بحث هذه المدونة الإلكترونية
جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290/ 1 عقوبات. يستوي فيها الفاعل والشريك. يعتبر فاعل فيها من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.الحكم كاملاً
طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك.نعي الطاعن بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة.الحكم كاملاً
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية هو الذي يعدم الشعور والإدراك. المادة 62 عقوبات.الحالات النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك ليست سبباً لانعدام المسئولية.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي ما دام سائغاً.عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها. الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
مساهمة الشريك في الجريمة. تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها.الحكم كاملاً
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه: أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التي قارفها طالب الإعفاء.الحكم كاملاً
لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم .الحكم كاملاً
الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته.انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه في الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم متلبسين ليس مرجعه إلى عدم صحة بلاغه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة - فاعلين كانوا أو شركاء - والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .الحكم كاملاً
إن الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182/ 1966 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً
اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 عقوبات. ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المتهم من العقوبة وفقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من ق. 182 سنة 1960 ما دام لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
الفصل في امتناع مسئولية المتهم لوجوده في حالة سكر. وقت مقارفة الجريمة. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً
الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته؟انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعة الى عدم صدق بلاغه. اعفاؤه من العقوبة. صائب.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
مناط الإعفاء من المسئولية وفقا للمادة 48 من قانون المخدرات.الحكم كاملاً
السداد اللاحق لوقوع التبديد لا يعفى من المسئولية.الحكم كاملاً
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.الحكم كاملاً
قصر الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960، ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً
من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.الحكم كاملاً
المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟الحكم كاملاً
التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.الحكم كاملاً
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً
تقسيم القانون أحوال الإعفاء في المادة 205 عقوبات إلى حالتين مختلفتين: (الأولى) تستلزم فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل استعماله العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة أن يصدر الإخبار قبل الشروع في التحقيق.الحكم كاملاً
خلو نص المادة 44 عقوبات من أية حالة للإعفاء عن المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
مناط الإعفاء من العقاب في مجال تطبيق المادة 62 عقوبات أن يكون مرجعه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.الحكم كاملاً
الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قاصر على العقوبات الواردة في المواد 33 و34 و35.الحكم كاملاً
تقدم متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عليه. قعود الحكم عن استظهار حالة الإدمان لدى المتهم وتقدمه من تلقاء نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية. قصور.الحكم كاملاً
تصدي المحكمة لبحث توافر عناصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.الحكم كاملاً
ثبوت تصميم المتهمين على قتل المجني عليه. يرتب تضامناً في المسئولية.الحكم كاملاً
لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثاني والثالث والمتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قد قصَد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه .الحكم كاملاً
متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً. برغم عدم ارتكابه فعلاً يدخل في الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير ذلك الذي قصده.الحكم كاملاً
اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية. عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.الحكم كاملاً
الباعث لا تأثير له على المسئولية الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد. مسئوليته عن الإصابة العميدة ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه. العمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.الحكم كاملاً
اشتراك. التمييز بين الفاعل والشريك. المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق.الحكم كاملاً
إن قول المتهم من أنه قصد إبعاد المجني عليها عن مكان المشاجرة خوفاً عليها فدفعها بيده ووقعت على الأرض إنما يتصل بالباعث.الحكم كاملاً
حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية. م 342 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
متى يجب إيداع المتهم. إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
ظهور دليل عاهة المتهم العقلية. التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة. بعد المحاكمة النهائية. أثره. قبول طلب التماسه إعادة النظر. ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسان المتهم.الحكم كاملاً
سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تصلح سبباً لانعدام المسئولية.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة الاستعانة برأي خبير فني في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه.الحكم كاملاً
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.الحكم كاملاً
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.الحكم كاملاً
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها .الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الحكم كاملاً
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها دليلاً تثق به . غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة .الحكم كاملاً
وجوب أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية .الحكم كاملاً
لما كان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذي عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى ، فإن المحكمة لا ترى وجهاً لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية .الحكم كاملاً
حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
الحادث القهرى شرطه ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه.الحكم كاملاً
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل نطاقه العقوبات المقررة بالمواد 33 و34 و35 منه البحث فى توافر موجب إعماله من عدمه يكون بعد إسباغ الوصف القانونى على الواقعة.الحكم كاملاً
إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.الحكم كاملاً
انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.الحكم كاملاً
السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً
القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها.الحكم كاملاً
عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.الحكم كاملاً
عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.الحكم كاملاً
مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.الحكم كاملاً
إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.الحكم كاملاً
ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه صورة واقعة لا تتوافر بها هذه الحالة مثال في قتل خطأ.الحكم كاملاً
إباحة عمل الطبيب. شرطه: أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.الحكم كاملاً
مسئولية عضو مجلس إدارة شركة التامين أو مديرها طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عن عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مسئولية شخصية.الحكم كاملاً
المادة 195 من قانون العقوبات قد نصت على إعفاء رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية في إحدى حالتين.الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .الحكم كاملاً
خلو القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاده: وجوب أن يثبت الحكم أنه هو الذي باشر زراعة النبات .الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً.المسئولية المفترضة. استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .الحكم كاملاً
جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.الحكم كاملاً
الأصل وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من نصوص القانون.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 182 لسنة 1960 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاد ذلك.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون رقم 95 لسنة 1945 مفترضه. استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل. جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة.الحكم كاملاً
المسئولية المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر. عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك المعروفة في القانون. أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من نصوص القانون.الحكم كاملاً
نفي الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثاني الذي كان موجوداً بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل. لا محل معه للقول بقيام مسئولية مفترضة في حق الطاعن عن تلك الجريمة.الحكم كاملاً
البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .الحكم كاملاً
ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.الحكم كاملاً
مسئولية رئيس تحرير الصحيفة مسئولية فرضية عما ينشر في جريدته.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية.الحكم كاملاً
من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها .الحكم كاملاً
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.الحكم كاملاً
خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً
المسئولية الفرضية. لا يصح القول بها إلا بنص صريح. أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصوال المقررة.الحكم كاملاً
مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار 109 لسنة 1959، أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.الحكم كاملاً
يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن تثبت ملكيته له.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.الحكم كاملاً
عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.الحكم كاملاً
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة. إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون. إذ الأصل ثبوت القصد ثبوتاً فعلياً.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.الحكم كاملاً
إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
قيام المسئولية المفترضة على الدوام. ما لم يدفعها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسئولية.الحكم كاملاً
مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً. بصفة فاعل أو شريك. إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه. المسئولية المفترضة أو التضامنية.الحكم كاملاً
جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون 95 سنة 1945 مسئولية فرضية استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً
مسئولية عضو مجلس إدارة شركة التامين أو مديرها طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عن عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مسئولية شخصية.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل ومديره في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قيام مسئولية المدير سواء أكان متولياً الإدارة بنص العقد أو بالفعل.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها .الحكم كاملاً
استحقاق صاحب المحل المتهم في جريمة من جرائم القانون 95 لسنة 1945 عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً
الإنسان لا يسأل جنائياً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه. مجال تطبيق نظريتي المسئولية المفترضة والتضامنية: في الحدود التي ينص عليها القانون.الحكم كاملاً