الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - موانع المسئولية


 

 

الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها .

 

 

 

 

لما كان الأصل أن تقدير حالة المجني عليها العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

 

 

 

حالة الحادث القهري. شرط توافرها: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته. مؤداه: انتقاء القول بتحقق الحادث القهري.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن تقدير رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لو لا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .

 

 

 

 

الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.

 

 

 

 

لما كان الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

 

 

 

استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها دليلاً تثق به . غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة .

 

 

 

 

وجوب أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية .

 

 

 

 

لما كان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذي عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى ، فإن المحكمة لا ترى وجهاً لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية .

 

 

 

 

حق الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة يبيح الفعل ويمحو عنه وصف الجريمة. فلا مسئولية على فاعله. ما دام فعل الدفاع مناسب مع الاعتداء حتى ولو أصاب هذا الدفاع غير المعتدي عن غير قصد إما الغلط في الشخص أو نتيجة الحيدة عن الهدف. أساس ذلك .

 

 

 

 

لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الطاعن من أحكام المادة 63 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله "وحيث إنه رداً على ما أثاره الدفاع عن المتهم بانتفاء مسئوليته استناداً إلى ما تقضي به المادة 63 من قانون العقوبات .

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

الحادث القهرى شرطه ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه.

 

 

 

 

الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل نطاقه العقوبات المقررة بالمواد 33 و34 و35 منه البحث فى توافر موجب إعماله من عدمه يكون بعد إسباغ الوصف القانونى على الواقعة.

 

 

 

 

إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما.

 

 

 

 

انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.

 

 

 

 

السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

 

 

 

 

القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه.

 

 

 

 

خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها.

 

 

 

 

عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.

 

 

 

 

مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.

 

 

 

 

عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.

 

 

 

 

مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.

 

 

 

 

إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.

 

 

 

 

ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه صورة واقعة لا تتوافر بها هذه الحالة مثال في قتل خطأ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق