الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / ثامناً : بروتوكولات:

 يُستخدم مصطلح "البروتوكول" لاتفاقات أقل رسمية من الاتفاقات التي تسمى "معاهدة" أو "اتفاقية". ويمكن استخدام هذا المصطلح لتغطية الأنواع التالية من الصكوك:

‌أ. بروتوكول التوقيع هو صك فرعي لمعاهدة تعده الأطراف ذاتها. وتتناول هذه البروتوكولات مسائل ثانوية مثل تفسير أحكام معينة من المعاهدة، أو تلك الشروط الرسمية غير المدرجة في المعاهدة، أو تنظيم المسائل التقنية. وبطبيعة الحال، سينطوي التصديق على المعاهدة عادة التصديق على هذا البروتوكول.

‌ب. البروتوكول الاختياري لمعاهدة هو صك يرسخ حقوقاً والتزامات إضافية في المعاهدة. ويُعتمد عادة اليوم ذاته، ولكنه يتسم بطبيعة مستقلة ويخضع لتصديق مستقل. وتمكن هذه البروتوكولات بعض الأطراف في المعاهدة من وضع إطار للالتزامات فيما بينها يكون أوسع نطاقاً من المعاهدة العامة ولا ترضى به جميع الأطراف، مما يؤدي إلى قيام "نظام ثنائي المستوى". وتُذكر من الأمثلة المشهورة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

‌ج. البروتوكول المستند إلى معاهدة إطارية هو صك ذو التزامات جوهرية محددة، وينفذ الأهداف العامة لاتفاقية إطارية أو شاملة سابقة. وتكفل هذه البروتوكولات عملية إعداد للمعاهدات أكثر بساطة وسرعة وتُستخدم بوجه خاص في مجال القانون البيئي الدولي. ومن الأمثلة على ذلك بروتوكول مونتريال لعام 1987 المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي اعتُمد على أساس المادتين 2 و8 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985.

‌د. بروتوكول التعديل هو صك يتضمن أحكاماً تعدل إحدى المعاهدات السابقة أو أكثر، مثل بروتوكول عام 1946 المعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالمخدرات.

‌ه. البروتوكول المستخدم كمعاهدة تكميلية هو صك يتضمن أحكاماً تكميلية لمعاهدة سابقة مثل بروتوكول عام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين والملحق باتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين.

‌و. محضر الضبط هو صك يتضمن سجلاً لبعض نقاط التفاهم التي توصلت إليها الأطراف المتعاقدة.


1 - البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالرق 1953 وانضمت إلى البروتوكول المعدل لها وصدقت عليه في 26/9/1954 وعمل به اعتبارا من 29/9/1957

2 - الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة

3 - البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

4 - البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد .

6 - البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 

7 - البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

10 - بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

11 - البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 بشأن حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة (قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2002) الصادر في 13 مايو 2002 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 في 24/2/2005 .

12 - البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 بشـأن حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسـلحة ( القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2002) الصادر في 13 مايو 2002 ونشر بالجريدة لرسمية العدد رقم 31   بتاريخ 2 / 8 / 2007 )




الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / ثالثاً : اتفاقيات:

لمصطلح "الاتفاقية"  معنى عام ومعنى خاص.

‌أ. الاتفاقية كمصطلح عام: تشير المادة 38 (1) (أ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى "الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة" بأنها مصدر للقانون مستقل عن العادات الدولية ومبادئ القانون العامة، وإلى أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام بأنها "مصدر احتياطي". ويضم هذا الاستخدام العام لمصطلح "الاتفاقية" جميع الاتفاقات الدولية على غرار المعنى العام لمصطلح "المعاهدة". ويشار كذلك بانتظام إلى المبادئ الأساسية للقانون باسم "القانون الاتفاقي" لتمييزه عن المصادر الأخرى للقانون الدولي كالقانون العرفي أو المبادئ العامة للقانون الدولي. ومن ثم، فإن المصطلح العام "اتفاقية" مرادف للمصطلح العام "معاهدة".

‌ب. الاتفاقية كمصطلح خاص: إن كان مصطلح "اتفاقية" مستخدماً بانتظام خلال القرن الماضي لوصف الاتفاقات الثنائية الأطراف، فقد أصبح الآن مستخدماً بوجه عام لوصف المعاهدات الرسمية المتعددة الأطراف والتي تضم عدداً واسعاً من الأطراف. وإن الاتفاقيات مفتوحة عادة لمشاركة المجتمع الدولي ككل أو لمشاركة عدد كبير من الدول. ويُطلق عادة على الصكوك المتفاوض بشأنها تحت رعاية منظمة دولية اسم اتفاقيات (مثل اتفاقية التعاون البيولوجي لعام 1992، أو اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار، أو اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات). وينطبق الأمر ذاته على الصكوك التي تعتمدها هيئة تابعة لمنظمة دولية (مثل ‎‎‎اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات‏‏‏‏ ‎‎‎‎عن العمل المتساوي في القيمة، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي، أو اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة).


اتفاقيات منظمة العمل الدولية 


1 - الاتفاقية الخاصة بالرق سنة 1926 انضمت مصر لها وصدقت عليها في 25/1/1928 


3 - اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها لعام 1948 . انضمت مصر لها بموجب القانون رقم 121 لسنة 1951 الصادر في 8 أغسطس 1951 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 73 في 22 سبتمبر سنة 1955 ثم صدرت بمقتضى المرسوم 115 لسنة 1952 المنشور في العدد 100 في 3 يوليو سنة 1952 

4 - اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير سنة 1949 . (القرار الجمهوري رقم 884 لسنة 1959 ) الصادر في 11 مايو سنة 1959 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 105 في 23 مايو سنة 1959

5 - اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 انضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 345 لسنة 1981 الصادر فى 17 يونيو 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 فى 3 ديسمبر سنة 1981 .

6 - الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 صدقت مصر على الاتفاقية المكملة بتاريخ 17/4/1958 ولم تتحفظ مصر على أي من هذه الاتفاقية ومشار بمطبوعات الخارجية أن الاتفاقية الأصلية بمحفوظات الوزارة

8 - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966 (قرار رئيس الجمهورية 369 لسنة 1967) الصادر في 25 يناير 1967 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 في 11 نوفمبر سنة 1972 .

9 - الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 .(القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1980) الصادر في 28 يونيو 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 في 26 نوفمبر سنة 1981 . كما انضمت مصر لبروتوكول تعديل هذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 1980 الصادر في 28 يونيو 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 في 5 نوفمبر سنة 1981

10 - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973 . انضمت مصر لها بالقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1977 الصادر فى 3 فبراير 1977 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 في 11 أغسطس سنة 1977 .

11 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 (قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981). الصادر في 4 أغسطس 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 في 17 ديسمبر سنة 1981 (وقد تحفظت مصر علي بعض مواد الاتفاقية التزاماً بإحكام الشريعة الإسلامية - وقد تم سحب تحفظ منها الخاص بجنسية أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بعد تعديل قانون الجنسية) .

13 - الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لعام 1985 انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهورى رقم 562 لسنة 1990 الصادر فى 23 ديسمبر سنة 1990 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 فى 13 يونيو سنة 1991 .

14 - اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 (القرار الجمهوري رقم 260 لسنة 1990) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 في 14 فبراير سنة 1991 . (و قد تحفظت مصر علي المادة الخاصة بالتبني وتم سحب التحفظ لورود التبني بالاتفاقية كنظام اختياري (

15 - الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 (قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 1991) الصادر في 11 نوفمبر 1991 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 في 5 أغسطس سنة 1992 .

17 - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 (قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007) والصادر في 27 / 12 / 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 27 بتاريخ 3 / 7 /2008 .

18 - الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية وكل من البرتوكولين الملحقين بها بشان بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص وبصفة خاصة النساء والأطفال .

19 - الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

20 - اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

21 - الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بمشاكل اللاجئين لعام 1969 (القرار الجمهوري رقم 332 لسـنة 1980) الصـادر فى 28 يونيه سنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 فى 20 مايو سنة 1982 .

22 - اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

33 - اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

34 - الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

36 - 
37 - 

38 - اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج

39 - اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
40 - اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (رقم 138)








الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / ثانياً : اتفاقات:

لمصطلح "الاتفاق" معنى عام ومعنى خاص. كما اكتسب معنى مخصصاً في قانون التكامل الاقتصادي الإقليمي.

‌أ. الاتفاق كمصطلح عام: تستخدم اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات مصطلح "اتفاق دولي" بأوسع معنى له. فمن جهة، تعرِّف المعاهدات بأنها "اتفاقات دولية" تتسم بخصائص معينة. ومن جهة أخرى، تستخدم مصطلح "اتفاقات دولية" للصكوك التي لا تستوفي تعريف "المعاهدة". وتشير المادة 3 من المعاهدة أيضاً إلى "الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً". ورغم أن هذه الاتفاقات الشفهية تبرم نادراً، فقد تتسم بالأثر الإلزامي ذاته المنبثق عن المعاهدات بحسب نية الأطراف. ويُذكر من أمثلة الاتفاقات الشفهية الوعد الذي يقدمه وزير خارجية دولة ما إلى نظيره في دولة أخرى. وعليه، يشمل مصطلح "الاتفاق الدولي" بمعناه العام أوسع مجموعة من الصكوك الدولية.

‌ب. الاتفاق كمصطلح خاص: تتسم "الاتفاقات" بطابع أقل رسمية من "المعاهدات" وتتناول مجموعة أكثر تحديداً من الموضوعات. وثمة نزعة عامة إلى إطلاق مصطلح "الاتفاق" على المعاهدات الثنائية الأطراف أو المعاهدات المتعددة الأطراف المحدودة النطاق. ويُستخدم هذا المصطلح بوجه خاص للصكوك ذات الطابع التقني أو الإداري التي يوقعها ممثلو الوزارات الحكومية والتي لا تخضع للتصديق. وتتناول الاتفاقات النموذجية مسائل التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني. كما تتناول الاتفاقات كثيراً مسائل مالية كتفادي الاقتطاع الضريبي المزدوج، وضمانات الاستثمار والمساعدة المالية. وتبرم الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بانتظام اتفاقات مع البلد المستضيف لمؤتمر دولي أو لدورة هيئة ممثلة للمنظمة. وفي قانون الاقتصاد الدولي بوجه خاص، يُستخدم مصطلح "الاتفاق" أيضاً للتعبير عن الاتفاقات المتعددة الأطراف والواسعة النطاق (مثل الاتفاقات بشأن السلع الأساسية). وشاع استخدام مصطلح "الاتفاق" ببطء في العقود الأولى من هذا القرن. واليوم، يسود، إلى حد بعيد، إطلاق اسم اتفاقات على غالبية الصكوك الدولية.

‌ج. الاتفاقات في خطط التكامل الإقليمي: تستند خطط التكامل الإقليمي إلى معاهدات إطارية عامة ذات طابع دستوري. ويُطلق على الصكوك الدولية التي تعدل هذا الإطار في مرحلة لاحقة (بواسطة الانضمام أو التنقيح مثلاً) أيضاً اسم "معاهدات". ويشار عادة إلى الصكوك التي تُبرم في إطار المعاهدة الدستورية أو التي تبرمها هيئات تابعة للمنظمة الإقليمية باسم "اتفاقات" لتمييزها عن المعاهدة الدستورية. فعلى سبيل المثال، تُستخدم معاهدة روما لعام 1957 وكأنها دستور للجماعة الأوروبية في حين يُطلق عادة على المعاهدات التي تبرمها الجماعة الأوروبية مع الأمم الأخرى اسم اتفاقات. وإضافة إلى ذلك، أُنشئت رابطة تكامل أمريكا اللاتينية (LAIA) بموجب معاهدة مونتفيديو لعام 1980 ولكن الصكوك المبرمة في إطارها تسمى اتفاقات.


26 - اتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة وجمهورية مصر العربية بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر . تعديل الاتفاق في 2020 (القرار الجمهوري 415 لسنة 2020)



الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / خامساً : عهود:

 

14 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 (قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981) الصادر في أول أكتوبر سنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 في 8 أبريل سنة 1982 .)وقد أصدرت مصر إعلان مرفق بالتصديق متضمناً أن التزام مصر سيكون بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ( .

11 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 (قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981) الصادر في أول أكتوبر سنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 في 15 أبريل سنة 1982 .)وقد أصدرت مصر إعلان مرفق بالتصديق متضمناً أن التزام مصر سيكون بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية (


الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / رابعاً : إعلانات:

يُطلق مصطلح "الإعلان" على صكوك دولية مختلفة. بيد أن الإعلانات ليست دائماً ملزمة قانوناً. ويُتعمَّد اختيار المصطلح غالباً للإشارة إلى أن الأطراف لا تعتزم استحداث واجبات إلزامية وإنما تود فقط إعلان بعض الطموحات. ويُذكر من الأمثلة على ذلك إعلان ريو لعام 1992. ولكن يمكن كذلك للإعلانات أن تكون معاهدات بمعناها العام وترمي إلى أن تكون ملزمة في إطار القانون الدولي. ومن ثم، يتعين تحديد في كل حالة فردية إذا كانت الأطراف تعتزم وضع واجبات إلزامية. وإن التحقق من نية الأفراد مهمة تتسم غالباً بالصعوبة. إذ إن بعض الصكوك التي تحمل اسم "إعلانات" لم تكن ترمي أولاً إلى أن ينبثق عنها أثر إلزامي وإنما يُحتمل أن تكون أحكامها قد أشارت إلى القانون العرفي الدولي أو اكتسبت طابعاً إلزامياً بوصفها قانوناً عرفياً في مرحلة لاحقة. وهو ما حدث في حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. ويمكن تصنيف الإعلانات المزمع أن تنبثق عنها آثار إلزامية على النحو التالي:
‌أ. قد يكون الإعلان معاهدة بمعناها الصحيح. ومن الأمثلة الملحوظة على ذلك الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين بشأن قضية هونغ كونغ لعام 1984.
‌ب. البيان التفسيري هو صك يُرفق بالمعاهدة بهدف تفسير أحكامها أو توضيحها.
‌ج. يمكن كذلك للإعلان أن يكون اتفاقاً غير رسمي يتعلق بمسألة ذات أهمية صغرى.
‌د. يمكن لسلسلة من الإعلانات الأحادية الطرف أن تشكل اتفاقات إلزامية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك الإعلانات التي أبديت في إطار البند الخياري من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تقيم علاقات قانونية بين مقدمي الإعلانات وإن لم توجه الإعلانات مباشرة إلى جهة بعينها. ويُذكر كمثال آخر الإعلان الأحادي الطرف بشأن قناة السويس والترتيبات التي أصدرتها مصر في عام 1957 بشأن تشغيلها والتي اعتبرت التزاماً ذا طابع دولي.

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / أولاً : معاهدات :

الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل، جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي الاجتماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تذكر العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والمعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا علي إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي أقصي حد ممكن في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بعض البلدان لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المتخلفين عقليا، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق، ومرجعا موحدا لذلك:

1. للمتخلف عقليا، إلي أقصي حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من حقوق.

2. للمتخلف عقليا حق في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن.

3. للمتخلف عقليا حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق. وله، إلي أقصي مدي تسمح به قدراته، حق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخري مفيدة.

4. ينبغي، حيثما كان ذلك مستطاعا، أن يقيم المتخلف عقليا مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وأن يشارك في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية. وينبغي أن تحصل الأسرة التي يقيم معها علي مساعدة. فإذا اقتضت الضرورة وضعه في مؤسسة وجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية.

5. للمتخلف عقليا حق في أن يكون له وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية شخصه ومصالحه.

6. للمتخلف عقليا حق في حمايته من الاستغلال والتجاوز ومن المعاملة الحاطة بالكرامة. فإذا لوحق قضائيا كان من حقه أن يقاضي حسب الأصول القانونية، مع المراعاة التامة لدرجة مسؤوليته العقلية.

7. إذا أصبح أشخاص من المتخلفين عقليا غير قادرين، بسبب خطورة عاهاتهم، علي ممارسة جميع حقوقهم ممارسة فعالة، أو إذا اقتضت الضرورة تقييد أو تعطيل بعض أو جميع هذه الحقوق، وجب أن يتضمن الإجراء المتبع في هذا التقييد أو التعطيل ضمانات قانونية مناسبة لحمايتهم من أي تجاوز ممكن. ويتعين أن يكون هذا الإجراء مستندا إلي تقييم للقدرات الاجتماعية للشخص المتخلف عقليا أجراه خبراء مؤهلون، وأن يصبح هذا التقييد أو التعطيل محل إعادة نظر بصورة دورية، وأن يكون خاضعا للاستئناف لدي سلطات أعلي.


الإعلان الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية

إن الجمعية العامة،

إذ تلحظ أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمع الإنساني،

وإذ تضع في اعتبارها أن التطورات العلمية والتكنولوجية، علي كونها تتيح باستمرار فرصا متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب والأمم، يمكن أن تولد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية، وأن تهدد كذلك ما للفرد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

وإذ تري مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تستخدم لزيادة حدة سباق التسلح، وقمع حركات التحرر الوطني، وحرمان الأفراد والشعوب من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية،

وإذ تري أيضا مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعرض للأخطار الحقوق المدنية السياسية للفرد أو للجماعة، والكرامة البشرية،

وإذ تلحظ الحاجة الملحة إلي الاستفادة كليا من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية الإنسان ولإبطال مفعول الآثار الضارة المترتبة حاليا أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل علي بعض المنجزات العلمية والتكنولوجية،

ومع اعترافها بأن التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ الأهمية في التعجيل بالإنماء الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية،

ولما كانت علي بينة من أن نقل العلم والتكنولوجيا هو أحد السبل الأساسية للتعجيل بالإنماء الاقتصادي للبلدان النامية،

وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير وضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامة الشخص البشري في ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي،

ورغبة منها في تعزيز تحقيق المبادئ التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية،

تعلن رسميا ما يلي:

1. علي جميع الدول أن تنهض بالتعاون الدولي لضمان استخدام نتائج التطورات العلمية والتكنولوجية لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والحرية والاستقلال، وكذلك لغرض الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب وإعمال حقوق الإنسان وحرياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير ملائمة لمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، ولا سيما من جانب الهيئات التابعة للدولة، للحد من تمتع الفرد بما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما هي مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، أو لعرقلة هذا التمتع.

3. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تلبي الحاجات المادية والروحية لجميع قطاعات السكان.

4. علي جميع الدول أن تمتنع عن أية أعمال تستخدم فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية لأغراض انتهاك سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو شن الحروب العدوانية، أو قمع حركات التحرير الوطني أو تنفيذ سياسة قائمة علي التمييز العنصري. فهذه الأعمال لا تمثل خرقا صارخا لميثاق لأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فحسب، بل تشكل أيضا تشويها غير مقبول للمقاصد التي ينبغي أن توجه التطورات العلمية والتكنولوجية لخير البشرية.

5. علي جميع الدول أن تؤازر في إقامة القدرات العلمية والتكنولوجية للبلدان النامية وتعزيزها وتنميتها بغية تعجيل إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشعوب تلك البلدان.

6. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلي تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلي حماية هذه الطبقات، اجتماعيا وماديا، من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولا سيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية.

7. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تستخدم لتأمين الإعمال الأكمل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية.

8. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية لمنع وتلافي استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للإضرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبكرامة الشخص البشري.

9. علي جميع الدول أن تتخذ، كلما اقتضى الأمر، إجراءات تستهدف كفالة الامتثال للتشريعات التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته علي ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة:

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.

المــادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة السابعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.


اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

الديبـــاجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
إذ تشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المتخذ في 13 شباط / فبراير1946 ، و170 (د–2) المتخذ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى القرار 95 (د–1) المتخذ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلى القرارين 2184 (د–21) المتخذ في 12 كانون الأول / ديسمبر 1966 و2202 (د–21) المتخذ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة على إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخرى، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية.

وإذ تشير إلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د–39) المتخذ في 28 تموز / يوليه 1965 و1158 (د–41) المتخذ في 5 آب / أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص على مدة للتقادم.
وإذ ترى أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي.
واقتناعاً منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجيع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقاً شديداً لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن تلك الجرائم.

وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقاً عالمياً شاملاً.

قد اتفقت على ما يلي :
المــادة الأولى
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، ولا سيما

" الجرائم الخطيرة " المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب.

(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب / أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ في 13 شباط / فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالاً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.

المــادة الثانية

إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضاً مباشراً على ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.

المــادة الثالثة

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقاً للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

المــادة الرابعة

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه أنى وجد.

المــادة الخامسة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية.

المــادة السادسة

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة السابعة

تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثامنة

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.

المــادة التاسعة

1- لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها، ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.

المــادة العاشرة

1- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.

3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:

أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة.

ب‌) تاريخ بدء تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثامنة.

ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.

المــادة الحادية عشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني / نوفمبر 1968.

وإثباتاً لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه والمفوضون بذلك وفقاً للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.