الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1168 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 141 ص 361

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-------------------

(141)
القضية رقم 1168 سنة 22 القضائية

معارضة. 

عدم جواز أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. انطباق هذا الحكم على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية.

-------------------
إن المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه, وهذا الحكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من هذا القانون. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لأنه تسبب بإهماله في إصابة المجني عليه, وكانت المحكمة قد قضت عليه غيابيا بالعقوبة وبإلزام والده بصفته وليا طبيعيا عليه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيها دون أن تنص على أنه تعويض مؤقت, وعند نظر المعارضة المقدمة من الطاعن قرر المدعي بالحق المدني أن ليس له طلبات قبل الولي الطبيعي لزوال صفته, وطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض, فقضت المحكمة في المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبة وبإثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمة الولي الطبيعي على الطاعن, وبإلزام الأخير بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض, وردت على دفاع الطاعن بعدم جواز طلب تعويض يزيد على ما سبق الحكم به بأن الدعوى المرفوعة عليه دعوى مبتدأة مقطوعة الصلة بالدعوى الأولى, ثم تأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه؛ متى كان الحكم قد قضى بذلك فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن والد الطاعن قد اختصم في الدعوى وقضى عليه غيابيا بالتعويض بصفته وليا على ابنه المتهم أي بوصف كونه ممثله ونائبه لصغر سنه لا باعتباره مسئولا مدنيا عما يقع منه, فالحكم عليه غيابيا بتلك الصفة إنما ينصرف إلى الخصم الأصيل في الدعوى وهو المتهم الذي عارض في الحكم, ويكون تنازل المدعي عن مخاصمة الأب لزوال صفته لا يغير من الوضع القانوني ولا يجعل الدعوى على الابن مبتدأة, ولأن المعارضة لا تعيد الدعوى لنظرها من جديد إلا بالنسبة للمعارض لا بالنسبة للمعارض ضده وهو المدعي بالحق المدني الذي صدر الحكم الغيابي على ممثل المتهم حضوريا بالنسبة إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدائرة مركز أبو كبير تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة أحمد محمد عبد الله الفرودي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن كان يقود الموتوسيكل بحالة خطيرة ومسرعا فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد محمد عبد الله الفرودي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 150 جنيها تعويضا مؤقتا. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وإلزام رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيها والمصاريف ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. فعارض المتهم ولدى نظر المعارضة تنازل المدعي المدني عن مخاصمة رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على ابنه, وطلب القضاء له على المتهم بمبلغ 50 جنيه بصفة تعويض. والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع (أولا) برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية من عقوبة. (ثانيا) في الدعوى المدنية: 1 - إثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمته رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم و2 - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم الحكم في 10 ديسمبر سنة 1951, كما استأنفه المدعي المدني في 19 من نفس الشهر وقيد الاستئنافان برقم 14 سنة 1952. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية بالنسبة لاستئنافه بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة المقدمة من الطاعن والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني (المطعون ضده) مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض مع أن الحكم الغيابي المعارض فيه كان قد قضى بإلزام والده بصفته وليه الطبيعي بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 150 جنيها فقط, ولما كان ذلك الحكم حضوريا بالنسبة إلى المطعون ضده فما كان يجوز زيادة التعويض في الحكم الصادر في معارضة الطاعن عن المبلغ المحكوم به غيابيا على والده بهذه الصفة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت من النيابة العامة على الطاعن بأنه: في يوم 12 من مايو سنة 1947 بدائرة مركز كفر صقر تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة أحمد محمد عبد الله الفرودي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن كان يقود الموتوسيكل بحالة خطرة ومسرعا فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات, وأثناء نظر الدعوى ادعى المطعون ضده مدنيا قبل المتهم بمبلغ 150ج مؤقتا على سبيل التعويض وطلب التأجيل لإعلان والده بالدعوى المدنية وبجلسة 12 من يونيه سنة 1949 قضت المحكمة غيابيا على المتهم بالعقوبة وبإلزام رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا عليه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيها والمصاريف دون أن تنص على أنه تعويض مؤقت. وعند نظر المعارضة المقدمة من المتهم قرر المدعي بالحق المدني أن ليس له طلبات قبل الولي الطبيعي وهو والد المتهم لزوال صفته وطلب إلزام المتهم بأن يدفع له مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض, فقضت المحكمة في المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبة وبإثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمة رمضان زناتي بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وردت على دفاع الطاعن بعدم جواز طلب تعويض يزيد على ما سبق الحكم به بأن الدعوى المرفوعة عليه دعوى مبتدأة مقطوعة الصلة بالدعوى الأولى ثم تأيد هذا الحكم استئنافيا بالحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان يبين من محاضر الجلسات أن والد الطاعن قد اختصم في الدعوى وقضى عليه غيابيا بالتعويض بصفته وليا على ابنه المتهم أي بوصف كونه ممثله ونائبه القانوني لصغر سنه لا باعتباره مسئولا مدنيا عما يقع منه, فإن الحكم عليه غيابيا بتلك الصفة إنما ينصرف إلى الخصم الأصيل في الدعوى وهو المتهم الذي عارض في الحكم. ويكون تنازل المدعي عن مخاصمة الأب لزوال صفته لا يغير من الوضع القانوني ولا يجعل الدعوى على الابن مبتدأة, وكانت المعارضة لا تعيد الدعوى لنظرها من جديد إلا بالنسبة للمعارض لا بالنسبة للمعارض ضده وهو المدعي بالحق المدني الذي صدر الحكم الغيابي على ممثل المتهم حضوريا بالنسبة إليه فإنه لا يقبل منه. وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من هذا القانون. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة في المعارضة المقدمة من المتهم بإلزامه بأن يدفع للمعارض ضده مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض بدلا من مبلغ 150 جنيها المحكوم به غيابيا على والده بصفته وليا عليه, إذ قضى الحكم بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن وتصحيح الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه فيما زاد على المبلغ المحكوم به غيابيا من محكمة أول درجة.

الطعن 1045 لسنة 22 ق جلسة 12/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 142 ص 365

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي المستشارين.

-----------------

(142)
القضية رقم 1045 سنة 22 القضائية

(أ) تزوير في ورقة رسمية. 

ركن الضرر. تحققه بمجرد تغيير الحقيقة فيها.
(ب) تزوير في ورقة رسمية. 

القصد الجنائي. تحققه بتعمد تغيير الحقيقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.

----------------
1- إن الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
2 - إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا - المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للقلم الجنائي بنيابة سنورس وأثناء تأدية وظيفته ارتكب تزويرا في محاضر رسمية وهى محاضر الجنح 4297و4298و4299 سنة 1941 سنورس المتهم فيها مراد خلف بتبديد زراعات محجوز عليها إداريا لمصلحة خزينة الدولة نظير الأموال وذلك بأن غير تواريخ الجلسات التي حددها حضرة الأستاذ بدر الدين إسماعيل وكيل النيابة لنظر هذه القضايا في 23/9/1941 بأن جعلها 7/10/1941 في القضية الأولى و28/10/1941 في القضيتين الأخيرتين وذلك بعد أن تم إعلان المتهم في القضايا الثلاث للجلسة المحددة أصلا (ب) المتهم الأول أيضا بصفته المذكورة ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات استمارة رقم 3 نيابة بأن غير تواريخ الجلسات المحددة لنظر القضايا سالفة الذكر إلى التواريخ غير الصحيحة وذلك لكي تتفق البيانات المبينة بالجدول مع البيانات المزورة بالمحاضر والإعلانات وقد ارتكب هذا المتهم مثل هذا التزوير على التفصيل المبين آنفا في محاضر الجنح 2882 سنة 1942 و2059و2820 سنة 1940 وفي طلبات الحضور فيها وفي الجدول توصلا إلى تأخير نظر القضايا لمصلحة المتهمين فيها. ثانيا - (أ) المتهم الأول بصفته المذكورة ارتكب أيضا تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة الخاص بقضية الجنحة رقم 1002 سنورس سنة 1939 وذلك بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 4/6/1940 إلى 2/7/1940 توصلا إلى جعل جلسة المعارضة في خلال العطلة القضائية كي تؤجل إداريا إلى ما بعد نهاية أغسطس سنة 1940 وقد تم ذلك فعلا فأجلت القضية إداريا لجلسة 25/2/1941. (ب) المتهم الأول بصفته المذكورة أيضا ارتكب تزويرا في إشارة حضرة القاضي على محرر رسمي هو دوسيه الجنحة المشار إليها أورنيك رقم 12 نيابة بأن غير التاريخ المؤجلة له هذه القضية من 25/2/1941 إلى 11/2/1941 لكي يتفق اليوم الأخير ويوم عطلة رسمية هو عيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حتى تؤجل القضية مرة أخرى إداريا وقد حصل ذلك فعلا وتأجلت القضية مرة أخرى إداريا لجلسة 24/6/1941(جـ) المتهم الأول بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو أمر حضرة وكيل نيابة سنورس المؤرخ في 9/7/1940 بإعلان القضية المذكورة لجلسة 25/2/1941 بأن غير رقم 25 إلى 11 وقد تم التزوير المشار إليه في البندين السابقين بعد أن تم إعلان الشاهد أحمد حسن جاويش أفندي في هذه القضية فعلا لجلسة 25/2/1941 على ما هو ثابت بدفتر قيد أوراق المحضرين وطلب حضور الشاهد, ثالثا: المتهم الأول بصفته المذكورة آنفا ارتكب أيضا تزويرا في تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة في قضية الجنحة رقم 6406 سنورس سنة 1940 بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 9/2/1943 إلى 9/3/1943 وذلك بعد إعلان الشاهد شفيق سيفين معاون الإدارة للجلسة الصحيحة. وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر جميعها بطريق المساعدة بأن قاما بإجراء بعض التغييرات المشار إليها بناء على أمر المتهم الأول فوقعت الجرائم المذكورة بناء على هذه المساعدة. رابعا - المتهم الثاني حسن محمد السقاري ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات أورنيك رقم 3 نيابة وذلك بأن (أ) غير تواريخ التقارير بالمعارضات في قضايا الجنح 5288 و5289 و5290 و5292 و5293 و5296 سنورس سنة 1940 من 25/5/1941 إلى 25/4/1942 وهذه القضايا جميعها متهم فيها شخص واحد هو صالح جاد الله (ب) غير تواريخ الجلسات المحددة لنظر هذه المعارضات من جلسات مجهولة التاريخ محاها ووضع بدلا منها تواريخ 2/6 و2/6 و9/6 و16/6 و16/6 و9/6 سنة 1942 على التوالي وكانت الجلسات الصحيحة سابقة على هذه التواريخ وقد اشترك المتهم الأول عبد الحميد سليمان أيضا مع هذا المتهم في ارتكاب هذه الجريمة بطريقي التحريض والاتفاق بأن أمره واتفق معه على الجلسات الجديدة المحددة فغير ومحا وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق, وقد ارتكب المتهمان الأول والثاني جرائم أخرى مماثلة وبنفس الطرق السابق إثباتها في القضيتين 119و120 سنة 1940. خامسا. (أ) المتهم الثاني حسن محمد السقاري سرق أوراق مرافعة قضائية, قضية الجنحة رقم 2441 سنورس سنة 1942 التي كانت في عهدة متولي أحمد متولي كاتب الجلسة والمتهم فيها حسن محمد السقاري نفسه بالتبديد ولم يظهرها إلا عند البدء في تفتيش النيابة في 25/1/1943 وكانت هذه القضية مقدمة لجلسة 7/4/1942 فلم تقدم لها وأدخلها المتهم بجلسة 26/1/1943 دون أن تعرض على حضرة وكيل النيابة وبغير إشارة منه وذلك بفعل المتهم الأول (ب) المتهم الأول عبد الحميد سليمان بصفته المذكورة ارتكب تزويرا في دفتر رسمي هو الجدول العمومي لقيد قضايا الجنح والجنايات أورنيك 3 نيابة بأن أثبت كذبا أن القضية 2441 سنورس سنة 1942 حكم فيها بجلسة 7/4/1942 غيابيا بالحبس شهرا مع الشغل وذلك توصلا إلى عدم كشف حقيقة الواقع من أن القضية لم يسبق تقديمها للجلسة فعلا وقد اشترك المتهم الثاني حسن محمد السقاري مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب جريمة التزوير المشار إليها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3و41و211و212و151و152 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى طلبت النيابة تعديل وصف التهمة كالآتي: المتهم الأول بصفته المذكورة آنفا ارتكب أيضا تزويرا في تقرير المعارضة أورنيك رقم 5 مكرر نيابة في قضية الجنحة رقم 6406 سنة 1940 سنورس بأن غير تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة من 9/2/1943 إلى 9/3/1943 وذلك بعد إعلان الشاهد شفيق سيفين معاون الإدارة للجلسة الصحيحة وقد اشترك المتهمان الثاني والثالث مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها ورافقاه إلى الدفترخانة وقدما له القضايا المشار إليها فوقعت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول: أول- بمعاقبة كل من عبد الحميد سليمان وحسن محمد السقاري بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ثانيا - بمعاقبة عزيز فرج الله بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة على أن يعامل الأول بالفئة (أ). فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن ما قام حاجب النيابة بتحريره من بيانات في وصف النيابة للتهمة في بعض القضايا وكتابته تواريخ الجلسات التي تقدم إليها, لا يمكن أن يستمد صفته الرسمية لمجرد اتصاله بمحاضر هذه القضايا وأن الحكم إذ اعتبر التغيير في تواريخ الجلسات تزويرا من الطاعن في أوراق رسمية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأنه ذكر المادتين 151و152 من قانون العقوبات من بين المواد التي طبقها في حق الطاعن مع أن جريمة سرقة قضية الجنحة لم تسند إليه في أمر الإحالة ولم يدنه الحكم فيها - وأنه لم يبين ركني الضرر والقصد الجنائي الخاص اللذين يتطلب القانون توافرهما في جريمة التزوير, وأنه ليس يكفي في ذلك قوله إن التغيير الذي وقع كان يقصد به الإضرار بالصالح العام لأن الطاعن لم يكن يبغي من تغيير تواريخ الجلسات إلا مصلحة عامة هي توزيع القضايا على جلسات مستقبلة لازدحام الجلسات القريبة بها, وأن الحكم أخل بدفاعه إذ دانه في التهمة الثالثة بناء على اعترافه في التهم الأخرى دون أن تقوم المحكمة بتحقيق دفاعه في تلك التهمة القائم على إنكار وقوعها منه. وينعي الطاعنان الثاني والثالث على الحكم كذلك أنه لم يبين أدلة الاتفاق بينهما وبين الطاعن الأول على ما وقع من تزوير ولا عن علمهما بما أجراه في القضايا التي قدماها إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به أركان جرائم التزوير التي دان الطاعن الأول بها وعناصر اشتراك الطاعنين الثاني والثالث معه فيها بطريق اتفاقهما معه ومساعدته على ارتكابها وبين الأفعال التي عدها اشتراكا منهما فيها, كما بين وقائع التزوير التي دان الطاعن الثاني بها ودان الطاعن الأول بالاشتراك معه فيها وكذلك واقعة سرقة أوراق قضية الجنحة التي دان الطاعن الثاني بها أيضا وأورد على وقائعها وعلى أفعال الاشتراك فيها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان يبين من الحكم أن تواريخ الجلسات التي ورد عليها التغيير هي بيانات في ورقة رسمية موقع عليها من الموظف المختص بتحريرها, وكان لا عبرة بأن يكون الموظف قد عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدر عنه وما دام توقيعه على الورقة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل التغيير فيها تزويرا في ورقة رسمية, وكان الحكم قد أثبت على الطاعن الأول أنه قصد بإرجاء نظر القضايا خدمة بعض المتهمين فيها, ثم تعرض لركني الضرر والقصد الجنائي فقال: "إن ركن الضرر توافر من إقدام المتهمين على التغيير في الأوراق الأميرية" وأن "القصد الجنائي متوافر من الإقدام على تغيير الحقيقة مع علمهم بها بقصد الإضرار بالصالح العام وتأخير نظر بعض القضايا بإثبات بيانات غير صحيحة", وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا في القانون إذ يتحقق الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية كما يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها, وكان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن الأول طلب إلى المحكمة تحقيق أمر خاص بالتهمة الثالثة التي أنكرها والتي دانه الحكم بها لما بينه من أدلة, كما لا يبين من الحكم أنه طبق المادتين 151 و152 من قانون العقوبات في حق الطاعن الأول وإنما هو أورد في نهايته مواد القانون التي طبقها بالنسبة إلى المتهمين جميعا دون تخصيص لكل منهم بمواد العقاب المنطبقة على جرائمه, هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من ذلك في طعنه ما دام الحكم قد أوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات وهى تدخل في العقوبة المقررة لكل من الجرائم التي دانه الحكم بها وذكر مواد القانون المنطبقة عليها. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعنون لا يكون له محل ولا يعدو ما قاله الطاعنان الثاني والثالث في طعنهما أن يكون مجادلة منهما في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1177 لسنة 22 ق جلسة 12/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 143 ص 371

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي المستشارين.

-----------------

(143)
القضية رقم 1177 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دفاع شرعي. الدفع بقيامه. وجوب الرد عليه.

-----------------
متى كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي, فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها بما ينفي قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التي دانته بها, فإذا هي دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الله على سيد أحمد و2 - محمد عبد الحميد علي (الطاعن) و3 - محمود إدريس أبو مشفه بأنهم المتهم: الأول ضرب عمدا طايل حسين أبو مشفه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من الحدبة الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 4×3سم مما يعرض حياته للخطر ويجعله عرضة لحدوث مضاعفات وأشد تأثرا بالإصابات الخفيفة وتضعف من قوة جلده على العمل بنحو 16% المتهم الثاني - ضرب عمدا حسين إبراهيم أبو مشفه بعصا على يده اليسرى وساعده الأيمن فأحدث بهما الإصابتين الموصوفتين بالتقارير الطبية والتي تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان هما انكيلوز جزئي بالمفصل المشطي السلامي والسلامي الأول أدى إلى حصول قيد في كل من حركتي ثني وإتمام بسط هذا الإصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 4% وإعاقة للنصف في حركتي كب وبطح الساعد الأيمن مما يضعف من قوة احتماله على العمل بنحو 5%. والمتهم الثالث: ضرب عبد المولى حسين محمد فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انكيلوز بالمفصل السلامي للإصبع الخنصر اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 5 %. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى 1- طايل حسين أبو مشفة بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب أن يحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. كما ادعى حسن إبراهيم أبو مشفه بحق مدني أيضا قبل المتهم الثاني وطلب أن يحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا - بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني حسين إبراهيم أبو مشفه مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة و3 جنيهات أتعاب محاماة. وثانيا - ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبل أولهما وألزمت رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعمن كان معه من فريقه الذين أصيبوا في المشاجرة ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين واقعة الدعوى قال: "إن مشادة قامت بين جابر إدريس وبعض أفراد من عائلة المتهمين الأول والثاني عبد الله علي سيد أحمد ومحمد عبد الحميد علي (الطاعن) بخصوص ري الأرض وانتهى النزاع بتوقف جابر إدريس عن الري وذهب إلى والده وأخبره بما كان من أمر المتهمين فشكا الوالد إلى نائب العمدة الذي استحضر الطرفين واتفقا على الصلح وفي اليوم التالي حمل بعض أفراد عائلة عبد الرحمن من فريق المتهمين الأولين قمحا لشونة بنك التسليف ومروا بعزبة أبو مشفه وفي عودتهم قابلهم بعض أفرادها فاحتكوا بهم وقامت مشاجرة بين العائلتين أصيب فيها طايل حسين أبو مشفه وعبد المولى حسين بضربات أحدثت بأولهما عاهة مستديمة وهى فقد جزء من عظم الحدبة الجدارية اليمنى , كما أصيب الثاني بعاهة مستديمة هي انكيلوز بالمفصل السلامي للإصبع الخنصر اليسرى وقد ضرب محمد عبد الحميد المتهم الثاني (الطاعن) أثناء المشاجرة حسين إبراهيم أبو مشفه بعصا على يده اليسرى وأخرى على ساعده الأيمن فنشأ عن هاتين الضربتين عاهة مستديمة بسبابة اليد اليسرى وعاهة أخرى بالساعد الأيمن". ولما كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها بما ينفي قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التي دانته بها. ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فان حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 1178 لسنة 22 ق جلسة 12/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 144 ص 374

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

------------------

(144)
القضية رقم 1178 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. قصور. 

مثال في واقعة تمسك فيها أحد المتهمين بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.

-------------------
إذا كانت المحكمة في ردها على ما دفع به المتهم الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء المتبادل وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة دفاع عن النفس, وذلك من غير أن تبين مم استخلصت أن الاعتداء كان متبادلا وتوفق بين ذلك وبين ما سبق أن ذكرته من أن الأول وفريقه كانوا متربصين للطاعن الثاني مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار, فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: ضرب الثاني محمود سليمان روق عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على ضربه وتربص له في طريق عودته إلى البلدة وضربه بسكين فأحدث به الجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انكيلوز بالمفصل السلامي الظفري لإبهام اليد اليمنى مما يقلل من قدرة المجني عليه على العمل بنحو 3 - 4% والثاني: ضرب الأول أحمد محمد روق عمدا فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي واللتين تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقاب الأول بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. والثاني بالمادة 242/ 1 من نفس القانون. وقد ادعى محمود سليمان روق بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنح أبي حماد الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1951 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا - بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات وألزمته بأن يدفع مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض للمتهم الثاني عن الإصابات التي ألحقها به مع المصروفات المناسبة ومائة قرش أتعاب المحاماة. ثانيا: بحبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهمان ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الأول بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف. فطعن الأستاذ محمد فتحي المسلمي المحامي الوكيل عن الطاعن الثاني في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه بطريق النقض أيضا الأستاذ محمد عبد الرحمن عمر المحامي الوكيل عن الطاعن الأول... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه صور الواقعة التي جعلها أساسا لإدانته بأن الطاعن الأول ترصد له في طريق عودته إلى منزله وباغته بالعدوان وإنهال عليه طعنا بالسكين مما تتوافر معه حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بقيامها الطاعن الثاني ومع ذلك فقد نفت المحكمة توافر حالة الدفاع وقضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفع, فجاء حكمها على هذا النحو مشوبا بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض رواية كل من المتهمين للواقعة قد انتهى بقوله "إنه تبين للمحكمة أن نزاعا بين المتهمين (الطاعنين) قد احتدم حول إقامة حائط فتربص الأول (الطاعن الأول) مع فريقه للثاني (الطاعن الثاني) حتى إذا ما تقابلا اعتدى كل منهما على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة الدفاع عن النفس". ثم قضى بمعاقبة الطاعنين, الأول طبقا للمادة 240/ 2 من قانون العقوبات والثاني طبقا للفقرة الأولى من المادة 242 من ذلك القانون. ولما كانت المحكمة في ردها على ما دفع به الطاعن الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلا من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى إصابتهما بإصابات تدل على الاعتداء وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة الدفاع عن النفس من غير أن تبين مم استخلصت أن الاعتداء كان متبادلا وتوفق بين ذلك وبين ما سبق أن ذكرته من أن الأول وفريقه كانوا متربصين للطاعن الثاني مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار - لما كان ذلك فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه من غير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. ونظرا لوحدة الواقعة فانه يتعين أن يكون نقض الحكم بالنسبة إلى كلا الطاعنين.

الطعن 1170 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 148 ص 384

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

------------------

(148)
القضية رقم 1170 سنة 22 القضائية

 حكم. تسبيبه. 

مباني عزبة تعديل فيها دون إذن من مجلس المديرية. معاقبة المتهم بإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة. عدم بيان الأعمال المخالفة ووجه مخالفتها للقانون, وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون. قصور.

----------------
إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص من مجلس المديرية. فإذا هو أقامه بغير ترخيص ولم يكن مستوفيا للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يضعها له المجلس في المواعيد التي يحددها له, فإذا كان الحكم الذي أدان الطاعن في جريمة إحداث تعديل في مباني عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقا للمادة السابقة الذكر, وعاقبه من أجل ذلك بالغرامة وبإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة, وذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التي قضى عليه بإزالتها ووجه مخالفتها للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3و4و5 من هذا القانون وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون ووضع الشروط اللازمة وحدد ميعادا لتنفيذها - فانه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام عزبة بدون ترخيص بذلك من مجلس المديرية. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و18 من القانون رقم 118 لسنة 1950 ومحكمة جنح شبين القناطر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 10/ 1 و18/ 1 من القانون رقم 118 لسنة 1950 بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحددت له مدة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم لإزالة الأعمال المخالفة بلا مصاريف جنائية, وذلك على اعتبار أنه أحدث تعديلا في مباني العزبة التي تهدمت بدون ترخيص من مجلس المديرية. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحداث تعديل في مباني العزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950, وذلك دون أن يبين أن ما أجراه الطاعن من تعديل كان مخالفا للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 من ذلك القانون.
وحيث إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية, فإذا أقامه بغير ترخيص ولم يكن مستوفيا للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3و4و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يضعها له المجلس في المواعيد التي يحددها له. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أجرى تعديلا في مباني عزبته, دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مجلس مديرية القليوبية, وعاقبه من أجل ذلك بالغرامة وبإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة وذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التي قضى عليه بإزالتها ووجه مخالفتها للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3و4و5 من القانون, وهل اتخذ مجلس المديرية قرارا في هذا الشأن حسب القانون ووضع الشروط اللازمة وحدد للطاعن ميعادا لتنفيذها, لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان, مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 1171 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 149 ص 386

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

---------------

(149)
القضية رقم 1171 سنة 22 القضائية

استئناف. ميعاده. 

حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. تأسيسه على افتراض أن الطاعن كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ميعاد استئناف هذا الحكم لا يسري إلا من يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه به رسميا.
واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف أصبح غير معاقب عليها. يتعين مع القضاء بقبول الطعن تبرئة الطاعن.

-----------------
مادامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني على افتراض صحة العذر الذي أبداه الطاعن استنادا إلى الشهادة المرضية التي قدمها, والتي تقول إنه كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن, فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسميا, وما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسميا بصدور الحكم - فإن استئنافه يكون مقبولا شكلا.
وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتوريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950. وطلبت عقابه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 111 لسنة 1948 و6و7و185 لسنة 1945 و87 لسنة 1951 وطلبت أيضا تعديل تاريخ الواقعة بجعله أول مايو سنة 1951. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 2 من يونيه سنة 1951 - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارض وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الواسطى الجزئية لنظر المعارضة بلا مصاريف لأن معارضة المتهم كان محددا لها جلسة 29 سبتمبر سنة 1951 ونظرت بجلسة 22 من نفس الشهر وهو تاريخ سابق على التاريخ المحدد لنظر معارضته فعلا. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة الواسطى الجزئية لنظر معارضة المتهم من جديد وبعد نظرها قضت فيها باعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد رغم الاعتذار الذي تقدم به للمحكمة بأنه كان مريضا عند صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ومستدلا بشهادة طبية قدمها ويقول الطاعن إن مرضه أقعده عن الحركة فلم يتمكن من التقرير بالاستئناف إلا في اليوم الذي قرر به فيه فلم تقبل المحكمة منه هذا القول.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه لم يقم بتوريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 الزراعية, ومحكمة أول درجة دانته غيابيا فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت ببطلان الحكم المستأنف لعدم على المعارض بتاريخ الجلسة التي نظرت فيها معارضته وأعادت القضية إلى محكمة الواسطى الجزئية لنظر المعارضة فقضت فيها بتاريخ 9 فبراير سنة 1952 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف الطاعن هذا الحكم بتاريخ 8 من مارس سنة 1952. فحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا وقالت في ذلك "إن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر بجلسة 9 فبراير سنة 1952 ولم يستأنفه المتهم إلا بتاريخ 8 مارس سنة 1952 أي بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 406/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وحضر بالجلسة الاستئنافية وقدم شهادة مرضية من الدكتور جرجس بشاره ذكر فيها الطبيب المعالج أن المتهم كان مريضا بنزلة قولونية وضعف عام وآلام روماتزمية بالمفاصل وأنه نصح له بالراحة في المدة من 20 يناير سنة 1952 إلى 20 فبراير سنة 1952" ثم قالت المحكمة إنه "على فرض أن المتهم كان مريضا وأن هذا المرض حال دون حضوره فالثابت من تقرير الاستئناف أن المتهم لم يستأنف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن في الميعاد القانوني وهو اليوم التالي مباشرة لزوال المانع".
وحيث إنه مادامت المحكمة قد أسست قضاءها على افتراض صحة العذر الذي أبداه الطاعن استنادا إلى الشهادة المرضية وكانت هذه الشهادة تقول إنه كان مريضا من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسميا ومادام لم يعلن أو يثبت علمه رسميا بصدور الحكم فإن استئنافه في التاريخ الذي قرر به فيه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه متى تقرر ذلك وكانت واقعة الدعوى قد أصبحت ولا عقاب عليها لصدور المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 بشروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات 1949 - 1952 الزراعية ونص في المادة الثانية منه على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو 13 نوفمبر سنة 1952 كما نص في المادة الأولى على إعفاء كل حائز من توريد القمح الواجب عليه تسليمه إلى الحكومة عن السنوات 1949 - 1950, 1950 - 1951, 1951 - 1952 الزراعية إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل أردب من القمح لم يورد, لما كان ذلك فان الشارع يكون قد أعفى الطاعن من التزامه بتوريد القمح ذلك الالتزام الذي أسست عليه التهمة بما أفسح له من أجل وما رخص له فيه من بدل, ولذا فانه يتعين قبول الطعن والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 1179 لسنة 22 ق جلسة 12/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 145 ص 376

جلسة 12 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

----------------

(145)
القضية رقم 1179 سنة 22 القضائية

ضرب أقضى إلى الموت. 

مساءلة الضارب عن الوفاة. يكفي أن تكون الإصابة التي أحدثها ساهمت في هذه النتيجة.

-----------------
إذا كان الحكم قد أثبت أن كلا من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة, وأن الضربتين ساهمتا معا في إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا إسماعيل سعيد نصار عمدا بعصا غليظة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من محمد مرشدي سلامه وعلي محمد الصياد بالسجن لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن شهود الحادث قرروا بأن كلا من الطاعنين قد ضرب المجني عليه ضربة واحدة على رأسه, وقد أثبت الكشف الطبي أن برأسه إصابات ثلاثا, وأن الوفاة نشأت عن اثنتين منها, فتكون إحدى الإصابات لم تساهم في الوفاة, وقد تكون هي إصابة الطاعن, ولذلك طلب أن يؤخذ بالقدر المتيقن في حقه وهو جنحة الضرب, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع, ولم يرد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن مشادة وقعت بين ابن المجني عليه وبين أخت المتهم الثاني لسبب نزاع على الري, حضر على أثرها المتهمان واعتديا على المجني عليه بأن ضرباه بعصى غليظة على رأسه ضربا أفضى إلى موته. ثم أورد الأدلة على هذه الواقعة مما شهد به الشهود وأشار إلى إصابات المجني عليه, كما وردت في التقرير الطبي الشرعي, فقال أنها حدثت من أكثر من مصادمة واحدة وعلى الأقل من مصادمتين, ثم تحدث عن مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة وما قرره من أن المجني عليه ضرب في رأسه ضربتين أحدثت إحداهما كسراً منخسفاً بمقدم يسار الرأس, وأحدثت الثانية كسراً منخسفاً بيمين الرأس, وأن كلا من الإصابتين على حدتها تكفي لإحداث الوفاة, وقد ساهمت كل منهما في إحداثها. ثم انتهى الحكم إلى أن كلا من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة, وأن الضربتين ساهمتا معا في إحداث الوفاة. ومتى كان الأمر كذلك فان ما يثيره الطاعن عن وجود إصابة ثالثة بالمجني عليه لم تساهم في الوفاة لا يكون سوى جدل في مسألة موضوعية فصلت فيها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية مما لا معقب لحكمها فيه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 1169 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 147 ص 381

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

----------------

(147)
القضية رقم 1169 سنة 22 القضائية

إثبات. خبير. 

الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقديره. لا حرج على المحكمة في ذلك. النعي على الحكم بأن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية. لا يجدي.

------------------
لا حرج على المحكمة في الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقدير الخبير الفني, ولا يصح النعي على الحكم في ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية, لأن هذه الدار ليست هي الجهة الرسمية التي تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال ستة شهور سابقة على أول مايو سنة 1951 بدائرة قسم محرم بك هتك عرض....... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمواد 269/ 1 - 2 - 3 و267 - 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى فاسيلي لاموزين بصفته وليا شرعيا على ابنته - المجني عليها - القاصرة بحق مدني قبل المتهم, وطلب القضاء بمبلغ ألف جنيه مصري. ونظرت محكمة محرم بك الجزئية هذه الدعوى بعد أن أحالها قاضي الإحالة إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ثم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ, وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني فاسيلي لاموزين بصفته وليا شرعيا على ابنته القاصرة....... مبلغ 200ج مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة و500 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما وأعفته من المصروفات الجنائية. وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتمد في تقدير سن المجني عليها على تقرير الطبيب الشرعي الذي قال إن سنها يتراوح بين 16 و17 سنة في حين أن المجني عليها قررت بالتحقيقات أن سنها معروف بالبطريركية وقد دفع الطاعن بأنه لا يصح الاعتماد في تقدير السن على تقدير الخبير طالما أن الوصول إلى معرفة السن الحقيقية ميسور من طريق آخر وما كان في استطاعته هو أن يحصل على شهادة الميلاد لأنها لا تعطى إلا لصاحب الشأن أو بناء على قرار من المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع ردا قاصرا. هذا إلى الخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة إنما تتمخض في حقيقتها عن جريمة زنا ارتكبها الزوج في منزل الزوجية. ولما كانت المادة 277 من قانون العقوبات لا تجيز محاكمة الزوج إلا بناء على شكوى الزوجة وطلبها الأمر الذي لم يتحقق في واقعة الدعوى, فقد كان تحريك الدعوى العمومية بمعرفة النيابة وحدها باطلا, ذلك - على ما يقول الطاعن - بأن استحالة السير في دعوى الزنا تستتبع استحالة السير في أية جريمة أخرى تكون مع الزنا حالة تعدد معنوي. ويضيف الطاعن أن من بين الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانته القول بوجود علاقة غرامية بينه وبين المجني عليها بمقولة إنه قدم لها بعض الهدايا. وقد قرر الطاعن في دفاعه أن هذه الأشياء لم تقدم على سبيل الهدية بل ابتاعتها المجني عليها بوصفها عاملة بمتجره على أن تسدد ثمنها على أقساط وأشهد على ذلك شهودا أيدوه إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الهام. وأخيرا يقول الطاعن إن الحكم أخطأ إذ اعتمد على تقرير الطبيب الشرعي في إثبات حالة المجني عليها الجنسية وأن هذه الحالة يرجع إلى وقت يتفق وتاريخ الحادث, فقد دفع الطاعن بأن هذه الحالة لا ترجع إلى الواقعة المنسوبة إليه بل إلى وقائع سابقة ودلل على ذلك بتقرير مكتب الآداب الذي شهد بسوء سيرتها إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع ردا غير سديد بما قاله من أن ما جاء بتقرير مكتب الآداب المذكور لا يعفي الطاعن من العقاب لأن نصوص القانون عامة ولا وجه للتفرقة فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد أدلة سائغة على ثبوتها. ولما كان الأمر كذلك وكان لا حرج على المحكمة في الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقدير الخبير الفني ولا يصح التحدي بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية لأن هذه الدار ليست هي الجهة الرسمية التي تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد. لما كان ذلك, وكان لا أساس لما يثيره الطاعن بصدد تكييف الواقعة والحق في رفع الدعوى العمومية عنها, ذلك لأن الجريمة التي أسندت إليه, وعوقب عليها هي جريمة هتك عرض فتاة لم تبلغ الثماني عشرة سنة وهي جريمة مستقلة عن جريمة زنا الزوج في منزل الزوجية ولكل من الجريمتين مقوماتها القانونية الخاصة التي تختلف عن مقومات الأخرى. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها وكان ما يقوله الطاعن - غير ذلك - من الجدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض - فإن الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1176 لسنة 22 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 150 ص 389

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

---------------

(150)
القضية رقم 1176 سنة 22 القضائية

(أ) إثبات. 

اعتماد المحكمة على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
(ب) نقض. 

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش. لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - إن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة, وذلك دون أن يوجب عليها تلاوتها بالجلسة.
2 - إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة, فانه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز سلاحاً نارياً من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ب الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1949 (ريفلفر مششخنا ذات ساقية) بغير ترخيص من الجهة المختصة. ثانيا - أحرز ذخائر (طلقات رصاص) مما يستعمل في السلاح الغير مرخص سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 1و5و9و10و12 من القانون رقم 8 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر والجدول ب الملحق به ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32و55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائيا عن التهمتين والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض أقوال الشهود استعراضا كافيا ولم يمحص الخلاف الواقع فيها وأن شهادة شيخ الخفراء لا تؤدي إلى ثبوت التهمة على الطاعن وأن القبض عليه وتفتيشه وقعا باطلين لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة, وأن المحكمة لم تتل شهادة الشاهد الغائب علي عبد الله في الجلسة مع أنها اعتمدت عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأوقع عليه من أجلهما عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة وذلك دون أن يوجب عليها تلاوتها بالجلسة. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقول به في طعنه عن بطلان القبض أو التفتيش فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. ولما كان الحكم قد أورد محصل شهادة الشهود وكان ما ذكره من شهادة شيخ الخفراء مقصورا على ما قرره من أنه اقتاد الطاعن والخفيرين اللذين ضبطاه إلى دار العمدة وهو لم يعتمد عليها إلا في حدود ما أثبته منها وإذ تعرض للخلاف الذي يشير إليه الطاعن في طعنه قد قال إن الخلاف الطفيف بين ما شهد به الشهود أولا وما شهدوا به في الجلسة لا يقنع المحكمة بالتلفيق مع قيام الأدلة على صحة التهمة. ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في التحقيق وأن تعرض عما شهد به في الجلسة أو تعتمد على شهادته أمامها دون ما قرره أولا في محضر ضبط الواقعة, إذ الأمر مرجعه إلى حريتها في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به. لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن على أقوال الشهود وما استخلصته المحكمة منها لا يكون له محل إذ هو مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 888 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 127 ص 327

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(127)
القضية رقم 888 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حق المتهم في الاستئناف. مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة. مناطه ما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا. غير صحيح.

