الحكم
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها.
مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .
خلو
القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة
بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاده: وجوب أن يثبت الحكم
أنه هو الذي باشر زراعة النبات
.
عدم
مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم
قانوناً.المسئولية المفترضة. استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون.
تعلق
الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً
إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة
195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير
الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها.
القضاء
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى
من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية
رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .
جريمة
التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب
الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص
عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.
الأصل
وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد
ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم
قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.
عدم
صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها
سائغا من نصوص القانون.
عدم
مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه
فاعلاً أو شريكاً.
لا
محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم
الشارع في المادة 195 عقوبات.
خلو
القانون رقم 182 لسنة 1960 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي
تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاد ذلك.
مسئولية
صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون رقم 95 لسنة 1945 مفترضه. استحقاقه
عقوبتي الحبس والغرامة معاً. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل.
جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة.
المسئولية
المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر. عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب
الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك المعروفة في القانون. أساس ذلك .
عدم
صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها
سائغا من نصوص القانون.
نفي
الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثاني الذي كان
موجوداً بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل. لا محل معه للقول بقيام
مسئولية مفترضة في حق الطاعن عن تلك الجريمة.
البين
من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه
يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست
منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز
إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت
.
ادانة
صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس
والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على
امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.
مسئولية
رئيس تحرير الصحيفة مسئولية فرضية عما ينشر في جريدته.
مسئولية
صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه
عقوبتي الحبس والغرامة معاً إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب
والمسئولية.
من
المقرر فى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما
يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها .
جناية
الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية.
قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو
الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.
خلو
المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من
المشتغلين بالتجارة.
المسئولية
الفرضية. لا يصح القول بها إلا بنص صريح. أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص
وتفسيرها وفقا للأصوال المقررة.
مؤدى
نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين
المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في
شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار 109 لسنة 1959، أن صاحب المحل
يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض
إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.
يكفي
في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 أن تثبت ملكيته له.
مسئولية
المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل
أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة
السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.
مسئولية
صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل
ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا
الافتراض. سقوط موجب المساءلة.
عدم
جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم
قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة
للمسئولية.
عدم
صحة القول بالمسئولية المفترضة. إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها
سائغاً من نصوص القانون. إذ الأصل ثبوت القصد ثبوتاً فعلياً.
عدم
مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم
قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.
إحراز
الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا
يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ
أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من
يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.
قيام
المسئولية المفترضة على الدوام. ما لم يدفعها سبب من أسباب الإباحة أو موانع
العقاب أو المسئولية.
مناط
المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو
تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار
المسئولية عنه.
عدم
مساءلة الشخص جنائياً. بصفة فاعل أو شريك. إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه.
المسئولية المفترضة أو التضامنية.
جريمة
خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين
عن الآخر.
مسئولية
صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون 95 سنة 1945 مسئولية فرضية استحقاقه
عقوبتي الحبس والغرامة معاً.
مسئولية
عضو مجلس إدارة شركة التامين أو مديرها طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة
1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عن
عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مسئولية شخصية.
مسئولية
صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.
مسئولية
صاحب المحل ومديره في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قيام
مسئولية المدير سواء أكان متولياً الإدارة بنص العقد أو بالفعل.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933
قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها .
استحقاق
صاحب المحل المتهم في جريمة من جرائم القانون 95 لسنة 1945 عقوبتي الحبس والغرامة
معاً.
الإنسان
لا يسأل جنائياً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه. مجال تطبيق نظريتي المسئولية
المفترضة والتضامنية: في الحدود التي ينص عليها القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق