قانون رقم (6) لسنة 2023
بإنشاء
مُؤسّسة دبي للتسجيل والترخيص التِّجاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مُواجهة جرائم غسل الأموال ومُكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتِهما،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السِّجل التجاري،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المُعاملات الإلكترونيّة وخدمات الثِّقة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المُعاملات التجاريّة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المُنشآت الفُندقيّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النِّظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العُطلات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصاديّة،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة دبي للتسجيل والترخيص التِّجاري رقم (6) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الدّولة |
: |
دولة
الإمارات العربيّة المُتّحِدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
الدّائرة |
: |
دائرة
الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الدائرة. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
دبي للتسجيل والترخيص التِّجاري، المُنشأة بمُوجب هذا القانون. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي للمُؤسّسة. |
المناطق
الحُرّة |
: |
وتشمل
مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. |
المُنشأة
الاقتصاديّة |
: |
أي
شركة أو مُؤسّسة مُرخَّص لها بمُزاولة النّشاط الاقتصادي في الإمارة، وتشمل
المُنشأة الفُندقيّة. |
المُنشأة
الفُندقيّة |
: |
وتشمل
الفُندق، والمُنتجع، والشّقة الفُندقيّة، والنُّزل، والسّكن الجامعي، وبيوت
الشّباب، والفُندق الاقتصادي، والفُندق العائِم، وغيرها من المُنشآت الفُندقيّة
الأخرى التي تُحدِّدها الدّائرة. |
النّشاط
الاقتصادي |
: |
أي
نشاط تجاري أو سياحي أو صِناعي أو حِرَفي أو مِهَني أو زراعي أو خَدَمي أو أي
نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الرِّبح، يجوز مُزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات
السّارية. |
المُستثمِر |
: |
الشّخص
الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتأسيس المُنشأة الاقتصاديّة ومُزاولة النّشاط
الاقتصادي في الإمارة، بما فيها المناطق الحُرّة. |
نظام
الرّقم المُوحَّد |
: |
نظام
يصدُر من خلاله رقم تعريفي واحد للمُنشأة الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة
والمناطق الحُرّة عند طلبِها الحُصول على الترخيص التِّجاري أو إصداره لها، يهدف
إلى وضع جميع بيانات المُنشأة الاقتصاديّة، والخدمات والمُعاملات التي أنجزتها
أمام الجهات الحُكوميّة، ضمن قاعدة بيانات مركزيّة مُوحَّدة. |
رحلة
المُستثمِر |
: |
مجموعة
الإجراءات والمُتطلّبات والخطوات التي يَمُر بها المُستثمِر مُنذ البدء بتقديم
طلب الحُصول على الترخيص التِّجاري وحتى مُزاولة النّشاط الاقتصادي، وتشمل
الإجراءات والمُتطلّبات والخطوات لتعديل الترخيص أو إلغائه. |
إنشاء المُؤسّسة
المادة (3)
تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "مُؤسّسة دبي للتسجيل والترخيص التِّجاري"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحَق بالدّائرة.
مقر المُؤسّسة
المادة (4)
يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فُروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
أهداف المُؤسّسة
المادة (5)
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي لتأسيس المُنشآت الاقتصاديّة.
2. خلق بيئة استثماريّة مُحفِّزة على الاستثمار في الأنشِطة الاقتصاديّة المُختلِفة في الإمارة والمناطق الحُرّة وداعِمة للنُّمو الاقتصادي فيها، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة.
3. ضمان تكامُل جُهود الجهات المعنيّة بترخيص المُنشآت الاقتصاديّة في تسهيل رحلة المُستثمِر لتأسيس أعمالِه ومُزاولة أنشِطته الاقتصاديّة بسلاسةٍ ومُرونة.
4. الارتقاء بمنظومة الإجراءات المُتعلِّقة بترخيص المُنشآت الاقتصاديّة وتسجيل الأسماء والرُّهون والحُقوق التجاريّة، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثماريّة ومُؤشِّرات سُهولة مُمارسة الأعمال في الإمارة، وتحقيق أعلى درجات الشفافيّة والحوْكمة والانضباط في تلك الإجراءات.
5. المُساهمة في مُعالجة جميع العقبات التي تُواجِه المُستثمِرين، سواءً عند تأسيس أعمالِهم وترخيص مُنشآتِهم الاقتصاديّة أو عند مُزاولتِهم للأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
اختصاصات المُؤسّسة
المادة (6)
يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. إعداد الخطط والسِّياسات والإستراتيجيّات الشّاملة ذات العلاقة بمُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة والمناطق الحُرّة، وإجراءات تسجيل وترخيص المُنشآت الاقتصاديّة فيها، وآليّات تسهيل رحلة المُستثمِر، بالتنسيق مع سُلطات المناطق الحُرّة، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
2. اقتراح السِّياسات والأنظِمة والإجراءات ذات الصِّلة بإصدار تراخيص تأسيس المُنشآت الاقتصاديّة في الإمارة والمناطق الحُرّة التي من شأنها تسهيل رحلة المُستثمِر، بالتشاور والتنسيق مع سُلطات المناطق الحُرّة والجهات المعنيّة، ومُتابعة تنفيذها.
4. تنظيم إجراءات ترخيص المُنشآت الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة وقيْدها في السِّجل التجاري.
5. مسك سجل الأسماء التجاريّة للمُنشآت الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة.
6. تسجيل الرُّهون التجاريّة وأي من الحُقوق التي يتم قيْدها على المُنشآت الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة في السِّجل التِّجاري.
7. إعداد دليل خدمات رحلة المُستثمِر، الذي يتضمّن جميع الإجراءات والمُتطلّبات والاشتراطات والمُستندات اللازمة لترخيص المُنشآت الاقتصاديّة، والحُصول على التصاريح والمُوافقات اللازمة لمُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة والمناطق الحُرّة، وتوفيره على الموقع الإلكتروني للدّائرة.
8. تحديد وتصنيف الأنشِطة الاقتصاديّة التي يجوز مُزاولتها في الإمارة، وفقاً لأحدث الأنظِمة المُتعارف عليها عالميّاً، والعمل على تطويرها وتحديثِها بشكلٍ دوري وفقاً لحاجات النّشاط الاقتصادي ومُتطلّبات التنمِية الاقتصاديّة في الإمارة.
9. تحديد المعايير اللازمة لتصنيف المُنشآت الاقتصاديّة.
10. تحديد المعايير والمُتطلّبات اللازمة لترخيص المُنشآت الفُندقيّة، والمُنشآت العامِلة بنظام اقتسام الوقت، والمُنشآت التي تُزاول نشاط تأجير بيوت العُطلات في الإمارة.
11. تحديد المجالات الرئيسيّة التي تدعم تأسيس ونُمُو المُنشآت الاقتصاديّة في الإمارة، ووضع وتنفيذ المُبادرات والبرامج المُتعلِّقة بذلك.
12. توثيق وتصديق عُقود تأسيس المُنشآت الاقتصاديّة والتعديلات التي تطرأ عليها باستخدام التوقيع الإلكتروني، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
13. تنفيذ الإجراءات الخاصّة بسياسات الامتثال لأنظِمة مُكافحة جرائم غسل الأموال ومُكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
14. دراسة أوضاع المُنشآت الاقتصاديّة التي تُزاول أعمالها في الإمارة والمُتعلِّقة برحلة المُستثمِر، وتحديد العوائق الرئيسيّة التي تعترضها، ووضع الحُلول المُناسِبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
15. وضع وتنفيذ برامج توعويّة لتشجيع المُستثمِرين على تأسيس أعمالِهم ومُنشآتِهم الاقتصاديّة في الإمارة.
16. وضع الشُّروط والمعايير اللازمة لترخيص مراكز حاضِنات الأعمال في الإمارة، بما يتناسب مع احتياجات رُوّاد الأعمال، ويُساهِم في دعم جُهود الابتكار والإبداع فيها.
17. تقديم خدمات حاضِنات الأعمال والتطوير والتدريب لرُوّاد الأعمال من مُواطِني الدّولة وغيرهم، وفقاً للشُّروط والمعايير التي تعتمِدها المُؤسّسة في هذا الشأن.
18. إصدار التصاريح للأنشِطة التسويقيّة والترويجيّة والرِّعايات وترخيص الفعاليّات وتسويق التذاكر التي تُنظّمها المُؤسّسات المُلحقة بالدّائرة وفقاً للتشريعات المعمول بها لديها، والإشراف على النِّظام الإلكتروني الخاص بها وفقاً للمرسوم رقم (25) لسنة 2013 المُشار إليه.
19. إقامة وتنظيم النّدوات والمُؤتمرات والمعارض التي تهدف إلى رفع مُستوى الوعي بالمسائل والإجراءات الخاصّة بتأسيس المُنشآت الاقتصاديّة، أو المُشاركة في إقامتها وتنظيمها.
20. دراسة الشّكاوى المُقدَّمة من قطاع الأعمال المُتعلِّقة بإجراءات ترخيص المُنشآت الاقتصاديّة وإصدار التصاريح والمُوافقات اللازمة لمُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة، والعمل على حلِّها، وتوعِيتهم بحُقوقِهم والتزاماتِهم.
21. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
تعهيد الاختصاصات
المادة (7)
أ- يجوز للمُؤسّسة وفقاً للتشريعات السّارية وبمُوافقة الدّائرة، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدَّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات المُؤسّسة والجهة المُتعاقَد معها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من المُؤسّسة.
ب- يجوز للجهات المُشرِفة على ترخيص مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة، بما فيها سُلطات المناطق الحُرة، بناءً على طلبها، أن تعهد إلى المُؤسّسة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب التشريعات السّارية لديها، بما فيها إصدار التصاريح لمُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة، على أن يتم ذلك بمُقتضى اتفاقيّة يتم إبرامها مع المُؤسّسة، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات أطرافها.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة (8)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.
ب- يسري على مُوظّفي المُؤسّسة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه
المادة (9)
أ- يكون للمُؤسّسة مُدير تنفيذي، يتم تعيينُه بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المُدير العام عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ج- يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والتشغيليّة المُتعلِّقة بعمل المُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك السِّياسات والخطط.
2. اقتراح الأنظِمة واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية للمُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.
3. إعداد التقارير المُتعلِّقة بتنظيم إجراءات ترخيص المُنشآت الاقتصاديّة وآليّات تسهيل رحلة المُستثمِر، ورفعها إلى المُدير العام للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لعرضِه على المجلس التنفيذي لاعتماده.
5. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المُدير العام لإقرارهما، تمهيداً لاعتمادِهما من السُّلطة المُختصّة في الإمارة.
6. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، والتوصِية للمُدير العام بتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص، ومُتابعة أدائِهم.
7. إعداد تقارير الأداء السنويّة عن أعمال المُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.
8. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم اللازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة في حدود الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون أو المُفوّضة إليه من المُدير العام.
9. تشكيل اللجان وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها وآليّة عملها.
10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام، تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.
د- يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرَّرة له بمُوجب الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً ومُتوافِقاً مع جدول الصلاحيّات الذي يعتمِدُه المُدير العام في هذا الشأن.
رحلة المُستثمِر
المادة (10)
أ- تُعتبر المُؤسّسة الجهة المعنيّة في الإمارة، بما فيها المناطق الحُرّة، بالإشراف والمُتابعة على تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المُستثمِر المُعتمدة في الإمارة، والتأكُّد من مُواءمتها مع جميع الإجراءات والتدابير والضّوابط الخاصّة برحلة المُستثمِر المُطبّقة لدى سُلطات المناطق الحُرّة والجهات المعنيّة بالإشراف على مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، وإعداد التقارير اللازمة بشأن مُقترحاتها حول هذه الإجراءات والتدابير والضّوابط بالتنسيق مع هذه الجهات، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها.
ب- لغايات تطبيق حُكم الفقرة (أ) من هذه المادة، على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها سُلطات المناطق الحُرّة والجهات المعنيّة بالإشراف على مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، القيام بما يلي:
1. تزويد المُؤسّسة بالبيانات والإحصاءات والمُستندات والمعلومات التي تطلُبها، والمُتعلِّقة بالأنشِطة الاقتصاديّة التي تُشرِف عليها.
2. التنسيق مع المُؤسّسة عند إعداد أو تعديل الاشتراطات والإجراءات والضّوابط الخاصّة بإصدار التراخيص والتصاريح والمُوافقات اللازمة لمُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة المُرتبِطة برحلة المُستثمِر.
3. تسجيل جميع مُعاملات المُنشأة الاقتصاديّة في نظام الرّقم المُوحَّد بما يضمن سُهولة الوصول إلى جميع البيانات والمُعاملات المُرتبِطة بهذه المُنشأة لدى تلك الجهات.
4. التعاون مع المُؤسّسة لتمكينها من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
نظام الرّقم المُوحَّد
المادة (11)
يُنشأ في الإمارة نظام الرّقم المُوحَّد، تتولّى المُؤسّسة مُهِمّة تشغيله وإدارته والإشراف عليه وتطويره، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
1. إنشاء قاعدة بيانات مركزيّة مُوحَّدة، تتضمّن جميع المعلومات الخاصّة بالمُنشآت الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة والمناطق الحُرّة، والخدمات والمُعاملات المُنجَزة أمام الجهات الحُكوميّة، بما يتّفق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
2. التنسيق والتعاون مع سُلطات المناطق الحُرّة والجهات المعنيّة بالإشراف على مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في الإمارة، من خلال إبرام الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم معها وفقاً للتشريعات المُطبَّقة لديها، لغايات الرّبط الإلكتروني بينها وبين نظام الرّقم المُوحَّد.
3. أي مهام أخرى تُسهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة (12)
تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:
1. الاعتمادات الماليّة المُقرَّرة للمُؤسّسة في مُوازنة الدّائرة.
2. الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها المُؤسّسة.
3. العوائد النّاتجة عن تعهيد اختصاصات المُؤسّسة.
4. أي موارد أخرى يُقِرّها المجلس التنفيذي.
حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة
المادة (13)
أ- تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسجلاتِها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.
ب- تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.
التعاون مع المُؤسّسة
المادة (14)
على جميع الجهات المحلّية المعنيّة في الإمارة، بما فيها السُّلطات المُشرِفة على المناطق الحُرّة، التعاون التّام مع المُؤسّسة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمُستندات والإحصاءات والدِّراسات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
الرّبط الإلكتروني مع المُنشآت الاقتصاديّة
المادة (15)
أ- في حال رغبة أي من المُنشآت الاقتصاديّة العامِلة في الإمارة والمناطق الحُرّة إجراء الرّبط الإلكتروني بينها وبين الجهات العامّة أو الخاصّة بغرض مُشاركة البيانات المُتعلِّقة بأعمالِها، فإنّه يجب عليها الحُصول على مُوافقة المُؤسّسة المُسبقة على ذلك، وفقاً للشُّروط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.
ب- يُستثنى من تطبيق حُكم الفقرة (أ) من هذه المادة الأنظِمة المُتعلِّقة بتقديم الخدمات التي يتطلّب ربطها إلكترونيّاً مع الجهات العامّة والخاصّة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
النّقل
المادة (16)
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المُؤسّسة ما يلي:
1. المهام والصلاحيّات والعمليّات المنوطة بقطاع التسجيل التِّجاري والوحدات التنظيميّة التّابعة له في الهيكل التنظيمي المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 المُشار إليه، المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2021 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة.
2. ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول وحُقوق الملكيّات الفكريّة والأجهِزة والمُعِدّات الخاصّة بقطاع التسجيل التِّجاري لدى الدّائرة.
3. مُوظّفو الدّائرة الذين يتقرّر نقلهُم إلى المُؤسّسة بقرار من المُدير العام، مع احتفاظِهم بحُقوقِهم المُكتسبة.
4. المُخصّصات الماليّة المرصودة لقطاع التسجيل التِّجاري في المُوازنة السنويّة للدّائرة.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (17)
يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإلغاءات
المادة (18)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (19)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م
الموافــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