الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - مرتبات أعضائها





قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تنطبق أحكامه على هؤلاء الأعضاء سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أساس ذلك - إعمال القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - تسكين الأعضاء



تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو في حقيقته نقل للوظيفة وليس ندباً أساس ذلك: أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة.الحكم كاملاً




المواد 29.7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة.الحكم كاملاً




المواد 7 و13 و29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.. متى أعد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 .الحكم كاملاً


السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 3041 لسنة 85 ق جلسة 25 / 2 / 2018

المؤلفة برئاسة القاضى / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم و أيمن شعيب محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوي .

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح .

----------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 3866 لسنة 2014 أسيوط ( المقيدة برقم 856 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط ) بأنه في يوم 18 من مارس سنة 2014 بدائرة قسم أول أسيوط محافظة أسيوط .
احرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
قام مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدر .
قاد مركبة آلية دون استخدام حزام الأمان .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من نوفمبر سنة 2017 عملاً بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 74 مكرراً / 2 ، 76 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 122 لسنة 2008 ، أولاً: ببراءة المتهم مما نسب اليه في التهمة الأولى . ثانياً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه في التهمة الثانية . ثالثاً : بمعاقبته بغرامة مائة جنيه عما أسند إليه في التهمة الثالثة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة في ذات التاريخ موقع عليها من محامٍ عام بها .
كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر سنة 2014 .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
أولاً الطعن المقدم من ..... :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً الطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ، أنه بعد أن دان المطعون ضده بجريمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر الحشيش عاد من بعد وقضى ببراءته من جريمة إحرازه بقصد التعاطي لعدم ضبط ذلك ، المخدر ولاحتمال أن يكون متعاطياً سلبياً له بمخالطة آخرين محرزين له ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى طبقاً لتصوير الاتهام لها مبرر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي بقوله : " .... لما كانت المحكمة قد أنزلت العقوبة المقررة بنص المادة 76 من القانون رقم 121 لسنة 2008 على واقعة الدعوى بحسبان أن نصوص القانون الأخير هي الأكثر تحديداً والأوفق صلة وانطباقاً ، ومن ثم لا يصح من بعد القول بأن ضبط المتهم وفقاً للصورة المطروحة يعد تلبساً بجريمة الإحراز لمخدر الحشيش وفقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة وفى تاريخه إذ إن الإحراز هو الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاءً مادياً ينبئ عن وجوده في حوزة محرزه ولو تناهى في الصغر بحيث يكون له كيان مادى محسوس يمكن معه الاستحصال عليه واستبيان ماهيته . ولما كان ذلك ، ، وكان واقع الحال في الدعوى أن تحليلاً أجرى للمتهم أورى إيجابية عينة البول لمخدر الحشيش ، ومن ثم فإن ضبط المتهم على هذه الصورة وإن قامت به الجريمة المؤثمة بالمادة 76 من قانون المرور التي تلزمه الحيطة والامتناع عن القيادة تحت تأثير المخدر إلا أنها لا تكفى بذاتها لاعتباره محرزاً إحرازاً مادياً لجوهر الحشيش المخدر في تاريخ وصف الاتهام لعدم ضبطه بحوزته ويبقى تصور احتمال أن يكون المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر متى كان موجوداً بمكان احتراق دخان بين متعاطين دون أن يكون محرزاً أو حائزاً له وما تطرق إليه الاحتمال يفسد به الاستدلال وهو أمر يضحى معه القول بأن جوهر مخدر الحشيش ضبط بحوزة المتهم في تاريخ وصف التهمة محل شك ولا يحيطه اليقين ولذلك ، لا ترى المحكمة في دليل الثبوت في الدعوى ما يرقى إلى مرتبة اليقين مما يسوغ معه إدانة المتهم بما نسب إليه في البند (1) من أمر الإحالة ، مما يتعين معه الحكم ببراءته مما أسند إليه في هذه التهمة " . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه ، غير أن ذلك ، مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان الحكم قد استدل على براءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال على النحو المار ذكره ، لما هو مقرر من أن ضبط المخدر في حوزة المتهم أمر غير لازم لإدانته طالما كان مستفاداً وبحكم اللزوم العقلي من نتيجة التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة ، هذا فضلاً عن أن المحكمة من بعد أن قضت بإدانة المطعون ضده عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر الحشيش عادت وقضت ببراءته عن تهمة إحرازه بقصد التعاطي ، مما يكون معه الحكم قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى لا يفهم أيهما قد قصدته المحكمة سيما وأن ما أوردته سبباً للبراءة هو احتمالية أن يكون المطعون ضده متعاطياً سلبياً للمخدر لمخالطته آخرين يحرزونه هو أمر ينتفى به القصد الجنائي في جريمة القيادة تحت تأثير المخدر أيضاً وهو الأمر الذى ينبئ بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بواقعة الدعوى وبأدلتها وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى 

الطعن 798 لسنة 79 ق جلسة 19 / 10 / 2019

برئاسة السيد القاضى / سمير فايزى عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، محمد مأمون سليمان عبد الناصر عبد اللاه فراج و عبد العزيز محمد صلاح نواب رئيس المحكمة 

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الفتاح حبيب .

وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 798 لسنة 79 ق .
المرفوع من
........المقيم / .... - قسم سيدى جابر - الإسكندرية . حضر عنه الأستاذ / ...... المحامي
ضد
........ المقيم / ..... - قسم باب شرق - الإسكندرية .لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

-----------------

"الوقائع "
فى يوم 10/1/2009 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/11/2008 فى الاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 8/2/2009 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 6/4/2019 عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/5/2019 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1952 لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1971 وإخلاء الجراج المبين بالصحيفة والعقد والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر جد المطعون ضده من المالك السابق للعقار الجراج موضوع النزاع لاستخدامه جراجاً خاصاً له لمدة سنة تنتهى 31/3/1972 ، وقد آلت إليه ملكية العقار ، وأن مدة العقد قد انتهت ، وبوفاة المستأجر بتاريخ 9/10/1984 ظل نجله - مورث المطعون ضده - يشغل الجراج حتى وفاته بتاريخ 30/12/2001 ، وقام الأخير - حفيد المستأجر الأصلى - بشغل الجراج ، الذى يعد غاصباً له ، ومن ثم قد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 12/11/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت لنظره جلسة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثانى من أسباب الطعن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن جد المطعون ضده استأجر من المالك السابق للعقار عين النزاع بقصد استغلالها جراجاً خاصاً له وذلك بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1971 وينتهى 13/3/1972 ، وقد توفى المستأجر الأصلى وظل نجله مورث المطعون ضده يشغل الجراج حتى وفاته ، ثم استمر المطعون ضده من بعده فى شغل الجراج على الرغم من انتهاء العقد ووفاة مورثه ، إذ إن المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى تعطى الحق فى انتقال الحق فى الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلى ما دام العقد قائماً وذلك لمرة واحدة فقط دون امتداده إلى ورثة ورثة المستأجر الأصلى ، مما يكون وضع يد المطعون ضده على عين النزاع دون سند من القانون ، إلا أن الحكم الطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وامتداد العقد للمطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى باعتبارها الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى ، وكان النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر " وفى المادة 602 على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأى اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تُبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يُعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية ، فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون ، بل يجب أن يُطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوفر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر ، فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عُقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " ومؤدى ما تقدم - وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة ، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى ، وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى ، فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده ، غاية ما فى الأمر أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29/3 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها ، وكان من المقرر أن مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 ، 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/4/1971 لمدة عام ينتهى فى شهر مارس 1972 قد ورد على مكان بغرض استعماله جراجاً خاصاً لجد المطعون ضده ، ولا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى له ، وجرى الوضع - فعلاً - على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلى سنة 1984 ، ثم انتقل الحق فى الإجارة إلى نجله - مورث المطعون ضده - حتى وفاته فى 30/12/2001 ، ومن بعده المطعون ضده ، وكان عقد الإيجار محل النزاع من العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع قد انعقد لمدة تبدأ من شهر أبريل 1971 وينتهى فى شهر مارس 1972 ، وأن الأجرة مبلغ 2,250 جنيه تُدفع مقدماً شهرياً ، وأنه إذا رغب أحد الطرفين إنهاء العقد إعلان الطرف الآخر قبل ذلك الميعاد بشهر واحد ، وإلا تجدد الإجارة لمدة ستة شهور فقط لحين الحصول على التنبيه ، وكانت مدة العقد قد انتهت ويعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وهى شهر ، ويكون لأى من العاقدين إنهاء العقد ، وأن ما ورد فى صحيفة الدعوى على هذا النحو المعلنة للمطعون ضده بتاريخ 29/5/2007 يصلح تعبيراً عن إرادة الطاعن فى إنهاء العقد بانتهاء مدته ، وأنه بمثابة تنبيه على الطاعن بإخلاء العين المؤجرة له بمقتضى العقد المشار إليه ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الإخلاء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم الابتدائى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - تأديب أعضائها



الوقف عن العمل ليس من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها.الحكم كاملاً




تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر.الحكم كاملاً




المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.الحكم كاملاً




يشترط أن تقام الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص يعد هذا الشرط ضمانة تكفل استقلال أعضاء الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




حظر المشرع توقيع أي جزاء على مدير عام ومدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبي - حظر توقيع أي عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبي - لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص.الحكم كاملاً




ما يخرج من نطاق الجزاءات - التنبيه - المادتان 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.الحكم كاملاً




لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الادارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك: - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة "الوزير المختص" تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام الى محافظ القاهرة .الحكم كاملاً













الضمانة التي قررها المشرع بوجوب التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم عن طريق التفتيش الفني بوزارة العدل ترتبط بالمخالفات التي يقومون بارتكابها بوصفهم شاغلين للوظائف الفنية المشار إليها بالقانون المذكورالحكم كاملاً




أحكام التحقيق ونظام التأديب لأعضاء الإدارات القانونية يصدر بها لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجهة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً











حدد المشرع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام ومديراً إدارة قانونية وهى 1 - الإنذار 2 - اللوم. 3 - العزل .الحكم كاملاً




المادة 19 من قانون مجلس الدولة و21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية.الحكم كاملاً









الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - تعيين أعضائها




أفرد المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر،الحكم كاملاً




التعيين بطريق النقل في الوظائف الخالية بالإدارات القانونية أمر جوازي لجهة الإدارة تترخص فيه بسلطة تقديرية في ضوء الاعتبارات التي تتكفل بوزنها وتقدير مناسباتها بحسب ما تراه أدنى إلى تحقيق المصلحة العامةالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - ترقية أعضائها



يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان.الحكم كاملاً




مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش و تقارير الكفاية بالنظر إلى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الآتية "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف".الحكم كاملاً




المواد 11, 13, 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية - اشترط للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - الاشتغال الفعلي هو الكفيل بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية.الحكم كاملاً




القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.الحكم كاملاً




التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية وبين ترتيب المرقين في القرار الواحد - الأصل أن يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز أفضلية في الترقية على الحاصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية.الحكم كاملاً




قرارات لجنة شئون الإدارات القانونية بجلساتها المنعقدة في 10/ 10/ 1975 و24/ 12/ 1975 و30/ 4/ 1979 بإجراء الترقيات في نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واعتبار وظائف الإدارات القانونية في كل جهة وحدة واحدة يتوقف على إعداد هياكل توصيف تلك الوظائف .الحكم كاملاً











يعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه, ما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش أو تدليس.الحكم كاملاً









الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - تقرير الكفاية



أخضع المشرع مديري وأعضاء الإدارات القانونية عدا شاغلي وظيفة (مدير عام إدارة قانونية) لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مرة على الأقل كل سنتين، وحدد الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف، وذلك بمراعاة إنتاج العضو وسلوكهالحكم كاملاً




الجهة التي تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخيرة التي يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد اختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية في الاستمرار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - حظر ممارسة أعمال المحاماة لغير الجهة التابعين لها




المشرع أورد قاعدة عامة حظر فيها على محامى الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها ورتب جزاء البطلان على مخالفة هذا الحظر.الحكم كاملاً




حظر المشرع على محامي الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها فيما عدا القضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة - بشرط ألا تكون القضايا الأخيرة متعلقة بالجهة التي يعملون بها.الحكم كاملاً





قرار وزير العمل 159 لسنة 2024 بقواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجلس إدارة الوحدات التابعة لشركات قطاع الأعمال العام .

 الوقائع المصرية - العدد 148 ( تابع ) - في 10 يولية سنة 2024 

وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الشركات التالية :
1 - شركة القناة لرباط أنوار السفن .
2 - الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية .
3 - شركة الكراكات المصرية .
على أن تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك وفقًا للجدول الزمنى المرافق .

 

مادة رقم 2

على رئيس مجلس إدارة الوحدة أو من يقوم مقامه ، أو من يفوضه ، أن يضع فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى وجميع الفروع التابعة للوحدة إعلانًا يتضمن مواعيد فتح باب الترشح لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة ، والجدول الزمنى للانتخاب ، وذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ فتح باب الترشح .

 

مادة رقم 3

تعد كافة الوحدات كشوفًا للناخبين الذين لهم حق التصويت تتضمن أسماء العاملين بالوحدة بعد استبعاد الفئات التالية :
1 - من تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة عند الانتخاب .
2 - من يؤدون أعمالاً عرضية أو مؤقتة وفقًا لتعريف قانون العمل لتلك الأعمال.
3 - المعينون تحت الاختبار .

 

مادة رقم 4

على رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه إرسال كشوف الناخبين إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا ، وعلى أسطوانة مدمجة .

 

مادة رقم 5

على مديرية العمل المختصة اعتماد كشوف الناخبين وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة ليقوم على الفور بوضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

 

مادة رقم 6

تقدم طلبات الترشح إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ، من المترشح شخصيًا أو بتوكيل خاص معتمد من مكتب التوثيق المختص ، ويجب أن يشتمل طلب الترشح على البيانات التالية :
اسمه الرباعى ، واسم الشهرة إن وجد ، وسنه عند فتح باب الترشح ، وجنسيته، ومحل الإقامة ، ورقمه القومى ، ومهنته أو وظيفته ، وتاريخ إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية .
المؤهل الدراسى الحاصل عليه .
ويلتزم رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بتسليم طلبات الترشح والمستندات المرفقة بها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات .

 

مادة رقم 7

يجب على المترشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية :
صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية الرقم القومى .
شهادة معتمدة من الوحدة التى يعمل بها تتضمن اسمه ، ووظيفته ، ودرجته المالية ، وتاريخ إحالته للمعاش ، وعدم سابقة الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه ، ما لم يكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون .
شهادة تفيد أنه قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا .
صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه ، أو شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل .
صحيفة الحالة الجنائية حديثة ، وفى حالة الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فعليه أن يقدم ما يفيد رد اعتباره وفقًا لأحكام القانون .
شهادة تفيد أنه لائقًا طبيًا بخلوه من السموم صادرة حديثًا عن أحد الجهات التابعة لوزارة الصحة .
إقرار موقع من المترشح يفيد بأنه غير محجور عليه .

 

مادة رقم 8

يجوز لكل ذى مصلحة الطعن على أى من المترشحين لعدم توافر شروط الترشح أو عدم توافر الصفة الانتخابية له بحسب الأحوال ، وذلك بطلب كتابى يقدم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ، ويتم البت فى الطعن خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى للانتخاب ، وتقوم اللجنة بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة والجهة الإدارية المختصة بنتيجة البت فى الطعن خلال الموعد المقرر لذلك .

 

مادة رقم 9

على مديرية العمل المختصة اعتماد الكشوف النهائية للمترشحين - فور إخطارها بنتيجة البت فى الطعون - وإرسالها إلى رئيس مجلس إدارة الوحدة .

 

مادة رقم 10

على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه ، أو من يفوضه ، فور إبلاغه بكشوف المترشحين المعتمدة من الجهة الإدارية أن يضعها فى مكان ظاهر بالمركز الرئيسى للوحدة وجميع الفروع التابعة لها .

مادة رقم 11

يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار ، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .

 

مادة رقم 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 10/ 7/ 2024
وزير العمل
حسن شحاتة

 

جدول

الجدول الزمنى لمواعيد الترشح والانتخاب
لاستكمال الدورة النقابية 2022/ 2026
شركة القناة لرباط أنوار السفن
الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية
شركة الكراكات المصرية
الإجراء اليوم المحدد عدد الأيام
فتح باب الترشح يوم السبت الموافق 13/ 7/ 2024 1
إعلان أسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 2024 1
الطعون يوم الإثنين الموافق 15/ 7/ 2024 1
البت فى الطعون يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2024 1
إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 17/ 7/ 2024 1
الانتخابات يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2024 1
إعلان النتيجة يوم الجمعة الموافق 19/ 7/ 2024 1
إيداع الأوراق يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 1


الطعن 775 لسنة 23 ق جلسة 1/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 327 ص 899

جلسة أول يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------------

(327)
القضية رقم 775 سنة 23 القضائية

إصابات العمل. 

تعويض عن عاهة. كيفية ثبوت العاهة. بيان التعويض. ميعاد دفعه. الامتناع عن دفعه. العقاب عليه.

----------------
المحكمة الجنائية ملزمة بنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. وإذن فإذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم وهو مدير شركة من تهمة رفضه وامتناعه عن دفع قيمة التعويض المستحق لعامل يعمل عنده وأصيب أثناء العمل وبسبب تأديته وتخلفت عنده عاهة مستديمة قائلة في ذلك "إنه لا يكفي اعتقادها بثبوت العاهة للعامل حتى يؤخذ المتهم بتهمة الامتناع عن دفع التعويض بل يجب أن يثبت أولا مدى هذه العاهة ومقدار التعويض, وأن ثبوت الحق في التعويض ومقداره ومدى الالتزام به من المسائل التي لا يجوز أن يسبق القضاء الجنائي فيها القضاء المدني... الخ." فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ذلك بأن القانون رقم 98 لسنة 1950 قد قرر مبدأ التعويض في حالة وفاة العامل أو ثبوت العاهة أثناء العمل أو بسبب تأديته وبين مقداره وأوجب المطالبة به خلال سنة من ثبوت العاهة أو الوفاة بتقرير طبي وشفع ذلك بوجوب دفع التعويض خلال شهرين من ثبوت الوفاة أو العاهة عند استكمال هذه العناصر, فإن امتنع المسؤول عن دفعه حق عليه العقاب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: رفض وامتنع عن دفع قيمة التعويض المستحق للعامل السيد سليمان فهمي الذي كان يعمل طرفه وأصيب أثناء تأدية العمل وبسببها, وتخلفت لديه عاهة مستديمة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 89 لسنة 1950. ومحكمة السويس الجزئية قضت عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة السويس الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر العناصر اللازمة للحكم بالإدانة وهى ثبوت التعويض وقيمته قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. ذلك لأن المحكمة المطعون في حكمها تكون بذلك قد تخلت عن الدعوى وهو ما لا يصلح سببا للقضاء بالبراءة. هذا بالإضافة إلى أن كافة العناصر اللازمة للحكم في الدعوى الجنائية متوافرة من ثبوت العاهة ومداها, ومقدار التعويض, وامتناع رب العمل عن دفعه على الرغم من مطالبته به من العامل ومصلحة العمل بالأوضاع وفي المواعيد المبينة في القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل - ولم يكن معروضا عليها سوى الحكم بالعقوبة المقررة في المادة 32 من ذلك القانون بعد ثبوت الحق في التعويض, وهذا الثبوت يكون طبقا لنص المادتين 23و27 من القانون سالف الذكر بتقرير الطبيب لا بحكم نهائي من المحكمة المدنية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - إذ أن المحكمة الجنائية ملزمة بنص المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية لا كما يقول الحكم المطعون فيه من أن القضاء الجنائي يجب ألا يسبق القضاء المدني مخالفا بذلك القاعدة الأصلية من أن الجنائي يوقف المدني لو صح العكس لوجب على المحكمة المطعون في حكمها أن توقف الدعوى الجنائية لا أن تقضي بالبراءة.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل قد نصت على "أن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المبينة في البابين الثالث والرابع" ونصت المادة العاشرة من ذلك القانون على أن.. "لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان رب العمل أو من ينوب عنه قد طولب كتابة بالتعويض في خلال السنة التالية للوفاة أو ثبوت العاهة المستديمة ويعتبر أي إجراء تقوم به مصلحة العمل في مواجهة رب العمل أو من يقوم مقامه في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة" - وجاء في المادة 15 من القانون.. "أنه يجب على رب العمل إبلاغ مصلحة العمل كتابة خلال شهرين من تاريخ وفاة العامل أو تاريخ ثبوت العاهة عن المبلغ الذي دفعه أو تعهد بدفعه على سبيل التعويض, ويرافق البلاغ شهادة من الطبيب فإن لم يقم رب العمل بدفع التعويض في الميعاد المبين آنفا وجب إبلاغ مصلحة العمل بالأسباب التي حالت دون ذلك". ونصت المادة 23 من القانون على "أن يكون إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية بشهادة طبية ويعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه شكل هذه الشهادة, وتعتبر العاهة كلية إذا نشأ عنها عجز المصاب عجزا تاما عن ممارسة أي صناعة أو مهنة - فإذا لم يترتب على العاهة المستديمة هذا العجز, اعتبرت عاهة جزئية" - وقضت المادة 24 من القانون بعرض النزاع فيما تضمنته الشهادة الطبية على الطبيب الشرعي مع إلزام رب العمل بالالتزامات المفروضة عليه أثناء قيام هذا النزاع, وحددت المواد 28و30و31 من القانون مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة الوفاة أو ثبوت العاهة الكلية أو الجزئية على أساس الأجر اليومي للعامل, كما نصت المادة 32 على العقوبات الجنائية التي فرضها القانون على رب العمل في حالة مخالفة أحكام المواد السابقة.
وحيث إنه لما كان يبين مما تقدم أن القانون رقم 89 لسنة 1950 قد قرر مبدأ التعويض في حالة وفاة العامل أو ثبوت العاهة أثناء العمل أو بسبب تأديته وبين مقداره على النحو السابق بيانه, وأوجب المطالبة به خلال سنة من ثبوت العامة أو الوفاة بتقرير طبي, وشفع ذلك بوجوب دفع التعويض خلال شهرين من ثبوت الوفاة أو العاهة عند استكمال هذه العناصر فإن امتنع عن دفعه حق عليه العقاب - لما كان ذلك وكانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" فإن المحكمة بقضائها ببراءة المتهم بمقولة "إنه لا يكفي في اعتقادها أن تثبت العاهة للعامل حتى يؤخذ المتهم بتهمة الامتناع عن دفع التعويض بل يجب أن يثبت أولا مدى هذه العاهة وبالتالي مقدار التعويض وأن ثبوت الحق في التعويض مقداره ومدى الالتزام به من المسائل التي لا يجوز أن يسبق القضاء الجنائي القضاء المدني فيما هو من صميم اختصاصه وأن الجريمة المنسوبة إلى المتهم على هذا الأساس تكون فاقدة عناصرها اللازمة للحكم بالإدانة". إن المحكمة إذ أسست قضاءها على ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, ذلك بأنها وقد رفعت إليها الدعوى الجنائية كان يجب عليها أن تتقصى بنفسها عناصر الجريمة المطروحة أمامها وتقضي فيها على هدى ما يظهر لها من بحثها.
وحيث إنه لما تقدم. يتعين قبول الطعن, ونقض الحكم المطعون فيه.