الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 45 لسنة 51 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 140 ص 786

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي واصل علاء الدين.

---------------

(140)
الطعن رقم 45 لسنة 51 القضائية

(1، 2) استئناف "الطلب الجديد". دعوى "الطلبات الختامية". تنفيذ.
(1) طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.
(2) طلب الطاعنة إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً. مغايرته تماماً طلبها الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس منازعة المطعون عليهم في ملكيتها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما م 235 مرافعات، صحيح.
(3) دعوى "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف القانوني الصحيح.

-----------------
1 - طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعد في هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هي طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً وهو ما يغاير تماماً في موضوعه طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم في ملكيتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم وإنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 521 لسنة 1972 كلي أحوال شخصية القاهرة ضد المطعون عليهم عدا الأخير للحكم باستحقاق مورثها المرحوم...... حصة على الشيوع في أعيان وقف المرحومين........ ولدى....... المبينة بكتابي إنشائه الصادرين في غرة شوال سنة 1149 هـ وغرة ذى الحجة سنة 1152 هـ واستحقاقها جزءاً من هذه الحصة بطريق الميراث عن والدها المذكور وبإلزام المدعى عليهم بتسليمها هذا النصيب، وإذ ندب خبير لبيان تسلسل الاستحقاق في الوقف وتحديد نصيب الطاعنة فيه تقدم بتقريره متضمناً تعذر إتمام المأمورية لخلو الأوراق من إعلامات الوفاة والوراثة التي يمكن التعرف منها على تسلسل طبقات المستحقين في الوقف ولزوال معالم بعض الأعيان الموقوفة على الطبيعة وعدم كفاية البيانات الخاصة بالبعض الآخر وخلو السجلات الرسمية من إيراد مسطح البعض الثالث في تكليف الواقفين، وبتاريخ 8/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية المختصة وأمامها قيدت الدعوى برقم 271 لسنة 1977 كلي أحوال شخصية الإسكندرية وحددت الطاعنة طلباتها بالحكم أصلياً بإلزام المطعون عليهم عدا الأخير بأن يدفعوا لها مبلغ 257819 ج و22 م بصفة تعويض عما لحق بها من ضرر نتيجة لضياع مقدار استحقاقها في الأعيان الموقوفة شاملاً الريع المستحق عنه واحتياطياً وبإلزام المطعون عليهم الأول ومن الرابع إلى السادسة بأن يدفعوا لها مبلغ 77287 ج قيمة مقدار استحقاقها شاملاً الريع المستحق عنه في العين الثالثة (الجنينة) الموقوفة والمبينة بحجة إلحاق الوقف الصادرة في غرة ذى الحجة سنة 1152 هـ. وقالت بياناً لذلك إنه تبين من تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى أن معالم بعض أعيان الوقف ضاعت بسبب سوء تصرف وزارة الأوقاف والنظار السابقين من مورثي المطعون عليهم من الرابع إلى السادسة ومنها ما تركوه نهباً للغير دون أن ينازعوه في حيازته إلى أن اكتسب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة وهو ما ترتب عليه ضياع استحقاقها في هذه الأعيان وريعها مما تستحق تعويضاً عنه. دفع المطعون عليهم الأربعة الأول بسقوط الدعوى بالتقادم وانضمت إليهم المطعون عليها السادسة. وبتاريخ 19/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بمقتضى هذا الدفع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 1979 تصرفات الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بالتعويض وباستحقاق مورثها المرحوم........ حصة قدرها 2 ط و12 س شيوعاً في أعيان الوقف موضوع الدعوى وباستحقاقها ميراثاً عنه خمسة أسهم من هذا القدر. وفي 9/ 5/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق - وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز إبداؤهما في الاستئناف لأول مرة طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن تعديل طلباتها إلى إلزام المطعون عليهم بتعويضها عما ضاع من استحقاقها في الوقف ميراثاً عن والدها لا يتضمن التنازل عن طلبي استحقاقها ومورثها فيه ولأن الفصل في طلب التعويض يترتب على الفصل في الاستحقاق ذاته باعتبار أن التنفيذ العيني للالتزام وقد أصبح مستحيلاً بتملك الغير أعيان الوقف بوضع اليد المدة الطويلة فإن طلب تنفيذ ذات الالتزام بطريق التعويض يكون مع طلب الاستحقاق طلباً واحداً لا مغايرة بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافئان قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعد في هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هي طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً وهو ما يغاير تماماً في موضوعه طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم في ملكيتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبي الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على أساس أن المطلوب فيها تعويض عن عمل غير مشروع في حين أنها أقيمت بطلب إلزام المطعون عليهم بأداء ثمن حصة الطاعنة في الوقف بعد إذ تملكها الغير بوضع اليد المدة الطويلة وترتب على هذا التكييف الخاطئ تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني، هذا إلى أنه وعلى فرض صحة هذا التكييف فإن مدة التقادم الطويلة لم تك قد انقضت بعد عند رفع الدعوى لوقوع الفعل غير المشروع في 1/ 4/ 1961 طبقاً للثابت بتقرير الخبير المقدم إلى لجنة القسمة ولأن الطاعنة لم تعلم بالضرر والشخص المسئول عنه إلا قبل رفع الدعوى ببضعة أشهر مما لا ينطبق في شأنها كذلك التقادم الثلاثي وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه بها الخصوم وإنما بما يتبينه المحكمة من وقائعها في ضوء أحكام القانون دون تقيد منها بتكييف الخصوم لها، وإذ كانت الطلبات الختامية في الدعوى هي إلزام المطعون عليهم بتعويض الطاعنة عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف بتملك الغير لها نتيجة خطأ بعضهم ومورثي البعض الآخر بما يتفق مع تكييف المحكمة لها بأنها دعوى تعويض عن ضرر يترتب على عمل غير مشروع وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على قوله "وكانت المدعية تطالب بالتعويض من جراء خطأ تدعيه أدى إلى تملك الغير لنصيبها في الوقف بالتقادم المكسب ومفهوم طلبها على هذا النحو تسليم منها بأن الفعل غير المشروع الذي كان نتيجته تملك الغير لحصتها في الوقف قد مضى عليه أكثر من خمسة عشر عاماً من قبل إبدائها لطلب التعويض مما يجعل دعواها طبقاً للطلبات التي استقرت عليها قد سقطت بالتقادم عملاً بالمادة 172 من القانون المدني" وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع ما أثبته تقرير الخبير المنتدب من لجنة القسمة المؤرخ 28/ 4/ 1961 من أن الغير وضع اليد على الأعيان موضوع الدعوى بنية التملك أكثر من خمسين عاماً وما سلمت به الطاعنة من أكثر من خمسين عاماً وما سلمت به الطاعنة من اكتساب الغير للملكية وهو ما اتخذته أساساً لدعواها، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في فهم الواقع ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 189 لسنة 25 ق جلسة 22 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 89 ص 590

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

-----------------

(89)
الطعن رقم 189 لسنة 25 القضائية

(أ) بيع "آثار عقد البيع" "التزامات البائع" "الالتزام بالتسليم". قطن "بيع أقطان". محكمة الموضوع.
استظهار محكمة الموضوع نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها أن يوماً معيناً هو الميعاد الذي تخلف البائع فيه عن توريد باقي كمية القطن المبيعة والذي يحق فيه للمشتري ممارسة حقه في الشراء وإجراء المحاسبة على هذا الأساس. تقدير موضوعي تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
(ب) عقد "آثار العقد" "انحلال العقد" "شرط الإعذار". تعويض. "شرط الإعذار". إعذار. حكم "الطعن فيه" "شرط المصلحة" نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.
(جـ) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً. يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تكفي لحمله.
(د) حكم "تسبيبه" "كفاية الرد الضمني".
إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.

------------------
1 - إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه باع للشركة الطاعنة كمية من القطن واتفقا سلفاً على تحديد الميعاد الذي يجب أن يتم فيه التسليم ورتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجاري التعامل به للبضاعة الحاضرة في اليوم الذي يظهر فيه العجز أو عدم التسليم، وكان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها، وكانت محكمة الموضوع إذ خلصت إلى تحديد يوم معين اعتبرته أخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدراً من القطن المبيع، وقررت أنه لم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض من المطعون عليه ولا قبول من الطاعنة لأي مقدار آخر، وكان لا يبين من وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوي الاستمرار في توريد باقي الأقطان المبيعة بعد التاريخ الذي حددته وأن المحكمة رتبت على ذلك أن اليوم التالي هو الميعاد الذي يحق للطاعنة ممارسة حقها في شراء ما تخلف المطعون عليه عن توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس، فإن هذا الذي انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديراً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع دون رقابة فيه لمحكمة النقض.
2 - إذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 من التقنين المدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض. فإن نعيها يكون غير منتج ولا مصلحة لها فيه ما دام قد قضي لها بالتعويض فعلاً واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعاً لتحديد التاريخ الذي يثبت فيه العجز عن توريد باقي القدر المبيع ويتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه.
3 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالاً متى كانت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
4 - إقامة الحكم على اعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع.


المحكمة

تتحصل واقعة الدعوى. على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن شركة رينهارت الطاعنة أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 50 كلي الإسكندرية وطلبت الحكم فيها بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 2593 جنيهاً، 982 مليماً والفوائد بواقع 8% سنوياً من 15/ 12/ 1949 حتى السداد والمصاريف والأتعاب والنفاذ، وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون عليه باع لها بموجب عقد مؤرخ 24/ 5/ 1949 عدد 500 قنطاراً من القطن الأشموني محصول سنة 1949 - 1950 وتعهد بتسليم ذلك القدر في ميعاد غايته 10/ 10/ 1949 وذلك بعلاوة قدرها 100 قرش فوق شعر كونتراتات القطن متوسط التيلة من رتبة الجود تسليم أكتوبر سنة 1949 ببورصة العقود بالإسكندرية، وللبائع الحق في قطع السعر في اليوم الذي يختاره لغاية 25/ 9/ 1949، وقد قطع المطعون عليه سعر كمية القطن المتعهد بتوريدها جميعها بسعر يوم 5/ 8/ 1949 وهو 44.58 ريالاً للقنطار ولكنه لم يسلم القدر المبيع جميعه بل تأخر في تسليم 251.63 قنطاراً، وطالبته الشركة الطاعنة بتوريدها ودياً فلم يقبل فأنذرته بخطاب موصى عليه بتاريخ 10/ 12/ 1949 بالتوريد في 12/ 12/ 1949 وإلا قامت بشرائها على حسابه بسعر قفل البورصة الساعة الواحدة من يوم 13/ 12/ 1949 وأن عملية الشراء أجلت بسعي المطعون عليه إلى يوم 15/ 12/ 1949 وفيه اشترت الطاعنة القدر الباقي بسعر 79.55 ريالاً للقنطار وبذلك صار مديناً لها في فرق قدره 1759 جنيهاً، 900 مليم عن القدر الذي لم يتم توريده ومبلغ 251 جنيهاً، 630 مليماً تعويض بواقع 1 جنيه عن كل قنطار طبقاً للبند الثاني من عقد البيع ومبلغ 178 جنيهاً، 657 مليماً وهو الفرق بين ثمن البيع والثمن الجاري للبضاعة الحاضرة (بريم) ومبلغ 222 جنيهاً، 500 مليم ثمن تقاوي وبتصفية حساب ما قبضه المطعون عليه من الطاعنة وقدره 2600 جنيه مما هو في ذمته على الأساس المذكور يكون مديناً لها في مبلغ 2593 جنيهاً، 982 مليماً وهو المطالب به في الدعوى. وبتاريخ 9/ 12/ 1951 قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة مبلغ 1437 جنيهاً، 491 مليماً والفوائد المستحقة عن مبلغ 181 جنيهاً، 295 مليماً من 24/ 5/ 1949 وعلى مبلغ 782 جنيهاً، 66 مليماً من 12/ 10/ 1949 وعلى مبلغ 474 جنيهاً، 170 مليماً اعتباراً من 15/ 12/ 1949 على أن تكون الفوائد عن هذه المبالغ جميعها بسعر 7% لغاية السداد مع المصروفات المناسبة والنفاذ، وقد استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 سنة 8 ق كما استأنف المطعون عليه استئنافاً مقابلاً برقم 27 سنة 9 ق طالباً إلغاءه كما طلبت الطاعنة في استئنافها الأصلي تعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 2593 جنيهاً، 982 مليماً والفوائد القانونية والمصاريف عن الدرجتين. وبتاريخ 12/ 12/ 1954 قضت محكمة استئناف الإسكندرية في الاستئنافين الأصلي والمقابل بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة مبلغ 2119 جنيهاً، 564 مليماً والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ 30 سبتمبر سنة 1949 للسداد عن مبلغ 222 جنيهاً، 500 مليم وبواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية في 14/ 2/ 1950 للسداد عن مبلغ 1645 جنيهاً، 434 مليماً مع المصروفات المناسبة عن الدرجتين وإلزام الشركة الطاعنة بباقي المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بعد أن قدمت النيابة مذكرة برأيها وذلك في 26 إبريل سنة 1959 فرأت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 8 أكتوبر سنة 1959 وقد صمم الطرفان على دفاعهما كما طلبت النيابة رفض الطعن. وقد أقيم الطعن على سببين.
ومن حيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين، الأول أنه اعتبر سعر يوم 15/ 11/ 1949 وهو اليوم التالي لأخر توريد قام به المطعون عليه أساساً للمحاسبة عن باقي مقدار القطن الذي لم يقم المطعون عليه بتوريده، في حين أن عقد البيع وإن عنى بتحديد تاريخ التسليم في 10/ 10/ 1949 والأثر المترتب على مخالفته، إلا أنه لم يعين تاريخاً ثابتاً للشراء على حساب المطعون عليه وترك تحديد ذلك إلى حين تحقق واقعة عجز المطعون عليه عن التوريد أو امتناعه عن التسليم واعتبر أن يوم تحقق هذه الواقعة هو اليوم الذي يتحدد به الشراء على حساب المطعون عليه ومؤدى هذا أن اعتبار البائع "المطعون عليه" عاجزاً عن التوريد أو ممتنعاً عنه متروك لظروف التوريد تبعاً لنضج المحصول أو تأخره ولقرائن الأحوال وإعمال نصوص القانون، ولو قصد المتعاقدان اعتبار يوم 10/ 10/ 1949 وهو ميعاد التوريد المتفق عليه دليلاً بذاته على العجز عن التوريد لنصا على ذلك صراحة في العقد إذ لا تلازم بين انقضاء الأجل المحدد للتوريد وبين وقت ظهور العجز أو الامتناع عن التوريد، ولو فرض جدلاً اتحاد الأمرين في تاريخ واحد لنص في العقد على إعفاء الطاعنة من الإعذار، فإذا خلا العقد من النص على هذا الإعفاء وجب حصول هذا الإعذار إثباتاً للعجز أو الامتناع عن التسليم. والثاني - أن الحكم المطعون فيه خالف مقتضى المادتين 157 و158 مدني وهما توجبان على الدائن إعذار المدين لإثبات التقصير إلا إذا نص المتعاقدان على الإعفاء من الإعذار والعقد جاء خلواً من هذا الإعفاء، ونزولاً على حكم هذين النصين قد أعذرت الطاعنة المطعون عليه ومنحته مهلة وتمسكت بذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفله وقضى بوجوب الشراء على حساب المطعون عليه في اليوم التالي لأخر توريد بعد أن امتد أجل التوريد باتفاق الطرفين ضمناً وبغير حاجة إلى إعذار وبغير أن يفصح المطعون عليه عن نيته عند توريد الكمية الأخيرة في 14/ 11/ 1949 بأنها كانت أخر توريد له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بأنه يبين من مراجعة عقد البيع الرقيم 7/ 4/ 1949 أن الطرفين حددا سلفاً الميعاد الذي يجب أن يتم فيه تسليم القطن المبيع وهو يوم 10/ 10/ 1949 ورتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع المطعون عليه للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجاري التعامل به للبضاعة الحاضرة في اليوم الذي يظهر فيه العجز أو عدم التسليم، ولما كان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها وكانت المحكمة إذ خلصت إلى أن يوم 14/ 11/ 1949 يعتبر أخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدراً من القطن المبيع ولم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض المطعون عليه ولا قبول من الطاعنة لأي مقدار أخر، كما لم يبين من وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوي الاستمرار في توريد باقي الأقطان المبيعة بعد تاريخ 14/ 11/ 1949 المشار إليه، وأن المحكمة اعتبرت لذلك أن يوم 15/ 11/ 1949 هو الميعاد الذي يحق للطاعنة ممارسة حقها في شراء ما تخلف المطعون عليه عن توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس، فإن هذا الذي انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديراً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع دون رقابة فيه لمحكمة النقض، وأما ما تمسكت به الطاعنة من وجوب حصول الإعذار كشرط لاستحقاق التعويض فهو نعي غير منتج ولا مصلحة للطاعنة فيه ما دام قد قضى لها بالتعويض فعلاً واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعاً لتحديد التاريخ الذي يثبت فيه العجز عند التوريد ويتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه وقد حددته المحكمة على ما سبق بيانه ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن محصل السبب الثاني إن الطاعنة ناقشت في دفاعها محكمة الاستئناف مسألة تحديد اليوم الذي يظهر فيه العجز أو الامتناع عن التسليم واستبعدت يوم 10/ 10/ 1949 لأن ما ورده المطعون عليه كان لاحقاً لهذا التاريخ مما يدل على امتداد أجل التوريد كما استبعدت يوم 15/ 11/ 1949 الذي اعتمده الحكم المطعون فيه ميعاداً لحصول العجز أو الامتناع عن التسليم لعدم حصول اتفاق بين الطرفين على مد الأجل حتى يوم 14/ 11/ 1949 كما لم يكن التوريد في أيام متتالية حتى تفطن الطاعنة إلى أن انقطاع المطعون عليه عن التوريد بعد يوم 14/ 11/ 1949 دليل على امتناعه ولأن المطعون عليه لم يفصح عن نيته في عدم التوريد في يوم 14/ 11/ 1949 وهو ما دعا الطاعنة إلى انتظاره حتى يوم 18/ 11/ 1949 حيث استحثته على متابعة التوريد فلم يفصح عن نيته إلا بعد إنذاره في يوم 10/ 12/ 1949 بأن الطاعنة سوف تشتري قطناً على حسابه فأبرق إليها في 12/ 12/ 1949 معترضاً على هذا الإجراء طالباً الانتظار حتى 10 يناير سنة 1950 لتسوية الموضوع، وما كان للطاعنة أن تشتري على حسابه في يوم 18/ 11/ 1949 لضرورة فوات المهلة المحددة له بإنذارها، والحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع إلا بقوله إن أجل التوريد لم يمتد بعد 14/ 11/ 1949 ودون أن يبين وجه إطراحه الأخذ بسعر يوم 18/ 11/ 1949 على الأقل رغم أن المحكمة بهيئة سابقة كانت بسبيل اعتماد هذا التاريخ أساساً للمحاسبة إذ قررت تكليف الطاعنة بتقديم نشرات أسعار البورصة في ذلك اليوم، فإن ذلك يعتبر قصوراً يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على السبب الأول من أسباب هذا الطعن وبأن المحكمة غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالاً متى كانت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وبأن قرار المحكمة بتكليف الطاعنة بتقديم نشرات أسعار البورصة في يوم 18/ 11/ 1949 هو قرار تحضيري لا يقيد المحكمة وأن في اعتماد المحكمة لأسعار يوم 15/ 11/ 1949 الذي أجرت المحاسبة على أساسه فيه الرد الضمني على ما أثارته الطاعنة من إطراح أسعار باقي الأيام الأخر مما يتعين معه رفض هذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1046 لسنة 13 ق جلسة 19 / 2 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 34 ص 205

جلسة 19 من فبراير سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

----------------

(34)

القضية رقم 1046 لسنة 13 القضائية (1)

(أ) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية 

تعدد العاملين المتهمين بتهم لا تقبل التجزئة - اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمتهم جميعاً ولو كان أحدهم من موظفي المستوى الثالث الذين تختص السلطات الرئاسية بتأديبهم - بيان ذلك.
(ب) عاملون بالقطاع العام "تأديب" - قرار تأديبي "انعدام".
إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - صدور قرار من جهة الإدارة بمجازاته عن التهمة التي أحيل بسببها إلى المحاكمة قبل أن يصدر في الدعوى حكم نهائي - قرار معدوم ولا يؤثر على اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة - بيان ذلك.

---------------
1 - أن النيابة الإدارية قد ارتأت إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبياً فيما نسب إليهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 باعتبار أن مرتب كل منهم يجاوز خمسة عشر جنيهاً وما زال هذا الاختصاص منعقداً للمحكمة التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك بالنسبة للمخالفين الثاني والثالث والرابع إذ يستشف من الأوراق أن الثاني والثالث يشغلون الفئة الخامسة والرابع يشغل الفئة السابعة فهم جميعاً تبعاً لذلك يشغلون إحدى وظائف المستوى الثاني وهم بهذه المثابة لا يخضعون في تأديبهم للسلطات الرئاسية وحدها بسلطتها الشاملة بل يشاركها في ذلك المحكمة التأديبية المختصة التي خولها القانون دون سواها سلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بجانب بعض الجزاءات الأخرى. أما بالنسبة للمتهم الأول وهو من الفئة التاسعة فإنه ولئن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد جعل للسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عليه بما في ذلك توقيع عقوبة الفصل من الخدمة وباعتباره من موظفي المستوى الثالث إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة. إذ لا يخفي ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الإجراءات وما فيه من تطويل وتكرار وإضاعة للوقت ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائمة متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً فنصت المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً ولما كان الثابت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع من المستوى الثاني والمتهم الأول يدخل في المستوى الثالث إلا أن التهم الموجهة إليهم جميعاً لا تقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الاتهام الموجه إلى المتهم الأول رغم كونه من العاملين الداخلين في المستوى الثالث.
2 - طالما كانت الدعوى التأديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه يمتنع على الجهة الإدارية أن توقع عقوبة على المتهمين المحالين إلى المحاكمة التأديبية عن نفس التهم فإن هي فعلت كان قرارها معدوماً ولا يؤثر على حق المحكمة التأديبية في نظر النزاع.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 11/ 1966 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزراعة أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 49 لسنة 9 القضائية وتقرير اتهام ضد كل من محمود خلف عبد الرحيم فئة تاسعة وشكري أقلاديوس عجايبي فئة خامسة وعياد جورجي جرجس فئة خامسة وشوقي حنا ميخائيل فئة سابعة ونسبت النيابة الإدارية إليهم أنهم في الفترة من 5 إلى 22 من يناير سنة 1965 خالفوا القانون والتعليمات المرعية ولم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى واجبات وظائفهم بما من شأنه أن ترتب عليه المساس بالحقوق المالية لبنك التسليف بمحافظة قنا بأن ارتكبوا المخالفات المبينة تفصيلاً بتقرير الاتهام وقد انتهت النيابة الإدارية في تحقيقها إلى أن العاملين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 51/ ج، د، 53 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وتطبيقاً للمواد 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والمادة 59 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام. وبجلسة 7 من مايو سنة 1967 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت قضاءها على مشروعية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أحكام معدلة للاختصاص التأديبي للمحاكم التأديبية وإذ أصبح المتهمون طبقاً لهذا النظام خاضعين للولاية التأديبية للجهة التي يتبعونها فيما عدا جزاء الفصل ولم تقدم الدعوى بطلب فصلهم فإن المحكمة تغدو غير مختصة إعمالاً للأثر المباشر لهذه اللائحة بنظر الدعوى وعلى الجهة المختصة التي يتبعها ممارسة ما خول لها من اختصاص تأديبي بشأنهم.
ومن حيث إن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني قدمت مذكرة بتاريخ 16/ 12/ 1971 جاء بها أنه على أثر صدور الحكم التأديبي أصدرت قراراً بفصل السيد محمود خلف عبد الرحيم من الخدمة فأقام طعناً أمام المحكمة التأديبية قيد بجدولها تحت رقم 182 لسنة 2 قضائية وبتاريخ 25/ 2/ 1969 قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولم يطعن في هذا الحكم وأصبح نهائياً أما بالنسبة لباقي المتهمين فقد جوزي شكري أقلاديوس وعياد جورجي بخصم 15 يوماً من راتب كل منهما وجوزي شوقي حنا بخصم ثلاثة أيام من راتبه وأن هذه الجزاءات تدخل في ولاية الجهة الإدارية موقعة الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة أن المحاكم التأديبية من الجهات القضائية التي لا يجوز تعديل اختصاصها طبقاً للدستور إلا بقانون ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 3309 سالف الذكر معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 لا يملك إجراء هذا التعديل وكان يتعين والأمر كذلك أن تتصدى المحكمة لممارسة اختصاصها المقرر في القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وأشار الدفاع عن النيابة الإدارية في مذكرته الختامية بمناسبة العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى أن هذا القانون لم يسلب المحاكم التأديبية ولايتها وإنما أشرك معها في الاختصاص السلطات الرئاسية في القطاع العام.
ومن حيث إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري. وأيا كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر فيما تضمنته من سلب الاختصاصات المسندة إلى المحاكم التأديبية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه وكان هذا القانون يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام وتجاوز مرتبه النصاب المذكور فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية والأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمة المتهمين تأديبياً والفصل فيما أسند إليهم في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم الاختصاص بتأديب المخالفين ابتداءً تأسيساً على أن اختصاص التأديب أصبح طبقاً لحكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه منوطاً بالسلطة الرئاسية التي يتبعونها مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول في المادتين 49، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها نصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارات التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وخفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف المستويين الأول والثاني وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا كما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه.
ومن حيث إن القانون المذكور وأن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطات الواسعة في توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناً على ما يدل على اتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تأديب العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه من أعضاء مجالس إدارة الشركات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين على توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا وجزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها والتي قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة في الحالة المطروحة عليها. وإنما كل ما استهدفه القانون هو بيان حدود السلطة الموسعة التي منحها للسلطات الرئاسية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية في توقيع أحد الجزاءات الملائمة التي تضمنتها المادة 48 من القانون إذ أقام الدليل على إدانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها ذلك.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور لم يلغ العمل بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الإشارة إليه ولم ينسخه فيما تضمنه من أحكام من اعتبار المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وكان دستور جمهورية مصر الذي صدر في ظله القانون رقم 61 لسنة 1971 قد حرص على تأكيد الولاية العامة لهذه المحاكم حين نص في المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. لما كان الأمر كذلك فإن ولاية المحكمة التأديبية في محاكمة من يحال إليها من العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبين تنبسط شاملة سلطة تقدير قيام المخالفة المسندة إليهم في الواقع والقانون وتقدير الجزاء التأديبي المناسب لها من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون دون التزام بتوقيع عقوبة بعينها لا تتعداها.
ومن حيث (إن النيابة الإدارية قد ارتأت إحالة المخالفين إلى المحكمة التأديبية لمحاكمتهم تأديبياً فيما نسب إليهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 باعتبار أن مرتب كل منهم يجاوز خمسة عشر جنيهاً وما زال هذا الاختصاص منعقداً للمحكمة التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك بالنسبة للمخالفين الثاني والثالث والرابع إذ يستشف من الأوراق أن الثاني والثالث يشغلون الفئة الخامسة والرابع يشغل الفئة السابعة فهم جميعاً تبعاً لذلك يشغلون إحدى وظائف المستوى الثاني وهم بهذه المثابة لا يخضعون في تأديبهم للسلطات الرئاسية وحدها بسلطتها الشاملة بل يشاركها في ذلك المحكمة التأديبية المختصة التي خولها القانون دون سواها سلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بجانب بعض الجزاءات الأخرى. أما بالنسبة للمتهم الأول وهو من الفئة التاسعة فإنه ولئن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد جعل للسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عليه بما في ذلك توقيع عقوبة الفصل من الخدمة وباعتباره من موظفي المستوى الثالث إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة وذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة. إذ لا يخفى ما في تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من احتمال التضارب في الأحكام أو الإجراءات وما فيه من تطويل وتكرار وإضاعة للوقت ومن أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائمة متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً فنصت المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً ولما كان الثابت أن المتهمين الثاني والثالث والرابع من المستوى الثاني والمتهم الأول يدخل في المستوى الثالث إلا أن التهم الموجهة إليهم جميعاً لا تقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الاتهام الموجه إلى المتهم الأول رغم كونه من العاملين الداخلين في المستوى الثالث ومن ثم تكون المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الزارعة هي المختصة بمحاكمة المتهمين جميعاً.
ومن حيث إنه لا يغير من هذه النتيجة ما ورد بمذكرة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني من أنها - بعد أن قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها - وقعت على المتهمين العقوبات الواردة بمذكرتها والتي سبقت الإشارة إليها - ذلك أن القانون إذ أعطى النيابة الإدارية وحدها الحق في إصدار قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وجعلها صاحبة الدعوى التأديبية أمامها فإنه طالما كانت الدعوى التأديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه يمتنع على الجهة الإدارية أن توقع عقوبة على المتهمين المحالين إلى المحاكمة التأديبية عن نفس التهم فإن هي فعلت كان قرارها معدوماً ولا يؤثر على حق المحكمة التأديبية في نظر النزاع.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 182 لسنة 2 القضائية والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في طلب إلغاء قرار الفصل الصادر من البنك ضد محمود خلف عبد الرحيم، والذي لم يطعن فيه، وهو حكم لاحق للحكم المطعون فيه والصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 9 القضائية من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم الأربعة، فغني عن البيان أنه لما كان موضوعه مخالف للموضوع الذي فصلت فيه المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه في الطعن الماثل، فإنه لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من التعقيب على الحكم المطعون فيه، كما أنه من ناحية أخرى لا يجوز حجية الشيء المقضى به بالنسبة إلى موضوع النزاع في الطعن الماثل، لأنه لم يتناوله في قضائه، ولعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لأعمال تلك القاعدة في شأنه، ولذلك فإن ذلك الحكم لا يمكن أن يخل بحق المحكمة التأديبية عند إعادة الدعوى إليها من تناول الموضوع من جديد والفصل فيه.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة بنظر الدعوى التأديبية بالنسبة لجميع المتهمين وإعادتها إليها للفصل في موضوعها.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها.


(1) بمثل هذا قضت المحكمة بالحكم الصادر في الجلسة ذاتها في القضية رقم 1080 لسنة 13 القضائية.

الطعن 20752 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2015

" غرف مشورة "
برئاسة السيد القاضى / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هانى مصطفى و محمد خالد مهاد خليفة و محمود عاكف نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الابيارى .

وأمين السر السيد / حنا جرجس .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة 31 / 3 / 2010 أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن قد حضر ودفع الدعوى بدفوع بينها واختتمها بطلب أجل للتصالح ، فتأجل نظر المعارضة الاستئنافية لجلسة 21 / 4 / 2010 ، إلا أن الطاعن لم يحضر ، فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وهو حكم صحيح لابتنائه على إجراءات محاكمة صحيحة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية الذى جرى على أنه " ومع ذلك ، ، إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن . وبالبناء على ذلك ، ، فإنه لا على المحكمة إن هى لم ترد على الدفوع الواردة بجلسة 31 / 3 / 2010 بعدم الاختصاص المحلى وخروج الشيك سند الجنحة من نطاق التجريم طبقاً لنص المادتين 473، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فضلاً عن الدفع بمدنية النزاع ذلك ، بأن إعمال الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المار بيانها وجوبياً على المحكمة إنفاذه . هذا إلى أن الجزاء الوارد بتلك المادة يتعين إيقاعه حتماً فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير عذر ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة فى مواجهته لنظر معارضته الاستئنافية كان بغير عذر . هذا فضلاً عن أن وجه الطعن الذى يثيره فيه الطاعن أن المحكمة لم ترد على الدفوع التى أبداها والمار بيانها إنما هو وارد على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى اقتصر صحيحاً على القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
لذلك ،
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 15 لسنة 51 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 139 ص 781

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي واصل علاء الدين.

----------------

(139)
الطعن رقم 15 لسنة 51 القضائية

(1) أحوال شخصية "وقف النفقة عند الامتناع عن الطاعة". تطليق.
وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً. من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق.
(2) أحوال شخصية. إثبات "البينة".
شروط صحة أداء للشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالشهود به وطرفي الخصومة.

------------------
1 - مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها، ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة، فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحداهما، فإذا اتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد 7 - 11 من ذات القانون. وهذه الصورة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به، وذاكراً له وقت الأداء فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 409 لسنة 1978 أمام محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت شرحاً لدعواها إنه تزوجها بصحيح العقد الشرعي في 25/ 5/ 1976 ولكنه لم يعد لها مسكناً للدخول فيه، وأخذ يلاحقها بالسب والإهانة وامتنع عن الاتفاق عليها، وإذ أضر ذلك بها ضرراً بالغاً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود قضت بالتطليق استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 1980 أحوال شخصية نقض المنصورة، وبتاريخ 10/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها فوضت النيابة الرأي للمحكمة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دعى المطعون عليها للدخول في طاعته ولكنها اعترضت على ذلك أمام ذات المحكمة التي كانت تنظر دعوى التطليق المقامة منها، فطلب نظر الدعويين معاً، وهو ما كان يستوجب اتخاذ إجراءات التحكيم قبل الفصل في طلب التطليق وفقاً لنص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 44 لسنة 1979، وإذ قضى الحكم بالتطليق دون اتخاذ هذه الإجراءات فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم في الميعاد. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون" يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها، ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر، ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا استوفى الاعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما، فإذا اتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 - 11 من ذات القانون. وإذ كانت هذه الصورة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون والتي يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وكان الثابت أن المطعون عليها قد طلبت التطليق على سند من توافر حالة الإضرار هذه، وقدمت البينة على مدعاها، وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإجابة طلبها على ما تحقق للمحكمة من ثبوت إضرار زوجها الطاعن بها على نحو يوجب إعمال نص المادة السادسة سالفة الإشارة، وكان هذا النص لم يستلزم اتخاذ إجراءات التحكيم إلا إذا رفض طلب الزوجة ثم تكررت الشكوى منها وأخفقت في إثبات أوجه الأضرار التي تدعيها، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون لعدم اتباع هذه الإجراءات يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن شهادة شاهدي المطعون عليها أمام محكمة أول درجة جاءت في عبارة عامة وغير محددة الوقائع في الزمان والمكان وهي بذلك شهادة قاصرة في نظر الشريعة الإسلامية لا تكفي للحكم في الدعوى بطلبات المطعون عليها، كما لم يبين كل من الشاهدين ما إذا كانت معلوماته سماعية أو عن مشاهدة شخصية، في حين أن الشهادة في دعاوى التطليق لا بد أن تكون عن مشاهدة ولا تصح بالسماع، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شروط صحة أداء الشهادة في المذهب الحنفي أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به، وذاكراً له وقت الأداء فلو نسي المشهود به لم يجز أن يشهد، وأن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به، ولا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب الحق ومن عليه الحق ونفس الحق المشهود به، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أنه أقام قضاءه في خصوص ثبوت مضارة الطاعن لزوجته المطعون عليها على ما أجمعت عليه كلمة شاهديها من أن الطاعن أعرض عن زوجته المطعون عليها ولم يدخل بها رغم انقضاء أربع سنوات على عقد الزواج وامتنع عن إعداد المفروشات اللازمة لمسكن الزوجية مما أدى إلى حدوث شقاق بينهما وأن العشرة بينهما باتت مستحيلة، وهي أقوال تكشف عن علمهما بالمشهود به وتتوافر فيها شروط صحة الشهادة فإن النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص اعتداده بشهادتهما يكون على غير أساس.

الطعن 184 لسنة 25 ق جلسة 22 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 88 ص 581

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، المستشارين.

----------------

(88)
الطعن رقم 184 لسنة 25 ق

(أ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الإثبات". إثبات. "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "القرائن".
إثبات "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.
(ب) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تحديد الأرباح التي تسري عليها الضريبة" "التوقف عن العمل". محكمة الموضوع.
استناد الحكم في رفضه ادعاء الطاعن توقفه عن العمل إلى عدم إخطاره مصلحة الضرائب عن هذا التوقف. عدم تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء. اعتباره مزاولاً لنشاطه استناداً إلى قرائن أثبتها الحكم. لا يصح النعي عليه بمخالفة القانون.
(جـ) دعوى "مصروفات الدعوى".
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك لتقدير المحكمة. م 359 مرافعات.
(د) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع.
اعتبار محكمة الموضوع الطاعن عاجزاً عن تقديم الدليل على صحة ادعائه مزاولة نشاط في جهة معينة فقط وتقديرها الموضوعي لربحه عن جميع أعماله بواقع نسبة معينة. لا يصح النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور.
(هـ) إثبات "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة".
حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة على التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

-----------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التي أشار إليها بأسبابه، وكان الإثبات في هذه الدعوى جائزاً بالقرائن، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل ينفي ما استخلصته من هذه القرائن التي استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها، وكان تقدير الأدلة وكفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدلة لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون يكون غير سديد.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستند في رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 إلى عدم تسجيل كراسته التي أثبت فيها توقفه عن النشاط - وإنما استند إلى عدم التزامه حكم القانون من وجوب إخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء الذي فرضه القانون، وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولاً لنشاطه خلال سنوات النزاع استناداً إلى القرائن التي أثبتها الحكم، فإنه لا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون.
3 - نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد ألزمت كلاً من طرفي الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافية دون المصروفات الابتدائية رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانوناً.
4 - إذا لم تقر محكمة الموضوع دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط واعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل على صحة هذا الادعاء، وكانت قد رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع أعمال الدلالة بواقع نسبة معينة، فإن النعي على حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور يكون غير سديد.
5 - إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدلة القائمة فيها التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط، فلا محل للنعي على حكمها في هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن في السنوات من 1939 إلى 1949 من نشاطه في عمليتين تجاريتين أولاهما عملية الدلالة والثانية هي عملية الوساطة والتصدير والاستيراد قدرتها بمبالغ معينة اعترض عليها الممول وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت في 8/ 5/ 1952 قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل تقدير المأمورية لصافي أرباح الطاعن في خلال تلك المدة بالمبالغ التي قدرتها اللجنة. فطعن الممول في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 1186 سنة 1952 تجاري كلي ضرائب طالباً إلغاء قرار اللجنة واعتباره غير مسؤول عن الضرائب المطالب بها وإلزام مصلحة الضرائب المصروفات والأتعاب. وفي 7 من نوفمبر سنة 1953 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً - وفي الموضوع (أولاً) بسقوط حق المطعون عليها في اقتضاء الضريبة عن سنة 1939 (ثانياً) برفض الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات من 1940 إلى 1947 (ثالثاً) بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لسنتي 1948، 1949 واعتبار أرباح الطاعن عن كل من هاتين السنتين 878 جنيهاً (رابعاً) إلزام الطاعن المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 تجاري سنة 71 طالباً قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في 7/ 11/ 1953 وتبعاً لذلك بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 8/ 5/ 1952 بكافة أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كافة الآثار التي تترتب عليه واعتبار المستأنف (الطاعن) خالصاً من كل ضريبة عن سنى النزاع مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبجلسة 25 مارس سنة 1954 أقامت مصلحة الضرائب استئنافاً مقابلاً قيد برقم 276 سنة 71 ق القاهرة وطلبت قبول الاستئنافين شكلاً وبالنسبة لاستئناف الممول طلبت رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار اللجنة عن أرباح السنوات من 1940 إلى 1947 وتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة لسنتي 1948، و1949 ورفض دعوى الطعن الأصلية بالنسبة لهذه السنوات - وبالنسبة لاستئناف المصلحة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقها في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1939 وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لهذه السنة مع إلزام الممول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في جميع الأحوال. وفي 26 من يناير سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلاً (وأولاً) في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف واعتبار المستأنف أصلياً مسؤولاً عن الضرائب المستحقة عن أعمال السمسرة والتصدير والاستيراد في السنوات من 1943 حتى 1949 وعلى أساس نسبة السمسرة 2% وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف عليها (مصلحة الضرائب) نصف المصروفات الاستئنافية وألزمت المستأنف أصلياً النصف الباقي من المصروفات. (ثانياً) في موضوع الاستئناف المقابل برفضه وألزمت المستأنفة فيه مصروفاته الاستئنافية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ولم يحضر أحد عن الطاعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول. فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1959 حيث صمم كل من طرفي الخصومة والنيابة العامة على طلباته.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأداء ضريبة عن أرباحه الناتجة من نشاطه في عمليات الاستيراد والتصدير في السنوات من 1943 إلى 1949 قد أخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه: الوجه الأول - أنه عول في إثبات مباشرة الطاعن لهذا النوع من النشاط على قرينة قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1943 وعدم تقديمه إقرارات بأرباحه منذ هذا التاريخ وعدم إخطاره مصلحة الضرائب بتوقف نشاطه في سنة 1947، في حين أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على قيام هذا النشاط. الوجه الثاني - أن الحكم المطعون فيه قرر أن المصلحة غير ملزمة بتقديم الدليل على مزاولة الطاعن نشاطه من أعمال الوساطة والاستيراد والتصدير بعد أن قامت القرينة على ذلك من قيده في السجل التجاري، مع أن حكم القانون الصحيح هو أن تقيم المصلحة الدليل على أن الطاعن باشر هذا النشاط فعلاً وحقق منه ربحاً تستحق عليه الضريبة وذلك وفقاً لنص المادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939. الوجه الثالث - إن الحكم لم يعول على الكراسة التي قدمها الطاعن للمصلحة والتي ثبت فيها توقف نشاطه نهائياً في يونيه سنة 1947 بحجة أنها غير مسجلة وأنه لم يخطر المصلحة بهذا التوقف، ورتب الحكم على ذلك إلزامه بالضريبة لا عن سنة واحدة من هذا التوقف طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولكن بالضرائب حتى سنة 1949. الوجه الرابع - أن الحكم قضى بإلزام المطعون عليها بنصف المصروفات الاستئنافية فقط رغم تعديله الحكم المستأنف مما كان يقتضي أيضاً إلزام المطعون عليها بنصف مصروفات الدعوى الابتدائية عملاً بالمادة 359 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن هذا السبب - مردود في وجهيه الأولين بما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه "لا خلاف بين الطرفين في أن المستأنف قيد اسمه بالسجل التجاري لأعمال السمسرة والاستيراد والتصدير في سنة 1943 فيجب اعتبار هذا التاريخ بدء نشاطه... أما ما ذهب إليه المستأنف في هذا السبب من أسباب استئنافه من أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن تستعلم من وزارة المالية عن العمليات التي قام بها حتى يكون تقدير اللجنة لأرباحه قائماً على أساس من الواقع، هذا الذي ذهب إليه المستأنف لا يستند إلى أساس من القانون إذ أنه مسلم بأنه لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إلى مصلحة الضرائب، كما أنه لم يخطرها بنية توقف نشاطه وفقاً لنص المادة 58 من ذلك القانون - ومن ثم قامت القرينة على نشاطه من قيده في السجل التجاري متصفاً بهذا النوع من النشاط ثم من عدم تقديمه إقراراً عن أرباحه وخسائره وأخيراً من عدم إخطاره لمصلحة الضرائب عما يدعيه من توقف نشاطه - وإزاء قيام القرينة يحق لمصلحة الضرائب أن تقدر أرباحه وعليه هو عبء إثبات ما يخالف تلك القرينة وليس له أن يطالب خصمه - أي مصلحة الضرائب - بالاتصال بالجهات الحكومية سواء كانت وزارة المالية أو غيرها ليحصل منها على الدليل الذي يفيد دعواه". ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير خلال المدة التي حددها استند إلى القرائن التي أشار إليها بأسبابه. ولما كان الإثبات في هذه الدعوى جائزاً بالقرائن وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل ينفي ما استخلصته من هذه القرائن التي استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدلة وكفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع، متى كان تقديرها لهذه الأدلة لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى المقدمة إليها. لما كان ذلك فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون يكون نعياً غير سديد. ومردود - في وجهه الثالث بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن "ما يقول به المستأنف من أنه أثبت توقفه عن النشاط في كراسة سلمها إلى مأمورية الضرائب ولم تردها وهو ما تنكره المستأنف عليها فاحتجاج لا يفيده، إذ بفرض التسليم جدلاً بما يدعيه فإنه لا عبرة بما يثبته في كراسته الغير مسجلة عن توقف نشاطه، بل العبرة بالتزام حكم القانون بإخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف وإلا التزم بدفع الضريبة لا عن سنة التوقف فحسب بل عن المدة المطالب بها أي من سنة 1943 حتى سنة 1949". ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 إلى عدم تسجيل كراسته كما ذهب إلى ذلك في نعيه، وإنما استند الحكم إلى عدم التزام الطاعن حكم القانون من وجوب إخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف - وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء الذي فرضه القانون وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولاً لنشاطه خلال سنوات النزاع استناداً إلى القرائن التي أثبتها الحكم والتي سبقت الإشارة إليها عند مناقشة الوجهين الأولين فإنه لا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون وهو مردود - في وجهه الأخير بأن نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد ألزمت كلاً من طرفي الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافية دون المصروفات الابتدائية رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانوناً مما لا يسوغ معه تعييب حكمها بمخالفة القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله من وجهين: الوجه الأول - مخالفة الحكم الثابت بالأوراق باحتسابه عمولة الدلالة في جميع سنى النزاع بواقع 3% مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي وقرار اللجنة، في حين أن الشهادة المستخرجة من مراقبة التوريدات العمومية تضمنت ثلاثة عقود تراوحت فيها العمولة بين 1%، 3% الوجه الثاني - الإخلال بحق الدفاع إذ لم تجب محكمة الموضوع الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات توقف نشاطه بالنسبة لأعمال الدلالة منذ سنة 1947 بمقولة إن هذا الطلب ينطوي على رغبة في المطل والتسويف دون أن تبين الوقائع التي استخلصت منها هذه الرغبة بل إن الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمتي الموضوع يدل على عكس ذلك تماماً، وأن المطعون عليها هي المسؤولة عن ضياع الدفتر المقيد به جميع العمليات.
ومن حيث إن الوجه الأول من هذا السبب مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "ما يدعيه المستأنف من أنه كان يقوم بأعمال الدلالة لصالح الجهات الحكومية وحدها وإنه استأجر مكتباً واستوظف موظفين للقيام على خدمة تلك الجهات فقط، فادعاء لم يقم عليه الدليل كذلك، ولا تفيد الشهادة التي استحصل عليها من مصلحة السكة الحديد، أو تلك التي استحصل عليها من وزارة المالية في إثبات ذلك، وكل ما لهاتين الشهادتين من دلالة هو أن المستأنف قام ببعض العمليات لحساب بعض الجهات الحكومية وهذا لا يعني أن عمله أو نشاطه كان قاصراً على تلك الجهات" ولما كان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع لم تقر دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط وأنها اعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل على صحة هذا الادعاء وكانت قد رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع أعمال الدلالة بواقع 3% فإن النعي على حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالقصور في التسبيب يكون نعياً غير سديد.
ومن حيث إن الوجه الثاني من هذا السبب مردود بأن محكمة الموضوع وقد رأت من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدلة القائمة فيها التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط - فلا محل للنعي على حكمها في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 43 لسنة 51 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 138 ص 777

جلسة 15 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

-----------------

(138)
الطعن رقم 43 لسنة 51 القضائية

(1) أحوال شخصية "التطليق للضرر".
التطليق للضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. 63 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
(2) دعوى "نظر الدعوى" "ما يدور بالجلسة". "محضر الجلسة".
احتجاج الخصوم أو محاجتهم مما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع ودفاع شفاهة بالجلسة. شرطه. أن تكون واردة في محاضر الجلسة ومدونة بواسطة الكاتب. مثال.

---------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذ ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة - أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
2 - النص في المادة 25 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه من القاضي وإلا كان العمل باطلاً". وفي المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها". يدل على أنه يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهاً بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة بواسطة الكاتب فلا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك التقريرات، وكان الثابت من محاضر الجلسات محكمتي أول وثاني درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهم بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضي عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر، فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن صلحاً قد عرض على طرفي النزاع وأن المطعون عليها رفضته لا يكون له سند من الأوراق ويكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 82 لسنة 1979 أحوال شخصية نفس أمام محكمة قنا الكلية بطلب الحكم بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، وقالت شرحاً لها إنه تزوجها ودخل وعاشرها معاشرة الأزواج وأنها لا زالت على عصمته وفي طاعته، وإذ هجرها وتعدى عليها بالضرب وإذ وأذها بالفعل والقول بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 4/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بتطليقها على الطاعن طلقه بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 ق أسيوط مأمورية قنا طالباً إلغاؤه، وبتاريخ 18/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها وقائع الإضرار التي تدعيها، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 17/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتطليق للضرر دون أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين المتخاصمين، في حين أنه يشترط للتطليق في هذه الحالة أن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وقد خلت محاضر الجلسات في مرحلتي التقاضي من أية إشارة إلى أن صلحاً قد عرض على الزوجين، ومن ثم فإن ما جاء بالحكم المطعون فيه من عرض الصلح على المطعون عليها لا يكون له سند من الأوراق، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذ ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 25 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات، وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه من القاضي، وإلا كان العمل باطلا." وفي المادة 159 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها". يدل على أنه يتعين لاحتجاج الخصوم أو محاجتهم بما اتخذ في الدعوى من إجراءات للإثبات وما أدلوا به أو وكلائهم من إقرارات أو أبدوه من دفوع وأوجه دفاع شفاهاً بالجلسات أن تكون واردة في محاضر مدونة بواسطة الكاتب ولا يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها على ما يخالف أو يجاوز ما دون فيها بخصوص هذه الإجراءات وتلك التقريرات، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتي أول وثاني درجة أنها خلت من إثبات أن محاولات للإصلاح بين الزوجين قد بذلت وأنهما أو وكلائهما المصرح لهما بالصلح لم يستجيبوا لهذه المحاولات مما يتحقق به شرط عجز القاضي عن هذا الإصلاح اللازم للحكم بالتطليق للضرر فإن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن صلحاً قد عرض على طرفي النزاع وأن المطعون عليها رفضته لا يكون له سند من الأوراق ويكون قضاؤه بالتطليق رغم تخلف هذا الشرط قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) ذات المبادئ في الطعن رقم 53 لسنة 51 ق (أحوال شخصية) جلسة 29/ 6/ 1982.

الطعن 223 لسنة 25 ق جلسة 15 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 87 ص 574

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

---------------

(87)
الطعن رقم 223 لسنة 25 القضائية

(أ) دعوى "حق الالتجاء إلى القضاء". مسئولية "المسئولية عن إساءة استعمال حق الالتجاء إلى القضاء".
اعتبار الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير موجب للمسئولية. سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية، طالما كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم. حسب الحكم استخلاصه نية الإضرار. وقصد الكيد ليقوم على أساس سليم.
(ب) حكم "تسبيبه" "ما لا يعيب التسبيب".
لا يعيب الحكم الإشارة إلى وقائع منازعة في دعوى أخرى كانت بالضرورة لازمة للفصل في طلب التعويض طالما أنه لم يستند في قضائه إلى وقائع أو دفاع خارج عن أوراق الدعوى ولا يستلزمه الفصل فيها.
(ج) حكم "تسبيبه" "بيان نص القانون".
لا يعيب الحكم إغفال ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى متى كانت النصوص الواجب إعمالها مفهومة من الوقائع التي أوردها.

----------------
1 - حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض - وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم.
2 - لا يعيب الحكم - وهو بسبيل الفصل في طلب تعويض عن رفع دعوى إفلاس قضى برفضها - إشارته إلى وقائع منازعة قامت بين الطرفين في دعوى أخرى، ما دام أن ذلك كان بالضرورة لازماً للكشف عن حقيقة ما استهدفه الطاعن بطلب إشهار إفلاس المطعون عليه، طالما أن الحكم لم يستند في قضائه إلى وقائع وأوجه دفاع خارجة عن أورق الدعوى ولا يستلزمه الفصل فيها.
3 - العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام على الطاعن الدعوى رقم 225 لسنة 1950 تجاري كلي الإسكندرية - بمحكمة الإسكندرية الابتدائية - وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له تعويضاً مبلغ 1000 جنيه والمصاريف والأتعاب... وذكر بدعواه أنه اشترى من الطاعن صفقة من البصل في 8 من مايو سنة 1949 على مقتضى عينة وصنف معين صالح للتصدير ثم لما تبين له أن البضاعة التي سلمت له ونقلت إلى مخازنه لا تطابق العينة وأنها تالفة أبرق للطاعن بذلك وطلب إليه استرجاع تلك البضاعة وتدخلت في الأمر لجنة تحكيم في 9/ 5/ 1949، ولكن كان تدخلها بغير جدوى وأنذره في 14/ 5/ 1949 لاسترداد البضاعة وأعقب ذلك بإنذار آخر ولم يحرك ساكناً - ثم رفع دعوى لإثبات حالة البضاعة وبيعها وإيداع ثمنها - إلى أن الطاعن رفع عليه الدعوى رقم 24 لسنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية طالباً فيها الحكم بإشهار إفلاسه فقضى فيها بالرفض وثبت بالحكم أن المطعون عليه لم يكن في حالة توقف عن الدفع. ولما كانت دعوى الإفلاس لم ترفع من الطاعن إلا بقصد الكيد له والإضرار به وبمركزه المالي والتجاري وقد ألحقت به ضرراً مادياً وأدبياً مما يستحق معه التعويض الذي قدره، فقد أقام دعواه على الطاعن طالباً الحكم عليه بالمبلغ السالف ذكره.
وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1950 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 150 جنيهاً والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ بشرط الكفالة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف المقيد بجدول محكمة استئناف الإسكندرية برقم 23 لسنة 7 ق طالباً إلغاء هذا الحكم ورفض دعوى المطعون عليه. كما استأنفه المطعون عليه - بالاستئناف رقم 4 لسنة 7 ق طالباً تعديل الحكم المستأنف برفع مبلغ التعويض إلى 1000 جنيه - وبتاريخ 16/ 11/ 1951 قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين، وفي 23 مارس سنة 1955 حكمت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف الطاعن وإلزامه بمصروفاته - وفي استئناف المطعون عليه قضت بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 300 جنيه والمصروفات المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما، وفي 8 مايو سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، وقررت دائرة الفحص بجلسة 3 مايو سنة 1959 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون - وفي ذلك ذكر الطاعن أن محكمة الموضوع قد استندت في قضائها على الطاعن بالتعويض - إلى ما ثبت من أنه حين أقدم على طلب إشهار إفلاس المطعون عليه قد توافر لديه قصد النكاية والإضرار به - واستمدت هذا القصد من أنه لم يثبت أن الدين الذي رفعت به دعوى الإفلاس محقق الوجود حال الأداء خال من النزاع - أو أن المدين قد عجز عن أدائه لاضطرابه المالي - وأنه كان على الطاعن أن يلجأ ابتداء إلى محكمة الموضوع لتقول كلمتها في هذا المدين قبل أن يتخذ منه سبيلاً وسبباً لإشهار إفلاس المطعون عليه، وهذا القول لا يصلح أساساً للتعويض - ذلك أنه لا بد في هذه الحالة من توفر قصد خاص - هو أن يقتصر قصد المدعي على الرغبة في الكيد وأن يصدر في تصرفه عن شهوة الإضرار فحسب، وهذا هو ما يستلزمه نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني - التي اتخذ منها الحكم المطعون فيه سنده فيما قضاه وليس في الوقائع التي حصلها الحكم المطعون فيه ما يؤدي إلى توفر هذا القصد ولا ما يكفي لإثباته - والطاعن في لجوئه إلى طلب إشهار إفلاس المطعون عليه لم يكن يبغي إلا الوصول إلى حقه عن طريق القضاء - مختاراً أقصر الطرق - وليس في هذا الاختيار ما يستوجب المساءلة - حتى لو كان قد أخطأ في ذلك.
وحيث إن النعي بهذا السبب عقيم - ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد ما قام بين الطرفين من نزاع حول صفقة البصل التي اشتراها المطعون عليه من الطاعن، وما ادعاه المطعون عليه في هذا الخصوص من شرائها على مقتضى عينة خاصة وعدم مطابقتها لها - وما قام به على أثر ذلك من الإبراق للطاعن بهذا المعنى. عرض للتصرفات التي بدرت من الطاعن حيال ذلك فقال "وحيث إنه وقد ثبت أن المستأنف أعلن المستأنف ضده في 30/ 5/ 1949 ببروتستو عدم الدفع مطالباً إياه بقيمة البضاعة كما لاحقه في 20/ 6/ 1949 طالباً إشهار إفلاسه قبل تصفية النزاع بينهما وبغير الالتجاء إلى القضاء ليقول كلمته بشأن مديونية المستأنف ضده بالثمن، فإن تصرفه على هذا النحو لا يتصور صدوره منه عن مجرد رعونة وعدم ترو ولكنه ينم عن سوء القصد والرغبة المبينة لديه في الإضرار بالمستأنف ضده والكيد له، إذ أن علمه بكافة الظروف والملابسات التي أحيط بها تنفيذ الصفقة من شأنه أن يبعد من حسبانه اعتبار دينه من الديون المحققة الوجود والحالة الأداء والخالية من كل نزاع، وأن امتناع المستأنف ضده عن دفع ثمن الصفقة كان بسبب اضطراب مالي وقع فيه لا لسبب النزاع الجدي المتعلق بها والذي أثير فور التعاقد عليها، وعلى ذلك فإنه لا شبهة في أن تصرف المستأنف قبل المستأنف ضده برفع الدعوى بإشهار إفلاسه كان تصرفاً كيدياً اتخذه بسوء قصد للإضرار به" ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه - قد عرض ضمن ما عرض له في خصوص المطالبة بالتعويض لما ادعاه المطعون عليه من توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن، وقد استخلص الحكم المطعون فيه توفر هذه النية وذلك القصد لديه، وحسبه ذلك ليقوم قضاؤه في هذا الخصوص على أساس سليم، ذلك أنه وإن كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير، وإلا حقت المساءلة بالتعويض، وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه - ذلك فضلاً عن أنه يبين من عبارات الحكم المطعون فيه السالف إيرادها - أنه استبعد أن يكون للطاعن من طلب إشهار الإفلاس هدفاً إلا الكيد للمطعون عليه والإضرار به.
وحيث إن محصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني أنه قد اقتصر في رده على ما أدلى به الطاعن في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف - نفياً لقصد النكاية والإضرار - على القول بأن هذا الدفاع لم يكن إلا ترديداً لما ذكره أمام محكمة الدرجة الأولى، كما عاب عليه أنه قد استند في قضائه إلى وقائع ليس لها سند من أوراق الدعوى من ذلك استناده في التدليل على توافر قصد الإساءة والتشهير إلى القول بأن النزاع بين الطرفين حول الصفقة قد عرض على مجلس تحكيم وأن هذا المجلس انعقد واشترك فيه الطالب بعمل إيجابي هو مرافقته لبعض السماسرة في التوجه لمكان البضاعة لمعاينتها - ذلك مع تمسك الطاعن لدى المحكمة الاستئنافية - بأنه لا يتوافر في وقائع هذه الدعوى شيء من شرائط التحكيم وأركانه - ومن ذلك أيضاً أنه استند فيما قضى به على الطاعن من تعويض إلى وقائع استمدها من دعوى أخرى كانت مرفوعة من الطاعن للمطالبة بثمن الصفقة المبيعة للمطعون عليه وقضى فيها بالرفض، وهو ما لا يصح قانوناً لاختلاف السند في كل من الدعويين، كذلك أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما تمسك به الطاعن في مذكرته أمام محكمة الاستئناف من دفاع جوهري - أبداه في مقام الاعتراض على ما قضت به محكمة الدرجة الأولى - وما ذكرته في أسبابها من القول بأن المطعون عليه قد أصابه ضرر مادي وأدبي من التشهير به وعدم الثقة فيه من جانب التجار. إذ قد بين الطالب في تلك المذكرة أن هذا القول من جانب محكمة الدرجة الأولى - هو قول مرسل لا سند له في الأوراق - ولكن محكمة الاستئناف أغفلت هذا الدفاع ولم ترد عليه - بل أنها رفعت مبلغ التعويض وسوغت قضاءها في هذا الخصوص بأن المبلغ المحكوم به لا يتكافأ مع الضرر الذي لحق بالمطعون عليه من حيث زعزعة الثقة به، ولا أثر لذلك ولا دليل عليه أيضاً في الأوراق - ويبدو من حكمها أنها في قضائها بالتعويض لم تواجه ضرراً واقعاً فعلاً وحالاً - وقد خالفت بذلك ما هو مقرر قانوناً من أن التعويض لا يكون عن ضرر احتمالي - وقد شابت العيوب المتقدمة الحكم المطعون فيه كما شابه أنه جاء خالياً من السند القانوني ومن النص الذي قضى بموجبه بالتعويض.
وحيث إن النعي بما ورد في هذا السبب مردود في جميع ما اشتمل عليه. أولاً - بأن الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة صورة رسمية من المذكرة التي يقول أنه تقدم بها إلى المحكمة الاستئنافية وأورد فيها من الأدلة ما يدحض توفر قصد النكاية والإضرار بالمطعون عليه وينفي توافر شرائط التحكيم وأركانه، وعلى ذلك يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه غير مقبول لأنه عارض الدليل وثانياً - بأنه يبين من استعراض أسباب الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه على الطاعن بالتعويض إلى وقائع ودفاع خارج عن أوراقها ولا يستلزمه الفصل فيها ولا وجه لتعييب الحكم بما تضمنه من الإشارة إلى وقائع المنازعة التي قامت بين الطرفين خاصة بصفقة البصل فإن ذلك كان بالضرورة أمراً لازماً للكشف عن حقيقة ما استهدفه الطاعن بطلب إشهار الإفلاس توصلاً للفصل في التعويض المطلوب. وثالثاً بأن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها. ورابعاً بأن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي قضى به عليه على أساس أنه تعويض عن ضرر احتمالي كما يزعم الطاعن في طعنه - بل واقع الأمر أنه إنما قضى بالتعويض عن ضرر لحق فعلاً بالمطعون عليه كما هو مفهوم صراحة من العبارات المدونة في أسبابه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1532 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 135 ص 767

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله؛ عيد أحمد بركه، مرزوق فكري عبد الله ومحمد عبد المنعم جابر.

------------------

(135)
الطعن رقم 1532 لسنة 48 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". ملكية "إثبات الملكية".

الإقرار بالملكية "ماهيته".

---------------
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 2032 لسنة 1970 مدني كلي قنا ضد الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 26/ 10/ 1975 والتسليم. وقال بياناً لدعواه إن الطاعن قد أقر له بموجب ذلك الإقرار العرفي بملكيته لمساحة قدرها 16س و15 ط و7 ف وإذ نازعه الطاعن في ذلك فقد أقام داعوه، حكمت المحكمة للمدعي بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية قنا" وبتاريخ 20/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول - والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع الدعوى بأن الإقرار موضوع الدعوى لم يكن باتاً بل علق أمر نفاذه على تسوية الخلافات القائمة بين أطرافه وقد سلم لأمين ريثما تتم تلك التسوية وتحرير عقد صلح نهائي بينهما إلا أن هذا الأمين خان الأمانة وسلم الإقرار لمورث المطعون ضدهم. وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في حين أن ما طلب إثباته يتعلق بوقائع مادية عن أمر غير مشروع مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما وأنه قدم صور من تحقيقات الشكوى رقم 298 لسنة 1977 إداري أبو طشت كدليل على مدعاة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه فهم خطأ أن الطاعن يهدف من تقديمه إلى اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة وقضي في الدعوى دون مناقشة هذا الدليل وتمحيصه رغم ما له من أثر في تغيير وجه الرأي فيها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع حق تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "بأن الإقرار سند الدعوى لم يتضمن ما يفيد تعليق نفاذه على انتهاء تسوية ستتم بين الطرفين - ومن ثم يكون طلب الإحالة إلى التحقيق على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" كما جاء بأسباب حكم أول درجة التي أحال إليها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بأنه لم يثبت لديها من الأوراق أن أقوال المدعي من "مورث المطعون عليهم" وقد سمعت بتحقيقات الشكوى الإدارية المذكورة كما لم يثبت قيام نيابة قانونية أو اتفاقية للمدعو...... عن المدعي الذي كان مجرد أمين لحفظ الأوراق والثابت من أقواله تلك أن النزاع بين الطرفين قد انتهى وعليه فقد قام بتسليم كل من الطرفين في حضور الطرف الآخر أوراق ومن بينها الإقرار موضوع التداعي الذي تسلمه المدعي الأمر الذي يتنافى مع دفاع المدعى عليه "الطاعن" بأن الإقرار كان مبدئياً وغير نهائي وهذا الذي استخلصه الحكم سائغ وله أصل في الأوراق وليس فيه خروج عن عبارات الإقرار ومدلولها الظاهر ويكفي لإقامة ما انتهى إليه من قضاء ولا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لما كان ذلك وكان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 2/ 5/ 1977 أنه تمسك بما ورد بمحضر الشكوى رقم 298 لسنة 1977 إداري أبو طشت باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة. فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتسبب - وفي بيان ذلك يقول إن مفاد طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار سالف الذكر هو الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام الإقرار في إثبات ملكية مورث المطعون عليهم للأطيان المبينة به مما يقتضي عدم إجابة هذا الطلب إلا إذا كان المقر يملك الإقرار بالملكية وإذ كان هو لا يملك الإقرار بالملكية فإن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على افتراض أن الإقرار هو سبب كسب ملكية مورث المطعون عليهم رغم أنه بطبيعته كاشف لهذه الملكية وليس منشئاً لها دون أن يبين السبب الذي اكتسب مورث المطعون عليهم بموجبه ملكية الأطيان موضوع الإقرار، وقضى بالتسليم طبقاً لنص المادة 802 من القانون المدني بوصفه أثراً من آثار حق الملكية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه، لما كان ذلك وكان التسليم أثر من آثار الملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بتسليم المطعون عليهم الأطيان التي أقر بملكيتهم لها، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 222 لسنة 25 ق جلسة 15 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 86 ص 567

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(86)
الطعن رقم 222 لسنة 25 القضائية

(أ، ب) بيع "آثار عقد البيع" "الالتزام بتسليم المبيع" "موضوعه - المبيع بوصفه المتفق عليه" "البيع بالعينة". القرار الوزاري 81/ 42.
(أ) وجوب تسليم مبيع مطابق للعينة المتفق عليها. ليس للبائع الذي لم يف بهذا الالتزام أن يطالب المشتري بالثمن. م 420 مدني.
نص م 34 من القرار الوزاري 81/ 42 بشأن تنظيم التعامل بالجملة في (ب) سوق البصل بالإسكندرية لا يتأدى منه أن المبيع وقد أصبح معلوماً للمشتري بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه الادعاء بعد ذلك أن البيع كان بيعاً بالعينة.
(جـ) قانون "تفسيره" "التفسير القضائي". عرف. تفسير. محكمة الموضوع.
لا على محكمة الموضوع إن هي أخذت في تفسير النص بما تدل عليه عبارته الواضحة والتفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات قيام عرف تجاري يتحدد به مراد الشارع من النص.
(د) إثبات "طرق الإثبات" "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على أن تبين سبب الرفض.

----------------
1 - تنص المادة 240 من التقنين المدني على أنه "إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها" ومؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم شيء مطابق للعينة المتفق عليها، فإذا لم يف بهذا الالتزام لم يكن له أن يطالب المشتري بأداء المقابل وهو الثمن.
2 - تنص المادة 34 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1942 الخاص بتنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالإسكندرية على أنه "تحصل المزايدة في كل رسالة بالمكان الذي توجد فيه على أساس العينات التي تستخرج طبقاً لأحكام هذا القرار"، ولا يتأدى من ذلك النص أن المبيع وقد أصبح معلوماً للمشتري بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك ادعاء أن البيع كان بيعاً "بالعينة" ذلك أنه وإن كان المشتري يعتبر عالماً بالمبيع علماً كافياً باطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقة محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها. فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشتري في حل من الوفاء بالتزامه بالثمن.
3 - لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي رفضت الاستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه من قيام عرف تجاري مبناه أن التعامل في سوق البصل بالإسكندرية يجري على أساس معاينة المبيع وأن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفاً تجارياً يناهض نصاً مفسراً وإنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذي يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1942 وإذ كان هذا هو ما استهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هي التفتت عنه وأخذت في تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة.
4 - لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هي رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام على المطعون عليه الدعوى رقم 2 لسنة 1950 تجاري كلي الإسكندرية طالباً فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 396 جنيهاً و937 مليماً ومصاريف البروتستو والفوايد القانونية من تاريخ البروتستو حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ... إلخ وذكر شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 8 مايو سنة 1949 باع للمطعون عليه 777 جوالاً من البصل بثمن قدره 396 جنيهاً و937 مليماً وحررت بالبيع ثلاثة عقود وقع عليها من الطرفين ومن السمسار وسجلت بسجلات سوق البصل بالقباري وتسلم المطعون عليه البضاعة المبيعة له بعد أن قام بوزنها مندوب وزارة التجارة ولم يقم المطعون عليه بالوفاء بثمنها رغم استلام البضاعة والمطالبة الودية وعمل البروتستو في 3 مايو سنة 1949 وبتاريخ 26 نوفمبر سنة 1950 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية المقيد بجدولها برقم 24 لسنة 7 ق تجاري طالباً إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 23 مارس سنة 1955 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابلاً لأتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 مايو سنة 1955 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 مايو سنة 1959 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تفسير القانون - وفي بيان ذلك ذكر أن دعواه قبل المطعون عليه قامت على أساس أن الصفقة قد عرضت للبيع بالمزاد العلني وبيعت للمطعون عليه بعد معاينته لها وارتضائه إياها وتسلمها فعلاً وقصها إلى مخازنه وحررت عنها ثلاثة عقود يختلف الثمن في الواحد منها عن الآخر وفقاً لحالة كل كمية من الكميات المبيعة وصنفها وجودته ونوعه، وإذ كان الطاعن قد خلى بينه وبين البضاعة لتتم للمشتري معاينتها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر ناجزاً في حق الطرفين ويلتزم المشتري بالوفاء بالثمن، وليس له أن يتحلل من الصفقة بدعوى أن البيع تم على أساس العينة وأنه إذ تبين عدم مطابقة العينة للبضاعة فقد كان في حل من عدم الوفاء بالثمن - ومع أن الواقعة التي أقام الطاعن دعواه على أساسها قد حصلها الحكم المطعون فيه وأثبتها عند سرد الوقائع وضمنها أسبابه - إلا أنه أهدر إعمال حكم القانون في شأنها واستند في قضائه إلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1942 - وهو لا يلغي حكم القواعد العامة وقد أريد به تنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل - وقد أخطأت المحكمة في تفسيره - ذلك أنه يبين من المادة 34 منه أن ما نص عليه فيها من أن المزايدة تحصل في كل رسالة بالمكان الذي توجد به على أساس العينات التي تستخرج طبقاً لأحكام القرار - إنما يراد به أن يكون البيع والشراء على ضوء المعاينة - لا على مجرد عينة خاصة - وقد تحدثت تلك المادة أيضاً عن استخراج عدة عينات من الرسالة الواحدة. وفي ذلك ما يفيد أن الأمر لا يقتصر على عينة واحدة وأن استخراج العينات المتعددة إنما يراد منه المعاينة لا البيع على مقتضى عينة، وهذا الفهم الصحيح لمعاني ذلك النص يطابق العرف الجاري في تجارة الجملة - ومن ذلك يبين خطأ الحكم المطعون فيه - في إعمال القواعد القانونية الصحيحة - وفي تفسير القرار الوزاري المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الواقعة التي حصلتها محكمة الموضوع وأنزلت عليها حكم القانون هي أن البيع الذي انعقد بين الطاعن والمطعون عليه كان بيعاً "بالعينة" وأنه إذ تحقق لها عدم مطابقة البيع للعينة فقد أحلت المشتري من التزامه بالوفاء بالثمن - وقضت برفض دعوى الطاعن قبله - وهي في ذلك لم تخطئ في القانون، ذلك أن المادة 420 من التقنين المدني تنص على أنه "إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها" ومؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع التزام بتسليم شيء مطابق للعينة المتفق عليها، فإذا لم يف بهذا الالتزام - وهو ما حققت محكمة الموضوع في خصوص النزاع الحالي ثبوته - لم يكن له أن يطالب المشتري بالأداء المقابل وهو الثمن، كذلك لم تخطئ محكمة الموضوع في تأويل نص المادة 34 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1942 "الخاص بتنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالإسكندرية" كما ذهب إليه الطاعن في سبب الطعن. ذلك أن المادة 34 من القرار المشار إليه إذ تنص على أنه "تحصل المزايدة في كل رسالة بالمكان الذي توجد فيه على أساس العينات التي تستخرج طبقاً لأحكام هذا القرار" فإنه لا يتأدى من ذلك النص أن المبيع وقد أصبح معلوماً للمشتري بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك ادعاء أن البيع كان بيعاً "بالعينة" ذلك أنه وإن كان المشتري يعتبر عالماً بالبيع علماً كافياً باطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقة محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها - فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشتري في حل من الوفاء بالتزامه بالثمن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه طلب إلى محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن العرف في تجارة ذلك الصنف من عروض التجارة يجري على أن يكون بيعها بالمعاينة - وليس على أساس عينة خاصة - وإن ذلك هو ما تم في الصفقة المتنازع عليها - وتمسك بذلك في مذكراته - أمام المحكمة الاستئنافية فرفضت طلبه وتعللت بما أوردته في أسبابها من القول بأنها لا تعول على أن البيع قد حصل بعد المعاينة "لعدم استناد ذلك القول إلى أساس مقبول من القانون أو الواقع، وأنه لا محل للتحري عن العرف الجاري عليه العمل بسوق البصل" وكان على المحكمة أن تتحرى واقع الأمر في هذا الخصوص، وقد سعى الطاعن إلى ذلك فرفضت طلبه بما يعد إخلالاً بحق الدفاع - كذلك رفضت المحكمة ما طلبه الطاعن من @الإحالة إلى التحقيق لسماع أقوال السماسرة الذين استند المطعون عليه في دفاعه إليهم - بالإقرار الذي قدمه منسوباً صدوره لهم - وما ورد في هذا الإقرار من عدم مطابقة البضاعة التي عاينوها للعينة الخاصة المتفق عليها - كما طلب سماع شهادة السمسار الذي تمت الصفقة على يده - إذ هو أدرى بظروف البيع. والأساس الذي قام عليه - وتمسك الطاعن بذلك كله في مذكرته للمحكمة الاستئنافية ورفضت محكمة الاستئناف ما طلبه من هذا وذاك - محتجة بما ذكرته من أن ظروف الدعوى وملابساتها الأخرى تنبئ بما لا يدع مجالاً للشك بصدق الأقوال الواردة بالشهادة المتقدم ذكرها، لأن المشتري بادر بالإبلاغ عن تلف البضاعة فور استلامها فضلاً عما أثبته الخبير المنتدب بمعرفة محكمة الأمور المستعجلة في دعوى إثبات الحالة من أنه بمعاينته للبضاعة وجدت "شرك" ولا يمكن تصديرها ولا تصلح إلا للاستهلاك المحلي. وما أشارت إليه تلك العبارة من الحكم المطعون فيه - عن الظروف والملابسات - لا يصلح سبباً سائغاً مقبولاً لرفض الإحالة إلى التحقيق - وعلى أية حال فإن ما طلب الطاعن إثباته ليس هو كون البضاعة سليمة من التلف - وإنما كان همه إثبات كنة التعاقد وحقيقته - وأنه لم يتم وفقاً لعينة خاصة - وإنما كان تمامه بعد حصول المعاينة بمعرفة المطعون عليه.
وحيث إن النعي بما ورد في هذين السببين مردود بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي رفضت الاستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما ادعاه من قيام عرف تجاري مبناه أن التعامل في سوق البصل بالإسكندرية يجري على أساس معاينة المبيع وأن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفاً تجارياً يناهض نصاً مفسراً، إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذي يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزاري 81 لسنة 1942. وإذ كان هذا هو ما استهدفه الطاعن بطلبه الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هي التفتت عنه وأخذت في تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة، كذلك لا مأخذ عليها في رفضها الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوقائع التي أراد الطاعن إثباتها بشهادة الشهود - ذلك أنها - وقد رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها - لا تلتزم بإجراء مثل هذا التحقيق - وحسبها أنها قد بينت في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.