الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 يوليو 2020

الطعن 866 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 189 ص 1051


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وحسين الشافعي.
---------------
(189)
الطعن رقم 866 لسنة 59 القضائية

 (1)امتناع عن تنفيذ حكم. جريمة "أركانها". حكم.
الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. مناط تحققه ؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم. الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون بيان ماهية تلك الأوراق أو إيراد مضمونها. قصور.

-------------------
1 - لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف" وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن عن النحو السالف.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بنى مزار ضد الطاعنين بوصف انهما: امتنعا عمداً عن تنفيذ حكم وطلب عقابهما بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في...... عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل والعزل من الوظيفة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا في..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ انهما بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبين توافر أركان الجريمة المسندة إليهما فضلا عن التفاته عن دفاعهما بشأن تنفيذ الحكم فلم يعرض له إيراداً ورداً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف" وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن عن النحو السالف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على نقل وصف التهمة الواردة بصحيفة الادعاء المباشر وطلب معاقبة المتهمين بالمادة 123 من قانون العقوبات وانتهى "إلى أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمين تعمدا عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 7 سنة 7 ق والمشمول بالصيغة التنفيذية رغم صدور قرارات تنفيذية وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قائم على أساس متعينا القضاء بالعقوبة طبقا لنص المادة 123 عقوبات" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان في طعنهما.

منشور فني رقم 9 بتاريخ 26 / 2 / 2020 بشأن صعوبات تملك غير المصريين للعقارات


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (9) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 37 لسنة 2019 بشأن إذاعة قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3338 لسنة 1996 بتنظيم العمل بمكاتب شئون تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء . 
وإلحاقا بالمنشور الفني 6 بتاريخ 18 / 10 / 2012 بشان الاستغناء عن الموافقات الأمنية في الطلبات التي سيؤول فيها التصرف والشهر بحلقة البيع الأخير لاحد المصريين شريطة عدم استبعاد هذه الحلقة من طلب الشهر المقدم لشهر التصرف . 
وإلحاقا للكتاب الدوري 184 بتاريخ 11 / 11 / 2013 بشأن إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصورة من أي طلب يقدم بشأن التعامل على عقار مملوك لغير مصري . 
وإلحاقا للكتاب الدوري رقم 111 لسنة 2019 بشأن إرفاق صورة من جواز سفر غير المصري طالب التملك . 
وحرصا من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مواجهة الصعوبات التي تطرأ على طلبات تملك غير المصريين ورغبة في الوصول إلى افضل المستويات المأمولة لمواجهة تلك الصعوبات . 

بناء عليه يراعى الاتي 
أولا : قيام المأموريات بتلقي طلبات تملك غير المصريين من ذوي الشأن ممهورة بتوقيعاتهم ، ومرفقا بها كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص صورة واضحة من جوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ....) 
ثانيا : قيام المأموريات بإخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بصور واضحة لطلبات ممهورة بتوقيعات ذوي الشأن ، ومرفقا بها صور واضحة لجوازات سفر غير المصريين ومستندات الصفة والسلطة إن كان ( السجل التجاري ، صحيفة الشركات ... ) في ذات يوم تقديم الطلب أو في صباح اليوم التالي على الأكثر على أن يتم إرسال كل طلب بخطاب مستقل على حدة . 
ثالثا : قيام المأموريات باستيفاء الطلبات هندسيا وفنيا بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال السير في إجراءات الطلب .


منشور فني رقم 8 بتاريخ 26 / 2 / 2020 بشأن استثناء العقود المبرمة مع المخابرات العامة من الحظر


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

حيث ورد كتاب السيد المهندس / مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 153 المؤرخ 3 / 2 / 2020 والموجه إلى السيد المستشار وزير العدل والمنتهي إلى : استثناء طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات العامة والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .

وبناء عليه
أولا : تستثنى طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





منشور فني رقم 6 بتاريخ 17 / 2 / 2020 بشأن توثيق التنازلات عن تراخيص البحث أو الاستغلال عن الثروة المعدنية


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (6) بتاريخ 17 /2 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014

المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو باطنها أو من محاليلها.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة. 
ولما كانت الهيئة أو الجهة المختصة هي المنوط بها بيان مدى توافر الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وكذلك هي المكلفة بتحصيل مثلي القيمة الإيجارية السنوية المطلوب تحصيلها عند التنازل . 

