الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن




قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً




ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




عدم انطباق شروط المدة 917 مدنى لكون المتصرف إليه غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.الحكم كاملاً




التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. أثره جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.الحكم كاملاً




استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم شرطه ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.الحكم كاملاً




الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد مانع لمن كان طرفاً في الخصومة.الحكم كاملاً




حُسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .الحكم كاملاً




الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطها سائغاً.الحكم كاملاً




حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني. نقض هذه القرينة. وقوعه على عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر.الحكم كاملاً




تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم من قرائن غير قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




استناد محكمة الموضوع في الإثبات إلى القرائن. لا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود. علة ذلك.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.الحكم كاملاً




القرينة. ماهيتها. استنباطها من واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقين. خطأ.الحكم كاملاً




استنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع. لها الاستناد إلى ما قضى به دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم لتدعيم الأدلة التي سردتها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها في استنباط القرائن. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً




حجية الحكم. اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. جواز الاستدلال به كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.الحكم كاملاً




إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.الحكم كاملاً




موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.الحكم كاملاً




استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه على جملة قرائن متساندة مؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .الحكم كاملاً




انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني . لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى . استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذه القرائن .الحكم كاملاً




الدفاتر غير التجارية والأوراق المنزلية. جواز اعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها في الأحوال التي تقبل الإثبات بالقرائن .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.الحكم كاملاً




تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني.الحكم كاملاً




نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك.الحكم كاملاً




حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.الحكم كاملاً




قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية. ليس لغيرها الاستناد إليها فيما توقع عليه الحجز.الحكم كاملاً




أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الثامنة مكرراً (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيه البينة والقرائن.الحكم كاملاً




إذ كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني أنه يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته.الحكم كاملاً




إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه.الحكم كاملاً




استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.الحكم كاملاً




الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً .الحكم كاملاً




ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على ما ورد بشكوى إدارية. اعتبار ذلك قرينة قضائية.الحكم كاملاً




الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. إتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.الحكم كاملاً




دفع العربون قرينه قانونية على جواز العدول عن البيع. جواز الاتفاق على أنه يفيد البت والتأكيد.الحكم كاملاً




ملكية الزوجة في شريعة الأقباط الأرثوذكسي لمنقولات مسكن الزوجية قرينة قانونية بسيطة وليست قاطعة. للزوج إثبات عكسها.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بسداد قيمة استهلاك المياه. مجرد سكوت المالك السابق مدة طويلة عن المطالبة بها. لا يصلح دليلاً كافياً يفيد تنازله عن حقه.الحكم كاملاً




للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري .الحكم كاملاً




ترك الخصومة. إبداء المدعى عليه طلباً بقصد منع المحكمة من سماع الدعوى. قرينة على انتفاء مصلحته في الاعتراض على الترك. انتفاء هذه القرينة متى كان للمدعى عليه مصلحة مشروعة في الإبقاء على الخصومة أو إذا اتخذ الترك سبيلاً للإقرار به.الحكم كاملاً




الأصل في القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصم الاستثناء أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأي فيها.الحكم كاملاً




القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.الحكم كاملاً




تلف العين المؤجرة أو هلاكها القرينة القانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583 مدني جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ المؤجر أو عيب في ذات العين.الحكم كاملاً




حجية الحكم اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً جواز الاستدلال بها كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.الحكم كاملاً




الصورة الرسمية لمحاضر جمع الاستدلالات جواز استناد الحكم إلى ما ورد فيها كقرينة قضائية.الحكم كاملاً




الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهه نظرها.الحكم كاملاً




حوالة الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز إثباتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.الحكم كاملاً




استخلاص القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها. دخوله في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. عدم قبول مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .الحكم كاملاً




ادعاء الأصيل أو وارثه تقديم تاريخ الورقة العرفية غشاً حتى لا ينكشف حقيقة صدور التصرف من الوكيل بعد زوال وكالته. جواز إثباته بكافة الطرق .الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. تحقيقها. من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




القرينة المنصوص عليها في م 917 مدني قيامها باجتماع شرطين. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون ذلك مدى حياته. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.الحكم كاملاً




اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى.الحكم كاملاً




لا تلتزم المحكمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى - بناءً على طلب الطاعن ودون حلف يمين - دليلاً على ثبوت الوقائع الجائز إثباتها بالقرائن. لا عيب.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعي الملكية.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف غير ملزمة بالتحدث عن كل من القرائن غير القانونية من طريق الاستنباط.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن. مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير القرائن القضائية مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع قيام الحكم على قرائن متساندة عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال.الحكم كاملاً




وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.الحكم كاملاً




تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.الحكم كاملاً




محكمة النقض لا شأن لها فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن. له أن يأخذ - عند تقدير الدليل - بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.الحكم كاملاً




المادتان 136 و137 مدني أقامتا قرينة قانونية بأن للعقد سبباً مشروعاً. الادعاء بصورية السبب المذكور. عبء الإثبات يقع على مدعي الصورية.الحكم كاملاً




عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.الحكم كاملاً




تسليم المستند الذي يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية للمستفيد منه، ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً




إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني حكم مستحدث لا يجوز إعماله بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره ومودعاً بملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 من القانون المدني. شرط قيامها صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بالحيازة وبحق الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدة حياته لحساب نفسه واستناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن. حقها في التعويل على ما جاء بأسباب حكم سابق. لا يمنع من ذلك انحسار الحجية عن الحكم السابق لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً




للقواعد العامة التي تجيز إثبات الغش بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن وعلى ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أي استثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات.الحكم كاملاً




استنباط القرائن في إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير بدون حلف يمين ومن المعانية التي أجراها ومن المستندات المقدمة إليه. ما يجوز إثباته بالبينة يجوز إثباته بالقرائن.الحكم كاملاً




صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني.الحكم كاملاً






قيام المضرور بإثبات الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر. توافر القرينة على علاقة السببية بينهما لصالح المضرور. للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.الحكم كاملاً




لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




أقوال المورث في تحقيقات الكسب غير المشروع. عدم أخذ الحكم بها كإقرار قضائي وإنما كمجرد قرينة أيد بها أقوال الشهود التي جعلها دعامته الأساسية.الحكم كاملاً




قيام الحكم على قرائن متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي النهائي بإدانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين. حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن علم الطاعن، وقت صدور التصرف إليه من زوجة المفلس، بإفلاسه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً




تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً




توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد. شرط حجية الأمر المقضى اتحاد الدعويين خصوما ومحلا وسببا.الحكم كاملاً




الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد. مانع للخصوم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه.الحكم كاملاً




إبرام عقد البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر عليه للعته. هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصحة ونفاذ عقد البيع قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دليلاً على صورية العقد صورية مطلقة.الحكم كاملاً




تقدير مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من قرائن متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.الحكم كاملاً




متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الحكم فوق استناده إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.الحكم كاملاً




لا مجال للإثبات بالقرائن عند إنكار الخصم إعلانه بالجلسة أو طعنه في صحة هذا الإعلان. سبيل ذلك هو أصل ورقة الإعلان وبياناتها.الحكم كاملاً




المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.الحكم كاملاً




القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين الملغي، وليس لها أثر رجعي. في ظل التقنين الملغي كانت إقرارات المورث تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بكافة طرق الإثبات. احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته كان مجرد قرينة قضائية.الحكم كاملاً




صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.الحكم كاملاً




استظهار الحكم لأسباب سائغة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقها بأسباب واقعية. اتخاذ الحكم من حصول رهن قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على الأعيان محل النزاع. بطلان الرهن - يفرض تحققه.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادتين 136 و137 مدنى أن المشرع وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر بهالحكم كاملاً




جواز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.الحكم كاملاً




جواز إثبات الوكالة الضمنية فى استلام الرسائل المشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائنالحكم كاملاً




إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




اختلاف الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها. مؤدى ذلك الرجوع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة. من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.الحكم كاملاً




إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فان ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




اعتبار الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك. جواز نفيها.الحكم كاملاً




شهود أدلوا بشهادتهم في محضر أعمال الخبير دون حلف يمين. اتخاذ المحكمة من أقوالهم قرينة مضافة إلى قرائن أخرى استندت إليها. لا بطلان.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً




إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها. لمحكمة الموضوع أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى إدارية قدمت إلى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى. استنادها إلى أقوال المحيل وشاهدي المحال عليه في الشكويين المقدمتين من هذا الأخير إلى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت إليه من اعتبار الدين المطالب به ناشئاً عن عملية تجارية.الحكم كاملاً




القول بأن الآلات المطالب برسومها هي غير خالصة الرسوم الجمركية استناداً إلى أن من ضبطت معه قد اشتراها من جنود بريطانيين. يعتبر قرينة موضوعية وليست قرينة قانونية. تقديرها. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأنه لا حق للمطعون عليه في القناة موضوع النزاع. اعتباره قرينة على عدم أحقية الطاعن في طلب منع تعرض المطعون عليه. جائز. الطعن في الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه اعتبر نكول الطاعن عن هذه اليمين موجباً للحكم عليه في حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانوني. على غير أساس.الحكم كاملاً




استنباطها من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد في تحقيق أجرته النيابة لم يؤد اليمين جائز.الحكم كاملاً




متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من اختصاص قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً




متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى، ومنها تقرير الخبير، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه.الحكم كاملاً




بيع. الإدعاء بأنه رهن مستور. اعتباره بيعاً باتاً. إيراد القرائن المؤدية إلى ذلك دون تحريف للوقائع أو مسخ للأوراق. لا معقب على ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة في حكمها على القرائن لإثبات تنازل المدعي عن أرض بعضها وقف وتزيد قيمتها على عشرة جنيهات. خطأ.الحكم كاملاً








الطعن 36 لسنة 26 ق جلسة 9 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 27 ص 212

جلسة 9 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل.

--------------

(27)
الطعن رقم 36 لسنة 26 القضائية

(أ) إثبات "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "البينة" "عدم قبول البينة فيما يخالف الكتابة". تزويد. خيانة الأمانة "خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة على بياض".
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة. الرجوع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. الخروج عن هذا الأصل في حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها بغير طريق التسليم الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة فيها عندئذ تزويراً. جواز إثباته بكافة الطرق.
(ب) إثبات "طرق الإثبات ذات القوة المحددة" "القرائن القضائية" "سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
حرية قاضي الموضوع في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطه سائغاً.
(ج) إثبات "طرق الإثبات ذات القوة المطلقة" "الإثبات بالكتابة" "تقديم الدفاتر التجارية". محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في عدم إجابة طلب تقديم الدفاتر التجارية.
(د) إثبات "إجراءات الإثبات" "الإثبات بالكتابة" "طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده". محكمة الموضوع.
تكليف الخصم بتقديم ورقة تحت يده وفقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات متروك لتقدير المحكمة.
(هـ) إثبات "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة" "قوة الإثبات المحدودة البينة" "استثناء - مبدأ الثبوت بالكتابة" "سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أو عدم اعتبارها بشرط أن تقيم حكمها على أسباب سائغة.

---------------
1 - الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.
2 - قاضي الموضوع حرفي استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.
3 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته. وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفة القانون.
4 - إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها.
5 - تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1424 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة ضد بنك مصر يطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 29257 ج وفوائده من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 8 يونيه سنة 1950 ومحرر من صورة واحدة اتفق مع البنك على أن يفتح له اعتماداً بمبلغ مائتي ألف جنيه بفائدة 4.5% بضمان توريد أقطان ولمدة تبدأ من 8 يونيه سنة 1950 وتنتهي في آخر موسم القطن ونفذ البنك العقد واستمر إلى 16 أكتوبر سنة 1950 حيث فوجئ الطاعن بخطاب من البنك يتضمن توقفه عن الاستمرار في صرف باقي الاعتماد وقدره 181000 ج وأنه حدد للطاعن مبلغ 19000 ج كحد أقصى لرصيد حسابه بدلاً من مبلغ ال200000 ج المتفق عليه، وإذ توقف البنك عن إمداده بالمبالغ التي يسمح بها حسابه المفتوح فقد توقف عن الاستمرار في تمويل البائعين له وكانت النتيجة أن امتنع الكثير من هؤلاء عن تنفيذ تعهداتهم وهبط ما تسلمه منهم إلى 4257.41 قنطاراً بدلاً من ال20340 قنطاراً التي حصل على تعهدات بتوريدها حتى 16 أكتوبر سنة 1950 كما فاته كثير من الصفقات الأخرى التي كان يمكنه الحصول عليها وضاعت عليه مبالغ كبيرة أمد بها البائعين له كسلفيات تمهيداً لتنفيذ الصفقات التي أبرموها معه، وقدر التعويض المستحق له عن ذلك بمبلغ 29257 ج منه 24062 ج ربح فرق الكمية التي تعاقد مع المنتجين على توريدها وقدرها 20340 قنطاراً والكمية التي وردوها فعلاً 4263 قنطاراً بواقع جنيه و500 م عن كل قنطار و5000 ج مقابل خسارته من وقف نشاطه التجاري أثناء الموسم و195 ج أضافها البنك للحساب الجاري بغير حق مع حفظ حقه في الرجوع على البنك بمبلغ 70000 ج قيمة المبالغ التي دفعها لعملائه وامتنعوا عن ردها بدعوى على حدة. ورد البنك بأن عقد 8 يونيه سنة 1950 صريح في أن مبلغ الاعتماد هو 20000 ج لا 200000 ج، وفي 10 مايو سنة 1954 ادعى الطاعن بتزوير هذا العقد فيما يتعلق بمبلغ الاعتماد ومؤسساً إدعاءه على أنه وقع العقد وترك رقم الاعتماد على بياض لكي يملأه فرع البنك بالمنيا بعد موافقة المركز الرئيسي عليه وقد ملأ البنك الفراغ المتروك لكتابة المبلغ وجعله 20000 ج بدلاً من 200000 ج، وفي 12 مايو سنة 1954 أعلن البنك بشواهد التزوير، وفي 27 يونيه سنة 1954 قضت المحكمة بقبول إعلان شواهد التزوير شكلاً وفي الموضوع برفض ادعاء التزوير وتغريم المدعي مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً للخزانة، ثم عادت وفي 28 نوفمبر سنة 1954 فقضت حضورياً برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 300 قرش أتعاب محاماة. استأنف الطاعن حكم 27 يونيه سنة 1954 لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بقبول شواهد التزوير وفي الموضوع برد وبطلان عقد توريد الأقطان المؤرخ 8 يونيه سنة 1950 واعتباره مزوراً مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 700 سنة 71 قضائية. كما استأنف حكم 28 نوفمبر سنة 1954 طالباً إلغاءه والحكم برد وبطلان عقد توريد الأقطان المؤرخ 8 يونيه سنة 1950 واعتباره مزوراً وفي الموضوع الحكم له على البنك بمبلغ 29257 ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 56 سنة 72 قضائية، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط. وفي 25 أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين في 27 يونيه سنة 1954 و28 نوفمبر سنة 1954 وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ ألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف ضده. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعن على طلب نقص الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي فيما قرره من أن "المدعي لا يستطيع إثبات ما يخالف ما كتب في العقد المطعون فيه المؤرخ 8 يونيه سنة 1950 إلا بالكتابة وهو لا يمكنه الإثبات بالشهود أو القرائن إلا إذا هناك مبدأ ثبوت بالكتابة إلا أن يكون هناك غش أو طرق احتيالية" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قاعدة عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة إنما تسري على أصل الحق لا على أداة إثباته وما دام الطاعن قد طعن في العقد بالتزوير وقرر أنه وقعه على بياض بالنسبة لرقم الاعتماد وأنه أضيف بعد توقيعه وفي غيبته وإضراراً به فإن النزاع يكون قد انصب لا على أصل الحق ولكن على أداة إثباته وبالطعن بالتزوير في رقم الاعتماد يفقد العقد حجيته ويصبح لا وجود له قي هذا الخصوص ومن الخطأ أن يتكلم عنه الحكم على أنه كتابة لها كيانها لأن مؤدى ذلك أن يصبح كل طعن بالتزوير في عقد تزيد قيمته على عشرة جنيهات لا جدوى منه طالما أنه لا يمكن إثبات التزوير إلا بالكتابة في حين أن نصوص القانون صريحة في أن الطعن بالإنكار أو بالتزوير يفقد الورقة كيانها وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى فإنه بالطعن بالتزوير في عقد 8 يونيه سنة 1950 بخصوص رقم الاعتماد أصبح لا وجود له ويتعين على المحكمة تحقيق واقعة ما إذا كان هذا الرقم موجوداً وقت توقيع الطاعن على العقد أم وجد بعد ذلك وهي واقعة تثبت بكافة الطرق بما فيها البينة وقد طلب الطاعن إثباتها بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير لإثباتها ولم تجبه المحكمة إلى طلبه وهو خطأ في تطبيق القانون لأن الإثبات بكل الطرق وبما فيها شهادة الشهود والقرائن جائز في دعوى التزوير - وقول الحكم المطعون فيه إن ما يدعيه الطاعن لا يعتبر تزويراً ولا يجوز إثباته بالبينة مخالفة للقانون وتناقض لأن الطعن يدور على أن الطاعن وقع العقد على بياض فيما يتعلق بمبلغ الاعتماد ومن قبل أن يتفق على رفعه إلى 200000 ج وإضافة رقم الـ20000 ج بعد توقيع الطاعن وبغير إذنه يعد تزويراً، ومع ذلك فإنه لا يلزم في الطعن بالإنكار أو بالتزوير من الناحية المدنية أن تكون هناك جريمة تزوير بل يكفي أن ينكر الطاعن أن الكتابة أو الإضافة منه لكي يكون هناك طعن يفقد الورقة حجيتها ويجيز إثبات التزوير بكافة الطرق.
وحيث إن هذا السبب مردود بما أورده حكم 27 يونيه سنة 1954 القاضي برفض الادعاء بالتزوير من أنه "يبين من مطالعة الأوراق أن طعن المدعي على عقد التعهد بتوريد الأقطان المؤرخ 8/ 6/ 1950 مؤسس على أن البنك المدعى عليه قد ملأ الفراغ الذي ترك في العقد بأن جعل قيمة القرض عشرين ألف جنيه في حين أنه اتفق وقت تحريره على أن يكون مبلغ مائتي ألف جنيه" وأن "المستفاد من أقوال المدعي أن العقد المؤرخ 8/ 6/ 1950 المطعون فيه قد ترك على بياض بالنسبة لقيمة القرض وأن البنك المدعى عليه وكان قد أؤتمن على ذلك العقد قد عبث به ووضع رقماً بالنسبة لقيمة القرض لا يتفق مع ما اتفق عليه الطرفان" ثم أنزل حكم القانون على هذا الواقع بقوله إن "من المقر عليه قانوناً أن المدعي لا يستطيع إثبات ما يخالف ما كتب في العقد المطعون فيه المؤرخ 8/ 6/ 1950 إلا بالكتابة وهو لا يمكنه الإثبات بالشهود أو القرائن إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة إلا أن يكون هناك غش أو طرق احتيالية أمكن الحصول بها على ذلك العقد ذلك لأن دفاع المدعي قائم على أن العقد المطعون فيه قد ترك على بياض بالنسبة لقيمة القرض وقد عبث البنك بذلك الفراغ وملأه برقم للقرض حسبما أراد وعلى عكس ما تم الاتفاق عليه" وما جرى