-------------------
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 403 و404 و405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف في مواد المخالفات والجنح وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في هذه المواد لا يجوز استئنافه. والعبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة في الاستئناف الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفويا بالجلسة. وإذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بنجع حمادي: بدد زراعة القصب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح بدور محمد يونس إضرارا بها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتقديمها يوم البيع حالة كونه حارسا, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 341 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل مع وقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة, ومحكمة قنا الابتدائية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بحبس المتهم أسبوعين مع وقف التنفيذ لتبديده حاصلات محجوزة تطبيقا للمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, تأسيسا على أن النيابة لم تطلب في الجلسة سوى تطبيق هاتين المادتين, وقد طبقتهما المحكمة وقضت بعقوبة الحبس في الحدود المقررة للجريمة, وأن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز استئناف النيابة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ذلك على ما تقول النيابة في الطعن بأن المشرع إذ نص في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات فإنه لم يقصد بذلك أن يخول للنيابة سلطة طلب مقدار معين من عقوبة معينة فيرتب جواز استئنافها للحكم على عدم إجابته طلباتها لما في ذلك من مجافاة لطبيعة الدعوى الجنائية والأسس التي يقوم عليها نظام العقوبة في قانون العقوبات من ترك الحرية للقاضي في تقدير العقوبة حسب وقائع كل دعوى في نطاق الحدود المقررة للجريمة بالقانون, بل إن كل ما يجوز للنيابة إبداؤه هو بيان ظروف الدعوى وما يستدعي منها تشديد العقاب دون أن يحل لها أن تتجاوز ذلك إلى تحديد ما يحكم به من عقوبة بعينها فتطلب قدرا معينا من الغرامة أو مدة معينة من الحبس. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 402 المشار إليها قد جعلت مناط جواز استئناف المتهم هو العقوبة المقضي بها بينما جعلته بالنسبة للنيابة منوطا بطلباتها فإن التفسير الصحيح هو أن النيابة إذا طلبت تطبيق مادة تنص على غرامة يزيد حدها الأقصى على خمسة جنيهات فإنها تعتبر أنها طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات والقول بغير ذلك يجعل معيار الاستئناف مختلفا بالنسبة إلى النيابة عنه بالنسبة إلى المتهم مما يترتب عليه نتيجة عجيبة هى إجازة الاستئناف للمتهم في أحوال لا يجوز ذلك للنيابة فيها.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تحدث عن الاستئناف في الباب الثاني من الكتاب الثالث الخاص بطرق الطعن في الأحكام قد نص في المادة 402 على ما يأتي: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح: - 1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات - 2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته" والواضح من هذا النص ومن نصوص المادتين 403 و404 التي صدرت بعبارة "يجوز الاستئناف...". ومن نص المادة 405 التي صدرت بعبارة "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية..." أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز استئنافه. ولما كانت العبارات التي استعملها في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات وكان التعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة تكليف المتهم بالحضور أم أبدته شفاهيا بالجلسة. ولو أراد المشرع أن يجعل حق النيابة في الاستئناف مترتبا على الحد الأقصى للعقوبة المقررة في النص الذي تطلب معاقبة المتهم بمقتضاه لما أعجزه النص على ذلك بعبارة يسيرة صريحة لا تحتاج إلى التأويل والتخريج الذي تذهب إليه النيابة. على أنه لو أخذ بنظرية النيابة من أن لها أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها لكانت النتيجة أن يفتح باب الاستئناف للنيابة في أحوال هو مغلق فيها في وجه المتهم الذي لا يجوز له الاستئناف إلا إذا كانت الغرامة المحكوم بها عليه تزيد على خمسة جنيهات, وهذه النتيجة لا يمكن أن يكون المشرع قد قصدها ويكون الاستدلال بغرابة نتيجة التفرقة بين مناط حق المتهم والنيابة في الاستئناف ساقطا, إذ لاشك في أن التوسيع على المتهم في الاستئناف في أحوال لا يقبل فيها استئناف النيابة أولى من العكس الذي يرمي إلى التوسيع على النيابة في أحوال لا يجوز للمتهم فيها أن يستأنف. هذا إلى أن نص القانون صريح في المعنى الأول دون الثاني. لما كان كل ذلك فإن ما ساقته النيابة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لا يجدي في هذا المقام القول بأن تقدير العقوبة من شئون قاضي الموضوع وأن ليس للنيابة أن تعتدي على ما خصه به القانون من حرية التقدير, فإنه ليس مما يؤثر في هذه الحرية أن تبسط النيابة للقاضي ظروف الدعوى الموجبة في رأيها لتشديد العقوبة أو للحكم بنوع من العقوبات المقررة في القانون للجريمة أو بعقوبة لا تقل عن قدر معين من الغرامة أو عن مدة معينة من الحبس, ليس ذلك مما يؤثر في حرية القاضي ما دام له هو أن يقضى بما يراه وما دام القانون قد رتب حقها في الاستئناف على ذلك.
وحيث إنه باستقرار الأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الجنائية يتبين أن اللجنة المؤلفة لتعديل القانون كانت قد اقترحت هذه القيود على حق الاستئناف سواء بالنسبة للمتهم أو للنيابة ولكنها قصرت ذلك على الجرائم البسيطة وأن يكون المقياس هو عين المقياس الذي اتبع في صدد الأوامر الجنائية, أما الجرائم التي لا يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جنائي فقد رأت إطلاق حق الاستئناف بالنسبة للنيابة والمتهم فيكون للمتهم أن يستأنف كل حكم من هذه الأحكام, كما يجوز للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر فيها بالبراءة أو الإدانة "بغير نظر إلى طلباتها في الجلسة" (على ما عبرت به اللجنة) فلما عرض المشروع على البرلمان رأى مجلس الشيوخ أن لا وجه لهذه التفرقة وعدل النص بما يسوي بين الأحكام في الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية ووافق مجلس النواب على ذلك, ثم صدر القانون بما رأه المجلسان. ويتضح من ذلك أن اللجنة التي استحدثت هذه النصوص قد ذكرت صراحة في مذكرتها أن العبرة في طلبات النيابة هى بما تبديه في الجلسة وأن التفرقة في المقياس بين حق المتهم وحق النيابة في الاستئناف مقصودة من واضعي النصوص.
وحيث إنه مع صراحة النص واتفاقه مع الغرض الذي أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون لا يكون هناك محل للاجتهاد الذي تذهب إليه النيابة ولا الاستئناس بالتشريعات الأجنبية ويتعين لذلك رفض الطعن. أما ما تقوله النيابة من أنه كان يتعين على المحكمة انتظار ورود سوابق المتهم فلا وجه له, لأنها هى التي رفعت الدعوى على المتهم, وطلبت عقابه, فأصدرت المحكمة حكما غير جائز استئنافه.

الطعن 1375 لسنة 22 ق جلسة 4/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 331 ص 915

جلسة 4 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(331)
القضية رقم 1375 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

التحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش هو التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إل علمها عن وقوع جناية أو جنحة. لا يشترط أن يكون هذا التحقيق المفتوح قد قطع مرحلة معينة أو كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات.

-------------------
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه التي كفلها القانون وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره, وقد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91 توكيدا لهذا المبدأ واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا في تحقيق مفتوح وهو التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة, ولم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه, ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء, وبينت في حكمها العناصر التي رأت منها قيام المبرر لاتخاذه, فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضبط محرزا شجيرات حشيش مقلوعة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 3, 35/ 6ب من القانون رقم 42 لسنة 1948 ونظرت محكمة المخدرات الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 2 يونيه سنة 1952 عملا بالمواد 1, 2, 35/ 6ب, 40, 41, 42, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه والمصادرة والإيقاف. فاستأنف. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع المتهم ببطلان التفتيش. سمعت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. وقد ردت على الدفع في أسباب حكمها قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن أنه تمسك أمام المحكمة بأن المقصود بالقنب الهندي هو الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة لنبات الحشيش الذي لم تنزع منها مادته الصمغية, أما مجرد حيازة أوراق هذا النبات أو سيقانه فلا تتحقق به جريمة إحراز الحشيش ولو احتوت هذه الأوراق أو السيقان على جوهر الحشيش, تمسك الطاعن بذلك ولكن المحكمة لم تعن بإثبات أن المادة الصمغية مازالت باقية في رؤوس النبات الذي ضبط في حيازته ولم تنزع منها. وإذا كان التحليل قد أجرى على هذا النبات بصفة عامة فوجد فيه جوهر الحشيش فإن هذا لا يكفي لإدانة الطاعن إذ يجب لإدانته أن يثبت أن هذا الجوهر وجد في الرؤوس ذاتها لا في السقان أو الأوراق يضاف إلى ذلك أن الكيمائي الذي تولى عملية التحليل سئل بالجلسة عما إذا كان قد حلل رؤوس النبات فأجاب بالنفي.
وحيث إن هذا الوجه مردود ما هو واضح من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ردا على دفاع الطاعن في هذا الشأن وبعد تحقيقه بسماع الطبيب الشرعي والطبيب الذي أجرى التحليل من أن تقرير المعمل الكيماوي وإن دل على أن النبات المضبوط قد اشتمل على سيقان وأوراق وقمم زهرية مؤنثة وقمم مثمرة إلا أن نتيجة الفحص والتحليل تفيد أن القمم المزهرة كانت لم تنزع منها المادة الصمغية وأن السيقان والأوراق وإن كانت قد تحتوى على مادة الحشيش إلا أنها تكون بنسبة ضئيلة. ولما كان ما قاله الحكمان من ذلك يتفق مع ما شهد به الطبيب الشرعي والطبيب المحلل أمام المحكمة الاستئنافية فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن ما استدل به الحكم على ثبوت علم الطاعن بأن المادة التي ضبطت في حيازته هي حشيش لا يكفي , وأنه كان يتعين على المحكمة أن تقيم الدليل على علمه بأن ما يحرزه هو حشيش بالذات وليس مجرد مخدر إذ أن هناك من المواد المخدرة ما لا يعاقب القانون على حيازتها أو إحرازها.
وحيث إن لحكم المطعون فيه تولى الرد على ما جاء في هذا الوجه فقال, "إن المحكمة لا تساير المتهم فيما ادعاه من الجهل بأن المادة المضبوطة عبارة عن حشيش لأنه هو الذي استوردها واحتجزها في منزله, فطبيعي أنه كان على علم تام بمشمولها قبل الحصول عليها وإضافتها إلى حوزته, ولابد أن يكون قد تقصى مكنونها واستوثق من حقيقتها قبل أن يجنح للاحتفاظ بها على هذا النحو, ثم أن التحريات قد أنبأت من قبل أن للمتهم نشاطا واسعا في الإتجار بالمخدرات ولاشك في أن لهذه التحريات أصلا قائما فإذا ما تأيدت بعد ذلك بضبط مواد مخدرة عند المتهم امتنع الشك في شأن علمه بفحواها لأن الذي أفشى بداءة هذا الحبر لابد وأن يكون وثيق الصلة بالمتهم ومطلعا على دخائله وعالما منه بأسرار هذه المادة وبما اشتعلت عليه من مخدر" وما قالته المحكمة من ذلك, يكفي ردا على ما أثاره الطاعن في هذا الوجه.
وحيث إن محصل الوجه الثالث أن الدفاع عن الطاعن تمسك ببطلان التفتيش وبطلان الأمر الصادر بإجرائه لأن التحريات التي بنى عليها هذا الأمر ليست جدية ولأنه لم يسبق الأمر تحقيق مفتوح, كما يقضي بذلك القانون, وقد ردت المحكمة على هذا الدفاع ردا قاصرا غير سديد.
وحيث إن هذا الوجه مردود بما ذكره الحكم المطعون فيه من أن اليوزباشي فرج الله خليل أثبت في محضره المؤرخ في 29 مارس سنة 1952 أنه علم أن المتهم يتجر في المواد المخدرة, وأنه اعتاد على جلبها من الخارج أثناء قيامه بالعمل في شركة طيران سعيدة, ثم عرض هذا المحضر على نيابة المخدرات التي أمرت بندب البكباشي إبراهيم الترساوي لتحقيق ما ورد فيه, ولما قام بالتحقيق وظهرت له صحة هذه التحريات عرض الأمر على النيابة التي رأت بعد اطلاعها على التحقيق أن تصدر أمرا بتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه لما تبين لها من جدية الأدلة القائمة قبله, لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفي لإهدار حرمة مسكنه التي كفلها القانون وأن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التي لها أن لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره - لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جاء بنص المادة 91 توكيدا لهذا المبدأ واشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا في تحقيق مفتوح وهو التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة, ولم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائي الذي ندبته النيابة لإجرائه, ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء, وبينت في حكمها العناصر التي رأت منها قيام المبرر لاتخاذه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 806 لسنة 22 ق جلسة 8/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 336 ص 930

جلسة 8 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(336)
القضية رقم 806 سنة 22 القضائية

تزوير. 

دفتر المواليد. تغيير اسم والد الطفل أو والدته فيه. تزوير في ورقة رسمية.

------------------
إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدي الطفل أو أحدهما يعدّ في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما الأولى والثانية اشتركتا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد عبد الوهاب البدري الكاتب بصحة طنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو دفتر قيد المواليد حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقتا على أن أبوي الطفلة "محاسن" هما حسيب عبد الكريم موسى ونبوية عثمان القمحاوي رغم علمهما بعدم صحة ذلك وقد تقدمت إليه الأولى فعلا وأملت عليه هذه البيانات الكاذبة فأثبتها وبصمت هي بختمها عليها فتمت الجريمة نتيجة لهذا الاشتراك. والمتهمة الثانية استعملت ورقة مزورة في الجريمة سالفة الذكر بأن قدمت مستخرجا لشهادة ميلاد من هذا الدفتر إلى المحكمة الشرعية إثباتا لبنوة الطفلة لها ولحسيب عبد الكريم رغم علمها بعدم صحة ذلك, وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمتين على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/ 2 - 3و41و213و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى حسيب عبد الكريم موسى بحق مدني قبل المتهمتين وطلب القضاء له بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 20 يناير سنة 1935 عملا بمواد الاتهام للمتهمتين والمادة 214 للثانية مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات, بمعاقبة كل من المتهمتين عزيزة عبد الوهاب على ونبوية عثمان القمحاوي الشهيرة بعطيات الاسكندارنية بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامهما بأن تدفعا متضامنتين للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنة الأولى هو أن الحكم المطعون فيه لم يبين أي طريق من طرق الاشتراك أخذ الطاعنة به في الجريمة التي دانها بالاشتراك فيها مع أن صور الاشتراك مختلفة بين تحريض واتفاق ومساعدة, وأنه حين ذكر بعد ذلك أنها اتفقت مع الطاعنة الثانية على ارتكاب الجريمة لم يدلل على هذا الاتفاق مع أن دفاع الطاعنة قام على أنها لم تبلغ عن ميلاد الطفلة, وشهدت في التحقيق ضد المتهمة الثانية بأنها لا تلد مطلقا, كما قررت أنها تترك ختمها عند كاتب الصحة, وأن الحكم لم يرد على هذا الدفاع مع أن شهادة المجني عليه وأقوال الطاعنة الثانية تؤيدها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة قد بين أفعال الاشتراك التي أخذها بها بأنها والطاعنة الثانية اشتركتا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد عبد الوهاب البدري الكاتب بصحة طنطا في ارتكاب تزوير في دفتر رسمي هو دفتر قيد المواليد حال تحريره المختص بوظيفته, وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقتا على أن تتقدم إليه الأولى طالبة إثبات قيد ولادة الطفلة "محاسن" على أن والديها هما حسيب عبد الكريم موسى ونبويه عثمان القمحاوي رغم علمهما بعدم صحة ذلك, وقد تقدمت إليه الأولى فعلا وأملت عليه هذه البيانات الكاذبة فأثبتها وبصمت هي بختمها عليها فتمت الجريمة نتيجة لهذا الاشتراك - لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد على ثبوت هذه الأفعال في حق الطاعنتين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, وخص الطاعنة الأولى بما ثبت لدى المحكمة من أنها هي التي تقدمت بالتبليغ إلى كاتب الصحة لوجود بصمة ختمها بدفتر قيد المواليد على أنها المبلغة عن مولد الطفلة ومن إخفائها دفترها الخاص الذي يدون لها فيه كاتب الصحة أرقام قيد من أبلغت بمولدهم في دفتر المواليد, ومما تبين عند ضبط هذا الدفتر من انتزاع أوراق منه رأت المحكمة أنها هي التي كان مدونا بها البيانات الخاصة بمولد هذه الطفلة, وكان قضاء الحكم بإدانة الطاعنة بناء على ما أورده من ذلك من الأدلة الأخرى التي بينها فيه الرد على دفاعها الموضوعي الذي تشير إليه في طعنها - لما كان ذلك فإن ما تنعاه هذه الطاعنة على الحكم لا يكون له محل, إذ هو مجادلة منها في وقائع الدعوى وفي تقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة الثانية تقول في طعنها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ اعتبرها تزويرا في دفتر المواليد مع أنها بفرض وقوعها لا تعدو أن تكون جنحة نسبة الطفلة زورا إلى غير والدتها بواسطة إبداء بيانات مزورة مما يدخل تحت نص المادة 283 من قانون العقوبات, وأن الدليل الذي اعتمد عليه الحكم في إدانتها, وهو المستفاد من أنها لا تلد لسبق إجراء عملية جراحية لها بمستشفى الأمير كان استؤصل لها فيها بعض الأعضاء التناسلية - هذا الدليل جاء وليد إجراء باطل, لأن الطبيب الشرعي إذ اطلع بالمستشفى على أوراق مريضة أجريت لها هذه العملية تدعي "حياة أحمد" مستبدل باسمها اسم "عطيات أحمد" بطريق الشطب قد خالف أمر القاضي الجزئي الصادر باطلاعه على أوراق معالجة الطاعنة نبوية عثمان الشهيرة بعطيات لا أوراق علاج غيرها, وأن الطاعنة دافعت بأن الأوراق التي اطلع عليها الطبيب الشرعي ليست هي أوراق علاجها, وتضيف الطاعنة أن الحكم أخطأ في الاستدلال, إذ اعتمد في إدانتها على أنها رفعت استئنافا عن الحكم الشرعي الصادر ضد المجني عليه بتقدير نفقة لها, وذكرت في صحيفة الاستئناف أنه ليس له من تجب عليه نفقة سواها وزوجة أخرى لم تذكر شيئا عن الطفلة التي نسبتها إليه في دفتر المواليد. وتقول الطاعنة إن وجه الخطأ في الاستدلال هو أن صحيفة الاستئناف كانت بتاريخ 10 من أبريل سنة 1946 مع أن قيد الطفلة بدفتر المواليد كان في 16 من سبتمبر سنة 1945 أي أن نسبتها إلى المجني عليه كانت قد تمت بالفعل قبل رفع الاستئناف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاشتراك في التزوير في دفتر رسمي هو دفتر المواليد التي دان الطاعنة بها, ولما كان تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدى الطفلة أو أحدهما يعد في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفلة, وكان لا وجه لما تقوله الطاعنة في طعنها من انطباق نص آخر من قانون العقوبات على الواقعة مادامت الجريمة التي دانتها بها المحكمة متوافرة الأركان, ولما كانت المحكمة قد تعرضت في حكمها لاختلاف اسم المريضة التي أجريت لها عملية استئصال جزء من الأعضاء التناسلية بالمستشفى, وهو الاسم المدون على أوراق علاجها فيه عن اسم الطاعنة وأقرت الطبيب الشرعي على أن هذه الأوراق التي اطلع عليها هي أوراق علاج الطاعنة بذاتها, لما ثبت لديها من أنها درجت على التسمي بأسماء مختلفة ولما تبين من الكشف الطبي عليها من وجود آثار تلك العملية الجراحية التي أجريت لها فأصبحت منذ إجرائها في ديسمبر سنة 1934 في عقر دائم, وكان يبين من ذلك أن الطبيب الشرعي لم يخالف المأمورية التي ندب لها, هذا إلى أن الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة بما تدعيه في طعنها من أمر هذه المخالفة وما تقوله من بطلان الدليل المستمد منها, ولما كان الحكم فيما أثبته مما ورد في صحيفة استئناف الطاعنة للحكم الشرعي الخاص بنفقة الزوجة قد نقله عن هذه الصحيفة وعن محضر اطلاع النيابة على ملف القضية الشرعية التي رفعتها الطاعنة بعد ذلك بنفقة الطفلة وما استندت إليه المحكمة الشرعية من أسباب في رفض تلك الدعوى ومنها أن الطاعنة سبق لها أن رفعت دعوى شرعية على زوجها تطالبه بنفقة لنفسها ولم تطالبه بنفقة لابنتها المزعومة في وقت كانت فيه هذه الابنة قد ولدت وكان لا حرج على المحكمة إذا هي أخذت من ذلك أن تلك الطفلة لا تنتسب إلى المجني عليه, وأن أمرها أخفى عليه فترة من الزمن لمغايرته للحقيقة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في شيء مما تنعاه هذه الطاعنة.
حيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنتين على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1328 لسنة 22 ق جلسة 9/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 344 ص 956

جلسة 9 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(344)
القضية رقم 1328 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. 

طلب معاينة ليس من شأنها أن تنفي الأدلة التي أقنعت المحكمة بثبوت التهمة. لا تثريب على المحكمة في إغفاله.
(ب) محكمة استئنافية. 

الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق. سماع محكمة أول درجة شهود الإثبات في الجلسة التي تخلف فيها المتهم عن الحضور بغير عذر مقبول واعتبر فيها الحكم حضوريا. ليس له أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع الشهود في مواجهته.
(ج) نقض. 

دفع المتهم ببطلان التفتيش. الحكم بالإدانة استنادا إلى اعترافه في تحقيقات النيابة. لا جدوى له من التمسك ببطلان التفتيش.

------------------
1 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب المتهم بإخفاء أشياء مسروقة معاينة الحديقة التي ضبطت فيها البضاعة المسروقة ليثبت أن بها مخابئ وسراديب كان في وسعه أن يخفيها فيها لو كان سيئ النية, استطرد إلى بيان الأدلة على علم الطاعن بالسرقة وقال إنها مستمدة من كمية البضاعة وكثرتها ومن تخبطه في تعليل وجودها عنده ومن إقراره بأنه اضطر إلى قبول حفظها لديه خوفا من المتهم الرابع الذي وصفه بأنه مجرم شديد البطش مما يفيد أن المحكمة لم تروجها لإجابة الطاعن إلى طلب المعاينة ما دام الهدف الذي يرمي بها لإثباته وهو وجود سراديب ومخابئ في الحديقة ليس من شأنه أن ينفي الأدلة الأخرى التي أقنعتها بثبوت علمه بالسرقة.
2 - إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى في جلسة المحاكمة التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره في الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليه سماع شهود الإثبات في غيبته ولا أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود في مواجهته.
3 - لا جدوى للطاعن من التمسك ببطلان التفتيش مادام الحكم قد قال في الرد على دفاعه في هذا الشأن إن المحكمة تستند في إثبات إخفائه المسروقات في مسكنه لا على الدليل المستمد من التفتيش, وإنما على اعترافه في تحقيقات النيابة بوجود البضاعة المسروقة في مسكنه وأن ذلك الاعتراف منفصل عن التفتيش ويؤدي وحده لاقتناع المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - علي سلامه علي (الطاعن الأول) و2 - محمد أحمد خليل وشهرته محمد الفلاح و3 - أحمد محمد خميس وشهرته النونو و4 - السيد محمد خميس و5 - محمود غنيم شحاته و6 - محمد محمد الخولي (الطاعن الثاني) بأنهم: أولا - سرق المتهمون الخمسة الأول مع آخرين مجهولين البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للأستاذ محمد سالم جبر من مخزنه بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهم الثالث أحمد محمد خميس عائدا. وثانيا - المتهم السادس محمد محمد الخولي أخفي البضاعة سالفة الذكر مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 2 - 5 و49/ 1و44 مكررة من قانون العقوبات, وقد ادعي الأستاذ محمد سالم جبر بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 317/ 2 - 5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني, وبها وبالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات, بالنسبة للمتهم السادس أولا: بحبس المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ, وبحبس المتهم السادس محمد محمد الخولي سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. ثانيا: ببراءة المتهمين الثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم, وثالثا: برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم كما استأنفه المتهم السادس وكذلك النيابة ضد المتهمين الثالث والرابع والخامس, والمدعي بالحق المدني والمتهم الثاني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت: أولا - في الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف وثانيا - في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف في خصوصها وإلزام المتهمين الأول والثاني والسادس بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول (علي سلامه علي) وإن قرر الطعن إلا أنه لم يقدم لطعنه أسبابا فطعنه لا يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطاعن المذكور يقول في الوجه الأول من أوجه الطعن إنه في سبيل التدليل على حسن نيته وعدم علمه بالسرقة طلب من المحكمة الاستئنافية معاينة الحديقة التي وجدت فيها البضاعة المسروقة ليثبت أن بها مخابئ وسراديب كان في وسعه أن يخفيها فيها لو كان سيئ النية, ولكنه وضعها في مكان ظاهر وأرشد عنها الضابط بمجرد حضوره, وبالرغم من أهمية هذا الطلب فإن المحكمة أغفلته ولم ترد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لطلب معاينة المكان الذي ضبطت فيه المسروقات استطرد إلى بيان الأدلة على علم الطاعن بالسرقة وقال إنها مستمدة من كمية البضاعة وكثرتها, ومن تخبطه في تعليل وجوها عنده ومن إقراره بأنه اضطر إلى قبول حفظها لديه خوفا من المتهم الرابع الذي وصفه بأنه مجرم شديد البطش مما يفيد أن المحكمة لم تروجها لإجابة الطاعن إلى طلب المعاينة ما دام الهدف الذي يرمي بها لإثباته وهو وجود سراديب ومخابئ في الحديقة ليس من شأنه أن ينفي الأدلة الأخرى التي أقنعتها بثبوت علمه بالسرقة - لما كان ذلك فإن طلبه إجراء تلك المعاينة لم يكن يقتضى من المحكمة ردا صريحا.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والرابع أن الطاعن كان مريضا فلم يحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة, ولم يتمكن من مناقشة شهود الإثبات وقضت المحكمة بإدانته, فلما طرحت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك بطلب سماع شهود الإثبات في مواجهته ولكن المحكمة التفتت عن طلبه ولم تعن بالرد عليه, ويضيف الطاعن أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان إجراءات محكمة أول درجة لأنها اعتبرت الحكم حضوريا بالنسبة له مع أنه كان غائبا لمرضه, وطلب محاميه تأجيل نظر الدعوى لهذا السبب وقدم شهادة طبية مؤرخة في أول فبراير سنة 1952 تثبت أن الطاعن مريض بالأنفلونزا والبول السكري, ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع بمقولة إن مرض البول السكري لا يمنع الطاعن من حضور الجلسة؛ ولم تتعرض لمرض الأنفلونزا الذي يقعد صاحبه عن مبارحة الفراش.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية حين تحدثت في حكمها عن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن لم تتعرض إلى لمرض البول السكري غير أن الحكم الابتدائي بعد أن أورد مؤدي هذه الشهادة ناقش ما جاء فيها ثم انتهى إلى عدم الأخذ بها لاقتناع المحكمة بعدم جديتها وساق لذلك اعتبارات تبرر الرأي الذي قاله فيها - لما كان ذلك, وكان الحكم الاستئنافي متفقا في نتيجته مع ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من اطراح الشهادة الطبية لعدم جديتها فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذه الشهادة لا يكون له محل ويكون اعتبار المحكمة حكمها حضوريا بالنسبة له متفقا مع ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 239.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل في الدعوى على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزومه أو ما تستكمل به النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة, وكان الثابت من محاضر الجلسات أن محكمة أول درجة قد سمعت جميع شهود الدعوى في جلسة المحاكمة التي تخلف فيها الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول مع حضوره في الجلسة السابقة مما حدا بها إلى اعتبار الحكم حضوريا عملا بنص المادة 239 السالفة الذكر - لما كان ما تقدم فليس للطاعن أن ينعي عليها سماع شهود الإثبات في غيبته ولا أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم إعادة سماع هؤلاء الشهود في مواجهته.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكنه, لأنها حين أصدرته لم تكن هناك تهمة قد وجهت إليه مما كان يستوجب استصدار الأمر بالتفتيش من القاضي, هذا إلى أن الأمر صدر بناء على مجرد بلاغ وفي غير تحقيق مفتوح, خلافا لما تقضي به المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية وقد رفضت المحكمة هذا الدفع فانطوى حكمها على مخالفة القانون.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه لا جدوى من تمسك الطاعن به, لأن الحكم المطعون فيه قد قال في الرد على دفاعه في هذا الشأن إن المحكمة تستند في إثبات إخفائه المسروقات في مسكنه لا على الدليل المستمد من التفتيش وإنما على اعترافه في تحقيقات النيابة بوجود البضاعة المسروقة في مسكنه, وأن ذلك الاعتراف منفصل عن التفتيش ويؤدي وحده لاقتناع المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 915 لسنة 22 ق جلسة 9/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 345 ص 961

جلسة 9 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا والسادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

--------------------

(345)
القضية رقم 915 سنة 22 القضائية

دعوى مدنية. 

الأصل أن ترفع المحاكم المدنية القانون أباح رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كان فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية.

----------------
الأصل في الدعاوي المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية, متى كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية, جناية كانت أو جنحة أو مخالفة, فإذا لم يكن الضرر ناشئا عن جريمة, انتفت علة الاستثناء وانفتي هذا الاختصاص. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بتهمة قيادته سيارة دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, فتدخل الطاعن مدعيا بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي أصاب سيارته, وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة, ذلك أن الدعوى العمومية إنما تقوم على مخالفة لائحة السيارات وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضررا للطاعن, أما الضرر الذي أصابه فناشئ عن واقعة إتلاف السيارة, وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال - متى كان ذلك, فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر الذي أصاب الطاعن, وإنما ظرفا ومناسبة لهذا الضرر, وتكون المحكمة الجنائية, إذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها. ولما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة, هو مما يتعلق بولايتها القضائية, فهو إذن من صميم النظام العام, ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض, فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيح الخطأ القانوني, والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الفتاح جاويش و2 - بثينة أحمد عبد العزيز بأنهما: الأول (أولا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, و(ثانيا) قاد سيارته دون أن يكون حائزا على رخصة قيادة, والثانية: لم تبرز رخصة القيادة للبوليس عند طلبها منها, وطلبت عقابهما بالمواد 17و26و28 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد عبد العزيز بحق مدني قبل المتهم ووالده عبد الغني جاويش بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له بمبلغ واحد وعشرين جنيها مصريا ثم عدل طلباته أخيرا إلى 574 جنيها و 150 مليما بصفة تعويض. ومحكمة بندر الجيزة "أول" قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة طلبت نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى.
وحيث إن الأصل في الدعاوي المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية, جناية كانت أو جنحة أو مخالفة, فإذ لم يكن الضرر ناشئا عن جريمة انتفت علة الاستثناء وانتفى هذا الاختصاص, ولما كانت الدعوى العمومية في موضوع هذا الطعن قد رفعت على المتهم بتهمة قيادة سيارة دون أن يكون حاصلا على رخصة قيادة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, بأن قادها بسرعة وعلى يسار الطريق, فتدخل الطاعن مدعيا بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي أصاب سيارته, وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه لم ينشأ مباشرة عن المخالفة موضوع الدعوى الجنائية وإنما نشأ عن إتلاف السيارة, ذلك أن الدعوى العمومية إنما تقوم على مخالفة لائحة السيارات, وهي مخالفة لا تنتج بذاتها ضررا للطاعن, أما الضرر الذي أصابه فناشئ عن واقعة إتلاف السيارة, وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية, وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال - لما كان ذلك فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر الذي أصاب الطاعن, وإنما كان ظرفا ومناسبة لهذا الضرر, وتكون المحكمة الجنائية, إذ قضت برفض الدعوى المدنية باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها. هذا ولما كان عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدني عن تعويض ضرر لم ينشأ عن الجريمة, هو مما يتعلق بولايتها القضائية, فهو إذن من صميم النظام العام, ويجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى, ولو أمام محكمة النقض, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه, وتصحيح الخطأ القانوني, والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الطعن 1314 لسنة 22 ق جلسة 16/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 352 ص 981

جلسة 16 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

------------------

(352)
القضية رقم 1314 سنة 22 القضائية

(أ) دعوى مدنية. 

صدور الحكم بتعويض مؤقت النعي عليه بأنه لم يحدد خطأ المجني عليه ومبلغ تأثيره على مقدار التعويض لا محل له.
(ب) دعوى مدنية. 

مسئول عن الحقوق المدنية. الحكم برفض طلب تدخله أمام المحكمة الاستئنافية خصما منضما إلى المتهم في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم. حكم صحيح.

-----------------
1 - الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر, وإذن فإذا كانت المحكمة قد أثبتت وقوع خطأ من المجني عليه وقالت إنه لا يجب الخطأ الواقع من المتهم, فإن معنى ذلك أنها رأت أن خطأ الطاعن يربي على خطأ المجني عليه, وإذ كانت الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعويض عن الحادث, بل بالتعويض الذي طلبه والد المجني عليه بصفة مؤقتة وهو مبلغ 21 جنيها وصدر الحكم بذلك, فإنه لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن في شأن المشاركة في الخطأ, وتأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض.
2 - لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون المرافعات قد جاء استثناء من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك المادة الذي لا يجيز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وكانت المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية, أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات - لما كان ذلك, وكان الحكم برفض تدخل المسئولة عن الحقوق المدنية خصما منضما إلى المتهم قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم, الذي لم يكن به نص مماثل لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية الذي استحدثه الشارع وأجاز به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها - فإن ما قضت به المحكمة من رفض طلب تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لأول مرة بعد نقض الحكم الأول, هو قضاء سليم مطابق للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل يحيى محمد نصر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح, وذلك أنه وهو ممن يمارسون حرفة إصلاح السيارات قد أقدم على قيادة سيارة نقل لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن وسار بها بدون استعمال النفير لتنبيه المارة بسرعة تزيد كثيرا جدا عن المصرح به بمقتضى اللوائح وبرعونة وإهمال دون التحرز والاحتياط فصدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق صدمة قوية دفعته إلى مسافة بعيدة فأودت هذه الصدمة بحياته ولم تمنع شدة الاصطدام من حدة السيارة فاندفع بها إلى يسار الطريق وبنفس السرعة فاصطدم بسيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المضاد, وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من محمد نصر النجومي "والد المجني عليه" ورياض جمجوم بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعويين المدنيتين وألزمت رافعيها بالمصاريف الخاصة بهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أولا: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل, وثانيا: بإلزام المتهم بأن يدفع إلى محمد نصر النجومي المدعي بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت, وثالثا: بإلزام المتهم بأن يدفع إلى رياض عبد القادر جمجوم المدعي بالحق المدني مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض, ورابعا: بإلزام المتهم بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين بالنسبة إلى الدعويين المدنيتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. أعيدت القضية ثانية وفي أثناء نظرها أمام محكمة مصر الابتدائية طلب الحاضر مع المتهم إدخال شركة الامنيبوس العمومية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها غيابيا بالنسبة لطلب التدخل المقدم من المسئول عن الحقوق المدنية "شركة الامنيبوس المصرية" برفضه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع إلى محمد نصر النجومي مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلى رياض عبد القادر جمجوم 20 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبالمصاريف المدنية عن الدرجتين للدعويين. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته أولا: في الدعوى الجنائية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف, وثانيا: في الدعوى المدنية المرفوعة من محمد نصر النجومي بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية, وثالثا: في الدعوى المدنية المرفوعة من رياض جمجوم بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها مع إلزام رافعها بالمصاريف عن الدرجتين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول اتهم بأنه في 4 مارس سنة 1947 تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل يحيى محمد نصر وهي جنحة منطبقة على المادة 238 من قانون العقوبات, ولما كانت الدعوى العمومية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 الصادر في 18 ديسمبر سنة 1952 - قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول مدة التقادم المقررة للدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها - لما كان ذلك, وكان قد مضى أكثر من اربع سنوات ونصف منذ وقعت الجريمة في 4 مارس سنة 1947 إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق ابتداء منه نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تكون أصلح للمتهم, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للدعوى العمومية والقضاء ببراءة الطاعن لانقضاء تلك الدعوى بمضي المدة.
وحيث إنه بالنسبة للدعوى المدنية فإن الطاعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى المدنية دون انتظار الفصل في الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية عن الحكم الصادر في 7 فبراير سنة 1951 القاضي برفض تدخله لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع أنه مسئول مع المتهم بالتضامن, وكان على المحكمة أن تتريث في الفصل في الدعوى المدنية منعا من تضارب الأحكام في حالة قبول الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية.
... حيث إن قانون الإجراءات قد أوجب على المحكمة في المادة 311 منه أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها, ونصت المادة 309 من ذلك القانون على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية..." - لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية التي رفعها والد المجني عليه تبعا للدعوى الجنائية طالبا تعويضه عن الضرر الذي لحقه من فعل المتهم في ذات الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ما دامت رأتها صالحة للحكم.
... وحيث إن الطاعن الأول يأخذ أيضا على المحكمة المطعون في حكمها أنها إذ قضت عليه بالتعويض قد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت بدفاعه وجاءت أسباب حكمها متخاذلة, ذلك أن المحكمة أوردت جميع الأدلة ما هو في صالح المتهم منها وما في غير صالحه ولم ترجح بين هذه الأدلة وبين ما أطرحته منها, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بأنه لم يكن في وسعه أن يفادي المجني عليه مهما كانت سرعة السيارة, لأنه ظهر فجأة أمامها وعلى مسافة قريبة جدا, فلم يكن الحادث بذلك يتوقف على مجرد الإسراع, وكان الدفاع عن الطاعن قد طلب من المحكمة الاستئنافية تحقيق ذلك فنيا فلم تجبه إلى ما طلب وقالت إن المتهم لو كان يسير حسب اللوائح ما حصلت الحادثة, مع أن وضوح هذه المسألة وجلاءها بالتحقيق كان يكفي لإثبات أن الحادثة كان لابد من وقوعها بغض النظر عن إسراع المتهم, لأن المجني عليه خرج من طريق جانبي ما كان الطاعن ينتظر خروجه منه, ولم يتأكد من خلو الطريق بل اندفع يعدو فتسبب بخطئه هو في وقوع الحادث, وانقطعت بهذا الخطأ علاقة السبيبة بين فعل الطاعن من انحرافه إلى اليسار لمفاداته وبين إصابة المجني عليه, وقد سلم الحكم بخطأ المجني عليه ولكنه حمل الطاعن مسئولية الحادث كاملة, وكان يجب على المحكمة عند الفصل في المسئولية المدنية أن تحدد مدى خطأ المجني عليه ومبلغ تأثيره في مقدار التعويض.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بأن المجني عليه كان يركب سيارة من سيارات الأوتوبيس نزل منها وأخذ في عبور الطريق إلى جانبه الآخر فأدركته سيارة المتهم وصدمته ووجدت آثار فرامل السيارة على مسافة عشرة أمتار من مكان الحادث وأن المتهم كان يقودها بسرعة زائدة قدرها بعض الشهود بستين كيلومترا في الساعة وكانت فراملها ضعيفة وفرملة اليد اليمنى لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب, ولم يستعمل جهاز التنبيه, ولو أنه استعمله لسمعه المجني عليه فاحتاط لنفسه, هذا إلى أن المتهم قاد السيارة برعونة غير محترز عند مروره بجوار سيارة أخرى - لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت على الطاعن من أسباب الإهمال وعدم الاحتياط غير مجرد إسراعه, ما يتوافر به ركن الخطأ, كما بين أن خطأه هو الذي أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليه بسببه, وأورد على ذلك وعلى وقوع الجريمة من الطاعن أدلة مقبولة, ثم استطرد من ذلك إلى ذكر الضرر الذي أصاب والد القتيل من فعل الطاعن الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من قصور أسباب الحكم والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما كان الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر, وكانت المحكمة قد أثبتت وقوع خطأ من المجني عليه وقالت إنه لا يجب الخطأ الواقع من المتهم, فمعنى ذلك أنها رأت أن خطأ الطاعن يربى على خطأ المجني عليه - ولما كانت الدعوى لم ترفع بالمطالبة بكامل التعويض عن الحادث بل بالتعويض الذي طلبه والد المجني عليه بصفة مؤقتة وهو مبلغ 21 جنيها وقد صدر الحكم بذلك, فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في شأن المشاركة في الخطأ وتأثير ذلك على مقدار ما يتحمله من التعويض.
وحيث إن الطاعنة الثانية تبني طعنها على أن الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض طلب تدخلها باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن شركة الأمنيبوس العمومية "الطاعنة" مسئوله مع المتهم بالتضامن وأساس تدخلها قائم على المواد 153, 154, 412 من قانون المرافعات, وهذا التدخل ضروري لغياب المتهم وعدم تمكنه من إبداء دفاعه لإظهار الحقيقة ولا يقاس على تدخل المدعي بالحقوق المدنية الذي قضت محكمة النقض بعدم جواز تدخله بعد الإحالة من محكمة النقض ما لم يكن ممثلا في الدعوى من قبل, وهو مبدأ يجب قصره على المدعي بالحقوق المدنية دون المسئول عنها, لأن الأخير مدافع والأول مدع ولا تجوز التسوية بينهما في الحكم.
وحيث إنه بعد نقض الحكم بتاريخ 17 يناير سنة 1949 وإحالة القضية على محكمة مصر الابتدائية لنظر موضوعها, تقدمت شركة الأمنيبوس العمومية بوصف كونها مسئولة عن الحقوق المدنية إلى تلك المحكمة طالبة تدخلها خصما منضما إلى المتهم فقضت بتاريخ 7 فبراير سنة 1951 برفض هذا الطلب, فطعنت الشركة في هذا الحكم بالطعن الحالي.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 412 من قانون المرافعات الذي استندت الطاعنة إليه في تبرير طلب تدخلها قد جاء استثناء من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك المادة لذى لا يجيز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف, وكانت المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية, أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات - لما كان ذلك وكان الحكم برفض تدخل المسئولة عن الحقوق المدنية قد صدر في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم, الذي لم يكن به نص مماثل لنص المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية الذي استحدثه الشارع وأجاز به للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها, فإن ما قضت به المحكمة من رفض طلب تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لأول مرة بعد نقض الحكم الأول, هو قضاء سليم مطابق للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنة الثانية على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.