بناء عليه 
يراعى الامتناع عن توثيق التنازلات عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام قانون الثروة المعدنية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 




منشور فني رقم 7 بتاريخ 24 / 2 / 2020 بشأن استثناء بيوع السيارات المملوكة للدولة من الحظر

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (7) بتاريخ 24 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها الا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

وحيث ورد كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 11 سري بتاريخ 23 / 2 / 2020 مرفقا به كتاب السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 228 المؤرخ 17 / 2 / 2020 باستثناء طلبات تسجيل بيوع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلني من نطاق الحظر الوارد بالمنشور الفني 5 لسنة 2019 

بناء عليه 
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق استثناء إجراءات التوثيق أو التصديق الخاصة ببيوع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلني من العرض على السيد / رئيس الجمهورية والتصديق عليها . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 


كتاب دوري ١٣٩ بتاريخ 7 / 4 / 2020 بشأن تعديل وحذف بعض العبارات من النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي في القضايا

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
كتاب دوري رقم (١٣٩) بتاريخ 7 / 4 / 2020 م 
إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
حيث نصت المادة 702 مدني بند 1 على أن : "1 - لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .".
ونصت المادة 76 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على انه : " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.".
فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته 92 بتاريخ 23 / 3 / 2020 بالموافقة على اقتراح تعديل صياغة العبارة الواردة في النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي في القضايا لتصيح : " وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح الضريبي ".
على أن يكون التعديل في النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي العام في القضايا الموزع على مكاتب وفروع التوثيق أو النموذج المعد على أجهزة الحاسب الآلي في مكاتب وفروع التوثيق المطورة أو التي تعمل بنظام الشباك الواحد (مرفق نموذج للتوكيل الرسمي العام في القضايا)
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه . 









الطعن 12482 لسنة 59 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 190 ص 1187

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.
--------------------
(190)
الطعن رقم 12482 لسنة 59 القضائية
 (1)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية. غير لازم. ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته.
(2) اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مفردات المبلغ المختلس مجزأة. طالما كان هو المبلغ بذاته الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. المجادلة في تقدير الدليل. موضوعي.
------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن بعدم استظهار الحكم قصد الاختلاس في غير محله.
2 - لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته - على السياق المتقدم ذكره - من أن الطاعن وهو مختص بسبب وظيفته بتسلم ثمن السلع التموينية من مشتريها، احتفظ ببعضها ولم يوردها للجهة المختصة بنية اختلاسها، يتوافر به بيان فعل الاختلاس، وإذ كان المبلغ الذي دان الحكم الطاعن باختلاسه هو بذاته المبلغ الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه، وكان الطاعن لا ينازع في مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة.
3 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عاماً "صراف الجمعية التعاونية الاستهلاكية التابعة لـ......" اختلس مبلغ قدره 2697.555 - (ألفان وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وخمسمائة وخمسة وخمسون مليماً) - المملوك للجهة سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي تابلوهات إثبات النقدية المحصلة وصور أذونات توريدها لخزانة الإدارة العامة لجهة عمله سالفة الذكر وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي تحصيله المبالغ المحصلة وكذا قيامه بإضافة مبالغ في صورة أربعة عشر إذن توريد أكثر من الثابتة في أصولها المحتفظ بها في خزينة الإدارة التي يورد فيها على النحو المبين بالأوراق. 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها للمسئولين للاعتداء بالثابت بها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ أ، ب، 118، 119/ ز، و119 مكرراً/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبتغريمه مبلغ 2697.550 ورد مبلغ 2697.550 إلى الجهة المجني عليها وعزله عن وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واستعمالها، فقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد وجود عجز في عهدته إذ خلت أوراق الدعوى على ما يدل على توافر نية الاختلاس لديه. كما لم يبين مفردات المبلغ المختلس ولا كيفية اختلاسه مجزأ. فضلاً عن أن الحكم عول في وقوع الاختلاس من الطاعن على الكشوف الجامعة لتدوين المبيعات اليومية التي زعم شهود الواقعة على مخالفتها للحقيقة، دون أن يعني بتمحيص كشوف أخرى ممهورة بتوقيعي أمين العهدة ومدير الفرع تمثل الحقيقة وبمقتضاها ثم توريد مبالغ نقدية لخزانة الجمعية، والتي هي سند دفاعه من أن عدم إدراج قيمة بعض بونات البيع في الكشف الجامع لها كان بفعل أمين العهدة وليس بفعله هو. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهم كان يعمل صرافاً للجمعية التعاونية الاستهلاكية - فرع الجمهورية - بـ....... يقوم بتحصيل قيمة السلع التموينية وإثباتها في كشف لديه (تابلوه) ثم توريدها في نهاية كل يوم إلى خزينة الإدارة العامة بموجب إذن توريد يقدم صورة منه إلى مدير الفرع لإثبات حصول التوريد، وإذ اشتبه في تلاعبه في عهدته تم تشكيل لجنة من كل من..... رئيس حسابات الجمعية و..... رئيس قسم المراجعة بها، ورئيس قسم العهدة لجرد عهدة المتهم في الفترة من أول يناير سنة 1987 - حتى تاريخ تشكيل اللجنة الحاصل في 15 من إبريل سنة 1987، فاكتشفت أنه اختلس مبلغ 2697 جنيهاً و555 مليماً من عهدته، وذلك بإغفاله إثبات بعض البونات التي حصل قيمتها في بعض كشوف التحصيل، واختلاس قيمتها، أو اختلاس مبالغ من حصيلة اليوم وتوريد الباقي إلى خزينة الإدارة العامة، ثم تزويره صورة إذن التوريد بإثبات توريده به على خلاف الحقيقة كل الحصيلة وذلك في حالات - أخرى، ثم تقديمه تلك الأوراق المزورة إلى المختصين لتغطية اختلاسه". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن سالفي الذكر ومن أقوال مدير الشئون القانونية، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف، وانتهى - بعد أن أفصح عن اطمئنانه لأدلة الثبوت التي ساقها - إلى مؤاخذة الطاعن عن اختلاسه مبلغ 2697 جنيها و555 مليماً، وعن التزوير في المحررات المشار إليها واستعمالها ومعاقبته على الجريمة الأولى الأشد نزولاً عن حكم الارتباط. لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى - في منطق سائغ وتدليل مقبول - إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع جريمة الاختلاس أخذاً بما قرره شهود الإثبات في الدعوى، واعتنق اختلاسه له، وكان ما أورده الحكم في مدوناته من وقائع تفيد بذاتها أن الطاعن قد قصد بفعلته إضافة المال المختلس إلى ملكه، فإن هذا كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس في حق الطاعن، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم يكون منعى الطاعن بعدم استظهار الحكم قصد الاختلاس في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته - على السياق المتقدم ذكره - من أن الطاعن وهو مختص بسبب وظيفته بتسلم ثمن السلع التموينية من مشتريها، احتفظ ببعضها ولم يوردها للجهة المختصة بنية اختلاسها، يتوافر به بيان فعل الاختلاس، وإذ كان المبلغ الذي دان الحكم الطاعن باختلاسه هو بذاته المبلغ الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه، وكان الطاعن لا ينازع في مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن مردوداً بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية - من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12477 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 191 ص 1192

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبري.
------------------
(191)
الطعن رقم 12477 لسنة 59 القضائية
(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية" "عزل". عزل. ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. موظفون عموميون. محكمة النقض "سلطتها". تعدي على أرض مملوكة للدولة.
إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟
-------------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية......" تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق، ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، وبرد العقار المغتصب وبوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات توجب توقيت عقوبة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلاً من الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 - المنطبق على واقعة الدعوى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليه بالرأفة وحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها أما وأنه قضى على خلاف ذلك بعدم توقيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية...." تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115/ 1، 3، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ والمادتين 55/ 1، 56 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب بما عليه من مبان وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجناية الحصول بدون حق على منفعة أو ربح من عمل من أعمال وظيفته وأخذه بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بدلاً من توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات دون أن يقضي بتوقيت العزل حسبما تقضي بذلك المادة 27 من قانون العقوبات.
وحيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية......." تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق. ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، وبرد العقار المغتصب وبوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات توجب توقيت عقوبة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلاً من الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 - المنطبق على واقعة الدعوى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليه بالرأفة وحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها أما وأنه قضى على خلاف ذلك بعدم توقيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.

الطعن 12494 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 192 ص 1196

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
--------------------
(192)
الطعن رقم 12494 لسنة 59 القضائية
 (1)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
(2) حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ارتباط. عقوبة "تطبيقها".
اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها المتهم ارتكبت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. لا ينال منه عدم ذكر تلك المادة أو تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد.
(3) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. سبق إصرار. 
المصلحة. شرط لازم في كل طعن.
مثال لانتفاء المصلحة في الطعن.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تساند الأدلة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
الجدل الموضوعي. لا يقبل إثارته أمام النقض.
 (7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. اعتراف. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير محكمة الموضوع. عدم صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
مثال.
 (8)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
 (9)إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. لا يعيبه علة ذلك؟
 (10)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
مثال.
---------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك - بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد.
3 - من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاض الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
5 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قد قتل المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله: "وحيث إنه عن اعتراف المتهم وما أثاره الدفاع من أنه جاء وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره لها بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان المجني عليها وما جاء بتقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة واعية وجاء نصاً في اقتراف الجريمة". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
9 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
10 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم تقرير تحليل السكين المضبوط لاستجلاء ما إذا كان قد استعمل في الحادث أم لا، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، ومن ثم يكون النعي في هذا المنحى في غير محله.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة (سكين) وتوجه إليها في مسكنها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالأداة سالفة الذكر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر شرع في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك السكين سالف الذكر وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بتلك السكين كما حاول حنقها بيديه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج. ثانياً: وضع النار عمداً في مبنى مسكون بأن سكب مادة بترولية (كيروسين) على منقولات شقة المجني عليها سالفة الذكر وأشعل النار فيها فأتت على جانب منها وأحرقته على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها الأولى مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قررت في...... وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء - عملاً بالمواد 13، 45، 46/ 1، 230، 231، 234، 252 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم..... كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها وهذه المحكمة قضت بجلسة...... بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً في...... عملاً بالمواد 45، 46/ 1، 234، 252 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بعد أن استبعدت ركني سبق الإصرار والترصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن بجناية شروع فيه وبجناية الحريق العمد قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل بما لا يسوغ سنداً لقيامها، كما أعمل في حق الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة أو يشير إلى تلك المادة. يضاف إلى ذلك أن الحكم استبعد ظرف سبق الإصرار ولم يورد الأسباب التي دعته إلى ذلك. كما أشار إلى استبعاد ظرف الترصد على الرغم من أن التهمة التي رفعت بها الدعوى لم تكن مقرونة به. هذا إلى أن الحكم استخلص دون سند من أقوال الشهود أن الطاعن اعتدى على المجني عليها.... ورتب على ذلك إدانته على الرغم من أن أحداً لم يشاهد واقعة الاعتداء عليها. هذا بالإضافة إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى الطاعن لكونه وليد إكراه وقع عليه بيد أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح رداً. كما التفت الحكم عما أثاره من تناقض الاعتراف مع التقرير الفني إذ ثبت خلو أظافر الطاعن من أية آثار لمادة بترولية. وأخيراً التفتت المحكمة عن إجابة الدفاع إلى طلب ضم تقرير فحص السكين المضبوطة لاستجلاء ما إذا كان قد استعمل في الحادث من عدمه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف المتهم ومما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "وحيث إن المتهم استعمل آلة تحدث القتل بطبيعتها وطعن بها المجني عليها...... وظل يطعنها قاصداً من ذلك إزهاق روحها ولم يتركها إلا بعد أن سقطت أرضاً وانفجرت الدماء من بطنها وتشير مظاهر الواقعة إلى أنه قصد إزهاق روح المذكورة وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقتها..... فقد طعنها بالسكين ولما هربت إلى الحمام لتحتمي به لاحقها وعاجلها بالطعن بالسكين ولم يتركها إلا بعد أن تصنعت الموت فاعتقد أنها زهقت الروح ثم أشعل النار في الشقة حتى تتلاشى معالم جريمته بعد أن تأكد من موتها الأمر الذي يقطع بأن نية المتهم انصرفت عمداً إلى إزهاق روح المجني عليها. حيث إن المتهم حين قصد إزهاق روح المجني عليها..... ولما فرغ منها تفرغ إلى إزهاق روح......". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك - بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكب لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قد قتل المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله: "وحيث إنه عن اعتراف المتهم وما أثاره الدفاع من أنه جاء وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره لها بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان المجني عليها...... وما جاء بتقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة واعية وجاء نصاً في اقتراف الجريمة". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال الطاعن كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم تقرير تحليل السكين المضبوط لاستجلاء ما إذا كان قد استعمل في الحادث أم لا، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، ومن ثم يكون النعي في هذا المنحى في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.