جلسة
يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة
يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------
جلسة
يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
-----------
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .
جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
---------------
جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
------------
جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
------------
جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
---------------
جلسة 14 من نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
----------------
(331)
الطعن 2456 سنة 46 ق
سلطة محكمة الموضوع في استقاء الأدلة.
----------------
من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه. فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.
---------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022
مادة رقم 1
تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة شرق بورسعيد
الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها بمدينة
سلام مصر شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد .
مادة رقم 3
تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ،
وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ،
بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية
للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول
المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .
مادة رقم 4
مادة رقم 5
يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها
وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع
كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل
المنح الدراسية للمتفوقين منهم .
مادة رقم 6
يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد
علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء
والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة
يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس
ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس .
مادة رقم 7
مادة رقم 8
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس
الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من
الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد
علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي
من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون
التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .
مادة رقم 9
مادة رقم 10
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس
الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .
مادة رقم 11
مادة رقم 12
مادة رقم 13
تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي
تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .
مادة رقم 14
تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي
تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر
قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .
مادة رقم 15
تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ،
والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز
الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم
والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .
مادة رقم 16
جلسة
يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة
كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك
المستشارين.
-------------