الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .الحكم كاملاً
خلو القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاده: وجوب أن يثبت الحكم أنه هو الذي باشر زراعة النبات .الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً.المسئولية المفترضة. استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً
تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .الحكم كاملاً
جريمة التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.الحكم كاملاً
الأصل وجوب ثبوت القصد الجنائي من الجريمة فعلياً دون القول بالمسئولية المفترضة. حد ذلك. عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من نصوص القانون.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.الحكم كاملاً
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 182 لسنة 1960 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاد ذلك.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون رقم 95 لسنة 1945 مفترضه. استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً. إثبات صاحب المحل غيابه أو استحالة مراقبته للمحل. جواز إسقاط عقوبة الحبس دون الغرامة.الحكم كاملاً
المسئولية المفترضة المقررة بالمادة 15 سالفة الذكر. عدم قيامها إلا بثبوت مسئولية مرتكب الفعل المخالف. مغايرة ذلك لقواعد الاشتراك المعروفة في القانون. أساس ذلك .الحكم كاملاً
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من نصوص القانون.الحكم كاملاً
نفي الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الامتناع عن البيع من جانب المتهم الثاني الذي كان موجوداً بالمحل لانتفاء علمه بوجود جبس بمخزن تابع للمحل. لا محل معه للقول بقيام مسئولية مفترضة في حق الطاعن عن تلك الجريمة.الحكم كاملاً
البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .الحكم كاملاً
ادانة صاحب المخبز بمقولة أنه لم يبارح المدينة التى بها مخبزه وتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة عليه واغفال التحدث عما لمرضه المدلول عليه بشهادة مرضية من أثر على امكان استمرار اشرافه ورقابته على العمل بالمخبز. قصور.الحكم كاملاً
مسئولية رئيس تحرير الصحيفة مسئولية فرضية عما ينشر في جريدته.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عن جرائم القانون 95 لسنة 1945 فرضية قيامها على الدوام واستحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً إلا إذا اندفعت بسبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية.الحكم كاملاً
من المقرر فى التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل فى وقوعه من الأعمال التى نص القانون على تجريمها .الحكم كاملاً
جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.الحكم كاملاً
خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً
المسئولية الفرضية. لا يصح القول بها إلا بنص صريح. أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصوال المقررة.الحكم كاملاً
مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار 109 لسنة 1959، أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.الحكم كاملاً
يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن تثبت ملكيته له.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية أو عدم توافرها. أمر موضوعي.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.الحكم كاملاً
عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.الحكم كاملاً
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة. إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون. إذ الأصل ثبوت القصد ثبوتاً فعلياً.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.الحكم كاملاً
إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة في حق الصانع له. أساسها المسئولية المفترضة، لا يستطيع دفعها في حالة ثبوت الغش. عدم امتداد هذه المسئولية على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً المعتبرة تهريباً في حكم القانون رقم 92 لسنة 1964 مساءلة من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً وفق القواعد العامة في المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً
قيام المسئولية المفترضة على الدوام. ما لم يدفعها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب أو المسئولية.الحكم كاملاً
مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً. بصفة فاعل أو شريك. إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه. المسئولية المفترضة أو التضامنية.الحكم كاملاً
جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عما يقع فيه من جرائم القانون 95 سنة 1945 مسئولية فرضية استحقاقه عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً
مسئولية عضو مجلس إدارة شركة التامين أو مديرها طبقا للمادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات عن عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة مسئولية شخصية.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل عن مخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. فرضية.الحكم كاملاً
مسئولية صاحب المحل ومديره في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قيام مسئولية المدير سواء أكان متولياً الإدارة بنص العقد أو بالفعل.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض على أن الشارع بنص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها .الحكم كاملاً
استحقاق صاحب المحل المتهم في جريمة من جرائم القانون 95 لسنة 1945 عقوبتي الحبس والغرامة معاً.الحكم كاملاً
الإنسان لا يسأل جنائياً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه. مجال تطبيق نظريتي المسئولية المفترضة والتضامنية: في الحدود التي ينص عليها القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق