جلسة 23 من أبريل سنة 2016
(2) تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة
الطاعن أمام محكمة أول درجة وإعلانه به قبل إبدائه أي طلبات أو دفاع. أثره.
اعتباره خارجا عن الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك الخصومة على سند
أن الحكم الابتدائي لم يقض بإثباتها. خطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 141، 142،
143 من قانون المرافعات أن لصاحب الدعوى الحق في أن يتنازل عن دعواه إلى ما قبل
صدور حكم فاصل للنزاع فيها متى توافرت له مصلحة في التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى
الطرق التي أوردتها المادة 141 من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه
في حالة ما إذا جاء هذا التنازل بعد إبدائه طلباته في الدعوى أو دون موافقته عند
انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار نظرها، ويترتب على هذا التنازل إلغاء جميع
إجراءات الخصومة وكافة الآثار القانونية المترتبة على قيامها - دون أن يمس ذلك
الحق المرفوعة به الدعوى - بمجرد إبدائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من
ترتيب هذه الآثار تراخي القاضي في الحكم بإثبات الترك، إذ هذا الحكم ليس قضاء في
خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضي بأن الموضوع المتعلق بخصوص الترك لم يعد مطرحا
عليه.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق والواقع المطروح
في الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول حضر بوكيل عنه بجلسة
13/ 5/ 2010 أمام محكمة أول درجة وقرر بترك الخصومة بالنسبة للطاعن، كما أن
المطعون ضده المذكور حضر بشخصه أمام تلك المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2010 مقررا بهذا
الترك بالنسبة للطاعن وقام بإعلانه بذلك بموجب إعلان على يد محضر في 27/ 5/ 2010،
22/ 6/ 2010، وكان هذا الترك قد أبدى من المطعون ضده الأول على النحو المشار إليه
قبل إبداء الطاعن لثمة طلبات أو دفاع في الدعوى حتى صدور الحكم المستأنف، ومن ثم
فإن هذا الترك بالنسبة له يكون قد وقع وينتج أثره القانوني بمجرد إبدائه ولا يتوقف
على قبول الطاعن له، خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن عدول المطعون ضده الأول طيلة نظر
الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى صدور الحكم فيها عن هذا الترك صراحة أو ضمنا،
فضلا عن أن قيام الطاعن باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنعي في عدم إثبات ترك
الخصومة بالنسبة له مؤداه قبوله لهذا الترك يمنع المطعون ضده الأول من أن يعود
فيه، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك النظر وأيده الحكم المطعون فيه برفض إثبات ترك
الدعوى بالنسبة للطاعن، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون) بما يوجب نقضه
جزئيا في خصوص ما قضى به على الطاعن.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي آل
قيدها إلى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته في الانتفاع
بالحصة البالغ مساحتها ستة وسبعون مترا مربعا وأحقيته في ريعها عن الفترة من 28/
3/ 2007 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من ملكيته لتلك المساحة على الشيوع في كامل
أرض وبناء العقار الموضح بالصحيفة بموجب العقدين المؤرخين 28/ 3/ 2007، 25/ 9/
2007، فقد أقام الدعوى، وبجلستي 13/ 5/ 2010، 10/ 6/ 2010 قرر المطعون ضده الأول
بترك الخصومة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني وأعلنهما بهذا الترك. ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن
يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 611 جنيها ريع حصته في العقار المبين بالصحيفة من تاريخ
28/ 3/ 2007 وحتى صيروة الحكم نهائيا، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف
طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق، وبتاريخ 19/
1/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به
على الطاعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة