الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

الطعن 4911 لسنة 85 ق جلسة 23 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 72 ص 479

جلسة 23 من أبريل سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك ومحمد عطية نواب رئيس المحكمة.
--------------

(72)
الطعن رقم 4911 لسنة 85 القضائية

(1 ، 2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: ترك الخصومة".
(1) قبول ترك الخصومة في الدعوى. شرطه. قبول الخصم الآخر لذلك إذا كان قد أبدى طلباته فيها. لا حاجة لقبوله عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة. وجوب أن يتم الترك بالطريق القانوني. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى. اعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة. مؤداه . تحقق آثاره بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به. المواد 141، 142، 143 مرافعات.

(2) تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة الطاعن أمام محكمة أول درجة وإعلانه به قبل إبدائه أي طلبات أو دفاع. أثره. اعتباره خارجا عن الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الخصومة على سند أن الحكم الابتدائي لم يقض بإثباتها. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق في أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى - بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا عليه.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق والواقع المطروح في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر في 27/ 5/ 2010، 22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف، ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمنا، فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعي في عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع بالحصة البالغ مساحتها ستة وسبعون مترا مربعا وأحقيته في ريعها عن الفترة من 28/ 3/ 2007 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من ملكيته لتلك المساحة على الشيوع في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة بموجب العقدين المؤرخين 28/ 3/ 2007، 25/ 9/ 2007، فقد أقام الدعوى، وبجلستي 13/ 5/ 2010، 10/ 6/ 2010 قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني وأعلنهما بهذا الترك. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 611 جنيها ريع حصته في العقار المبين بالصحيفة من تاريخ 28/ 3/ 2007 وحتى صيروة الحكم نهائيا، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق، وبتاريخ 19/ 1/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به على الطاعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة بالنسبة له أمام محكمة أول درجة وأثبت هذا الترك بمحضر جلسة 13/ 5/ 2010، 10/ 6/ 2010 وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى وأنه قام بإعلانه قانونا بهذا الترك، كما أنه عاد وأثبته أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18/ 11/ 2014 بأنه سبق له وقرر بهذا الترك أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثباته بقالة إنه دفاع المطعون ضده الأول قام على رفض الاستئناف بما يعد عدولا ضمنيا عن هذا الترك طالما لم يثبت حكم بإثباته، في حين أن الثابت بالأوراق أنه لم يكن له دفاع أمام محكمة أول درجة ولم يبد ثمة طلبات في الدعوى منذ بدء الخصومة وأنه لم يعترض على هذا الترك الذي وقع قانونا من وقت إبدائه ومن ثم ينتج أثره دون حاجة لصدور حكم بذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أنه "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر"، وفي المادة 142 منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى"، وفي المادة 143 منه على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب الدعوى الحق في أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى - بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والواقع المطروح في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة 13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2010 مقررا بهذا الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر في 27/ 5/ 2010، 22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف، ومن ثم فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمنا، فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعي في عدم إثبات ترك الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.
وحيث إن الموضوع صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن، والقضاء بإثبات ترك المطعون ضده الأول الخصومة بالنسبة له.

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / إحالة للمحكمة المدنية المختصة

مادة (٣٠٩):
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨

--------------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني .......... على المتهمين / ......... ولما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية مما تقضي معه المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/ 2 إجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق.

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / ترك الدعوى المدنية

 مادة (٣٠٩):

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨

مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.





مادة (٢٦٠):
للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك، مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه.
ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.
ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية فى - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٨



مادة (٢٦٦):
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون.

--------------


مادة (١٤١):
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.



--------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه وهم / ........ فلما كانت المادة ٢٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : " ...." ويشترط في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة ، وإثباته في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعي بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعي المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية .  وكان من المقرر و وفقاً للمادة ٢٦٦ من القانون ذاته أنه يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص في قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة ١٤١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، وكان المدعين بالحقوق المدنية قد تركوا دعواهم المدنية بإقرار صريح موقع عليه منهم - على السياق المتقدم - فانه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعين بالحقوق المدنية لدعواهم المدنية . وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فيها عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية. 


تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / الحكم بالتعويض

 مادة (٣٠٩):

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨


مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.

--------------

وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني ........ بطلب الحكم بإلزام المحكوم عليه .......... بأداء تعويض مدني وقدره ........... فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى إدانة المحكوم عليه لثبوت الجريمة قبله فإنه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ في حق المحكوم عليه والذي تمثل في الفعل العمدي وهو الضرب وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعي بالحق المدني تمثل في ما أصابه من جروح استغرق علاجها فترة طويلة وما أنفقه من مصاريف في العلاج ومن ثم خسارة مادية محققة ولا شك إن في ذلك ضرراً مادياً وأدبيا محققاً متمثلاً فيما نالهم من آلام نفسية مما يوجب تعويضه عنه مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ أن خطأ المتهم - سالف الذكر - السالف بيانه - هو الذي أدى مباشرة إلى حصول النتيجة المترتبة على ذلك الفعل ومن ثم فإن أركان المسئولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة ١٦٣ من القانون المدني تكون قد توافرت في الدعوى وتكون قد أقيمت على أساس صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي فيها بالتعويض المؤقت المطالب به مع إلزام المحكوم عليه بالمصاريف المدنية ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادتين  309 /1 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.



تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة / رفض التعويض

مادة (٣٠٩):
كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقًا للمادة (٢٦٧) من هذا القانون.
ومع ذلك إذ رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.
معدلة بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٨ - الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (مكرر) الصادر فى ٢٠/ ١٢/ ١٩٩٨



مادة (٣٢٠):
إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى، أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم.




وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني ......... على المتهمين / ....... فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءتهما من الاتهامات المسندة إليهما للتشكك في الواقعة ومن ثم فإن لازم ذلك هو القضاء برفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما وإلزام رافعها مصروفاتها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة فيها عملا بالمادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

تسبيب الأحكام الجنائية / الدعوى المدنية التابعة

1 - رفض التعويض

2 - الحكم بالتعويض

3 - ترك الدعوى المدنية

4 - إحالة للمحكمة المدنية المختصة

تسبيب الأحكام الجنائية / إشكالات التنفيذ

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح

1 -  بناء :

  • مخالف للترخيص :
أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية



1 -  تبديد :

  • منقولات زوجية :
أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

2 -  تجريف :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية



3 - تقليد علامة تجارية :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية


4 - سب وقذف :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية



 5 - غش أغذية :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية


 6 - قتل خطأ :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية


 7 - مطبوعات منافية للآداب :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية


 8 - نصب:

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية



8 - نقد أجنبي :

أ - براءة :

1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة

5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية

ب - إدانة :

 1 - مثال من محكمة النقض

 2 - مثال في معارضة استئنافية

3 -  مثال من محكمة الجنح المستأنفة 

4 - مثال في معارضة أول درجة
5 -  مثال من محكمة الجنح الجزئية


تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع

  1. الدفع بالتراخي في الإبلاغ
  2. الدفع بانتفاء ركن الضرر
  3. الدفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة
  4. الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على البضائع المضبوطة
  5. الدفع بانتفاء صلة المتهم بالبضائع المضبوطة على السفينة
  6. الدفع بانتفاء العاهة
  7. الدفع بانتفاء كافة الأدلة القولية والمادية
  8. الدفع بانتفاء نية القتل
  9. الدفع بانتفاء واقعة السرقة
  10. الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة
  11. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
  12. الدفع بانقطاع رابطة السببية
  13. الدفع ببطلان إجراءات الضبط وما تلاها من إجراءات لفتح الحاوية
  14. الدفع ببطلان الاستعراف 
  15. الدفع ببطلان الاعتراف وعدم توافر شروط صحته
  16. الدفع ببطلان إقرار المتهم 
  17. الدفع ببطلان أقوال المتهم
  18. الدفع ببطلان أمر الإحالة
  19. الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن
  20. الدفع بتجاوز الضابط للتفتيش الوقائي
  21. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي
  22. الدفع بخلو التقرير الطبي من إصابة
  23. الدفع بشيوع الاتهام
  24. الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض والتفتيش
  25. الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال
  26. الدفع بعدم الاختصاص المكاني
  27. الدفع بعدم بيان اللجنة لطريقة عملها
  28. الدفع بعدم توافر ظرف الترصد
  29. الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار
  30. الدفع بعدم جدية التحريات (بطلانها ومكتبيتها) 
  31. الدفع بعدم حلف اللجنة لليمين
  32. الدفع بعدم ضبط السلاح الأبيض
  33. الدفع بعدم ضبط السلاح المستخدم 
  34. الدفع بعدم ضبط المسروقات
  35. الدفع بعدم مسئولية المتهم لمرضه النفسي
  36. الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة