الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن



المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن, أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري.الحكم كاملاً




سند الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط بارامونت.الحكم كاملاً




"الطرد" أو "الوحدة" كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في معاهدة بروكسل لسندات الشحن.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل لسندات الشحن. وجوب إعمال ما ورد بها من أحكام خاصة بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. لا عبرة بمخالفتها لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي للمسئولية.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة موقعة عليها. وأن يكون الناقل والشاحن كلاهما منتمياً لإحدى الدول المنضمة للمعاهدة. الاتحاد السوفيتي ليس من بينها.الحكم كاملاً




التزام الناقل ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه. هلاك أو تلف البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للسفر. وقوع عبء إثبات بذل الهمة الكافية على عاتق الناقل. يدرأ مسئوليته عن الهلاك أو التلف إثباته أنه قام ببذل تلك المهمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل المتعلقة بقواعد المساعدة والإرشاد




استحقاق المرشد للمكافأة الخاصة. شرطه. توافر الشروط القانونية للمساعدة. وجوب تحديدها وفقاً لأحكام معاهدة بروكسل لسنة 1910 المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والتي انضمت مصر إليها بالقانون 23 لسنة 1941.الحكم كاملاً




ثبوت قيام الطاعن - المرشد - بالمساعدة بعد حلول الخطر ودون أن يكون مرتبطاً مع السفينة بعقد إرشاد. أثره. تحقق المساعدة واستحقاق المكافأة طبقاً للمادة الأولى من معاهدة بروكسل لسنة 1910.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل



أحكام معاهدة بروكسيل. شروط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليهاالحكم كاملاً




أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. الرحلة البحرية التي تبدأ بشحن البضاعة في السفينة وتنتهي بتفريغها. المرحلة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل البحري. عدم جواز الاتفاق على إعفاءه منها خلال فترة النقل البحري. الاستثناء، أن تكون البضائع في حراسته. أثره. جواز الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد 1، 3/ 8، 7 من معاهدة بروكسل المعدلة ببرتوكول سنة 1998 "قواعد فسبى".الحكم كاملاً




قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.الحكم كاملاً




النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن.الحكم كاملاً




قاعدة إقامة الدليل على القانون الأجنبي. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضي يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه أو افتراض العلم به. مانع من تطبيق القاعدة. انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية الخاصة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25/ 8 سنة 1924 وصيرورتها تشريعاً نافذ المفعول.الحكم كاملاً




المواعيد المقررة في المادتين 274، 275 من القانون البحري. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها أو على المواعيد المنصوص عليها في قانون أجنبي. القانون الانجليزي لنقل البضائع بحراً الصادر سنة 1924. عدم أخذه بنظام الدفع بعدم القبول المقرر في المادتين سالفتيّ الإشارة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.الحكم كاملاً




عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية.الحكم كاملاً




أحكام معاهدة بروكسل شروط تطبيقها أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها.الحكم كاملاً




اعتبار المرسل إليه طرفاً في سند الشحن يتكافأ مركزه عندما يطالب بتنفيذ العقد .الحكم كاملاً




عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك أو تلف البضاعة قبل أو في وقت تسليمها أثره اعتباره قرينة على تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط "بارامونت" .الحكم كاملاً




انطباق معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره. سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .الحكم كاملاً




ثبوت أن سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن قد اقتصر على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بياناً بقيمتها. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة وقيمتها وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في معاهدة بروكسل. خطأ ومخالف للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 31/ 5/ 1975. التعويض عنه. خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع في 23/ 2/ 1968.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به سواءً في حالة الفقد الجزئي أو الكلي. القضاء بما يجاوز هذا الحد الأقصى عن الفقد الجزئي وحصول الاستئناف من الطاعنة المرسل إليها دون الشركة الناقلة. أثره. عدم جواز الحكم بتخفيض التعويض.الحكم كاملاً




عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في السند. م 3/ 6 من معاهدة بروكسل. جواز إثبات عكس هذه القرينة.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.الحكم كاملاً




أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شرطها أو الإنفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة "ج" من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخضوع سند الشحن لأحكام معاهدة بروكسل بشأن تقادم دعوى المسئولية. إغفال الحكم بحث انطباق المعاهدة سواء لتوافر شروط تطبيقها أو لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق أحكامها. قصور.الحكم كاملاً




أحكام معاهدة بروكسل. شرط تطبيقها. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة من الدول الموقعة عليها, وأن يكون الناقل والشاحن منتميان لإحدى هذه الدول, وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .الحكم كاملاً




مسئولية الناقل عن عجز الطريق. خضوعها لأحكام معاهدة بروكسل. إعفاء الناقل من المسئولية إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جرى بها العرف.الحكم كاملاً




تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية. معاهدة بروكسيل وضعت حداً أقصى للتعويض ولم تبين طريقة تقديره. وجوب الرجوع للقواعد العامة.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.الحكم كاملاً




يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لائحة نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / انضمام دولة أجنبية للاتفاقية جماعية



انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة. واقعة مادية. عدم تقديم الدليل عليها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية فارسوفيا



التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع.الحكم كاملاً




القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول البضاعة تأسيساً على أنها لم تقدم ما يدل على قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق مما يرفع مسئوليتها. صحيح. تقديم المرسل إليه النسخة الثانية من خطاب النقل الجوي لإثبات المسئولية عن فقد البضاعة. غير لازم. م 6 من اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 593, 644 لسنة 1955.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي. لا تنقضي ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه. دفع هذه المسئولية. شرطه. إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




إيداع رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك. لا يعفي الناقل من مسئوليته عن فقدها أو تلفها داخل تلك المخازن ولا يعتبر بذاته من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك. خلو الأوراق مما يدل على إخطار الطاعنة (الناقلة) المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة وعند إيداعها بالمخازن.الحكم كاملاً




دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها. توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.الحكم كاملاً




موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.الحكم كاملاً




موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.الحكم كاملاً




عقد النقل الجوي الدولي. عدم وجود تذكرة السفر أو عدم انتظامها أو ضياعها. لا أثر له على قيام العقد أو صحته. مؤدى ذلك. خضوعه لأحكام اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها. تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للبضاعة. شرطه. إيضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الإضافية عنها عند التسليم ما لم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية.الحكم كاملاً




أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي. (م 21 اتفاقية فارسوفيا). انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.الحكم كاملاً




اتفاقية فارسوفيا. تنظيمها لمسئولية الناقل الجوي الناشئة عن عقد النقل الجوي. قواعد لاختصاص الوارد بها. عدم سريانها على العلاقة الناشئة عن عقد التشغيل.الحكم كاملاً




أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي م 21 اتفاقية فارسوفيا. انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة راكب. م 17، 20، 22 اتفاقية فارسوفيا. مناطها. وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. أساسها خطأ مفترض في جانب الناقل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفن



توقيع الحجز على السفينة. كيفيته. يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة.الحكم كاملاً




إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه. يتبع بشأنها أحكام قانون ذات البلد. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية




تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك. تمامه وفقًا لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع اتخاذ الإجراءات الأكثر يسرًا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة. م 3 من الاتفاقية.الحكم كاملاً




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يُثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.الحكم كاملاً




خلو اتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين وتنفيذها من نص يقابل المادة 43/ 1 من ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. عدم إعمال الحكم المطعون فيه هذا النص. لا عيب.الحكم كاملاً




خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.الحكم كاملاً




حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.الحكم كاملاً




النص في عقد الإيجار التمويلي الذي تضمن شرط التحكيم على خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه لقانون التحكيم السويدي. مؤداه. وجوب الرجوع إلى هذا القانون وحده - دون القانون المدني المصري - لبيان الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاد العقد المشار إليه ووجوده والاتفاق التحكيمي المتصل به.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. مؤداه. إقرار المشرع المصري الاتفاق على التحكيم بالخارج.الحكم كاملاً




اتفاق التحكيم الدولي يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما في ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم. شرطه. أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها.الحكم كاملاً




ما اشترطته المادة 5/ 1 "ب" من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي يعد من قواعد المرافعات. خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدني.الحكم كاملاً




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفادهما. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التي صدر فيها. أثره. عدم إعمال الحكم نص المادة 298/ أ من قانون المرافعات. لا عيب.الحكم كاملاً




نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة 5/ 1 من الاتفاقية.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية




المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات .الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان المحكوم عليه بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه .الحكم كاملاً




المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/ 2، 3 من الاتفاقية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تذييل الأجنبي بالصيغة التنفيذية شرطه وجوب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي. م 298/ 2 مرافعات وم 2/ ب من اتفاقية تنفيذ الأحكام .الحكم كاملاً




تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية. شرطه. وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد .الحكم كاملاً




انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدولة العربية.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.الحكم كاملاً




انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.الحكم كاملاً




التحلل من الالتزام بأحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية لا يتم إلا بإجراءات الانسحاب المنصوص عليها في الاتفاقية.الحكم كاملاً




انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954.الحكم كاملاً




انضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومتين المصرية واليونانية




الاتفاقية المصرية اليونانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقوانين 162 لسنة 1958، 150 لسنة 1964. صرف المستحقين التعويضات المقررة عن أموالهم. أثره. سقوط حقهم في طلب ردها سواء كانت قرارات فرض الحراسة صحيحة أم باطلة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية التجارة العالمية (الجات)



سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون.الحكم كاملاً