عليه الحكم من ذلك صحيح ذلك أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فهيا تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق وهو وضع غير قائم في الخصومة على ما استظهرتها محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وإن سلم بوجود اعتمادين بعقدين هما عقد 8 يونيه سنة 1950 الخاص بفتح اعتماد على قطن وعقد 21 يونيه سنة 1950 وهو خاص بفتح اعتماد آخر على كمبيالات إلا أنه تناقض مع نفسه عندما قرر أن خطاب 12 إبريل سنة 1950 خاص بالعقد الأول لا بالعقد الثاني ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن هذا الخطاب خاص بالعقد الثاني وحده لاتفاق مواعيد السداد فيهما، ومن القصور في التسبيب قول الحكم إنه مما يؤكد عقد 8 يونيه ويقطع بأن مبلغ الاعتماد المفتوح بمقتضاه لم يكن كبيراً كون الطاعن اقترض بعقد 21 يونيه 20000 جنيه لأن اعتماد 8 يونيه لا يقيد الطاعن إلا بتوريد القطن وهو لا يبدأ إلا في أواخر أغسطس ولكي يتمكن الطاعن من أن يقترض نقوداً قبل هذا التاريخ تحرر عقد 21 يونيه.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بما أورده حكم 27 يونيه سنة 1954 من أنه "ثابت من الخطاب المؤرخ 12/ 4/ 1950 الموقع عليه من المدعي والصادر منه لبنك مصر فرع المنيا إنه يطلب التصريح له بسلفة قدرها عشرين ألف جنيه تسدد على أقساط بضمان توريد خمسة عشر ألف قنطار قطن زهر أشموني" وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن "هذا المبلغ إن هو إلا توكيد لما طلبه المستأنف بخطابه المؤرخ 12/ 4/ 1950 والذي طلب فيه صراحة التصريح له بسلفة قدرها عشرين ألف جنيه على أن تسدد على ثلاثة أقساط وأبان فيه قيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه وذلك نظير توريد خمسة عشر ألف قنطار زهر أشموني" وما أورده الحكمان من ذلك لا ينطوي على تناقض ولا يشوبه قصور وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن، ومردود في الشق الثاني بأن قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه وقد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير لتحقيق دفاعه يكون قد خالف القانون من ناحيتين - الأولى - إن النزاع تجاري يجوز إثباته بالبينة وقد لجأ الطاعن في إثبات دعواه إلى دفاتره ودفاتر البنك وهي مسجلة ومستوفية للشروط القانونية والفقرة الثانية من المادة 397 مدني صريحة في أنه "تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار" كما أن المادة 17 من قانون التجارة تجيز للقضاء قبول هذه الدفاتر لأجل الإثبات في المواد التجارية والمادة 18 منه صريحة في أنه يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بالخصومة، وما دام القانون قد أجاز طلب هذه الدفاتر فإن للخصم أن يطلب تقديمها طبقاً للمادة 253 مرافعات ومن باب أولى أن يطلب تعيين خبير لمراجعتها أو انتقال المحكمة للاطلاع عليها - والثانية - إن الطاعن تمسك في دفاعه بالبيان الثابت في كشوف حساب البنك المودعة ملف الطعن وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة لأنها محرر صادر من البنك وثابت فيه أن قيمت الاعتماد 200000 جنيه بفائدة 4.5% ورفض الحكم المطعون فيه اعتبارها كذلك أخذاً بما قاله حكم 27/ 6/ 1954 من أن الأرقام الواردة بها "أرقام مرسلة مؤشراً بها على الكشوف ولا تنبئ عن شيء في خصوص النزاع" ولما أضافه من أن "هذه الكشوف ليس من شأنها أن تثبت قرضاً ما قد تم أو بيان قيمته إذ هي كشوف متعددة متلاحقة ما بين وقت وآخر يثبت فيها البنك العمليات التي تمت من صادر ووارد في فترة معينة ليكون العميل على بينة من أمره دون أن يكون الغرض منها إثبات أصل القرض والاستئناس بها لا يكون إلا عن الأرقام الواردة فيها نتيجة للعمليات الجارية "منه وله" أما التمسك بأي رقم يكون موجوداً في أعلى الكشوف فليس من شأنه أن يغير من حقيقة هذه الكشوف وإخراجها عن حقيقتها وإعطائها حجية إذ أن عقد القرض وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين" وهو كلام غير مستساغ لأن كشوف الحساب ملزمة ومكملة لعقد الاتفاق المؤرخ 8 يونيه سنة 1950 وصدرت بناءً على البند السابع منه وهو يوجل إرسالها للطاعن، ومن غير المقبول عدم التعويل عليها كمبدأ ثبوت بالكتابة.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بما رد به حكم 27 يونيه سنة 1954 من أن "طلب المدعي ندب خبير للاطلاع على دفاتر البنك لا محل له بعد أن استبان للمحكمة بجلاء أن العقد المطعون فيه صحيح" وما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله "أما طلب ندب خبير لفحص دفاتر البنك فهذا معناه أنه يرغب في خلق دليل له الأمر الغير جائز قانوناً إذ عليه وحده عبء الإثبات أولاً وقد عجز عن ذلك" وجرى قضاء هذه المحكمة على أن الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجاري - أنه أمر جوازي للمحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت أطرحته وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضي خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفته القانون. كما جرى على أنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاًَ بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، ولمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها ومردود في الشق الثاني بأن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أولاً تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه وقد عول في قضائه على ما تسمك به البنك من أن البندين الرابع والسابع من عقد 8 من يونيه سنة 1950 يعطيانه الحق في الاستمرار في فتح الاعتماد أو قفله يكون قد أخطأ في تفسير العقد وفي تطبيق القانون لأن عقد 8 من يونيه هو عقد تبادلي بمقتضاه تعهد الطاعن بتوريد أقطان مقابل فتح الاعتماد من البنك وقد نص في البند الأول منه على أنه بمجرد إيداع القطن يصبح مرهوناً للبنك ونص في البند الثاني على أن الاحتياطي أو الفرق بين الحساب الجاري وقيمة البضاعة يكون بنسبة 25% من قيمتها بحيث إذا أودع الطاعن قطناً وقبل البنك الإيداع فإنه يصبح ملزماً بدفع 75% من قيمته قرضاً للطاعن ومن المخالفة لنصوص العقد أن يقال إن القطن يودع لحساب البنك ثم يكون من حقه أن يرفض دفع القرض لأن حق البنك في قفل الاعتماد أو تخفيضه دون إبداء الأسباب مقيد بما قبل الإيداع وقد بين الطاعن في دفاعه لدى محكمة الاستئناف أنه ورد للبنك 75ر2984 قنطاراً من القطن قيمتها 74469 ج و512 م بينما لم يكن قد استلم إلا 190000 ج وأوقف البنك الاعتماد عند هذا الحد مخالفاً نصوص العقد كما بين أن كشوف الحساب الجاري بينه وبين البنك تعتبر رابطة قانونية قائمة بذاتها ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع الجوهري. كذلك تمسك الطاعن في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأن تصرف البنك باستلام القطن وعدم سداده 75% من قيمته يعتبر تعسفاً من جانبه في استعمال الحق لأن المصالح التي يحققها لا تتناسب البتة مع ما أصاب الطاعن من ضرر وإن عقد 8 من يونيه هو من عقود الإذعان لأنه عقد مطبوع ومحرر من صورة واحدة، ولم يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن بالنسبة للتعسف في استعمال الحق مع أنه دفاع جوهري، ورد بأن عقد 8 من يونيه ليس من عقود الإذعان ولا تنطبق عليه المادتان 100، 149 مدني وهو خطأ في تطبيق القانون لأن العقد مطبوع ومن صورة واحدة ولا يقبل البنك أي مناقشة في شروطه والبنوك عامة تحتكر هذا العمل والمنافسة بينها محدودة. هذا وفي جلسة 4/ 10/ 1955 أبان الطاعن في دفاعه ما يهدم ادعاء البنك أن عقد 8 من يونيه كان تأييداً لخطاب 12 أبريل ولم يثبت شيء من هذا الدفاع في محضر الجلسة ولم تصرح المحكمة بتقديم مذكرات وفي هذا إخلال بحق الطاعن في الدفاع لأن دفاعه هذا لم يكن أمام المحكمة ولم ترد عليه.
وحيث إن هذا السبب مردود - أولاً - بأن الطاعن لم يؤسس دعواه التعويض على أن البنك لم يدفع له ما اتفق على دفعه من ثمن الأقطان التي وردها ولكن على أن مبلغ الاعتماد 200000 ج وجعله البنك 20000 ج خلافاً لما اتفق عليه. وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في هذا الخصوص على دعامة أساسية هي عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في العقد إلا بالكتابة أو عن طريق مبدأ الثبوت بالكتابة واتخذ من نصوص البندين الرابع والسابع قرينة - مضافة إلى القرائن التي ساقها - على نفي شواهد التزوير وذلك بما قرره من أنه "مما يزيد الأمر وضوحاً وإن الأمر ليس في حاجة إلى تزوير أو إحداث تغيير في رقم القرض ما هو مشروط في البند الرابع من العقد المطعون فيه ونصه "للبنك الحق المطلق في الاستمرار في فتح الاعتماد أو إقفاله بالكلية أو تخفيضه بغير أن يكون في حالة من الأحوال ملزماً بتوضيح أسبابه" وجاء في البند السابع "للبنك مطلق الحق دائماً وفي كل الأحوال أن يقفل الحساب قبل نهاية أجله بدون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب وفي هذه الحالة نكون ملزمين - المقترض وهو هنا المستأنف - بسداد الرصيد في ظرف أسبوع من تاريخ إخطارنا بقفل الحساب" وهذان البندان معترف بهما ولا مطعن عليهما من المستأنف، ومتى وضح ذلك فإن في استطاعة البنك إعمالاً لهذين البندين أن يوقف الصرف وأن يقلل قيمة القرض وأن يقلل الاعتماد دون بيان الأسباب أي ليس في حاجة إلى إحداث تغيير ما". ومتى كان ذلك فإنه لا يجوز النعي على الحكم بمخالفة القانون في خصوص استنباطه لهذه القرينة، كما لا يجوز الجدل أمام هذه المحكمة في مقدار ما أودعه الطاعن من أقطان لدى البنك ومدى ما يلتزم البنك بدفعه من ثمنها طبقاً للبندين الأول والثاني من عقد 8 يونيه وإنه من عقود الإذعان إذ هو جدل خارج عن موضوع الخصومة ولا يتسع له نطاقها وقد تحددت في مبلغ الاعتماد وقطع الحكم بأنه 20000 ج لا 200000 ج مما يجعل كل جدل خارج عن هذا النطاق غير منتج ولا جدوى فيه. ومردود - ثانياً - بأن محضر الجلسة حجة فيما ورد فيه وظاهر من مذكرة الطاعن لدى محكمة الاستئناف أنه ناقش الحكم الابتدائي فيما قرره بخصوص خطاب 12 أبريل ومدى اتصاله بعقد 8 يونيه، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا النظر بما فيه الكفاية وبما ينتفي معه مظنة الإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالبينة / عدم جواز الإثبات بالبينة

تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة. تمسك الطاعن بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة. القضاء بجواز إثبات هذا التسليم بشهادة الشهود باعتباره واقعه مادية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى بتاريخ 12/ 6/ 1994 بعدم جواز إثبات دفع مبلغ المهر إلا بالكتابة عملاً بنص المادة 60 من قانون الإثبات وكان من المقرر أن تسليم الخاطب مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الخاطب لولي مخطوبته مبلغ المهر ومقدار عشرة آلاف جنيه بشهادة الشهود على سند من أن التسليم يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً وأتخذ من أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته المحكمة عماداً لقضائه برد المهر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة. الرجوع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. الخروج عن هذا الأصل في حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها بغير طريق التسليم الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة فيها عندئذ تزويراً. جواز إثباته بكافة الطرق.
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.