الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد السويسري 1976

مقدمة   

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الاتحاد السويسري رغبة منهما في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية لمنفعة البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي :

مادة 1   

يسعى الطرفان المتعاقدان بكل الوسائل المناسبة لتطوير وعزيز التجارة بين البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وسويسرا .

مادة 2   

يؤكد كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعأية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وإجراءات الجمارك الإدارية المرعية في الوقت الحاضر ، أو في المستقبل بتطبيقها على الواردات والصادرات وبيع البضائع والنقل ، والترانزيت وتخزين وتوزيع البضائع الأجنبية المنشأ . ولكن لا تطبق معاملة الدولة الأولى بالرعأية على الإعفاءات والامتيازات والمزأيا التي يمنحها أو يمكن أن يمنحها مستقبلا كل طرف متعاقد :
- للدول المجاورة في حركة النقل الحدودية .
- للدول المرتبطين بها باتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو معاهدة مشابهة قائمة أو ما زالت في طور التخطيط .

مادة 3   

تصدر السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين ، عند اللزوم ، تصاريح الاستيراد والتصدير الضرورية ضمن إطار عمل الأنظمة التي تنص على ذلك .

مادة 4   

يعبر الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما في تطوير التعاون في ميادين الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا والسياحة وكذلك الخدمات . ويشجعان المساعي بهذا الشان من قبل الشركات التجارية والمؤسسات في البلدين .

مادة 5   

تتمتع المنتجات والإنجازات الناتجة عن التعاون المذكور أعلاه بمعاملة الدولة الأولى بالرعأية قدر الإمكان ضمن إطار عمل القوانين والأنظمة العامة المرعية في البلدين . وتمنح كل حكومة للحكومة الآخرى ضمن إطار عمل التزاماتها الدولة ، كل مساعدة لضمان حمأية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق النشر ( بما في ذلك ذكر اسم المنشأ ) للشخصيات القانونية للدولة المتعاقدة الآخرى .

مادة 6   

يتخذ الطرفان المتعاقدين كل الإجراءات الممكنة والضرورية لتطوير التعاون الفني بين البلدين من خلال التدريب وتبادل الموظفين المختصين والخبراء الفنيين وكذلك المعلومات العلمية والفنية في الميادين المختلفة .

مادة 7   

على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن :
تعفي المواد المقدمة من حكومة الاتحاد السويسري وكذلك الأثاث والسيارات والأمتعة الشخصية المستوردة من قبل الخبراء السويسريين والموظفين الفنيين والمعلمين وعائلاتهم من رسوم الاستيراد والتصدير وكل الرسوم الضريبية الآخرى .
إعفاء الخبراء والموظفين الفنيين والمعلمين السويسريين خلال مدة عمله وكذلك عائلاتهم من الضرائب والرسوم الضريبية الآخرى .
تقتصر المزأيا والإعفاءات المذكورة في البندين (أ) و (ب) أعلاه على المواد المقدمة من حكومة الاتحاد السويسري والخبراء والموظفين الفنيين والمعلمين وكذلك عائلاتهم ، المبعوثين من قبل الاتحاد السويسري للعمل فقط مع الإدارات والمؤسسات الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية .

مادة 8   

تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين ، وتجتمع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ( في المملكة الأردنية الهاشمية أو في سويسرا ) لبحث كل المسائل التي يمكن أن تنشا عن تطبيق الاتفاق الحالي وتقدم التعاون الاقتصادي المنشود ، وطرق ووسائل تطوير التعاون الثنائي في شروط المادة (5) . ويمكن إدخال ممثلي القطاع الاقتصادي الخاص أيضا .

مادة 9   

يطبق الاتفاق على إمارة ليخنشتأين ، طالما أن الإمارة مرتبطة اتحاد جمركي مع الاتحاد السويسري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق