قانون رقم (5) لسنة 2023
بإنشاء
مُؤسّسة دبي لحِماية المُستهلِك والتِّجارة العادِلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المُنافسة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مُكافحة الغش التِّجاري،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المُنشآت والأنشِطة الماليّة وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حِماية المُستهلِك،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن تنظيم وحِماية حُقوق الملكيّة الصناعيّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حُقوق المُؤلِّف والحُقوق المُجاورة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصيّة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المُعاملات التجاريّة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 بشأن السِّجل المُوحّد للمُؤسّسات والشّركات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2013 بشأن النِّظام الإلكتروني لترخيص الفعاليّات وتسويق وتوزيع التذاكر في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بدائرة التنمِية الاقتصاديّة،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2014 بشأن اعتماد الرُّسوم والغرامات الخاصّة بالمُنشآت الفُندقيّة،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمِية الاقتصاديّة،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة دبي لحِماية المُستهلِك والتِّجارة العادِلة رقم (5) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيَّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي للإمارة. |
الدّائرة |
: |
دائرة
الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الدائرة. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
دبي لحِماية المُستهلِك والتِّجارة العادِلة، المُنشأة بمُوجب هذا القانون. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي للمُؤسّسة. |
النّشاط
الاقتصادي |
: |
ويشمل
النّشاط التِّجاري والصِّناعي والسِّياحي والحِرَفي والمِهَني والزِّراعي
والخَدَمي، وأي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الرِّبح، يجوز مُزاولته وفقاً للتشريعات
السّارية في الإمارة. |
المُنشأة
التجاريّة |
: |
أي
شركة أو مُؤسّسة فرديّة، صادر لها رُخصة تجاريّة، بمُزاولة النّشاط الاقتصادي في
الإمارة أو بأي منطِقة فيها، أو من خلال منصّات الأعمال الرقميّة المُرخّصة
فيها. |
التِّجارة
العادِلة |
: |
نظام
تجاري يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي، من خلال منع المُمارسات
الضّارة بالتِّجارة والأسواق والمُستهلِكين، والحيلولة دون تنفيذ الاتفاقات
المُقيّدة والوضع المُهيمِن، والحد من أي تصرُّف احتكاري أو مُمارسة تُؤثِّر على
المُنافسة، أو تُؤدّي إلى حجب السِّلع والخدمات من السُّوق، أو تُؤثِّر سلباً
على الأنشِطة الاقتصاديّة أو على المُستهلِكين. |
الجهات
الرقابيّة |
: |
أي جهة
حُكوميّة مُختصّة قانوناً بمُمارسة أعمال الرّقابة التجاريّة في الإمارة. |
الرّقابة
التجاريّة |
: |
مجموعة
الإجراءات والتّدابير غير الفنّية، التي تتولاها الجهة الرقابيّة، للقيام بأعمال
الرّقابة والتفتيش على الأنشِطة الاقتصاديّة والمُنشآت التجاريّة، للتحقُّق من
التزامِها بالتشريعات السّارية في الإمارة، وشُروط الرُّخصة التجاريّة وتصاريح
مُزاولة النّشاط الصّادرة لها. |
الرُّخصة
التجاريّة |
: |
الوثيقة
الصّادرة عن سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة قانوناً، التي يُسمَح
بمُوجبِها للمُنشأة التجاريّة بمُزاولة النّشاط الاقتصادي. |
المُنافسة |
: |
مُزاولة
النّشاط الاقتصادي وفقاً لآليّات السّوق، دون تأثير أو تقييد من شأنه إلحاق
الضّرر بالتِّجارة والتنمِية. |
الاتفاقات
المُقيّدة |
: |
أي
تفاهُمات أو عُقود أو ترتيبات أو تحالُفات أو مُمارسات بين مُنشأتيْن
تجاريّتيْن أو أكثر، أو أي تعاون بين المُنشآت التجاريّة، سواءً كان كتابيّاً أو
شفهيّاً، صريحاً أو ضمنيّاً، علنيّاً أو سرّياً، يُشكِّل إخلالاً بالمُنافسة أو
الحد منها أو منعِها. |
الوضع
المُهيْمِن |
: |
الوضع
الذي تكون فيه المُنشأة التجاريّة قادرة بنفسِها أو بالاشتراك مع غيرها على
التحكُّم أو التأثير على السّوق. |
التركُّز
الاقتصادي |
: |
كُل
تصرُّف ينشأ عنه نقل كُلّي أو جُزئي لملكيّة أو حُقوق أو التزامات، سواءً عن
طريق الاندماج أو الاستحواذ، من مُنشأة تجاريّة إلى منشأة تجاريّة أخرى من شأنِه
أن يُمكِّن مُنشأة تجاريّة أو مجموعة من المُنشآت التجاريّة من السّيطرة بصُورة
مُباشِرة أو غير مُباشِرة على مُنشأة أو مجموعة من المُنشآت التجاريّة الأخرى. |
المُستهلِك |
: |
كُل
شخص طبيعي أو اعتباري، يحصل على سلعة أو خدمة، بمُقابِل أو دون مُقابِل، إشباعاً
لحاجتِه أو حاجة غيره، أو يجري التعامُل أو التعاقُد معه بشأنِها. |
إنشاء المُؤسّسة
المادة (3)
تُنشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تُسمّى "مُؤسّسة دبي لحِماية المُستهلِك والتِّجارة العادِلة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالدّائرة.
مقر المُؤسّسة
المادة (4)
يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المُدير العام إنشاء فُروع ومكاتب لها داخل الإمارة.
أهداف المُؤسّسة
المادة (5)
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
1. المُساهمة في خلق بيئة استثماريّة مُحفِّزة في الإمارة، قائِمة على أسس التِّجارة العادِلة والمُنافسة المشروعة.
2. ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي للإمارة، من خلال حِماية حُقوق المُستهلِكين، ورعاية مصالح قطاع الأعمال.
3. تعزيز تنافُسيّة مُزاولة الأعمال في الإمارة، والحد من المُمارسات السلبيّة الضّارة، كالاتفاقات المُقيّدة والاستغلال السيئ والوضع المُهيْمِن والتركُّز الاقتصادي.
4. الارتقاء بمنظومة عمليّات الرّقابة التجاريّة في كافّة القطاعات الاقتصاديّة، بما يتوافق مع المصالح العُليا للإمارة، ويُحقِّق العدالة والشفافيّة والمُنافسة ودعم آليّات السّوق.
5. توحيد وتنظيم العمليّات الرقابيّة على الأسواق المحلّية.
الاختصاصات العامّة للمُؤسّسة
المادة (6)
يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيّات العامّة التالية:
1. وضع الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بتعزيز مبادئ المُنافسة والتِّجارة العادِلة وحِماية حُقوق المستهلِكين وقطاع الأعمال والحد من التركُّز الاقتصادي، وعرضها على المُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادِها من المجلس التنفيذي.
2. تنفيذ السِّياسات والبرامج والمُبادرات الهادِفة إلى حِماية حُقوق المُستهلِك وتحقيق التِّجارة العادِلة، بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجيّة الشامِلة للتنمِية الاقتصاديّة في الإمارة.
3. دراسة ومُراجعة واقتراح التشريعات ذات الصِّلة بحِماية المُستهلِك والتِّجارة العادِلة وتعزيز التنافُسيّة، ورفعها إلى الجِهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها.
4. حِماية حُقوق الملكيّة الفكريّة، وتوعِية قطاع الأعمال بأهمّية تسجيل هذه الحُقوق وكيفيّة حِمايتها، ودراسة الشّكاوى المُتعلِّقة بانتهاك تلك الحُقوق.
5. المُشاركة في دعم وتحفيز بيئة الأعمال في الإمارة، واقتراح الحلول المُناسِبة لمُواجهة التحدِّيات التي تُواجِه المُنشآت التجاريّة.
6. النّظر والبت في الشّكاوى التي تُقدَّم إليها، سواءً من المُنشآت التجاريّة أو المُستهلِكين، وإجراء التسوية الودّية بين أطراف الشّكوى، على نحو يضمن استمراريّة مُزاولة الأعمال وحِماية أصحاب الحُقوق.
7. تنظيم الحملات التوعويّة حول حُقوق المُستهلِكين والتِّجارة العادِلة والمُنافسة المشروعة.
8. تنظيم عمليّة تسعير السِّلع والخدمات في أوقات الطّوارئ والأزمات والكوارث، واقتراح الحلول المُناسِبة لتأمين احتياجات الإمارة من السِّلع في الأوقات التي قد تُؤثِّر على المخزون الإستراتيجي للسِّلع في الإمارة.
9. التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابيّة، بهدف تعزيز القُدرة التنافُسيّة والبيئة الاستثماريّة في الإمارة.
10. إيجاد آليّة للتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحاديّة، بهدف توحيد عمليّات وإجراءات التفتيش وتسهيل وحِماية الأعمال التجاريّة في الإمارة.
11. إقامة المعارض والفعاليّات التجاريّة المُتعلِّقة بحماية المُستهلِك والتِّجارة العادِلة والرّقابة التجاريّة، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات التجاريّة والزِّيارات التسويقيّة والبرامج والورش التدريبيّة داخليّاً وخارجيّاً.
12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُها بها من المجلس التنفيذي.
اختصاصات المُؤسّسة في مجال الرّقابة التجاريّة
المادة (7)
أ- تتولّى المُؤسّسة، وبما يتّفِق مع التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السّارية في الإمارة، مُهِمّة الرّقابة التجاريّة على جميع الأنشِطة الاقتصاديّة والمُنشآت التجاريّة الصّادر لها الرُّخصة التجاريّة من الدائرة، ويكون للمُؤسّسة على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
1. اقتراح الإجراءات التنظيميّة لعمليّات الرّقابة التجاريّة على قطاع الأعمال، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.
2. حجز البضائع المُقلَّدة والمغشوشة والتخلُّص منها، سواءً بالإتلاف أو إعادة التدوير أو إعادتها لمصدرها حسب مُقتضى الحال.
3. مُكافحة الغِش التِّجاري والعمل على إزالة أسبابه.
4. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّصة في مجال الرّقابة التجاريّة، بالتعاون مع الجهات الرقابيّة والقطاع الخاص.
5. القيام بالحملات التفتيشيّة بالتنسيق مع الجهات الرقابيّة، ورصد نتائِجها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنِها.
6. تنفيذ الرّبط الإلكتروني بين المُؤسّسة والجهات الرقابيّة، بما يُعزِّز فاعليّة الرّقابة التجاريّة في الإمارة.
7. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في الإمارة، تكون لازمة لتحقيق المُؤسّسة لأهدافِها.
ب- على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمُؤسّسة، بناءً على طلب الجهة الرقابيّة في المناطق الحُرّة القيام بالرّقابة التجاريّة داخل هذه المناطق، على أن يتم تنظيم العلاقة بين المُؤسّسة وتلك الجهة بمُقتضى اتفاقيّة، تُحدَّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها، وآليّة القيام بأعمال الرّقابة التجاريّة في المنطقة التي تُشرِف عليها.
اختصاصات المُؤسّسة في مجال حِماية التِّجارة العادِلة والمُنافسة
المادة (8)
تتولّى المُؤسّسة، وبما يتّفِق مع التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السّارية، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية المعنيّة، الإشراف على تحقيق أسس التِّجارة العادِلة وتعزيز المُنافسة والملكيّة الفكريّة ومُكافحة المُمارسات الاحتكاريّة في جميع أنحاء الإمارة، بما فيها المناطق الحُرة على أن يُراعى في ذلك التشريعات المعمول بها لديها، ويكون للمُؤسّسة على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
1. الرّقابة على الأسواق والمُنشآت التجاريّة، لضبط أي تصرُّفات ضارّة بالتِّجارة العادِلة أو المُنافسة أو الملكيّة الفكريّة، والحيلولة دون القيام بأي مُمارسات سلبيّة تتعارض مع التشريعات المُنظِّمة للملكيّة الفكرية والتِّجارة العادِلة والمُنافسة.
2. وضع وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المُمارسات أو التصرُّفات الضّارة بالتِّجارة العادِلة أو المُنافسة أو الملكيّة الفكريّة، كالاتفاقات المُقيّدة أو إساءة الاستغلال أو الوضع المُهيْمِن أو أي مُمارسات احتكاريّة أخرى.
3. طلب المعلومات والبيانات من المُنشآت التجاريّة، والتحرّي عن أي مُمارسات سلبيّة قد تَضُر بالمُنافسة أو الملكيّة الفكريّة، والحفاظ على مبادئ السّوق التنافُسيّة في الإمارة.
4. نشر المُخالفات المُتعلِّقة بالتِّجارة العادِلة والمُنافسة والملكيّة الفكريّة المُرتكبة من المُنشآت التجاريّة، والجزاءات والتدابير المُتّخذة بحقِّها، بالكيفيّة والوسائل التي تراها المُؤسّسة مُناسِبة، إذا تطلّب الأمر ذلك.
5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في الإمارة، تكون لازمة لتحقيق المُؤسّسة لأهدافِها.
اختصاصات المُؤسّسة في مجال حِماية حُقوق المُستهلِك
المادة (9)
تتولّى المُؤسّسة، وبما يتّفِق مع التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السّارية، مُهِمّة حِماية حُقوق المُستهلِك والحِفاظ عليها، وتشجيع أنماط الاستهلاك السّليم في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المناطق الحُرّة، ويكون للمُؤسّسة على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
1. توعِية قطاع الأعمال بحُقوق المُستهلِكين وحِماية أمن وخُصوصيّة بياناتِهم الشخصيّة، وعدم السّماح باستخدامها لأغراض ترويجيّة أو تجاريّة، دون الحُصول على مُوافقة المُستهلِك المُسبقة على ذلك.
2. حل شكاوى المُستهلِكين، وتوعِيتِهم بحُقوقِهم والتزاماتِهم، وحِمايتِهم من المُمارسات المُضلّلة.
3. الرّقابة على الفعاليّات الترويجيّة والعُروض والتنزيلات والسُّحوبات، والتأكُّد من مصداقيّتها حفاظاً على حُقوق المُستهلِكين.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حِماية حُقوق المُستهلِك، من خلال توفير البيئة المُناسِبة لشراء السِّلع والخدمات.
5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في الإمارة، تكون لازمة لتحقيق المُؤسّسة لأهدافِها.
اختصاصات المُؤسّسة في الظُّروف الطّارئة
المادة (10)
يجوز للمُؤسّسة، وفقاً للحالات والأسس والضّوابط التي يعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من أي تأثير قد يطرأ على السّوق في الظُّروف الطّارئة، وتشمل هذه الإجراءات والتدابير ما يلي:
1. الحد من الزِّيادات غير الطبيعيّة في أسعار السِّلع الأساسيّة والخدمات الضروريّة.
2. وقف أي انتهاك أو تجاوز لحُقوق المُستهلِكين والإضرار بهِم.
3. منع أي مُمارسات احتكاريّة.
4. أي إجراءات أو تدابير أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في الإمارة.
نطاق اختصاصات المُؤسّسة
المادة (11)
أ- تُمارس المُؤسّسة اختصاصاتها في المجالات المُتعلِّقة بالرّقابة التجاريّة والتِّجارة العادِلة والمُنافسة وحِماية المُستهلِك، وأي أنشِطة أو مجالات أخرى يتم تحديدها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وفقاً للتشريعات الاتحاديّة والمحلّية السّارية في الإمارة، والضّوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
ب- لا تشمل اختصاصات المُؤسّسة المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون، الأنشِطة والمجالات التالية:
1. الأنشِطة الماليّة المشمولة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه.
2. أنشِطة الخدمات الماليّة والخدمات المُسانِدة، المشمولة بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه.
سرّية البيانات والمعلومات
المادة (12)
يجب على المُدير التنفيذي ومُوظّفي المُؤسّسة، طوال مُدّة خدمتِهم في المُؤسّسة وبعد انتهائِها، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية والمدنية عند الاقتضاء، الالتزام بما يلي:
1. المُحافظة على سرّية البيانات والمعلومات التي يطّلِعون عليها بحُكم وظائِفهم أو بسببِها، وكذلك على البيانات والمعلومات الخاصّة التي يتم تقديمها إليهم من المُنشآت التجاريّة والمُستهلِكين.
2. عدم استخدام البيانات والمعلومات المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا في حدود المهام والوظائف المُكلّفين بها، وعدم إفشائها أو السّماح للغير بالاطلاع عليها إلا في الأحوال المُقرّرة قانوناً أو بناءً على طلب من الجهات القضائيّة المُختصّة.
التزامات المُنشأة التجاريّة
المادة (13)
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السّارية في الإمارة، يجب على المُنشأة التجاريّة الالتزام بما يلي:
1. التعليمات الصّادرة عن الدّائرة والمُؤسّسة، والجهات المعنيّة في الإمارة.
2. عدم المساس بحُقوق المُستهلِكين، وضمان جوْدة السِّلع والخدمات المُقدَّمة لهُم.
3. شُروط وضوابط مُزاولة النّشاط الاقتصادي محل الرُّخصة التجاريّة الصّادرة لها.
4. تمكين مُوظّفي المُؤسّسة والمُخوّلين من قِبَلِها بدُخول المُنشأة التجاريّة والاطلاع على البيانات والسِّجلات الخاصّة بها، التي تكون لازمة لقيامِهم بمهام وظائِفهم.
5. التعاون التّام مع المُؤسّسة، بما في ذلك تزويدها بالبيانات والمعلومات التي تطلُبها، ودراسة الشّكاوى المُحالة إليها من قِبَلِها والرّد عليها، في المواعيد التي تُحدِّدها المُؤسّسة.
6. إزالة كافّة الآثار المُترتِّبة على المُخالفات المُرتكبة منها خلال المُهلة التي تُحدِّدها المُؤسّسة، وبخلاف ذلك فإنّه يكون للمُؤسّسة إزالة هذه الآثار على نفقة المُنشأة التجاريّة المُخالِفة، بالإضافة إلى تحميلِها ما نسبتُه (20%) من تلك التكاليف كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير المُؤسّسة لتلك النّفقات والمصاريف نِهائيّاً.
7. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة (14)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.
ب- يسري على مُوظّفي المُؤسّسة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاتِه
المادة (15)
أ- يكون للمُؤسّسة مُدير تنفيذي، يتم تعيينُه بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المُدير العام عن أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ج- يتولّى المُدير التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة المُتعلِّقة بتعزيز مبادئ المُنافسة والتِّجارة العادِلة وحِماية حُقوق المُستهلِكين وقطاع الأعمال، وعرضها على المُدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادِها من المجلس التنفيذي.
2. اقتراح السِّياسات والخطط المُتعلِّقة بعمل المُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها.
3. العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السِّياسات والخطط الإستراتيجيّة والتشغيليّة المُعتمدة، ورفع تقارير دوريّة بشأنِها إلى المُدير العام.
4. إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المُدير العام لإقرارهما تمهيداً لاعتمادِهما من السُّلطة المُختصّة في الإمارة.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المُدير العام لإقراره، تمهيداً لعرضِه على الجهات المُختصّة لاعتماده.
6. اقتراح القرارات والأنظِمة واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادِها.
7. الإشراف على الأعمال اليوميّة للجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، والتوصِية للمُدير العام بتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص، ومُتابعة أدائِهم.
8. تحقيق نتائج الأداء المطلوبة، ورفع تقارير الأداء السنويّة إلى المُدير العام لاتخاذ ما يلزم بشأنِها.
9. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم اللازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة في حدود الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون أو المُفوّضة إليه من المُدير العام.
10. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المُدير العام، تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة (16)
تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:
1. الاعتمادات الماليّة المُقرّرة للمُؤسّسة في المُوازنة السنويّة للدائرة.
2. أي موارد تُحقِّقها المُؤسّسة نظير مُمارسة أنشِطتها وتقديم خدماتِها.
3. أي موارد أخرى يُقرّها رئيس المجلس التنفيذي.
التعاون مع المُؤسّسة
المادة (17)
على كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع المُؤسّسة، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتقديم كافّة أوجُه الدّعم لها متى طُلِب منها ذلك.
تعهيد الاختصاصات
المادة (18)
يجوز للمُؤسّسة، وفقاً للتشريعات السّارية وبمُوافقة الدّائرة، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها لهذا الغرض، تُحدَّد فيها حُقوق والتزامات طرفيْها، والاشتراطات والمُتطلّبات الواجب على الجهة المُتعاقَد معها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تُعهد بها إليها من المُؤسّسة.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
المادة (19)
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (100) مئة درهم ولا تزيد على (200,000) مِئتي ألف درهم.
ب- تُحدَّد بمُوجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامات المُقرَّرة لِكُل منها.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (20)
تكون لمُوظّفي المُؤسّسة والجهات التي تَعهد إليها المُؤسّسة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
نقل قطاع الرّقابة التجاريّة وحِماية المُستهلِك
المادة (21)
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل إلى المُؤسّسة ما يلي:
1. المهام والصلاحيّات والعمليّات المنوطة بقطاع الرّقابة التجاريّة وحِماية المُستهلِك والوحدات التنظيميّة التّابعة له في الهيكل التنظيمي المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 المُشار إليه، المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2021 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة.
2. ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول وحُقوق الملكيّات الفكريّة والأجهِزة والمُعِدّات الخاصّة بقطاع الرّقابة التجاريّة وحِماية المُستهلِك لدى الدّائرة.
3. مُوظّفو الدّائرة الذين يتقرّر نقلهُم إلى المُؤسّسة بقرار من المُدير العام، مع احتفاظِهم بحُقوقِهم المُكتسبة.
4. المُخصّصات الماليّة المرصودة لقطاع الرّقابة التجاريّة وحِماية المُستهلِك في المُوازنة السنويّة للدّائرة.
نقل عمليّات الرّقابة التجاريّة
المادة (22)
أ- تُنقل إلى المُؤسّسة جميع عمليّات الرقابة التجاريّة التي تتولاها الجهات الرقابيّة في الإمارة على الأنشِطة الاقتصاديّة والمُنشآت التجاريّة.
ب- لغايات تنفيذ عمليّة النّقل المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تُشكّل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة مُؤقّتة، تتولّى القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرّقابة التجاريّة التي تقوم بها الجهات الرقابيّة على الأنشِطة الاقتصاديّة والمُنشآت التجاريّة في الإمارة.
2. تحديد أنواع وأشكال الرّقابة التجاريّة التي يُمكِن نقلها من الجهات الرقابيّة إلى المُؤسّسة.
3. تحديد المُخصّصات الماليّة والموارد البشريّة التي يُمكِن نقلها من الجهات الرقابيّة إلى المُؤسّسة.
4. أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.
ج- يجب على اللجنة الانتهاء من أعمالها ورفع توصِياتها ونتائج أعمالها إلى المجلس التنفيذي خلال المُهلة المُحدّدة لها في القرار الصّادر بتشكيلها، ليقوم المجلس التنفيذي باتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأن التدابير والإجراءات التشريعيّة والتنظيميّة الواجب اتخاذها لنقل عمليّات الرّقابة التجاريّة إلى المُؤسّسة، ومراحل تنفيذ هذا النّقل.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (23)
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.
الإلغاءات
المادة (24)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (25)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