ذلك الطرف المتعاقد وفقا للفقرة ) (3 على ذلك التبليغ آمــا تسـلمه
مكتب ذلك الطرف المتعاقد .
PT/ DC/ 47
- 42
) (] 5 التوقيع الذي لا يتخذ شكلا بيانيا
آان-
على التبليغات المودعـة في شكل الكتروني [ ( أ ) في حال
الطرف المتعاقد يسمح بايداع التبليغات في شكل الكتروني ولم يظـهر التوقيـع الـذي يتخـذ شـكلا بيانيـا ويقبلـه ذلـك الطـرف
المتعاقد وفقا للفقرة ) (3 على تبليغ من ذلك القبيل آما تسلمه مكتب ذلك الطرف المتعاقد ، يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط
توقيع ذلك التبليغ باستعمال توقيع في شكل الكتروني آما يحدده ذلك الطرف المتعاقد .
( ب) بالرغم من الفقرة الفرعية ( أ) ، في حال آان الطرف المتعــاقد يسـمح بـايداع التبليغـات فـي شـكل
الكتروني وبلغة معينة وآان ذلك الطرف المتعاقد يخضع لشروط تطبق بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلـق
بالتوقيع في شكل الكتروني على التبليغات المودعة في شكل الكتروني بتلك اللغــة ولا تتخـذ شـكلا بيانيـا ، علـى مكتـب ذلـك
الطرف المتعاقد أن يقبل التوقيع في شكل الكتروني وفقا لتلك الشروط .
( جـ) تطبق القاعدة )) 2 )8 ب) مع ما يلزم من تبديل .
) (] 6 استثناء بشأن التصديق على التوقيع المشار اليه في المادة )) 4 )8 ب )[ يجوز للطـرف المتعـاقد أن
يشترط تثبيت أي توقيع تشير اليه الفقرة ) (5 بطريقة يحددها ذلك الطرف المتعاقد للتصديــق علـى التوقيـع الـوارد فـي شـكل
الكتروني .

القاعدة 10   

تفاصيل
) (] 1 البيانات المشار اليها في المادة ) [ (5 )8 أ ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشـترط مـا يلـي فـي أي
تبليغ :
" "1 أن يبين اسم المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر وعنوانه ؛
" "2 وأن يبين رقم الطلب أو البراءة التي يرتبط بها ؛
] القاعدة )) 1 )10 أ ) ، تابع [
" "3 وأن يتضمن الرقـم أو البيان الآخـــر الـذي تـم بـه تسـجيل المـودع أو المـالك أو الشـخص
المعني الآخر المسجل لدى المكتب في حال آان مسجلا .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين أي تبليغ صادر عــن الممثـل لأغـراض اجـراء مباشـر
لدى المكتب ما يلي :
" "1 اسم الممثل وعنوانه ؛
" "2 واشارة الى التوآيل أو أي تبليغ آخر بتعيين ذلك الممثل يتصـرف الممثـل المذآـور علـى
أساسه ؛
" "3 والرقم أو البيان الآخر الذي تم تسجيل الممثل به في حال آان مسجلا لدى المكتب .
) (] 2 عنوان للمراسلة وعنوان للخدمات القانونية [ يجـوز للطـرف المتعـاقد اشـتراط أن يكـون عنـوان
المراسلة المشار اليه في المادة "1 (" 6 )8 وعنوان الخدمات القانونية المشار اليه فــي المـادة "2 (" 6 )8 علـى أراض يحددهـا
ذلك الطرف المتعاقد .
) (] 3 العنوان في حال عدم تعيين ممثل [ في حال لم يتم تعيين ممثل وبين المودع أو المالك أو الشخص
المعني الآخر عنوانا على أراض حددها الطرف المتعاقد وفقا للفقرة ) (2 على أنه عنوانــه ، علـى ذلـك الطـرف المتعـاقد أن
PT/ DC/ 47
- 43
يعتبر أن ذلك العنوان هو عنوان المراسلة المشار اليه فــي
فـي-
المـادة "1 (" 6 )8 أو عنـوان الخدمـات القانونيـة المشـار اليـه
المادة "2 (" 6 )8 ، آما يشترطه الطرف المتعاقد ، إلا اذا بيـن ذلـك المـودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر صراحـة
عنوانا آخر وفقا للمادة . (6 )8
) (] 4 العنوان في حال تعيين ممثل [ في حال تعيين ممثل ، على الطــرف المتعـاقد أن يعتـبر أن عنـوان
ذلك الممثل هــو عنـوان المراسـلة المشـار اليـه فـي المـادة "1 (" 6 )8 أو عنـوان الخدمـات القانونيـة المشـار اليـه فـي المـادة
"2 (" 6 )8 ، آما يشترطه الطرف المتعاقد ، إلا اذا بين ذلك المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر صراحة عنوانا آخر
وفقا للمادة . (6 )8
) (] 5 الجزاءات لعدم استيفاء الشروط وفقا للمادة [ (8 )8 لا يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه
على رفض طلب بسبب عدم استيفاء أي شرط لايداع رقم تسجيل أو أي بيان آخر وفقا للفقرة ) )) 1 أ )" "3 و( ب )" .

القاعدة 11   

القاعدة
المهل المتعلقة بالتبليغات وفقا للمادة (7 )8 و( (8
) (] 1 المهلتان وفقا للمادة (7 )8 و( [ (8 مع مراعاة الفقرة ) (2 ، لا تقل المهلتان المشار اليهما في المادة
(7 )8 و( (8 عن شهرين اعتبارا من تاريخ التبليغ المشار اليه في المادة . (7 )8
) (] 2 استثناء بشأن المهلة وفقا للمادة [ (8 )8 تكون المهلة المشـار اليـها فـي المـادة (8 )8 ثلاثـة أشـهر
على الأقل اعتبارا من التاريخ الذي تسلم فيه المكتب التبليغ المشار اليه في تلك المادة (7 )8 في حال عدم توجيـه تبليـغ بنـاء
على المادة (7 )8 بسبب عدم ايداع البيانات التي تسمح للمكتب بالاتصال بالمودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر .

القاعدة 12   

تفاصيل
) (] 1 الشروط المشار اليها في المادة ) [ (1 )11 أ ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط مـا يلـي بشـأن
الالتماس المشار اليه في المادة : (1 )11
" "1 أن يوقعه المودع أو المالك ؛
" "2 وأن يتضمن بيانا يفيد التماس تمديد المهلة ويحدد المهلة المعنية .
( ب) في حال تم ايداع التماس لتمديد مهلة بعد انقضائها ، يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء
آل الشروط التي تطبق عليها مهلة مباشرة العمل المعني في الوقت نفسه الذي يودع فيه الالتماس .
) (] 2 الفترة والمهلة المشار اليهما في المادة ) [ (1 )11 أ ) لا تقل فترة تمديد المهلة المشار اليـها فـي
المادة (1 )11 عن شهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة غير الممددة .
( ب) لا يجوز أن تنقضي المهلة المشار اليها في المادة "2 (" 1 )11 قبل شهرين على الأقل اعتبارا مــن
تاريخ انقضاء المهلة غير الممددة .
) (] 3 الشروط المشار اليها في المادة [ "1 (" 2 )11 يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط مـا يلـي بشـأن
الالتماس المشار اليه في المادة : (2 )11
" "1 أن يوقعه المودع أو المالك ؛
] القاعدة (3 )12 ، تابع [
" "2 وأن يتضمن بيانا يفيد التماس وقف الاجراءات بشأن عدم الامتثــال لمهلـة وتحديـد المهلـة
المعنية .
) (] 4 مهلة ايداع التماس بناء على المـادة [ "2 (" 2 )11 لا يجـوز أن تنقضـي المهلـة المشـار اليـها فـي
المادة "2 (" 2 )11 قبل شهرين بعد أن يوجه المكتب اخطارا يفيد بأن المودع أو المالك لم يمتثل للمهلة التي حددها المكتب .
) (] 5 الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ) [ (3 )11 أ ) ليــس الطـرف المتعـاقد ملزمـا بمـا يلـي
بناء على المادة (1 )11 أو ) : (2
PT/ DC/ 47
- 45
" "1 وقف الاجراءات لمرة
الاجـراءات-
ثانية أو لأية مرة لاحقة فيما يتعلــق بمهلـة سـبق وقـف
بشأنها بناء على المادة (1 )11 أو ) (2 ؛
" "2 ووقف الاجراءات لايداع التماس لوقــف الاجـراءات بنـاء علـى المـادة (1 )11 أو ) (2 أو
التماس لرد الحق بناء على المادة (1 )12 ؛
" "3 ووقف الاجراءات المتعلقة بمهلة لتسديد رسوم المحافظة ؛
" "4 ووقـف الاجـراءات المتعلقـة بمهلة تشير اليها المادة (1 )13 أو ) (2 أو ) (3 ؛
" "5 ووقف الاجراءات المتعلقة بمهلة لمباشرة أحـد الاجـراءات لـدى مجلـس الطعـن أو هيئـة
مراجعة أخرى مؤلفة في اطار المكتب ؛
" "6 ووقف الاجراءات المتعلقة بمهلة لمباشرة أحد الاجراءات بين الأطراف .
( ب) ليس الطرف المتعاقد الذي ينص في قوانينه علــى مهلـة قصـوى لاسـتيفاء آـل الشـروط المتعلقـة
باجراءات مباشرة لــدى المكتـب ملزمـا بوقـف الاجـراءات بشـأن مهلـة تتجـاوز تلـك المهلـة القصــوى لمباشــرة أحــد تلـك
الاجراءات بشـأن أي شرط من تلك الشـروط ، بنـاء على المادة (1 )11 أو ) .

القاعدة 13   

تفاصيل بشأن رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة
أو انعدام القصد بناء على المادة 12
) (] 1 الشروط المشار اليها في المادة [ "1 (" 1 )12 يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط توقيع المـودع أو
المالك على الالتماس المشار اليه في المادة . "1 (" 1 )12
] القاعدة 13 ، تابع [
) (] 2 المهلة المشار اليها في المادة [ "2 (" 1 )12 تكون مهلة توجيه التماس واستيفاء الشروط بناء على
المادة "2 (" 1 )12 أول مدة تنقضي من بين المدتين التاليتين :
" "1 شهرين على الأقل اعتبارا من تاريخ زوال سبب عــدم الامتثـال للمهلـة المحـددة لمباشـرة
الاجراء المعني ؛
" "2 و12 شهرا على الأقل اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لمباشرة الاجراء المعنــي
أو 12 شهرا على الأقل اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة )5 ثانيا) من اتفاقية بــاريس ، فـي حـال
آان الالتماس متعلقا بعدم تسديد رسم المحافظة .
) (] 3 الاستثناءات المشار اليها في المادة [ (2 )12 تقــوم الاسـتثناءات المشـار اليـها فـي المـادة (2 )12
على عدم الامتثال للمهلة في الحالات التالية :
" "1 مباشرة أحد الاجــراءات لـدى مجلـس الطعـن أو هيئـة مراجعـة أخـرى مؤلفـة فـي اطـار
المكتب ؛
" "2 وتوجيه التماس لوقف الاجراءات بناء على المادة (1 )11 أو ) (2 أو التماس لرد الحقــوق
بناء على المادة (1 )12 ؛
PT/ DC/ 47
- 46
" "3 والحالة المشار اليها في
؛-
المادة (1 )13 أو ) (2 أو ) (3
" "4 ومباشرة أحد الاجراءات بين الأطراف .

القاعدة 14   

القاعدة
تفاصيل بشأن تصحيح المطالبة بالأولوية
أو اضافتها ورد حق الأولوية بناء على المادة 13
) (] 1 الاستثناء المشار اليه في المادة [ (1 )13 ليس الطــرف المتعـاقد ملزمـا بـالنص فـي قوانينـه علـى
تصحيح المطالبة بالأولوية أو اضافتها بناء على المادة (1 )13 في حال تم تسلم الالتماس المشار اليه فــي المـادة "1 (" 1 )13
بعـد أن آان المودع قـد التمس النشر المبكر أو البحث المعجـل أو
السريع إلا اذا سحب ذلك الالتماس للنشر المبكر أو البحث المعجل أو السريع قبل استكمال الاعداد التقني لنشر الطلب .
) (] 2 الشروط المشار اليها في المادة [ "1 (" 1 )13 يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط توقيـع المـودع
على الالتماس المشار اليه في المادة . "1 (" 1 )13
] القاعدة 14 ، تابع [
) (] 3 المهلة المشار اليها في المادة [ "2 (" 1 )13 لا تقل المهلة المشار اليها في المــادة "2 (" 1 )13 عـن
المهلة المطبقة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات على طلب دولي لتقديم مطالبة بالأولوية بعد ايداع الطلب الدولي .
) (] 4 المهل المشار اليها في المادة ) [ (2 )13 أ ) تنقضي المهلة المشار اليها في الجــزء التمـهيدي مـن
المادة (2 )13 بعد شهرين على الأقل اعتبارا من تاريخ انقضاء فترة الأولوية .
( ب) تكون المهلة المشار اليها في المادة "2 (" 2 )13 المهلة المطبقــة بنـاء علـى الفقـرة الفرعيـة ( أ) أو
الوقت الضروري لاستكمال أي اعداد تقني لنشر الطلب اللاحق مع الأخذ بالتاريخ الذي ينقضي أولا .
) (] 5 الشروط المشار اليها في المادة [ "1 (" 2 )13 يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي فيما يتعلق
بالالتماس المشار اليه في المادة : "1 (" 2 )13
" "1 أن يوقعه المودع ؛
" "2 وأن يكون مشفوعا بمطالبة بالأولوية في حال لم ترد المطالبة بأولوية الطلب السـابق فـي
الطلب .
) (] 6 الشروط المشار اليها في المادة ) [ (3 )13 أ ) يجوز للطرف المتعــاقد أن يشـترط مـا يلـي فيمـا
يتعلق بالالتماس المشار اليه في المادة : "1 (" 3 )13
" "1 أن يوقعه المودع ؛
" "2 وأن يبين المكتب الذي وجه اليه التماس صورة من الطلب السابق وتاريخ ذلك الالتماس .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي :
" "1 ايداع اعلان أو أدلة أخرى دعما للالتماس المشــار اليـه فـي المـادة (3 )13 لـدى المكتـب
خلال المهلة التي يحددها المكتب ؛
PT/ DC/ 47
- 47
" "2 وايداع صورة من
خـلال-
الطلب السابق المشار اليه فــي المـادة "4 (" 3 )13 لـدى المكتـب
مهلة لا تقل عن شهر واحد اعتبارا من التاريخ الذي يقدم فيه المكتب الذي أودع لديه الطلب السابق تلك الصورة الى المودع
.
) (] 7 المهلة المشار اليها في المادة [ "3 (" 3 )13 تنقضي المهلة المشار اليها في المادة "3 (" 3 )13 قبل
شهرين من انقضاء المهلة المقررة في القاعدة . (1 )4

القاعدة 15   

القاعدة
التماس لقيد تغيير في الاسم أو العنوان
) (] 1 الالتماس [ في حال عدم حدوث تغيير في شخص المودع أو المالك بل في اسمه أو عنوانه ، يقبل
الطرف المتعاقد توجيه التماس قيد التغيير في تبليغ يوقعه المودع أو المالك ويتضمن البيانات التالية :
" "1 بيانا يفيد التماس قيد التغيير في الاسم أو العنوان ؛
" "2 ورقم الطلب أو البراءة المعنية ؛
" "3 والتغيير المطلوب قيده ؛
" "4 واسم المودع أو المالك وعنوانه قبل التغيير .
) (] 2 الرسوم [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المشار اليه في الفقرة ) (1
.
) (] 3 الالتماس الواحد [ ( أ ) يكون الالتمــاس الواحـد آافيـا حتـى فـي حـال آـان التغيـير يتعلـق باسـم
المودع أو المالك وعنوانه .
( ب) يكون الالتماس الواحد آافيا حتى في الحالات التي يتعلق فيها التغيـير بـأآثر مـن طلـب أو بـراءة
للشخص نفسه أو بأآثر من طلب وبراءة للشخص نفسه شــرط بيـان أرقـام آـل الطلبـات والـبراءات المعنيـة فـي الالتمـاس .
ويجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع صورة منفصلة من الالتمـاس لكـل طلـب وبـراءة يتعلـق بـهما فـي حـال آـان ذلـك
الالتماس الواحد مودعا على ورق أو بطريقة أخرى يسمح بها المكتب .
) (] 4 الأدلة [ لا يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط ايـداع الأدلـة لـدى المكتـب الا فـي حـال آـان مـن
المعقول أن يشك المكتب في صحة أي بيان يتضمنه الالتماس .
) (] 5 حظـر الشـروط الأخـرى [ لا يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط شـكلية خلافــا
للشروط المشار اليها في الفقـرات مـن ) (1 الـى ) (4 بشـأن الالتمـاس المشـار اليـه فـي الفقـرة ) (1 إلا اذا آـان خـلاف ذلـك
منصوصا عليه في المعاهدة أو مقررا في هذه اللائحة التنفيذية . وبصورة خاصة ، لا يجوز اشتراط ايداع أيــة شـهادة بشـأن
التغيير .
) (] 6 الاخطار [ في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر يطبقه الطرف المتعاقد بناء على الفقــرات مـن ) (1
الى ) (4 ، يتولى المكتب اخطــار المـودع أو المـالك بذلـك مـع اتاحـة الفرصـة لاسـتيفاء أي شـرط مـن ذلـك القبيـل والادلاء
بملاحظاته خلال مهلة لا تقل عن شهرين اعتبارا من تاريخ الاخطار.
] القاعدة 15 ، تابع [
PT/ DC/ 47
- 48
) (] 7 عدم استيفاء الشروط [ ( أ )
بنـاء-
في حال عدم استيفاء شـرط أو أآـثر يطبقـه الطـرف المتعـاقد
على الفقرات من ) (1 الى ) (4 خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ( ب) ، يجوز للطرف المتعاقد أن ينص فــي
قوانينه على رفض الالتماس ولكن لا يجوز له أن يطبق جزاءا أآثر صرامة .
( ب) تكون المهلة المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ) آما يلي :
" "1 شهرين على الأقل اعتبارا من تاريخ الاخطار مع مراعاة البند " "2 ؛
" "2 وثلاثة أشهر على الأقل اعتبارا من التاريخ الذي تسلم فيه المكتب ذلك الالتماس في حــال
عدم ايداع البيانات التي تسمح للمكتب بالاتصال بالشخص الذي وجه الالتماس المشار اليه في الفقرة ) . (1
) (] 8 تغيير في اسم الممثــل أو عنوانـه أو فـي عنـوان المراسـلة أو عنـوان الخدمـات القانونيـة [ تطبـق
الفقرات من ) (1 الى ) (7 على أي تغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو أي تغيير يتعلق بعنــوان المراسـلة أو عنـوان الخدمـات
القانونية ، مع ما يلزم من تبديل .

القاعدة 16   

القاعدة
التماس لقيد تغيير المودع أو المالك
) (] 1 التماس لقيد تغيير المودع أو المالك [ ( أ ) في حال حدوث تغيير في شخص المودع أو المالك ،
يقبل الطرف المتعاقد توجيه التماس لقيد التغيير في تبليغ يوقعه المودع أو المالك أو المودع الجديد أو المالك الجديد ويتضمن
البيانات التالية :
" "1 بيانا يفيد التماس قيد تغيير المودع أو المالك ؛
" "2 ورقم الطلب أو البراءة المعنية ؛
" "3 واسم المودع أو المالك وعنوانه ؛
" "4 واسم المودع الجديد أو المالك الجديد وعنوانه ؛
" "5 وتاريخ التغيير في شخص المودع أو المالك ؛
] القاعدة )) 1 )16 أ ) ، تابع [
" "6 واسم دولة يكون المودع الجديد أو المالك الجديد من مواطنيــها اذا آـان مـن مواطنـي أيـة
دولة واسم دولة يكون فيها محل اقامة المودع الجديد أو المالك الجديد ، ان وجد ، واسم دولة تكــون فيـها منشـأة صناعيـة أو
تجارية حقيقية وفعالة للمودع الجديد أو المالك الجديد ، ان وجدت ؛
" "7 والأساس الذي يستند اليه التغيير الملتمس .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين الالتماس ما يلي :
" "1 تصريحا يفيد أن المعلومات التي يتضمنها الالتماس صحيحة ومطابقة للواقع ؛
PT/ DC/ 47
- 49 -
" "2 ومعلومات تتعلق بأية مصلحة عليا لذلك الطرف المتعاقد .
) (] 2 اثبات تغيير المودع أو المالك [ ( أ ) في حال نجــم تغيـير المـودع أو المـالك عـن عقـد ، يجـوز
للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين الالتماس معلومات تتعلق بتسجيل العقد في حال آان التسجيل الزاميا في القانون المطبــق
، وارفاقه باحدى الوثائق التالية حسب اختيار صاحب الالتماس :
" "1 صورة من العقد ، ويجوز اشتراط أن تكون تلك الصورة مصدقة مـن قبـل موثـق العقـود
( الكاتب العدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى حسب اختيار صاحب الالتماس ، أو من قبل ممثــل لـه حـق التصـرف لـدى
المكتب في حال آان القانون المطبق يسمح بذلك ، باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي ؛
" "2 ومستخرج من العقد يبين التغيير ، ويجوز اشتراط أن يكون ذلك المســتخرج مصدقـا مـن
قبل موثق العقود ( الكاتب العدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى حسب اختيار صاحب الالتماس ، أو من قبل ممثل له حــق
التصرف لدى المكتب في حال آان القانون المطبق يسمح بذلك ، باعتباره مستخرجا صحيحا من العقد ؛
" "3 وشهادة غير مصدقة لنقل الملكية بموجب عقــد معـد بالمحتويـات المقـررة فـي الاسـتمارة
الدولية النموذجية لشهادة النقل وموقعة من المودع والمودع الجديد أو المالك والمالك الجديد .
( ب) في حال نجم تغيير المودع أو المالك عن عملية انضمام ( شرآة الى أخرى) أو عــن اعـادة تنظيـم
الشخص المعنوي أو تقسيمه ، يجوز للطرف المتعاقد اشتراط أن يكون الالتماس مشفوعا بصورة من وثيقة صادرة عن هيئة
مختصة ومثبتة لعملية الانضمام أو اعادة تنظيم الشخص المعنوي أو تقسيمه وأي تخويــل للحقـوق المعنيـة مثـل صـورة مـن
مستخرج من السجل التجاري . ويجوز أيضــا للطـرف المتعـاقد أن يشـترط التصديـق علـى الصـورة مـن قبـل الهيئـة التـي
أصدرت الوثيقة أو موثق العقود ( الكاتب العدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى حسب اختيــار صـاحب الالتمـاس ، أو مـن
قبل ممثل له حق التصرف لدى المكتب في حال آان القانون المطبق يسمح بذلك ، باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية .
] القاعدة (2 )16 ، تابع [
( جـ) في حال لم ينجم تغيير المــودع أو المـالك عـن عقـد أو عمليـة انضمـام أو اعـادة تنظيـم الشـخص
المعنوي أو تقسيمه بل عن سبب آخر مثل فعل القانون أو قرار محكمة ، يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط ارفـاق الالتمـاس
بصورة من وثيقة تثبت التغيير . ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يشترط التصديق على الصورة باعتبارها مطابقـة للوثيقـة
الأصلية من قبل الهيئة التي أصدرت الوثيقة أو موثق العقود ( الكاتب العادل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى حسب اختيــار
صاحب الالتماس ، أو من قبل ممثل له حق التصرف لدى المكتب في حال آان القانون المطبق يسمح بذلك .
( د) في حال آان التغيير في شخص واحــد أو أآـثر مـن الشـرآاء فـي الطلـب أو الملكيـة ولكـن ليـس
جميعهم ، يجوز للطرف المتعاقد اشتراط أن يقدم الى المكتب دليل علـى موافقـة أي شـريك فـي الطلـب أو الملكيـة لا يطالـه
التغيير .
) (] 3 الترجمة [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط ترجمـة أيـة وثيقـة تـودع بنـاء علـى الفقـرة ) (2 ولا
تكون محررة بلغة يقبلها المكتب .
) (] 4 الرسوم [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المشار اليه في الفقرة ) (1
.
) (] 5 الالتماس الواحد [ يكون الالتماس الواحد آافيا حتى في الحالات التي يتعلق فيها التغيير بأآثر من
طلب أو براءة للشخص نفسه أو بأآثر من طلب وبراءة للشخص نفسـه شـرط أن يكـون تغيـير المـودع أو المـالك هـو نفسـه
بالنسبة الى آل الطلبات والبراءات المعنيــة وتبيـن أرقـام آـل الطلبـات والـبراءات المعنيـة فـي الالتمـاس . ويجـوز للطـرف
المتعاقد أن يشترط ايداع صورة منفصلة من ذلك الالتماس لكل طلب وبراءة يتعلق بهما في حال آان ذلــك الالتمـاس الواحـد
مودعا على ورق أو بطريقة أخرى يسمح بها المكتب .
PT/ DC/ 47
- 50
) (] 6 الأدلة [ لا يجوز للطرف
تطبيـق-
المتعاقد أن يشترط ايداع أدلة ، أو ايداع أدلــة اضافيـة فـي حالـة
الفقرة ) (2 ، لدى المكتب الا في حال آان من المعقول أن يشك ذلك المكتب في صحة أي بيان يرد في الالتمـاس أو فـي أيـة
وثيقة مشار اليها في هذه القاعدة أو في دقة أية ترجمة مشار اليها في الفقرة ) . (3
) (] 7 حظـر الشـروط الأخـرى [ لا يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط شـكلية خلافــا
للشروط المشار اليها في الفقرات من ) (1 الى ) (6 بشأن الالتمــاس المشـار اليـه فـي هـذه القـاعدة ، إلا اذا آـان خـلاف ذلـك
منصوصا عليه في المعاهدة أو مقررا في هذه اللائحة التنفيذية .
) (] 8 التبليغ وعدم استيفاء الشروط [ في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر من الشروط المطبقة بناء على
الفقرات من ) (1 الى ) (5 أو في حال اشتراط تقديم أدلة أو أدلة اضافية بناء على الفقـرة ) (6 ، تطبـق القـاعدة (6 )15 و( (7
مع ما يلزم من تبديل .
) (] 9 استبعاد تطبيق هذه القاعدة على صفة المخترع [ يجوز للطــرف المتعـاقد أن يسـتبعد تطبيـق هـذه
القاعدة على التغييرات المتعلقة بصفة المخترع . ويحدد القانون المطبق المعايير التي تسمح باآتساب صفة المخترع .

القاعدة 17   

التماس
) (] 1 التماس لقيد ترخيص [ ( أ ) في حال آان من الجائز قيد ترخيص بشأن طلب أو براءة بناء على
القانون المطبق ، على الطرف المتعاقد أن يقبل توجيه التماس لقيد ذلك الترخيص في تبليغ يوقعه المرخِص أو المُرخص لــه
ويتضمن البيانات التالية :
" "1 بيانا يفيد التماس قيد ترخيص ؛
" "2 ورقم الطلب أو البراءة المعنية ؛
" "3 واسم المرخِص وعنوانه ؛
" "4 واسم المُرخص له وعنوانه ؛
" "5 وبيانا يفيد أن الترخيص استئثاري أو غير استئثاري ؛
" "6 واسم دولة يكون المُرخص له من مواطنيها اذا آـان مـن مواطنـي أيـة دولـة واسـم دولـة
يكون فيها محل اقامة المُرخص له ، ان وجد ، واسم دولة تكون فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة للمرخص لــه ،
ان وجدت .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين الالتماس ما يلي :
" "1 تصريحا يفيد أن المعلومات الواردة في الالتماس صحيحة ومطابقة للواقع ؛
" "2 ومعلومات تتعلق بأية مصلحة عليا لذلك الطرف المتعاقد ؛
" "3 ومعلومات تتعلق بتسجيل الترخيص في حال آان التسجيل الزاميا في القانون المطبق ؛
" "4 وتاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ ومدته .
) (] 2 اثبات الترخيص [ ( أ ) في حال آان الترخيص اتفاقا مبرما بحرية ، يجوز للطرف المتعــاقد أن
يشترط ارفاق الالتماس باحدى الوثائق التالية حسب اختيار صاحب الالتماس :
PT/ DC/ 47
- 51
" "1 صورة من الاتفاق ،
للعقود-
ويجوز اشتراط أن تكون تلك الصورة مصدقة من قبل موثق
( آاتب عدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخرى حسب اختيار صاحب الالتمــاس ، أو مـن قبـل ممثـل لـه حـق التصـرف لـدى
المكتب في حال آان القانون المطبق يسمح بذلك ، باعتبارها صورة صحيحة من الاتفاق الأصلي ؛
] القاعدة )) 2 )17 أ ) ، تابع [
" "2 ومستخرج من الاتفاق يتألف من مقاطع الاتفاق التي تبين الحقوق المرخص بــها ونطاقـها
، ويجوز اشتراط أن يكون ذلك المستخرج مصدقا من قبل موثــق للعقـود ( آـاتب عـدل) أو أيـة هيئـة عامـة مختصـة أخـرى
حسب اختيار صاحب الالتماس ، أو من قبل ممثل له حق التصرف لدى المكتب في حال آان القانون المطبق يســمح بذلـك ،
باعتباره مستخرجا صحيحا من الاتفاق .
( ب) في حال آان الترخيص اتفاقا مبرما بحرية ، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط موافقــة أي مـودع
أو مالك أو مرخص له استئثاري أو شريك في الطلب أو الملكية أو الترخيص الاســتئثاري لا يكـون طرفـا فـي ذلـك الاتفـاق
على قيد الاتفاق في تبليغ موجه الى المكتب .
( جـ) في حال لم يكن الترخيص اتفاقا مبرما بحرية وانمــا آـان ناتجـا مثـلا عـن فعـل القـانون أو قـرار
محكمة ، يجوز للطرف المتعاقد اشتراط أن يكون الالتماس مصحوبا بصورة من وثيقــة تثبـت الـترخيص . ويجـوز للطـرف
المتعاقد أيضا اشتراط أن تكون الصورة مصدقة على أنها مطابقة للوثيقة الأصلية ، من قبل الهيئة التــي أصـدرت الوثيقـة أو
موثق العقود ( الكاتب العدل) أو أية هيئة عامة مختصة أخــرى حسـب اختيـار صـاحب الالتمـاس أو مـن قبـل ممثـل لـه حـق
التصرف لدى المكتب ، في حال آان القانون المطبق يسمح بذلك .
) (] 3 الترجمة [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ترجمــة أيـة وثيقـة مودعـة بنـاء علـى الفقـرة ) (2 لا
تكون محررة بلغة يقبلها المكتب .
) (] 4 الرسوم [ يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل الالتماس المشار اليه في الفقرة ) (1
.
) (] 5 الالتماس الواحد [ تطبق القاعدة (5 )16 على التماسات قيد الترخيص ، مع ما يلزم من تبديل .
) (] 6 الأدلة [ تطبق القاعدة (6 )16 على التماسات قيد الترخيص ، مع ما يلزم من تبديل .
) (] 7 حظـر الشـروط الأخـرى [ لا يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط شـكلية خلافــا
للشروط المشار اليها في الفقـرات مـن ) (1 الـى ) (6 بشـأن الالتمـاس المشـار اليـه فـي الفقـرة ) (1 إلا اذا آـان خـلاف ذلـك
منصوصا عليه في المعاهدة أو مقررا في هذه اللائحة التنفيذية .
) (] 8 الاخطار وعدم استيفاء الشروط [ في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر مــن الشـروط المطبقـة بنـاء
على الفقرات من ) (1 الى ) (5 أو في حال اشتراط أدلة أو أدلة اضافية بناء علــى الفقـرة ) (6 ، تطبـق القـاعدة (6 )15 و( (7
مع ما يلزم من تبديل .
PT/ DC/ 47
- 52 -
] القاعدة 17 ، تابع [
) (] 9 التماس لقيد تأمين عيني أو شطب قيد ترخيص أو تأمين عيني [ تطبق الفقرات مــن ) (1 الـى ) (8
على الالتماسين التاليين مع ما يلزم من تبديل :
" "1 التماس لقيد تأمين عيني يتعلق بطلب أو براءة ؛
" "2 والتماس لشطب قيـد ترخيص أو تأمين عيني يتعلـق بطلب أو براءة .

القاعدة 18   

القاعدة
التماس لتصحيح خطأ
) (] 1 الالتماس [ ( أ ) في حال ورد فــي طلـب أو بـراءة أو أي التمـاس مبلـغ للمكتـب بشـأن طلـب أو
براءة خطأ لا يتعلق بالبحث أو الفحص الموضوعي ويمكن للمكتب أن يصححه بناء على القانون المطبق ، على المكتب أن
يقبل الالتماس الموجه لتصحيح ذلك الخطأ في سجلات المكتب ومنشوراته فـي تبليـغ موجـه الـى المكتـب يوقعـه المـودع أو
المالك ويتضمن البيانات التالية :
" "1 بيانا يفيد التماس تصحيح الخطأ ؛
" "2 ورقم الطلب أو البراءة المعنية ؛
" "3 والخطأ المطلوب تصحيحه ؛
" "4 والتصحيح المطلوب ؛
" "5 واسم صاحب الالتماس وعنوانه .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ارفاق الالتمــاس بجـزء بديـل أو جـزء يتضمـن التصحيـح ، أو
بالجزء البديل أو الجزء الذي يتضمن التصحيح لكل طلب وبراءة يرتبط بهما الالتماس في حال تطبيق الفقرة ) . (3
( جـ) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن يكــون الالتمـاس موضـع اعـلان يوجهـه صـاحب الالتمـاس
ويفيد أن الخطأ ارتكب عن حسن نية .
( د) يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أن يكــون الالتمـاس موضـع اعـلان يوجهـه صـاحب الالتمـاس
ويفيد أن ذلك الالتماس تم توجيهه بأسرع ما يمكن أو بدون قصد التأخير بعد اآتشاف الخطأ ، حسب اختيار الطرف المتعــاقد
.
] القاعدة 18 ، تابع [
) (] 2 الرسوم [ ( أ ) مع مراعاة الفقرة الفرعية ( ب) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسـديد رسـم
مقابل الالتماس المشار اليه في الفقرة ) . (1
( ب) يتولى المكتب تصحيح أخطائه ، من تلقاء ذاته أو بناء على الطلب ، بدون تقاضي أي رسم .
) (] 3 الالتماس الواحد [ تطبق القاعدة (5 )16 مع ما يلزم من تبديل على الالتماسات الموجهة لتصحيــح
الخطأ ، شرط أن يكون الخطأ والتصحيح الملتمس هما ذاتهما لكل الطلبات والبراءات المعنية .
PT/ DC/ 47
- 53
) (] 4 الأدلة [ لا يجوز للطرف
لـدى-
المتعاقد أن يشترط ايداع الأدلة التي تدعم التمــاس تصحيـح الخطـأ
المكتب إلا في حال آان من المعقول أن يشك المكتب في أن الخطأ المزعوم خطأ فعلي أو في حال آان من المعقول أن يشك
في صحة أية مسألة يتضمنها الالتماس أو صحة أية وثيقة مودعة بشأن الالتماس .
) (] 5 حظـر الشـروط الأخـرى [ لا يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط شـكلية خلافــا
للشروط المشار اليها في الفقـرات مـن ) (1 الـى ) (4 بشـأن الالتمـاس المشـار اليـه فـي الفقـرة ) (1 إلا اذا آـان خـلاف ذلـك
منصوصا عليه في المعاهدة أو مقررا في هذه اللائحة التنفيذية .
) (] 6 الاخطار وعدم استيفاء الشروط [ في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر مــن الشـروط المطبقـة بنـاء
على الفقرات من ) (1 الى ) (3 أو في حال اشتراط تقديم الأدلة بناء علـى الفقـرة ) (4 ، تطبـق القـاعدة (6 )15 و( (7 مـع مـا
يلزم من تبديل .
) (] 7 الاستثناءات [ ( أ ) يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد تطبيـق هـذه القـاعدة علـى التغيـيرات فـي
صفة المخترع . ويحدد القانون المطبق معايير اآتساب صفة المخترع .
( ب) يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد تطبيق هذه القــاعدة علـى أي خطـأ يتعيـن تصحيحـه لـدى ذلـك
الطرف المتعاقد بموجب اجراء لاعادة اصدار البراءة .

القاعدة 19   

القاعدة 19
طريقة تعريف الطلب بدون رقمه
) (] 1 طريقة التعريف [ في حال اشتراط تعريف طلب برقمه ولم يكن الرقــم قـد صـدر بعـد أو لـم يكـن
الشخص المعني أو ممثله يعرفه ، يعتبر الطلب معرفا اذا تم تقديم ما يلي حسب اختيار ذلك الشخص :
" "1 رقم مؤقت آما حدده المكتب للطلب ، ان وجد ؛
] القاعدة (1 )19 ، تابع [
" "2 أو صورة من العريضة الواردة في الطلب مشفوعة بالتاريخ الذي أرسل فيــه الطلـب الـى
المكتب ؛
" "3 أو رقم مرجعي يحدده المودع أو ممثله ويكون مبينا فـي الطلـب ومشـفوعا باسـم المـودع
وعنوانه واسم الاختراع والتاريخ الذي أرسل فيه الطلب الى المكتب .
) (] 2 حظر الشروط الأخرى [ لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط اتاحة وسائل تعريف خلافا للوسائل
المشار اليها في الفقرة ) (1 لتعريف الطلب في حال لم يصدر له رقم بعد أو لم يكن الشخص المعني أو ممثله يعرفه .

القاعدة 20   

القاعدة
وضع الاستمارات الدولية النموذجية
) (] 1 الاستمارات الدولية النموذجية [ تضــع الجمعيـة اسـتمارات دوليـة نموذجيـة ، فـي آـل مـن اللغـات
المشار اليها في المادة (1 )25 ، بناء على المادة )) 1 )14 جـ) لما يلي :
" "1 التوآيل ؛
PT/ DC/ 47
- 54
" "2 والتماس قيد تغيير في
؛-
الاسم أو العنوان
" "3 والتماس قيد تغيير المودع أو المالك ؛
" "4 وشهادة نقل ؛
" "5 والتماس قيد ترخيص أو شطبه ؛
" "6 والتماس قيد تأمين عيني أو شطبه ؛
" "7 والتماس تصحيح خطأ .
) ] (2 التعديلات المشار اليــها فـي القـاعدة [ "1 (" 2 )3 تضـع الجمعيـة التعديـلات المشـار اليـها فـي القـاعدة
"1 (" 2 )3 بشأن استمارة العريضة المنصوص عليها في معاهدة التعاون بشأن البراءات .
PT/ DC/ 47
- 55 -
] القاعدة 20 ، تابع [
) ] (3 اقتراحات المكتب الدولي [ يقدم المكتب الدولي اقتراحات الى الجمعية بشأن ما يلي :
" "1 وضـع الاستمـارات الدوليـة النموذجيـة المشار اليها في الفقرة ) (1 ؛
" "2 والتعديلات المشار اليها في الفقرة ) (2 بشــأن اسـتمارة العريضـة المنصـوص عليـها فـي
معاهدة التعاون بشأن البراءات .

القاعدة 21   

القاعدة 21
شرط الاجماع بناء على المادة (3 )14
يشترط الاجماع لانشاء القواعد التالية أو تعديلها :
" "1 أية قواعد متعلقة بالمادة )) 1 )5 أ) ؛
" "2 وأية قواعد متعلقة بالمادة "3 (" 1 )6 ؛
" "3 وأية قواعد متعلقة بالمادة (3 )6 ؛
" "4 وأية قواعد متعلقة بالمادة )) 2 )7 أ )" "3 ؛
" "5 والقاعدة )) 1 )8 أ) ؛
" "6 وهذه القاعدة .

بيانات متفق عليها للمؤتمر الدبلوماسي بشأن المعاهدة ولائحتها التنفيذية   

بيانات متفق
الدبلوماسي-
عليها للمؤتمر
بشأن معاهدة قانون البراءات
ولائحتها التنفيذية
- 1 عند اعتماد البند " "14 من المادة الأولى ، آان في مفــهوم المؤتمـر الدبلوماسـي أن عبـارة " اجـراء مباشـر لـدى
المكتب" لا تشمل الاجراءات القضائية المباشرة بناء على القانون المطبق .
- 2 وعند اعتماد البند " "17 من المادة الأولى والمادتين 16 و(17 "5 (" 2 ، آان في مفهوم المؤتمــر الدبلوماسـي مـا
يلي :
) (1 أن تدعى جمعية معاهدة قانون البراءات الى الاجتماع بموازاة مع اجتماعات تعقدهـا جمعيـة معـاهدة
التعاون بشأن البراءات ، متى آان ذلك ملائما .
) (2 وأن يتم التشاور مع الأطراف المتعاقدة بموجب معاهدة قانون البراءات الــى جـانب الـدول الأطـراف
في معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالتعديلات المقترح ادخالها على التعليمـات الاداريـة المعمـول بـها بنـاء علـى
معاهدة التعاون بشأن البراءات ، متى آان ذلك ملائما .
) (3 وأن يقترح المدير العام على جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات دعوة الأطراف المتعاقدة بموجب
معاهدة قانون البراءات وغير الأطراف في معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات الـى اجتماعـات جمعيـة معـاهدة التعـاون بشـأن
البراءات والى اجتماعات سائر هيئات معاهدة التعاون بشأن البراءات بصفة مراقب ، متى آان ذلك ملائما .
) (4 وأن في حال تقرر جمعية معاهدة قانون البراءات ، بناء على المادة 16 ، تطبيـق مراجعـة أو تعديـل
أدخل على معاهدة التعاون بشأن البراءات لأغراض معاهدة قانون البراءات ، يجوز للجمعية أن تنــص علـى أحكـام انتقاليـة
في معاهدة قانون البراءات في آل حالة خاصة .
- 3 وعند اعتماد المادتين (5 )6 و(13 (3 والقاعدتين 4 و14 ، حث المؤتمــر الدبلوماسـي المنظمـة العالميـة للملكيـة
الفكرية على الاسراع في انشاء نظام لمكتبة رقمية تضم وثائق الأولويــة . ومـن شـأن نظـام مـن ذلـك القبيـل أن يفيـد مـالكي
البراءات وغيرهم ممن يرغب في الاطلاع على وثائق الأولوية .
- 4 ومن أجل تسهيل تنفيذ القاعدة )) 1 )8 أ) من هذه المعاهدة ، يدعــو المؤتمـر الدبلوماسـي الجمعيـة العامـة للمنظمـة
العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) والأطراف المتعاقدة الى توفير مزيد من المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان الأقــل نمـوا
والبلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر للوفاء بالتزاماتها المترتبة على هذه المعاهدة حتى قبل دخولها حيز التنفيذ .
ويحث المؤتمر الدبلوماســي أيضـا البلـدان الصناعيـة ذات اقتصـاد السـوق علـى توفـير التعـاون التقنـي والمـالي
لمصلحة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر بناء علــى طلبـها وبشـروط يتفـق عليـها
الطرفان .
ويدعو المؤتمر الدبلوماسي الجمعية العامة للويبو الى مراقبة التقــدم المحـرز فـي ذلـك التعـاون وتقييمـه فـي آـل
دورة عادية لها ، ما أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ .
- 5 وعند اعتماد القاعدتين "6 (" 5 )12 و(13 "4 (" 3 ، آان في مفهوم المؤتمر الدبلوماسي أن من المناسـب اسـتبعاد
الدعاوى بشأن الاجراءات بين الأطراف من حالات وقف الاجــراءات المنصـوص عليـها فـي المـادتين 11 و12 ، وأن مـن
المرغوب فيه مع ذلك أن ينص القانون المطبق في الأطراف المتعاقدة على وقف ملائم للاجراءات في تلك الحالات يأخذ في
الحسبان مصالح الغير المنافسة الى جانب مصالح الجهات الأخرى غير الأطراف في الاجراءات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق