(2) قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع
في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضي
فيها مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي
بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة
عنها. م 111 إثبات.
(3) القضاء النهائي. عدم حيازته قوة الأمر
المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب
التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم نظر المحكمة فيها بالفعل لا يكون موضوعا لحكم
يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين من سلطة محكمة
الموضوع. شرطه. استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهت إليها.
(5) سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير
الرسوم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد المقرر. إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة
من هذا الدين. لا مانع.
(6) محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى
بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها. تقيدها بالوقائع
والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي
الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها في هذا
التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
(7) ثبوت سبق صدور حكم في دعوى سابقة بين
الخصوم بشأن تظلم الطاعنات من أمر تقدير الرسوم محل التداعي والمقضي فيه نهائيا
بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 213 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله
بق 6 لسنة 1991. مؤداه. اعتبار ذلك الحكم قضاء شكليا. أثره. لا يحول دون إقامة
الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين محل التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك
النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على
منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة
التي انتهى إليها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من
شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون
المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في
الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وتكون
هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق
متفرعة عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم
بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يبرم المنطوق بدونها،
وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر
المقضي، وأنه ولئن كان تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين يخضع لتقدير
محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أنه يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إليه النتيجة
التي انتهى إليها.
4 - إن أمر تقدير رسوم الشهر العقاري هو
بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن عليه أو بفواتها.
5 - إن سبق صدور حكم في التظلم من أمر تقدير
الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المقرر لا يحول دون إعادة رفع دعوى
جديدة ببراءة الذمة من هذا الدين.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن
كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها
الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولا
تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون
لها أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا
تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
7 - إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله
الحكم المطعون فيه أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم ...
لسنة 2009 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إنما كان تظلما مقاما من الطاعنات عن أمر
تقدير الرسوم موضوع الدعوى الحالية وقضى فيه نهائيا بعدم قبول التظلم لرفعه بعد
الميعاد المقرر في المادة 213 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة
1991، وإذ كانت الدعوى المطروحة هي بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدين
الناشئ من أمر تقدير الرسوم مقاما استنادا إلى صدور حكم الدستورية بعدم دستورية
نظام التحري في الدعوى رقم 116 لسنة 23 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6/ 2000، فضلا عن سقوطه بالتقادم، وإذ كان
قضاء الحكم السابق صدوره بين الخصوم في الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني جنوب
القاهرة والذي قضي بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل، فإنه لا يحول
دون إقامة الدعوى الحالية ببراءة الذمة من الدين، ومن ثم تختلف موضوعا وسببا عن
الدعوى السابقة بما يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قائما
على غير سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في
تطبيق القانون).
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم
التكميلية وإلغاء أمر التقدير رقم ... لسنة 1994/ 1995 عن المحرر رقم ... المؤرخ
28/ 11/ 1989 القاهرة وما يترتب عليه من آثار، وذلك على سند من أنه صدر هذا الأمر
بتقدير رسوم تكميلية إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر وذلك تقدير قيمة الأرض والمباني بالتحري من القيمة الحقيقية للأرض،
وقد صدر الحكم بعدم دستورية نظام التحري بالحكم رقم 162 لسنة 22 ق بتاريخ 2/ 10/
1999 فلا يحق للمطعون ضدهما المطالبة بالرسوم التكميلية بناء على أمر التقدير
المشار إليه، ومن ثم أقامن الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابق
الفصل فيها. استأنفت الطاعنات الحكم بالاستئناف ... لسنة 128 ق القاهرة
"مأمورية جنوب"، وبتاريخ 5/ 9/ 2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة