مقدمة |
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الاتحاد السويسري رغبة منهما في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية لمنفعة البلدين. |
مادة 1 |
يسعى الطرفان المتعاقدان بكل الوسائل المناسبة لتطوير وعزيز التجارة بين البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وسويسرا . |
مادة 2 |
يؤكد كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعأية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وإجراءات الجمارك الإدارية المرعية في الوقت الحاضر ، أو في المستقبل بتطبيقها على الواردات والصادرات وبيع البضائع والنقل ، والترانزيت وتخزين وتوزيع البضائع الأجنبية المنشأ . ولكن لا تطبق معاملة الدولة الأولى بالرعأية على الإعفاءات والامتيازات والمزأيا التي يمنحها أو يمكن أن يمنحها مستقبلا كل طرف متعاقد : |
مادة 3 |
تصدر السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين ، عند اللزوم ، تصاريح الاستيراد والتصدير الضرورية ضمن إطار عمل الأنظمة التي تنص على ذلك . |
مادة 4 |
يعبر الطرفان المتعاقدان عن رغبتهما في تطوير التعاون في ميادين الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا والسياحة وكذلك الخدمات . ويشجعان المساعي بهذا الشان من قبل الشركات التجارية والمؤسسات في البلدين . |
مادة 5 |
تتمتع المنتجات والإنجازات الناتجة عن التعاون المذكور أعلاه بمعاملة الدولة الأولى بالرعأية قدر الإمكان ضمن إطار عمل القوانين والأنظمة العامة المرعية في البلدين . وتمنح كل حكومة للحكومة الآخرى ضمن إطار عمل التزاماتها الدولة ، كل مساعدة لضمان حمأية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق النشر ( بما في ذلك ذكر اسم المنشأ ) للشخصيات القانونية للدولة المتعاقدة الآخرى . |
مادة 6 |
يتخذ الطرفان المتعاقدين كل الإجراءات الممكنة والضرورية لتطوير التعاون الفني بين البلدين من خلال التدريب وتبادل الموظفين المختصين والخبراء الفنيين وكذلك المعلومات العلمية والفنية في الميادين المختلفة . |
مادة 7 |
على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن : |
مادة 8 |
تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين ، وتجتمع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين ( في المملكة الأردنية الهاشمية أو في سويسرا ) لبحث كل المسائل التي يمكن أن تنشا عن تطبيق الاتفاق الحالي وتقدم التعاون الاقتصادي المنشود ، وطرق ووسائل تطوير التعاون الثنائي في شروط المادة (5) . ويمكن إدخال ممثلي القطاع الاقتصادي الخاص أيضا . |
مادة 9 |
يطبق الاتفاق على إمارة ليخنشتأين ، طالما أن الإمارة مرتبطة اتحاد جمركي مع الاتحاد السويسري . |
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 15 فبراير 2013
اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد السويسري 1976
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق