تمسك
الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. غير مجد. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن
الجريمتين اللتين دين بهما.
المسئولية
في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر أو النبات المخدر. مناطها؟
من
المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات
هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .
وجوب
توافر هذا القصد الجنائي لدى الجاني لمساءلته عن الجريمة الأولى التي نص عليها.
عدم توافره. مساءلته على أساس المسئولية الخطئية.
مساءلة
الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث
الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك
النعى
بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة. غير مجد. مادام لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن
عن الجريمة المسندة إليه.
مناط
المسئولية فى جريمة إقامة مصانع وقمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو
القمينة من الأراضى الزراعى.
الخطأ
المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية.
مناط
المسئولية الجنائية فى جريمة صرف مخلفات فى مجرى النيل. أن يكون الصرف مخالفًا
للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982.
إضفاء
صفة الموظف العام على شخص معين فى صدد جريمة معينة. أثره. وجوب تطبيق الأحكام
العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات
صدور
قرار بالحجر على المتهم. لا يعد قرينة على امتناع مسئوليته الجنائية. الدفع بجنون
المتهم أو بعاهة في عقله. يوجب التحقق من حالته وقت ارتكابه الفعل .
مناط
المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً
للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك .
مناط
تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه
الدفاع عن الحق مثار الطعن.
العبرة
في المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. لا تثريب على
المحكمة عدم تحقيقها دفاع غير منتج في الدعوى
.
من
المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه
الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة
لفعله .
نعي
الطاعنين بأن الفحص لم يشمل جميع أحراز العملة المضبوطة . موضوعي . لا ينفي عنهما
حيازة العملة المقلدة . علة ذلك
.
من
المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم ومن
ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وبين ثبوت الاتفاق بين الطاعنين وباقي
المحكوم عليهم على قتل المجني عليهم
.
اختلاف
الحكم فيما أورده في معرض تحصيله للواقعة وما أثبته في مقام تدليله على ثبوت نية
القتل. لا تناقض.
منازعة
الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا يؤثر على قيام جريمة الشيك ما دام أن
الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه
.
انتفاء
مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام قد أثبت
مسئوليته عن المخدر المضبوط بطيات ملابسه.
مسئولية
صاحب الحيوان مناطها: توافر نوع من الخطأ في حقه في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه
عن الغير.
الارتباط
الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه
عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.
الاتفاق
على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت معين. غير لازم.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
.
جواز
إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً.
من
المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت
ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون
العقوبات لجنون أو عاهة في العقل
.
خلو
الحكم من بيان ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات وكيفية
مخالفتها، وعما إذا كان الصرف قد تم على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة. قصور.
الإهمال
في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان
متعمداً لتجسيم المسئولية.
توافر
سبق الإصرار في حق الطاعنين. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة
الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك
.
تقابل
إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب
الجريمة. غير لازم.
إن
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها
محكمة الموضوع بغير معقب ، ما دام تقديرها سائغاً
.
السرعة
الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد
الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
إشارة
الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة
المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .
مناط
تأثيم عدم تقديم الإقرار الصحيح عن أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون
هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة لذلك.
مسئولية
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة
سلوكه الإجرامي. ولو كانت عن طريق غير مباشر.
انعدام
مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ما دامت
العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.
نعى
الطاعن عدم ملكيته للسلاح وعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته. غير مجد. ما دام الحكم
أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة.
إثبات
الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في
المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً
.
الإعفاء
من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه.انتهاء الحكم إلى
جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر
.
التضامن
في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات.
شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم
.
القضاء
بالبراءة دون تحرى المسئولية الجنائية للمتهم. يعيب الحكم.
قصور
الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب
نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية .
لما
كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل بقصد تسهيل
ارتكابه جنحة سرقة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة
عن باعث واحد واتجاههما معاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد الآخر في
إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى
عليه.
لا
يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها
لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
من
المقرر أن السداد اللاحق على تمام جريمة الاختلاس لا يؤثر على المسئولية الجنائية
لهذه الجريمة.
مسئولية
المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عن جميع النتائج المحتملة لفعله ولو كانت
عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.
من
المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا
كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو أسهمت في ذلك، أو أن
يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات
التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم
.
إثبات
الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده: توافر علمه بتزوير المحرر.الجدل
الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
التدليل
على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع
الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قصد الآخر
في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقاً للمادة 39 عقوبات.
من
المقرر أن كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا
أثر له على قيام الجريمة.
من
المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى
ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب
فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
لما
كان من المقرر أنه. في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن
يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة
الدعوى، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين
على القتل العمد.
لما
كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما
يتعلق بموضوع الدعوى لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي مجاوزة
الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك. موضوعي.
السبب
أو الباعث لا أثر له على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. مؤدى ذلك:
لا تثريب على الحكم إعراضه عن دفاع الطاعنة بشأن العلاقة التي حدت بها إلى إصدار
شيك.
حرق
المال الشائع من أحد الشركاء. يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء.وضع المطعون
ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته
لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما.
إن
البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم
معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة
وإما أن يأتي عمداً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها
أو طبقاً لحظة تنفيذها.
الاتفاق.
تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. اختلافه عن التوافق الذي يتحقق
بتوارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه دون اتفاق سابق
ولا يرتب تضامناً في المسئولية إلا في الأحوال التي حددها القانون كالشأن في جريمة
المادة 234 عقوبات.
إثبات
الحكم وجود المتهمين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في
تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها
بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً
للمادة 39 عقوبات.
لما
كان الحكم قد أورد مضمون تقرير مستشفى الطب النفسي بالعباسية الذي جاء به أن
المتهم لا يعاني من أيه آفة عقلية حالياً وهو مسئول عن الاتهام المنسوب إليه إذ أن
وقت إتيانه الاتهام المنسوب إليه وذلك في مجال الرد على دفاع المحكوم عليه بأنه
يصاب بفقدان الشعور في بعض الأحيان فإن التفكير والإدراك والاختيار والعاطفة
والإرادة سليمة غير مضطربة
.
لما
كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة محاكمته عنها
تأديبياً وأطرحه في قوله "أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في
المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً أن يكون هناك حكم
جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة
.
دفاع
الطاعن بعدم مسئوليته عن جريمة الاختلاس لتعرضه للخداع من رئيسه المتهم الآخر الذي
أثبت الحكم أنه المختلس. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
لما
كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير
علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعوروالاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وأن تقدير
حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به .
إثبات
الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها
الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها
زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات.
ضمان
المقاول والمهندس المعماري لتهدم البناء والعيوب التي تهدد سلامته. اقتصاره على
المسئولية المدنية دون الجنائية. أساس ذلك.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر
البطلان. لا يعيبه.
لما
كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن
ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا
يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات
اللازمة لهذه الكتابة.
المسئولية
في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدر. مناطها.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو
حيازة الجوهر المخدر. تحققه. بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من
المواد المخدرة. التحدث عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في
الدلالة عليه.
المرض
العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً للمادة 62 عقوبات. ماهيته.الأحوال
النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك. ليست سبباً لانعدام المسئولية. تقدير حالة
المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
علاقة
السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من
الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.
تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين
الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.
مناط
المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة ثبوت اتصال الجاني مباشرة
بالواسطة بأي صورة عن علم وإرادة
.
لا
يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً لها. كفاية انبساط سلطانه
عليها ولو كان المحرز لها شخص غيره . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن. غير
لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه
.
لعبة
الشيش بيش من ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة. المادة 19 من القانون
371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 تحقق الربح في المقامرة على
طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أي شيء يقوم بمال. كتحققه في
صورة المقامرة على مبلغ من النقود
.
نعى
الطاعن الثالث أن الواقعة بالنسبة له سرقة بطريق الكسر لانتفاء علمه بصفة الطاعن
الأول الوظيفية وطبيعة المال موضوع الاتهام. في حين أن الحكم المطعون فيه أورد صفة
الأخير وطبيعة ذلك المال.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة القتل
والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى
.
السرعة
التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي مجاوزة
الحد الأدنى الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه. تقدير ذلك.
موضوعي.
إلزام
الحكم المطعون فيه الطاعنة بالتعويض المدني على أساس مسئوليتها عن تلك العبارات.
خطأ. يوجب نقضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها .
تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام
النقض. غير جائزة.
حق
المدين الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه.
أثره: انعدام مسئوليته الجنائية. متى كان حسن النية.
مناط
المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة . تحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن
. غير لازم .
عدم
تدخل المتهم في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الآخر بقتله . لا ينفي
مساهمته في جريمة القتل العمد . ما دام ظل باقياً بمكان الحادث بجانب المتهم الآخر
حاملاً أداة أعدت لاستعمالها في تلك الجريمة حتى تمامها
.
إقامة
مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكناً خاصاً به أو بناء يخدم أرضه طبقاً لشروط قرار
وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984. غير مؤثم. المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة
1983.
مناط
المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
اتصالاً مباشراً بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
المرض
العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق نص المادة 62 عقوبات. ماهيته .
الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام
المسئولية .
إن
الحالات النفسية ليست في الأصل من موانع المسئولية والعقاب كالجنون والعاهة في
العقل، اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة،
وفقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات
.
من
المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة
.
المتهم
في جريمة الضرب. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة. ولو كانت عن
طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه. ما لم يثبت أنه كان متعمداً
لتجسيم المسئولية .
السداد
اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفي من المسئولية الجنائية . لا أثر له على
قيام الجريمة .
جريمة
إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها. الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر
لها على المسئولية الجنائية.
متى
يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عدم قيام ظرف سبق
الإصرار لدى المتهمين. لا ينفي قيام الاتفاق بينهما.
جريمة
الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
كفاية كون الموظف له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد
اتجر معه على هذا الأساس.
تقدير
حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء المحكمة إلى أن المرض النفسي
المدعى به لا يحول دون المساءلة الجنائية.
جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له
مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك. الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. ليست محل اعتبار.
لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية.
حالة
ضياع الشيك وما يدخل في حكمها أو الحصول عليه بطريق التهديد. تجيز للساحب أن يتخذ
ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء. علة ذلك. الادعاء بخيانة أمانة التوقيع
على الشيك وملء بياناته على خلاف الواقع لا ينفي المسئولية عن إصداره ولا يصلح
مجرداً سبباً لإباحة هذا الفعل.
دفاع
الطاعن بأنه لم يكن مديناً بكل المبلغ المثبت بالشيك. لا أثر له على توافر القصد
الجنائي والمسئولية الجنائية. إغفال الرد عليه. لا بطلان.
منازعة
الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك. لا يؤثر على قيام جريمة شيك بدون رصيد. ما
دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده.
الوفاء
اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون
رصيد.
تناول
المخدر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه. اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصداً جنائياً
خاصاً. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
القصد
الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه.
إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى
اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار
القصد الجنائي لديه.
استخلاص
المحكمة أن المتهمين لم يكونا فاقدي الشعور أو الاختيار في عملهما. موضوعي. نعى
الطاعن على الحكم ما أورده من تقرير قانوني خاطئ. غير مجد.
الحادث
القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. متى وجد الحادث
القهري وتوافرت شرائطه القانونية. انتفى الخطأ في جانب الجاني وامتنعت المسئولية.
رابطة
السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط
من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه
عمداً. تقدير توافرها. موضوعي.
اعتبار
جريمة معينة نتيجة محتملة لأخرى. موضوعي. المادة 43 عقوبات. مساءلة الطاعن الثاني
والمتهم الثاني كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار
الأول نتيجة محتملة للثانية. صحيح.
كفاية
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو لم تكن في
حيازته المادية أو كان محرزها شخصاً غيره.
السرقة
والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع من حيث المعارضة
في الوفاء بقيمة الشيك. وجود عيب في صفقة حرر بثمنها شيك. لا يبيح إصدار أمر بعدم
صرف هذا الشيك. أساس ذلك.
تمسك
الطاعن بأن الشيك هو ثمن بضاعة تبين عدم مطابقتها للمواصفات لا ينفي مسئوليته
الجنائية. علة ذلك.
جريمة
الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان
خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها
وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد
فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.
الجاني
في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة
سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين
فعله وبين النتيجة. مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية. التي لا تقطع رابطة
السببية.
استدلال
المحكمة من تصرفات الطاعن وأقواله السابقة والتالية على الحادث. دليل على سلامة
قواه العقلية. استدلال سليم.
المرض
العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات. هو الذي من شأنه أن
يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا
تعد سبباً لانعدام المسئولية.
عدم
التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته
الجنائية بعد وضوحها لها. تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.
مظهر
التثبت و التحري اللذين يتطلبهما القانون في الحالة المنصوص عليها في المادة 63
عقوبات. ماهيته: عدم التجاء الموظف إلى استخدام سلاحه إلا بعد استنفاد وسائل
الإرهاب والتهديد.
عدم
قبول النعي على الحكم إسناده إلى الطاعن وآخر القيام بتنفيذ أعمال البناء التي
ظهرت بها العيوب. ما دام قد ثبت قيامه بتنفيذ تلك الأعمال.
عدم
قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذي ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في
المواد المخدرة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه
بعيداً عن هذا المنزل.
تقدير
حالة المتهم العقلية. موضوعي. وجوب أن تعين المحكمة. خبيراً للبت في هذه الحالة
وجوداً وعدماً أو تورد أسباباً سائغة لرفضه. لكي يكون قضاؤها سليماً. منازعة
المتهمة في سلامة قواها العقلية لإصابتها بآفة عقلية. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن
طريق المختص فنياً للبت فيه.
فقد
الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية . أثره : انعدام مسئولية المتهم الجنائية
. المادة 62 عقوبات
.
مناط
المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة
المخدرة.
مناط
المسئولية في جريمة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
بالذات أو بالواسطة وبأية صورة عن علم وإرادة.
الاتفاق.
تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا
يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
عدم
التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها.
مناط
العقاب على التزوير في المحرر العرفي. هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه
إرادات طرفيه .
التدليل
على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة
واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى
عليه. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية تعذيب المجني عليه.
حالة
الضرورة التي تسقط المسئولية. هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه
أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع. وجوب أن تكون الجريمة هي الوسيلة
الوحيدة لدفع ذلك الخطر
.
كون
وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته
النارية الرشية. يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .
تقدير
الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة الإصابة الخطأ. موضوعي.
الخطأ
المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يخلي المتهم من المسئولية.
الارتباط
الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات.
تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.
مسئولية
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة
سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة
تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.
من
المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو
الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد
اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي .
تمسك
الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع
جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .
نعى
الطاعن بأن التحليل لم يشمل جميع الشجيرات المضبوطة. موضوعي. لا ينفي عن الطاعنين
زراعة كمية من الشجيرات المرسلة للتحليل
.
يشترط
في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية أن تكون الجريمة التي ارتكبها الطاعن هي
الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به
.
الحادث
القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
الفاعل
مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في
الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
من
المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد
مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق .
الإكراه.
ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو
كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
.
عدم
جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل
عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني
عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.
القصد
الجنائي في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً . مناط تحققه . إثبات الحكم في حق
الطاعن تعمد قذف المجني عليها بقالب طوب . لا ينال في مسئوليته أن يكون قصد من ذلك
إسكاتها .
توافر
ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية
باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .
مناط
الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل. أن
يكون سببه راجعاً لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز
أو الغضب. المادة 62 عقوبات
.
من
المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط
بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك
الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله
.
من
المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل
يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون
العقوبات .
القصد
الجنائي من أركان الجريمة . ثبوته فعلياً . واجب . المسئولية الفرضية . لا يصح
القول بها إلا بنص صريح . أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقاً
للأصول المقررة .
عدم
مساءلة الشخص جنائياً . بصفته فاعل أو شريك . لا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في
وقوعه . المسئولية المفترضة أو التضامنية . استثناء . وفي الحدود التي نص عليها
القانون .
انتفاء
مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم ترتيبه لهم . ما دام أن هذا الترتيب لم يكن بذي
أثر على عقيدة المحكمة في مسئولية كل منهم
.
الفعل
الواحد قد ينشأ عنه خطأ يستوجب مسئولية فاعله تأديبياً وجنائياً في ذات الوقت .
كفاية
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت
معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره
فاعلاً أصلياً فيها
.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي
تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة
مقبولة لها أصلها في الأوراق.
السرعة
الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد
الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه
.
الفاعل
مع غيره. شريك بالضرورة. يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة
في الجريمة. وإلا فلا يسأل عن فعله وحده.
مسئولية
الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير تلك التي قصد
ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات .
مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو من إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة .
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة . عن علم وإرادة .
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. إلا أن يكون قد ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً .
من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافه المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد وعمل المحامي فيها .
الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات .
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقاً للمادة 62 عقوبات. هو الذي يعدم الشعور والإدراك. الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه ليست سبباً لانعدام المسئولية.
القصد الجنائي في جريمة التقليد في مفهوم المادة 206 عقوبات. قصد خاص. افتراض توافره من ارتكاب التقليد. على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه وبين وفاته. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.
التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك.
دفاع الطاعن أمام غرفة المشورة بإصابته بجنون متقطع. جوهري. على المحكمة عند نظرها موضوع الدعوى التعرض له. علة ذلك.
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه. قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك. الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.
الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة. دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.
مثال. لتسبيب سائغ في توافر سبق الإصرار في حق الطاعنة وآخر.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً. تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر - استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك. السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات. الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.
شروط الغيبوبة المانعة من المسئولية. تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.
كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدي للحجرة النوم. لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد.
مسئولية صاحب البناء جنائياً ومدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن الهدم. رهن بأن يكون العمل تحت إشرافه. إسناده ذلك العمل لمقاول مختص. أثره: مسئولية ذلك الأخير عن خطئه الشخصي.
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة المخدر: ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة عن علم وإرادة.تخلي الطاعن عن المخدر. لا يعد عدولاً منه عن مقارفة الجريمة ولا يؤثر في مسئوليته عنها.
حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه: ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري حكمها على كل من أسهم في الجريمة. فاعلاً أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً - وقد قررت أن الطاعن أخطأ باستعماله جفت في عملية توليد المجني عليها مع علمه مسبقاً بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة .
إباحة عمل الطبيب. شرطها: مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية. متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
مسئولية عمال الشخص الاعتباري وممثليه عن أفعالهم الشخصية ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة أخذاً بما اطمأن إليه من أقوال الشهود من أنه قد أطلق عياراً نارياً على كل من المجني عليهما من السلاح الذي كان يحمله وهو ما يتحقق به الاستيلاء المادي على السلاح والذخيرة وتتوافر به جريمة إحرازهما .
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.إباحة عمل الطبيب. شرطها. مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
انتفاء مصلحة الطاعن في القول بأن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ بذاته عن توافر قصد الاتجار في المخدر لديه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن إحراز المخدر بغير قصد من القصود.
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه .
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفاً غير صحي وبدون ترخيص. أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
توافر ظرف سبق الإصرار. يرتب في صحيح القانون مسئولية الطاعن والمحكوم عليه الآخر عن وفاة المجني عليه بغير تعيين من منهما المحدث للإصابة التي أدت إلى الوفاة.
الخطأ. صوره وتعريفه في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية.الخطأ في مجال المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية صنوين في مجال المسئولية التأديبية.
إطلاق القول بأن تناول العقاقير المخدرة اختياراً. لا ينفي المسئولية الجنائية دون بيان أن تناول الطاعن لها كان لتشجيعه على اقتراف الجريمة أو مبلغ تأثير هذه العقاقير المخدرة في إدراكه وشعوره. خطأ في القانون.
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
من المقرر أن مناط المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
تذرع الطاعن بأن الشيك كان مسلماً للمدعي المدني على سبيل الوديعة والرهن ضماناً لمديونية لا ينفي مسئوليته الجنائية.
إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليها وإحداث إصابتها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا في إحداث الوفاة. كاف وسائغ في مسألة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.
إسناد المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها. منازعة مدنية. سريان أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون المدني عليها. عدم انطواء ذلك على أية جريمة.
إسناد المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها. منازعة مدنية. سريان أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون المدني عليها. عدم انطواء ذلك على أية جريمة.
ثبوت أن سن المجني عليها وقت وقوع هتك العرض أقل من ست عشر سنة كاملة عدم جدوى قول الطاعنين بجهلهم حقيقة سن المجني عليها. أساس ذلك.
الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله.
عدم مساءلة الاشخاص الاعتبارين جنائيا عما يقع ممن يمثلهم من جرائم اثناء قيامهم باعمالهم. وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصيا.
مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى. ما لم تتداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.
اعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا اثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها. المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل.
جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها. بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصاً طبيعياً.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته ومساءلته عنها استناداً إلى ذلك، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه .
لما كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها فقد وجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها .
مناط المسئولية في جريمة إقامة مصنع أو قمينة طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية. انحسار هذا الوصف عن الأرض. لا تأثيم. علة ذلك .
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية . موضوعي . عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها .
إيراد الحكم أن وفاة المجني عليه حدثت من إصاباته التي أحدثها الطاعن وآخر. وأن كلاً منهما أسهم في إحداث الوفاة. يصح معه مساءلة الطاعن عن جناية الضرب المفضي إلى الموت. وفي إثبات علاقة السببية بين فعلته والنتيجة.
إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه الأول بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين - سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.
تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
حجب الخطأ. محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة المتعلق بتحديد مسئوليتها الجنائية وجوداً أو عدماً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
إثبات الحكم مساهمة الطاعن في جريمة السرقة التي قارفها ودبر أمرها مع باقي المتهمين . كفايته لمساءلته كفاعل أصلي .
الحالات النفسية . ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب . المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفقاً للمادة 62 عقوبات . هو الذي يعدم الشعور والإدراك .
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.
دفاع الطاعن بأن الأرض المقام عليها القمينة ليست زراعية وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. جوهري يوجب على المحكمة أن تعرض له. الالتفات عنه. قصور.
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .
لما كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن والمتهم الآخر مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك .
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفى من المسئولية الجنائية .
صدور أمر بوضع أرصدة المتهم تحت التحفظ. قوة قاهرة. ترتب انعدام مسئوليته عن جريمة المادة 337 عقوبات.
مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية. متى كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها. أساس ذلك .
توافر الحادث القهري بشرائطه . أثره : انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . جوهري . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه .
المسئول عن هذه الجريمة هو ذات المستورد إذا كان شخصاً طبيعياً أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إذا كان شخصاً اعتبارياً.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتم.طرق تعيين المستفيد في الشيك .صدور الشيك لإذن المستفيد منه. لا ينفي عنه صفة الشيك ولا يسلبه الحماية الجنائية بل يفيد إمكان تداوله عن طريق تظهيره.
إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت .
تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: خضوعه لقاعدة التطهير من الدفوع. تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه.
مجرد الملكية لا تكفي لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك.
تناول الخمر أو المسكر عن علم واختيار. حكمه.اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
إثبات الحكم تداخل الطاعنين في تحرير المحرر المزور واتفاقهما على تزويره واتحاد نيتهما واتجاه نشاطهما على تحقيق النتيجة الإجرامية - لا يلزم معه تحديد الأفعال التي أتاها كل منهما على حدة.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة شاهد أو الرد عليه لتعلقه بدفاع ظاهر البطلان ولانعدام أثره على قيام المسئولية الجنائية. فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.
إن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه اتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه.
من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه.
التدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.
لما كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عدة لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.
إثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقداً بتوريد جبن فاسد لجهة حكومية لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه. الفقرة الثانية من المادة 116 مكرراً ج عقوبات. صحيح. أساس ذلك: افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتوافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.
إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.
الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.
توافر سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.
حق الدفاع الشرعي عن المال. متى ينشأ.تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. أمر اعتباري. وجوب اتجاهه وجهة شخصيته تراعي فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان.
الإعفاء من العقاب. ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية. بل هو مقرر لمصلحة الجاني. التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية.
لا أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية.
علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، تقدير توافرها. موضوعي.
مسئولية المتهم. في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية.
لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبل متهم آخر وعدم إنزال العقاب به، ما دام أنه بفرض إسهامه في الجريمة، لم يكن ذلك ليحول دون مساءلة الطاعن عنها.
من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل، ولذلك فهي تسري على كل من ساهموا في الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء وليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها.
لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه وبين آخرين ما دام أن خطأ هؤلاء لا ينفي خطأه هو ولا يستغرقه.
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً وأن تورد أسباباً سائغة لقضائها برفض طلب فحص حالة المتهم العقلية وإلا كان حكمها معيباً.
الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغش
توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد فى حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهما فى المسئولية الجنائية
تعدد المشاركين بأخطائهم فى وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها.
إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله وسنه. سائغ.
تقدير الخطا المستوجب مسئولية مرتكبه جنائيا او مدنيا فى جريمة القتل والاصابة الخطأ وتوافر السببيه. موضوعى.
رابطة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية
لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية
مناط المسئولية فى جريمة جلب أو إحراز الجواهر المخدرة. ثبوت إتصال الجانى بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة.
سلامة الحكم بالادانة فى الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعى ما دام سائغاً. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية فى حق الطاعن.
دفاع الطاعنة بأن المستأجر دفع لها مقدم الإيجار بمحض إرادته وبعد تحرير عقد الإيجار. دفاع جوهري. عدم إيراده والرد عليه. قصور.
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32 عقوبات. إعماله رهن بالحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.
من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحفي.مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية افتراضية استثنائية. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها.
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت به إلى إصدار الشيك، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم على جريمة الاختلاس المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لما ثبت أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه.
توافر انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه القصد الجنائي.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
مفهوم العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الاتجار في مجال تطبيق المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل.تقدم العذر الجدي إلي وزارة التموين أو الدفع به أمام محكمة الموضوع. أثره .
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. وجوب أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه.
لا عبرة بالأسباب والدوافع التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره. إذ هي من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لا يلزم لتوافرها نية خاصة.
جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق. وفقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 أو الأمر العسكري 4 لسنة 1973. مناط قيامها .
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد والامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إقامة مبان.
من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمةالضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي .
مناط المسئولين في جريمتي تخابر وتخريب.انتهاء الحكم إلى انطباق المادة 85 عقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها الطاعن.لا تناقض.أساس ذلك.
تذرع الطاعن بأن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي المدني لا ينفي مسئوليته الجنائية .
مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قوامها.انتفاء مسئولية التابع. أثره. انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية التابع تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر. أياً كانت درجة جسامة الخطأ.
تدليل الحكم على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وانتوائه الإضرار به توقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب صحيح. أساس ذلك وأثره؟
انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
إذا كان ما أورده الحكم سائغاً وسديداً ويستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين كما هو معرف به في القانون وهو ما يرتب بينهما وبين من أسهموا في ارتكاب الفعل معهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد .
جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجني عليه يؤدي بطبيعته إلى وفاته بنية قتله.مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو من إصابة وقعت في غير مقتل.
قول المجني عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين استهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى في التحقيقات قصد قتله - كما يثير الطاعنين في طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى وملابساتها .
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة, ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً .
المسئول عن الجريمة المؤثمة بالمواد 4، 5، 6 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي هو ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً. أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً.
حالة الضرورة هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع. شريطة أن تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع ذلك الخطر.
اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.
لا مسئولية على الأشخاص الاعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم، وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
صدور خطر من المضرور واستلزم الفعل الضار. مؤداه انتفاء مسئولية المتهم مادام لم يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. أثر ذلك: وجوب رفض الدعوى المدنية.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الاجرامى. لا يدفع المسئولية الا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.
اثبات الحكم فى حق الطاعن تعمد قذف المجنى عليها بمصباح مشتعل. لا ينال من مسئوليته - من بعد - الا يكون قد قصد غير تهديدها.
اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره .
من المقرر ان جدول التسعيرة الذى يرفع سعر السلعة لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعتبر تنظيما للاثمان التى تعرض بها السلع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغير ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محدودين.
الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل الا عن نتائج خطئه الشخصى. صاحب البناء لا يسأل جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار.
دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.
من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولية عن إدارتها وبين المسئولية الفعلية لمن يقارف الفعل المنهي عنه. أساسها والحكمة منها؟ اعتراف الطاعنة بإدارتها للمخبز لسبب مرض زوجها مساءلتها بناء على هذا الاعتراف. لا عيب.
صاحب العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975؟تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي لم ينفذ التزاماته بشأن من يستخدمهم من عمال. لا يتعارض مع التزامه بالتأمين على نفسه.
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ومن المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه انتفاء الجريمة المسندة إليه، لأن الأرض التي حدث فيها التجريف ليست أرضاً زراعية بل هي أرض بور، ودلل على ذلك، بشهادة رسمية صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية .
من المقرر في قضاء النقض أن السكران متى كان فاقد الشعور والاختيار في عمله فلا يصح أن يقال عنه إنه كانت لديه نية القتل وذلك سواء أكان أخذ المسكر بعلمه ورضاه أم كان قد أخذ قهراً عنه أو على غير علم منه .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً. موضوعي عدم إذعان شاغلي العقار لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفي عن الطاعن الخطأ المستوجب لمساءلته كون الخطأ مشتركاً بين المتهم وغيره لا يمنع من مساءلته.
لما كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية، وكان الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين .
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه.
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات .
من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى الوفاه أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاه .
سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا أثر له فى قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتى الاشتراك فى التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما.
رد المبلغ الذى استولى عليه المتهم باستعمال طرق احتيالية بغرض حصوله لا يمحو الجريمة بعد تمامها.
الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم يسأل عن نتائج خطئه. قيام مقاول مختص بمثل هذه الأعمال عادة تحت مسئوليته. مؤداه: أنه يسأل عن نتائج خطئه فيه. تقرير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه والنتيجة. موضوعى.
الآصل ان تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
من المقرر - اعمالا للمادة 91 من قانون المحاماه رقم 61 سنة 1968 - ان مناط عدم جواز مساءلة المحامى عما يدلى به فى مرافعته الكتابية أو الشفوية ان يكون ما أورده مما يستلزمه حق الدفاع .
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله لا يعفى من المسئولية الجنائية.
لما كان الوفاء اللاحق لوقوع الجريمة أو طلب المتهم تمكينه من القيام بهذا الوفاء لا ينفى الجريمة ولا المسئولية عنها، فان النعى على المحكمة التفاتها عن طلب تمكينه من سداد قيمة الشيك موضوع الاتهام درءا للحكم بالعقاب، يكون بعيدا عن الصواب.
لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .
الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات. افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.
العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.
لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات انما تبيح الافعال التى ترتكب عملا بحق قرره القانون، واذ كان الاصل أن اى مساس بجسم الانسان يجرمه قانون العقوبات، وكان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ، فان ما يثيره الطاعن من هذا الصدد يكون غير مقبول.
تقدير حالة المتهم العقلية وان كان فى الاصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها .
مساءلة من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب عما يحدثه بالغير من جروح على أساس العمد. اعفاؤه لا يكون الا بقيام حالة الضرورة.
إسناد الحكم للطاعن وحده ارتكاب القتل المقترن بشروع في قتل على خلاف ما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الجريمة مع آخر - قضي ببراءته - لا يعيبه.
الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد . مسئوليته عن الإصابة العمدية . ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه .
ثبوت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو أنه قام بنصيب أو في من هذه الأفعال، لا يغير من أساس المسئولية .
دفاع الطاعن بحصول المدعي المدني على الشيك تحت تأثير الإكراه. جوهري تقديمه الأدلة على دفاعه . يوجب أن تعرض المحكمة له استقلالاً، كشفاً لمدى صدقه . إمساكها عن ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 ع. قرار المحكمة التحضيري لا تتولد عنه حقوق للخصوم .
كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث موضع الإصابة بمرض التيتانوس وما ضاعف ذلك من التهاب رئوي . يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .
كفاية وضع النار عمداً في كومة من القش ملاصقة لمنزل الغير المسكون، لقيام المسئولية الجنائية وفق المادة 253 عقوبات ما دام الجاني موقناً بأن النار لا بد متصلة بمنزل المجني عليها .
الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي تلك التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها .
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة. وأثبت مصدرها .
من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية.
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ركل المجني عليها فسقطت على الأرض وتوفيت، ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن ووفاة المجني عليها بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الانفعال والمجهود الجسماني والألم الإصابي الناشئة عن التعدي قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن في ذلك ما يحقق مسئوليته.
تحقق قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون يرتب بين الطاعن وبين من يدعي بإسهامهم في ارتكاب الفعل معه تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
من المقرر أن علاقة السببية. في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها، إثباتاً أو نفياً.
استخلاص الحكم عدم يقظة قائد السيارة. وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وأنه كان يسير بسرعة غير عادية. وأثر ذلك في إلحاق الإصابة بالمجني عليهم. تتوافر به أركان المسئولية الجنائية.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة. بأية صورة عن علم وإرادة.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية. المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.
مسئولية المتهم. في جريمة الضرب. عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر. كالتراخي في العلاج. ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه.
تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير قيام رابطة السببية بينه وبين النتيجة الضارة. موضوعي. مثال. تجربة ماكينة - أشرف الطاعن على تصنيعها - دون اتخاذ الحيطة الكافية لعدم وقوع حادث.
نعى المتهم بعدم إقامة الدعوى الجنائية على آخر. عدم جدواه. طالما لم يكن ليحول دون مساءلته عنها.
الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ. تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إغفاء أيهم من المسئولية عنها.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. تحققها بإتيان فعل الضرب أو الجرح عمداً. عن علم بأن من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. مساءلة الجاني عن فعله ومضاعفاته ولو لم يقصد إليها. مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بينه وبين النتيجة التي ترتبت عليه.
استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان المكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها كفايته لمساءلة كل منهم كفاعل أصلى.
سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو بإعادة مناقشته مثال لرد سائغ على الدفع بانعدام المسئولية بسبب مرض نفسى.
خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل الخطأ ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
تمسك الطاعن بانتفاء بعض صور الخطأ المسندة إليه عدم جدواه طالما لا ينازع فى توافر غيرها وكفايتها لترتيب مسئوليته.
عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.
قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو الغير لا يمنع مساءلة المتهم ما لم ينف ركنا فى الجريمة.
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعى عدم قبول الجدل بشأنه أمام النقض.
انتفاء سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق تقابل إرادات المتهمين كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة غير لازم.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعى.
مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى موت شرطه.
عدم جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر سن المتهم والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.
رابطة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط به من الناحية المعنوية مما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.
الاتفاق تطلبه تقابل إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة توارد خواطرهم على فعل ينتويه كل منهم استقلالاً توافق لا يرتب تضامناً فى المسئولية إلا فى الأحوال التى حددها القانون فحسب كالشأن فى جريمة المادة 243 عقوبات.
إنتهاء المحكمة إلى أن المخدر ضبط بملابس الطاعن أخذها من بعد تدليلاً على نسبته إليه بما قرره من ضبط المخدر إلى جوراه على مقعد السيارة لا تناقض أساس ذلك.
للمحكمة أن تستنبط من الاعتراف وغيره من عناصر الإثبات الحقيقية بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.
إثبات الحكم مساهمة الطاعن فى السرقة بمرافقته زميليه إلى مكان الحادث ومراقبته الطريق من سيارته خارج المسكن بينما كسر زميلاه بابه واستوليا على المسروقات كفايته لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى.
إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.
مساءلة الطاعن كشريك فى جريمة القتل التى ارتكبها آخر ممن اتفق معه على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها صحيح.
إطراح الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء مسئوليته لا عيب علة ذلك مثال.
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.
ثبوت مساهمة المتهم فى القتل بفعل ساهم بقدر ما فى التعجيل بالوفاة مساءلته كفاعل أصلى فى القتل صحيحة.
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام جريمة إصداره بدون رصيد ما دام أن الساحب لم يسترده من المستفيد .
من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية .
ظهور المتهمين على مسرح الجريمة وتنفيذ كل منهما دوره في القتل عمداً المتفق عليه مسبقاً. مساءلتهما كفاعلين في القتل عمداً مع سبق الإصرار. صحيحة .
تعدد الأخطاء. إيجابه مساءلة كل من أسهم فيها. سواء كان صبياً مباشراً أو غير مباشراً في وقوع الحادث .
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها .
جواز مساءلة عامل المحل. والمسئول عن إدارته. معاً. عن جريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وأغذية مغشوشة للبيع .
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .
اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون على ارتكابها.
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها .
تمسك الحارس بانتفاء مسئوليته عن تهمة تبديد محجوزات تأسيساً على حقه في حبسها وفقاً للمادة 246 مدني. عدم جدواه. متى ثبت تبديدها .
إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد . لا يؤثر في المسئولية الجنائية .
قول الحكم أن التهمة ثابتة من اعتراف الشرطي المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه من عيار ناري أطلقه لحمله على الوقوف حال مشاهدته شارعاً في السرقة. رغم ما عزا به المتهم حدوث الإصابة إلى انزلاق قدمه عند الإطلاق. قصور وإخلال بحق الدفاع .
دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. اشتراك المجني عليه في الخطأ. لا ينال من مسئولية المتهم عن القتل الخطأ. متى توافرت عناصره في حقه.
إجازة انحراف قائد المركبة إلى اليسار لتخطي مركبة تتقدمه. حده: أن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب. مخالفة ذلك. خطأ في حد ذاته.
التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب. الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.
رابطة السببية في المواد الجنائية. حدودها . كون المجني عليه مصاباً بحالة مرضية سابقة. لا يقطع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة ولو أسهمت فيها هذه الحالة. مثال.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
إن قول الطاعن أن دفعه للمجني عليه كان بقصد فض شجار بينهما إنما يتصل بالباعث وهو لا يؤثر في قيام الجريمة ولا عبرة به في المسئولية.
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.
الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.
خطأ المجني عليها لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مخالصة عن الدين موضوع الدعوى، ما دام قد كان في استطاعته تقديمها. هذا فضلاً عن أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.
إن تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
مسئولية المتهم في جريمة الضرب وإحداث الجرح عمداً. عن جميع النتائج المألوفة لفعله. ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة. الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحل.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض.
سبق الإصرار على القتل في حق المتهمين. أثره. تضامنهم في المسئولية عن تلك الجريمة كفاعلين أصليين. المادة 39 عقوبات.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية. في جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. هي مجاوزة الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مادام سائغاً.
إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .
التفات الحكم الاستئنافي عن مستندات الطاعن التي قدمها أثناء نظر معارضته الابتدائية. لنفي مسئوليته عن الجريمة. قصور.
حرمان المحاكم الجنائية من تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه.
السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. ومدنياً. موضوعي.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ – هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً .
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً. موضوعي.
ثبوت اتصال المتهم بالمخدر. مباشرة أو بالواسطة. عن علم وإرادة. مناط المسئولية في حالتي إحرازه أو حيازته.
إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبيناً على أسباب معقولة.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من عدمه موضوعي.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا. موضوعي.
تداول الشيك بالطرق التجارية متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنة.
سبب إصدار الشيك أو الباعث عليه. عدم تأثيرهما على مسئولية مصدره المقررة في المادة 337 عقوبات.
عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك. على جريمة إصداره بدون رصيد قائم وقابل السحب.
دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش دفاع جوهري يستوجب تمحيصه.
حكم المادة 30 عقوبات تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنيا وجنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى.
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. توافر ظرف سبق الاصرار. يرتب تضامنا بين المتهمين في المسئولية الجنائية.
مسئولية مستغل المحل العام ومديره عن مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956. أساسها: المادة 38 من ذات القانون.
أوجب القانون 10 لسنة 1966 في المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها وذلك في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه.
من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة.
دفاع المتهم بأنه ليس المقصود بالاتهام دفاع جوهري على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه التفاتها عن ذلك إخلال وقصور.
إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحبه نقد مباح. متى لا يعد كذلك.
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية والجنائية والسرعة التي تجاوز مقتضى الحال موضوعي.
تحديد مسئولية المتهم بما يسند إليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به على غيره.
توافر ظرف سبق الإصرار في حق المساهمين في القتل أثره تضامنهم في المسئولية كفاعلين أصليين المادة 39 عقوبات.
كون المحصول المحجوز عليه مطلوباً للتسويق التعاوني لا يعفى الحارس من المسئولية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية هو الذي يفقد الشعور والإدراك ما عدا ذلك من أمراض وأحوال نفسية لا تنعدم به المسئولية المادة 62 عقوبات.
كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.
كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.
السير بالسيارة على الإفريز أو إلى الخلف يوجب على قائدها الاحتراز والتبصر.
نقل المحجوزات بأمر من المحكمة عدم رفعه عن الحارس مسؤولية إحضارها إلى مكان الحجز يوم البيع أو إرشاد المحضر عن مكانها.
استدلال الحكم على حيازة الطاعن للحجوزات ومن كونه شريكا للمدين في المحل الذي وقع فيه الحجز سائغ.
تقرير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
الخطأ المشترك عدم رفعه مسئولية الجاني ما لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
خطأ المضرور عدم نفيه مسئولية المسئول ما لم يكن هو العامل الأول في إحداث الضرر وأن يستغرق خطأ المسئول تقدير ذلك موضوعي.
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه تقدره محكمة الموضوع.
الجنون والعاهة العقلية هما مناط الإعفاء من المسئولية الجنائية فحسب المادة 62 عقوبات.
إذا كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى .
تحقق مسئولية المتبوع عن التعويض. رهن بثبوت الوقائع المسندة إلى المتهم.
إدعاء المتهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين .
جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصد خاصا. علم المنتج أو الصانع بمخالفة فعله للقانون. أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.
عزل الوصى من الوصاية. لا ينفى مسئوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا عليها ما دام الحساب لم يصف.
إستناد الحكم فى الإدانة على أن إصابة المجنى عليه حدثت من المقذوف النارى الذى أطلق فى المرة الثانية بعد أن توقف الأول عن الإطلاق.
يشترط للعقاب على السب المنصوص عليه في المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجني عليه بالسب .
عدم تعرض الحكم لدفاع جوهرى قد يترتب على صحته انتفاء المسئولية. قصور يعيبه.
تحقق الاتفاق. بتقابل إرادات المشتركين فيه. دون تطلب مضى وقت معين.
دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها كافية لتوالد السوس فيها، دفاع جوهرى .
جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.
إثبات الحكم إتفاق الطاعن وآخرين وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس بينما باشر أحدهم الاكراه تنفيذا لمقصدهم.
جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع.
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة .
مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى.
تأسيس المدعية طلبها على تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا على قيمة الشيك. والقضاء لها بالتعويض على هذا الأساس.
kعى الطاعن بأنه أكره على توقيع الشيك لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد.
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.
الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية هو ما يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة موضوع المحاكمة.
عدم العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز.
البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز .
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية بينه وبين الضرر.
الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.
الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.
علاقة السببية في المواد الجنائية طبيعتها علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية.
إنشاؤها نوعاً من المسئولية الافتراضية بتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن إذا كان صانعاً إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف على ما يصنعه.
المسئولية الافتراضية لا يصح القول بها إلا إذا نص عليها صراحة أو كان استخلاصهاً بالاستقراء والتفسير الصحيح لنصوص القانون.
شرط مساءلة الشخص جنائياً فاعلاً أو شريكاً أن يكون لنشاطه المؤثم دخل فيما وقع.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً موضوعي.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة أمامها.
الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية.
من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.
تقدير حالة المتهم العقلية موضوعي على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً .
الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا بالنسبة للتهم الذى أسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون. كون التبليغ غير جدى وعقيما. لا إعفاء.
تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.
الفاعل المنفرد بالجريمة. والفاعل مع غيره الذى يأتى عملا تنفيذيا فى الجريمة وصحت لديه نية التدخل فى ارتكابها. يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.
دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر امتنع عن تسليمها للوصى الجديد. وتقديمه إقرارا من الأخير مؤيدا لذلك. دفاع جوهرى. لإتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية. وجوب تناوله استقلالا. إدانة الطاعن دون الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى.
إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا. موضوعى.
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى.
المسئولية الجنائية فى جريمة المادة 337 عقوبات. عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك. الوفاء بجزء من قيمة الشيك إلى المستفيد. لا أثر له على المسئولية الجنائية.
المسئولية الجنائية فى جريمة المادة 337 عقوبات. عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك. الوفاء بجزء من قيمة الشيك إلى المستفيد. لا أثر له على المسئولية الجنائية.
إثبات الحكم خلط المتهم زيت السيارات بزيت مكرر. وعرضه إياه للبيع. كفايته لإثبات توافر الغش المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل.
إثبات الحكم لاعتداء الطاعنين على المجنى عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما فى ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت فى إحداث الوفاة. كاف وسائغ فى مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت.
المادة 58 من القانون 95 لسنة 1945. مسئولية صاحب المحل عن جرائم التموين مسئولية فرضية أساسها افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. مثال فى إجراء جراحة فى العينين معا فى وقت واحد انتهت بفقد الابصار.
إباحة عمل الطبيب. شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة. التفريط فى إتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية.
كفاية توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ.
القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. يكفى لتوافره امتناع الحارس عن تقديم المحجوزات أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز. عدم اشتراط تبديد الحارس للمحجوزات أو تصرفه فيها.
الازدواج فى المسئولية الجنائية عن فعل واحد. أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
ثبوت اتحاد الدعويين سببا وخصوما وموضوعا. وأن حكما نهائيا صدر بالإدانة فى إحداهما وحاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الأخرى. وجوب الحكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون. المادة 454 إجراءات.
جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر. المناط فى قيامها بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المعين بغض النظر عن صلة البائع بالسلعة أو صفته فى بيعها. يكفى فيها بالقصد العام.
المادة 63 عقوبات. اقتصار أحكامها على الموظف العام. لا يستفيد منها سواه ولو كانت العلاقة بينه وبين مصدر الأمر تقضى عليه طاعته.
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.
المرض النفسي لا يؤثر في سلامة العقل وصحة الإدراك تتوافر معه المسئولية الجنائية سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.
النعي بعدم شمول التحليل لجميع كمية الحشيش المضبوطة منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة.
الوفاء بقيمة الشيك سابقاً على تاريخ استحقاقه أو لا حقاً له لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة .
من المقرر أن جريمة إعطاء شبك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.
مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.
حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.
إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.
جريمة التجمهر أركانها المادتان 2 و3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 عدم اشتراط قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين لتوافرها.
مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية الجنائية.
تقدير الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية والمدنية يتعلق بموضوع الدعوى.
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون المساهم في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
جريمة إقامة مخبز دون الحصول على ترخيص. لا صلة لها بواقع ملكية صاحب المخبز ومسئوليته عما يقترفه من جرائم تموينية
الفقرة الثانية من المادة 63 عقوبات. نفيها المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين
مساهمة الشريك فى الجريمة. تمامها بمجرد الأفعال المكونة للاشتراك. عدول الشريك بعد ذلك. لا تأثير له على مسئوليته الجنائية.
اثبات تقرير الصفة التشريحية لحدوث وفاة المجنى عليه من اصاباته - التى أحدثها الطاعنان - مجتمعة وأن كلا منهما ضربه على الأقل ضربة ساهمت فى إحداث الوفاة
التعويضات المنصوص عليها فى القانون 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ تضمينات مدنية فضلا عن كونها جزاءات تأديبية
العبرة فى المواد الجنائية. بالحقائق الصرف. لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
مساءلة المتهم عن جريمة القتل العمد سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل.
مسئولية مستغل المحال العام ومديره والمشرف على أعمال فيه طبقا للمادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956.
الوفاء بقيمه الشيك. قبل تقديمه إلى البنك. لا يؤثر فى قيام الجريمة. ما دام لم يكن له رصيد. ولم يسترده الساحب من المستفيد.
من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات.
إن حسن سير العدالة يوجب عند نقض الحكم بالنسبة للمتهم نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ولو أنه لم يقرر بالطعن طالما أن مسئوليته عن التعويض مترتبة على ثبوت الواقعة ذاتها المرفوعة بها الدعوى ضد المتهم.
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.
مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.
ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
شروط انطباق الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات؟
تقرير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة مدنيا أو جنائيا. موضوعي.
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.
لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره في قيام الجريمة.
دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلي المدعى المدني. لا جدوى منه. ما دام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد.
عدم التزام المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع القانونية ظاهرة البطلان.
محكمة ثاني درجة تقضي علي مقتضي الأوراق. وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.
وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.
الدفاع بأن الطاعن ليس هو المعني بالاتهام تأييده بصورة للطاعن عليها إقرار من شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو مرتكب الحادث.
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً.
دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.
العبرة في إلزام المسئولين عن المخابز الإفرنجية عامة والبلدية في دائرتي محافظتي القاهرة والإسكندرية وضواحيهما بإمساك الدفاتر المقررة قانوناً، هي بنوع الدقيق المصرح لهذه المخابز باستخدامه.
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.
وجود المتهمين جميعاً على مسرح الجريمة وإطلاقهم النار على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه. تحقق مسئوليتهم جميعاً عن جريمة قتل المجني عليه عمداً كفاعلين أصليين سواء أكان مطلق الأعيرة التي أودت بحياة المجني عليه معلوماً أو غير معلوم.
حضور مندوب أثناء عملية الإنتاج. لا يدل على إتمام عمليته وفق القانون. مسئولية مدير الإنتاج عن عملية إنتاج الكحول
صحة مساءلة المتهم عن جميع النتائج الناشئة عما أحدثه من إصابة. ولو كانت عن طريق غير مباشر. إلا إذا ثبت تعمد المجني عليه تجسيم مسئولية المتهم.
متى كان الثابت أن المحكمة قد دانت الطاعن في جريمة التبديد استناداً إلى ما أثبته المحضر في محضره من عدم وجود الأشياء المحجوز عليها التي كان يراد تسليمها إلى المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد - والذي عين حارساً بدلاً من الطاعن - وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن بوجود المحجوزات بالشركة التي كان يديرها قبل تأميمها.
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.
مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح.الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.
حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على تلك الأقوال. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.
اعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. عدم صدور قرار وزاري بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة. اعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم.
تقديم مدير شركة التضامن إقرارات مدعي أنها غير صحيحة. مساءلة باقي الشركاء عنها.
من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.
مساءلة مصدر الشيك إذا ما سحب بعد إصداره مبلغاً يجعل الرصيد المتبقي لا يفي بقيمة الشيك.
شرط إخلاء مسئولية المتهم من جريمة امتناعه عن إعادة كوبونات الكيروسين المتبقية لديه بعد التوزيع المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 .
السلطة التقديرية للموظف. نطاقها: مجاوزة هذا النطاق. انحراف في استعمالها.
قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة قيادة المتهم بتنبيهه إلى تأخره عن موعده.
دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية.
كفاية إثبات الحكم أن المتهم هو وحده الذي ضرب المجني عليه. للرد على الدفع بشيوع التهمة لتعدد المعتدين.
علاقة الزوجية. لا تصلح سنداً للقول بتوافر حالة الضرورة الملجئة إلى خرق محارم القانون.
الخطأ الشخصي أساس المسئولية. عدم مسئولية صاحب المركب جنائياً أو مدنياً عن خطأ الملتزم بتسييره إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص.
مجرد إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر. جريمة. تحققها بالعلم بأن الفعل مخالف للقانون أو القعود عن تنفيذ أحكامه.
مناط مسئولية متولي إدارة المحل هو ثبوت إدارته للمحل فعلاً وقت وقوع المخالفة.
توافر سبق الإصرار رغم احتساء المتهم للخمر. ما دام قد أقدم على احتسائه حتى يقوى على ارتكاب الجريمة التي دبر لها في هدوء وروية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً. موضوعي.
القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.
تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمة القتل خطأ. هي التي تجاوز ما تقتضيه ظروف الحال وملابساته.
مساءلة المالك دون المستأجر عن الضرر الذي يصيب الغير من تقصيره في صيانة ملكه وترميمه التزام المستأجر بالترميم والصيانة لا يعفى المالك من المسئولية قبل الغير إلا إذا تحقق من قيام المستأجر بما التزم به.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً موضوعي.
طبيعة جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال، وعدم تقديم الاستمارات التي يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحي عمدية.
من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها.
المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.
الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.
المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.
الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة.
لا تأثير للتخالص اللاحق بقيمة الشيك في المسئولية الجنائية عن إصداره بغير رصيد.
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعد صاحب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعيين مدير أو مشرف له سلطة الإشراف والإدارة اعتباره المسئول عن تنفيذ القانون المذكور.
تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختياراً أو عن علم بحقيقة أمرها لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام.
لا يسوغ من المتهم القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداً.
إن مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
لا تتحقق مسئولية المدير عما يقع من جرائم في المخبز إدارته بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا ثبت في حقه أولاً فعل الإدارة .
إن الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً .
انتفاء الخطأ في جانب المتهم. صحة القضاء ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سليم وبأدلة سائغة وجود الطاعنين - معاً - على مسرح الجريمة وإطلاقهم الأعيرة النارية على المجني عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك .
المراد بالغياب في حكم المادة 58/ 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 هو ذلك الذي يقطع بالكلية بين صاحب المحل وبين الإشراف عليه .
اشتراك المتهمين في إحداث إصابات المجني عليه بقصد إزهاق روحه. حدوث الوفاة نتيجة هذه الإصابات. اعتبار كل متهم مسئولاً عن جريمة القتل عمداً بوصفه فاعلاً أصلياً.
على المحكمة في حالة الحكم ببراءة متهم بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس بسبب عاهة في عقله - أن تأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية.
لا يصح اتخاذ مسلك المتهم في الدفاع عن نفسه دليلاً على قيام موجب المسئولية في حقه.
إدانة الحكم للطاعن على سند من مسئوليته الفعلية عن جريمة إنتاج الصابون طبقاً لإقراره بأنه المحلل الكيماوي المسئول عن التحقق من توافر العناصر المقررة للصابون بالشركة الصانعة.
إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً أو جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .
الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .
الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض .
إذا كان الثابت أن الطاعنة الثانية قد عادت المجني عليها بإجراء مس لها في عينها ووضعت لها "البنسلين" كدواء وقامت الطاعنة الأولى بعملية حقنها بهذه المادة .
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر علاقة السببية وانتفاؤها من الأمور الموضوعية التي تترك لمحكمة الموضوع .
كفاية وضع النار عمداً في مخزن مملوك للغير لقيام المسئولية الجنائية وفق المادة 253 عقوبات.
تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف .
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية. ما دام أن خطأ المجني عليه لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة المنسوبة إلى المتهم.
لا يجدي الطاعن التمسك بإدخال متهم آخر في الدعوى، ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.
وقوع الالتزام بالإعلان عن الأسعار على عاتق صاحب المحل التجاري دون غيره.
التوافق على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر يسقط المسئولية.
لكل من المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية مجال وجهة اختصاص.
لا مسئولية على الأشخاص الاعتبارية جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم.
الصعوبات التي يلاقيها الممولون في الوفاء بدين الضريبة لا تؤثر في مسئوليتهم الجنائية.
حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني. إباحته للمتهم بجريمة التبديد الامتناع عن رد الشيء موضوع الجريمة حتى يستوفي ما هو مستحق له من أجر إصلاحه.
مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة.
الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه وأن تعرض له في حكمها وتمحصه وترد عليه أن ارتأت إطراحه وإلا كان حكمها معيبا بما يبطله.
الفصل في أمر تسهيل القبض على باقي الجناة. موضوعي.
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا. تقديره موضوعي.
طلب المتهم إعفاءه من العقاب عن جريمة ترويج عملة ورقية تأسيسا على أنه مكن السلطات من القبض على متهم آخر في الدعوى.
تفريق المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بين حالتين للأعفاء.
مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.
معاقبة الشارع على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد عن السعر المقرر من أي شخص يقع منه البيع .
لا شان لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده.
متى يصلح الغياب عذراً في مجال تطبيق المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. إذا كان من شأنه أن يحول دون منع وقوع المخالفة.
المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 لم يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية مديره. استقلال كليهما في المسئولية التي تقوم على افتراض قانوني مبناه الإشراف على المحل.
الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة. جواز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة. شرط ذلك: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على كفاية الأدلة على ثبوتها.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
الصم والبكم ليس من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسئولية.
خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم. ما دام أنه لم يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.
مساءلة صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات تموينية. معاقبته بالحبس والغرامة معاً أو بإحداهما. ثبوت غيابه أو استحالة مراقبته لمنع وقوع المخالفة. اقتصار العقوبة على الغرامة. المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.
مسئولية مدير المحل وصاحبه في ظل أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له: مسئولية المدير. طبيعتها: فعلية مقررة طبقاً للقواعد العامة.
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية.
جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. مسئولية الجاني عنها. سواء ارتكبها وحده أو مع غيره.
مسئولية الجاني عن الجريمة التي يرتكبها مع غيره متى توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد. قل نصيبه من الأفعال المكونة لها أو كثر.
من المقرر أن سبق الإصرار المبني على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلا منهم مسئولا عن نتيجة الضرب الذى حصل الاتفاق عليه سواء ما وقع منه أو من زملائه.
القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة. عدم سريانه على جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي وقعت قبل صدوره.
وجوب وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون في مكنته الدفاع بذاته عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه.
تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها .
عدم مسئولية رب العمل الأصلي عن النشاط الإجرامي للمقاول من الباطن وعما قد يقترفه وحده من أفعال معاقب عليها قانوناً.
حق الدفاع الشرعي عن المال متى ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها المادة 246/ 2 عقوبات .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا موضوعي.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد: توافره بمجرد إصدار الساحب الأمر بعدم الدفع. لا عبرة بالأسباب التي دفعته إلى إصداره .
التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية. مساءلة كل منهم عن نتيجة فعله الذي ارتكبه.
المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً: هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك.
مؤدى التعديل الذي أدخله القانون رقم 80 لسنة 1961 على المادتين الثانية والسابعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها.
عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره هو الركن المميز للجريمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 269عقوبات. عقوبتها هي الأشغال الشاقة المؤقتة.
طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون.
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل: هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً لجنون أو عاهة في العقل .
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. شرطها: أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به.
حالة الدفاع الشرعى. قيامها: حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال.
خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها. إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه .
مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. طبيعتها: مسئولية مفترضة.
جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم.
صدور قانون بوضع أرصدة بعض الشركات تحت التحفظ اعتباره قوة قاهرة أثر ذلك: انعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات.
مساءلة المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
توافر سبق الإصرار لدى المتهمين يرتب فيما بينهم تضامناً في المسئولية سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
إثبات الحكم اتفاق المتهمين على استعمال أوراق النقد المقلدة التي كانت في حوزة أحدهم، ووجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها، واتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت، واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك. كفايته لتضامنهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصلين.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها أن المجني عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه.
المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات عدم تأثرها بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية، أو يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع بلا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
إثبات الحكم بأدلة سائغة وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله وقت إطلاقه النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه تحقق مسئولية المتهمين معا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمداً والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين.
استظهار الحكم أن الضغينة ولدت في نفس الطاعنين أثراً دفعهما إلى ارتكاب الجريمة بعد تفكير وروية وتدبير.
سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه. أثره: مساءلة كل منهم عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه.
صاحب البناء لا يسأل جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار - عند إقامة البناء - بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص.
تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري. وجوب اتجاهه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان.
إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، موجب للمسئولية الجنائية: ولو كان مصدر الشيك وكيلاً عن صاحب الحساب.
التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.
جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق ولو تقدم المستفيد لصرف الشيك فى تاريخ لاحق على إصداره: ما دام أن الشيك قد استوفى شكله القانونى لكى يجرى مجرى النقود.
القانون الأصلح للمتهم بدء سريانه العبرة بتاريخ صدوره، وليس بتاريخ العمل به.
مسئولية جنائية. الإعفاء منها. تقدير حالة المتهم العقلية أمر يتعلق بوقائع الدعوى. يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك. طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة.
جريمة إحراز دخان مخلوط. أركانها. أحكام القانون 91 لسنة 1933 المعدل بالقانون 79 لسنة 1944.
الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.
استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان عدم وجود رصيد أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.
المادة 62/ 1 عقوبات الحالة المرضية المعروفة باسم "الشخصية السيكوباتية" لا تعتبر جنونا أو عاهة فى العقل.
المساهمة الأصلية فى الجريمة بطريق الاتفاق مسئولية المتهمين جميعا عن النتيجة مثال قتل عمد تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاة المجنى عليه غير لازم انتفاء التعارض بين نفى ظرف سبق الاصرار فى حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجنى عليه.
بيان الحكم رابطة السببية بين الإصابات التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه وبين وفاة هذا الأخير بيان جوهرى إغفاله قصور.
الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لاختلال قواه العقلية المادة 62 عقوبات.
وجوب بيان إصابات المجنى عليه والتدليل على رابطة السببية بينها وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى إغفال ذلك قصور.
علاقة السببية بين الإصابة والوفاة ما لا يقطعهاإهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدى إلى الوفاة علة ذلك إزهاق الروح هو النتيجة المباشرة التى قصد إليها الجانى.
الأصل أن الجانى يسأل عن جريمة القتل التى يرتكبها مع غيره متى توفر سبق الإصرار وإن قل نصيبه من الأفعال المكونة لها، فلا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
المادة 107 مكررا عقوبات الإعفاء من عقوبة الرشوة شموله كل من يصح وصفه بأنه وسيط كان يعمل لحساب الراشى أو المرتشى اقتصار الإعفاء على الراشى والوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة.
طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم.
مسئولية الشريك لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيهامن المقرر قانونا أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشترك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها .
إتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، ووجودهم جميعا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها مقتضاه تضامنهم فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين تحديد الأفعال التى أتاها كل منهم.
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ثبوت اتفاق الطاعنين على ضرب المجنى عليه وترصدهم له فى السوق فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم باعتباره فاعلا أصليا عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى أوقعوه عليه.
مسئولية المتهم عن العاهة ولو رفض المجنى عليه إجراء الجراحة لما قدره من خطرها على حياته.
الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.
الأصل أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات.
المادة 43 من قانون العقوبات وإن وردت فى باب الاشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة .
العلاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله .
أسباب امتناع المسئولية الجنائية: الإكراه المعنوي والضرورة: قضاء المحكمة ببراءة المتهم من تهمة عرضه للبيع شاياً بأغلفة ناقصة الوزن .
اقتصار الحكم على بيان وصف الإصابات الواردة بالتقرير الطبي التشريحي لا يكفي في استظهار علاقة السببية بين الإصابة والوفاة.
الفصل في امتناع مسئولية المتهم الجنائية لوجوده في حالة سكر وقت مقارفته للجريمة أمر يتعلق بالواقع في الدعوى مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع .
الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة.
الأركان الخاصة بكل جريمة. وجوب الرجوع في استخلاص نطاق الجريمة والمسئولية الجنائية عنها إلى النص الذي يعرف الجريمة.
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل, إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا في علم كافة الناس.
صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.
نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل أخذهم بالقدر المتيقن دون نفي الاتفاق بينهم.
التوافق على ارتكاب الجريمة إنما يقع بين المتهمين فجأة في اللحظة التي تسبق وقوعها .
افتراض علم مستغل المحل ومديره والمشرف على أعماله عن أية مخالفة لأحكامه.
مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائياً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها.
الأصل أن المتهم لا يسأل عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل.
ثبوت أن المجني عليه أصيب في رأسه أربع إصابات رضية أحدث المتهم إحداها. حصول وفاة المجني عليه نتيجة إصابات الرأس جميعهاً. مساءلة المتهم عن جريمة الضرب المميت. صحيح.
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر.
دفع المتهم بأن له شركاء في الدين المحجوز من أجله. لا تأثير له في مسئوليته عن التبديد ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس.
تضامن المتهمين في المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب في صحيح القانون ما لم يثبت اتفاقهما معاً على ارتكاب هذه الجريمة.
عدم مراعاة النسبة التي أوجبها القانون رقم 138 لسنة 1947 في عدد المصريين المستخدمين في الشركة. نطاق المسئولية الناتجة عن ذلك من حيث الأشخاص ومقر الشركة.
من المقرر أن خطأ الجانى فى شخص من تعمد إطلاق العيار النارى عليه وإصابته بالعيار هو وآخر لم يكن يقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائي لأنه لا ينفى عن الجانى وصف العمد كون أحد المجنى عليهما لم يكن مقصودا بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجنى عليه الآخر ويكون المتهم مسئولا عن الشروع فى قتل كلا المجنى عليهما.
من المقرر أن خطأ الجانى فى شخص من تعمد إطلاق العيار النارى عليه وإصابته بالعيار هو وآخر لم يكن يقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائي لأنه لا ينفى عن الجانى وصف العمد كون أحد المجنى عليهما لم يكن مقصودا بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجنى عليه الآخر ويكون المتهم مسئولا عن الشروع فى قتل كلا المجنى عليهما.
إن الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلى المتهم من المسئولية.
النص فى قانونها على مسئولية المستغل والمدير ومباشر الأعمال معا عن مخالفة أحكامه لم يقصد به المشرع مخالفة قواعد انعدام المسئولية بسبب القوة القاهرة.
إن الجهل بقانون الضرائب لا يصلح عذرا فى نقى المسئولية عن المتهم.
تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما.
لا تنافر إطلاقاً بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية، فقد يكون الفعل مخالفة إدارية يعاقب عليها قانون العقوبات.
قول المتهم إن المزلقان الذي وقعت الحادثة أثناء المرور فيه لم يكن عنده خفير. لا يخلى المتهم من المسؤولية الجنائية.
عدم إثارة الدفاع شيئاً في صدد إدراك المتهم. عدم تبين المحكمة جنوناً به. لا دليل على أنه كان وقت المحاكمة مصاباً في عقله. لا محل للجدل في مسؤوليته.
وقوع حادث بناءً على خطأين من شخصين مختلفين. أحد الخطأين لا ينفي المسئولية عن مرتكب الخطأ الآخر. لا تناقض بين إدانة متهم بناءً على الخطأ الواقع منه وأخذه بالرأفة بناءً على ما وقع من غيره من خطأ.
متهم محجور عليه لضعف في قواه العقلية. عدم تمسك الدفاع أمام محكمة الموضوع بعدم مسؤوليته جنائياً لهذا السبب. إدانته. أسباب الإدانة مفادها أن المحكمة قدرت أنه لم يكن في حالة من الحالات التي ترفع المسؤولية الجنائية.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول انعدام مسؤوليته الجنائية بسبب سكْره، وكانت المحكمة من جانبها لم ترَ أن حالة السكْر التي أشارت إليها مستوجبة انعدام المسؤولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد الشعور أو الاختيار في عمله
سيارة. التزام سائقها فى سيره الطريق الطبيعى. إصابة المجنى عليه الذى اندفع عابرا الشارع دون أن يلاحظ قدوم السيارة. نفى المسئولية عنه. لا تثريب فيه على المحكمة.
الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية بمقتضى المادة 244 ع. الخطأ المستوجب للمسئولية المدنية بمقتضى المادة 151 مدني. لا يختلفان عنصراً. الخطأ مهماً كان يسيراً. كفايته لتحقيق كل من المسئوليتين.
إن تقدير مسئولية كل متهم جنائياً يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف باختلاف أشخاص المتهمين وما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم. فقد يأخذ القاضي بدليل بالنسبة لمتهم ولا يأخذ به في الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر.
اتفاق أشخاص على ارتكاب جريمة. ارتكابهم إياها باختيارهم. تسلل البوليس إليهم واشتراكه في الأعمال المسهلة لارتكابها. مسئوليتهم جنائياً عن فعلتهم.
إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغوا سنّ الثماني عشرة سنة كاملة على الفجور والفسق الخ هو السنّ الحقيقية للمجني عليه. فمتى كانت هذه السنّ معروفة لدى الجاني أو كان علمه بها ميسوراً اعتبر القصد الجنائي متوفراً لديه.
إن تحديد المسئولية الجنائية لكل من المتهمين في جريمة واحدة وتوزيع العقوبات عليهم بنسبة ذلك أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع، لا تسأل عنه حساباً ولا شأن لمحكمة النقض به.
إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم هو أنه غير مرخص له فى القيادة فصدم هذا الشخص إنسانا فأماته كان صاحب السيارة هو المسئول قانونا عن هذه الحادثة
الجرائم شخصية فلا تتعدّى مسئوليتها فاعليها إلى الغير ممن لم يثبت اشتراكهم فيها بطريق من طرق الاشتراك القانونية. وعلى ذلك لا يصح قانونا أن يعاقب تاجر مسلى لان العامل الذى عنده باع بمخزنه سمنا مغشوشا ما لم يثبت اشتراك هذا التاجر معه فعلا.
مضى زمن بين الحادثة والوفاة لا يزحزح المسئولية الجنائية عن متهم متى ثبت أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة الإصابة الواقعة منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق