الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها .الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الحكم كاملاً
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.الحكم كاملاً
لما كان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها دليلاً تثق به . غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة .الحكم كاملاً
وجوب أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية .الحكم كاملاً
لما كان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذي عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى ، فإن المحكمة لا ترى وجهاً لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية .الحكم كاملاً
حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
الحادث القهرى شرطه ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه.الحكم كاملاً
الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل نطاقه العقوبات المقررة بالمواد 33 و34 و35 منه البحث فى توافر موجب إعماله من عدمه يكون بعد إسباغ الوصف القانونى على الواقعة.الحكم كاملاً
إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.الحكم كاملاً
انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.الحكم كاملاً
السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً
القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها.الحكم كاملاً
عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.الحكم كاملاً
عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.الحكم كاملاً
مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.الحكم كاملاً
إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.الحكم كاملاً
ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه صورة واقعة لا تتوافر بها هذه الحالة مثال في قتل خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق