صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 5 أغسطس 2025
الطعن 109 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 4 / 2025
الاثنين، 4 أغسطس 2025
الطعن 106 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025
الطعن 104 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025
الطعن 103 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 6 / 2025
الطعن 102 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 4 / 2025
الطعن 101 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025
الطعن 1860 لسنة 52 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 245 ص 1175
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وزكريا الشريف.
---------------
(245)
الطعن رقم 1860 لسنة 52 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: ترقية".
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها بالمادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 من القانون المشار إليه، كذلك مدد الخدمة المحسوبة في أقدميته والتي تقررت له بمقتضاها الفئة التي عين بها أو سكن عليها. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1429 لسنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الرابعة الكتابية "الدرجة الثانية حالياً" اعتباراً من 2/ 4/ 1976 على ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية والعلاوات الدورية المستحقة، وقال بياناً لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية الأولية عام 1945 والتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 1/ 1960، وإذ بلغت مدة خدمته حتى شهر إبريل سنة 1976 - 34 عاماً وتخوله الحق في الترقية إلى الفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 10/ 12/ 1980 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 101 لسنة 98 ق. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12/ 5/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدها عولت عند تسكينه في 30/ 6/ 1964 على مدة خبرة قدرها 19 سنة من بينها مدة اعتبارية هي المدة من تاريخ حصوله على المؤهل سنة 1945 حتى تعيينه لديها في 6/ 1/ 1960 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بمدة الخبرة الاعتبارية المشار إليها ضمن المدة الكلية اللازمة لترقيته إلى الفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رغم سبق الاعتداد بها عند تسكينه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة..." وتنص المادة 18 منه على أنه "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية..." وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة 5 من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، وكذلك مدد الخدمة السابق حسابها في أقدميته والتي على أساسها تقررت له الفئة التي عين بها أو سكن عليها إذ تعد جزءاً من عدد سنوات خدمته ويتعين حسابها ضمن المدة الكلية التي يعتد بها عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها بتاريخ 6/ 1/ 1960 وسكن في 30/ 6/
1964 على الفئة السابعة بعد أن حسبت في أقدميته عند التسكين مدة الخدمة اعتبارية سابقة على التعيين، فإنه يتعين حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته الكلية المحددة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن مدة الخبرة السابقة على تعيين الطاعن والتي احتسبت عند تسكينه هي مدة اعتبارية لا يعتد بها القانون رقم 11 لسنة 1975، وأنه يتعين حساب مدة خدمته من تاريخ تعيينه الحاصل في 6/ 1/ 1960، ورتب على ذلك رفض دعواه بمقولة أنه لم يستوف حتى 31/ 12/ 1975 المدة الكلية اللازمة لترقيته إلى الفئة الرابعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن 7825 لسنة 54 ق جلسة 2 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 128 ص 681
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
--------------
(128)
الطعن رقم 7825 لسنة 54 القضائية
سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة؟
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. إلا إذا كان مدار دفاع المتهم هو انتفاء هذا القصد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الشيك المبين بالأوراق المملوك لـ.... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أقام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي وأنه أودع الشيك موضوع الدعوى لدى حائزه على سبيل الوديعة لحين تسوية حسابات بينه وبين المستفيد من الشيك واسترده بعد تسوية حساباتهما. كما أنه قدم محضر صلح تأييداً لدفاعه إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يستظهر توافر القصد الجنائي فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما محصله أن الطاعن قد حرر لآخر شيكاً وأودعاه طرف ثالث لحين تسوية حساب بينهما وتمكن الطاعن من سرقة الشيك واستطرد الحكم بعد سرد أدلة الثبوت إلى أن الطاعن أنكر ما نسب إليه وأضاف بأنه تسلم الشيك من المجني عليه ثم خلص إلى قوله "أن الاتهام المنسوب للمتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً من أقوال المجني عليه والمبلغ والمؤيد بأقوال شهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم لما نسب إليه بدفاع مقبول". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار في دفاعه المكتوب أمام محكمة الموضوع ملكيته للشيك موضوع الدعوى وانتفاء القصد الجنائي لديه وإذ كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير من انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب نقضه والإعادة.