جلسة 30 من ديسمبر سنة 1978
برياسة السيد المستشار
الدكتور نائب رئيس المحكمة مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين/ بشرى رزق، رأفت
عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.
-------------------
(407)
الطعن رقم 867 لسنة 43
القضائية
عمل "الأجر".
جواز تشغيل العمال وقتاً
إضافياً في المؤسسات الصناعية. شرطه. استصدار إذن بذلك من وزارة الصناعة. استحقاق
العامل الأجر مقابل زيادة العمل.
------------------
لئن كان المشرع قد منع
تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع تنحسر عنها فترات تناول
الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التي يحددها وزير الصناعة ومنها الجمعية
المطعون ضدها، بيد أنه أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتا إضافيا بشرط استصدار
الإذن به من هذا الوزير، ولما كان ساعات إضافية بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل
صفة الشرعية ويرتب أجر العامل عنها في نطاق هذا الإذن وأحكام المادة 120 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التي حددت حالات تجاوز ساعات العمل
الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم الواحد لأن هذا الأجر مقابل
زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية، لما كان ذلك وكان البين من الصورة
الرسمية لصحيفة الاستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين المودعة ملف الطعن - ومدونات
الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثاني من أسباب استئنافهم بأن إذنا قد
صدر بتشغيلهم ساعات إضافية.
وإذ قضى الحكم برفض
دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات إضافية عمل مؤثم أسهم فيه طرفا العقد
يشكل جريمة لا تجوز أن تكون مصدر من يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة
يقرها القانون، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى
تمسكوا به في استئنافهم حالة أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم 1221 سنة 1970 عمال كلى الإسكندرية على الجمعية المطعون ضدها بطلب
الحكم بندب خبير لبيان عدد الساعات الإضافية التي عملها كل منهم ومقدار الأجر
المستحق له عنها من أول يناير سنة 1975 وإلزام الجمعية أن تدفع لهم المبالغ التي
يظهرها تقرير الخبير. وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضدها جرت على تشغيلهم
ساعات إضافية بغير أن تؤدى إليهم أجرها إذ يعملون من الساعة السابعة صباحاً حتى
الثامنة مساء مع أن القانون رقم 133 لسنة 1961 أوجب تشغيل عمال المؤسسات الصناعية
مدة لا تزيد عن سبع ساعات يومياً ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.
وبتاريخ 26 من يناير سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا
الحكم باستئنافهم المقيد برقم 346 سنة 27 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية،
فقضت في 19/ 6/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 11/ 1978 وفيها أصرت
النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب.
وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا في صحيفة الاستئناف بصدور تصريح سابق
للمطعون ضدها بتشغيلهم ساعات إضافية وهو ما ينبئ عنه تشغيل بعض زملائهم هذه
الساعات وصرف مقابل لهم عنها لكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع دون تحقيقه
بمقولة إن تشغيل العامل ساعات إضافية يكون جريمة مشتركة بينه وبين صاحب العمل
تحرمه من المطالبة بأجر عنها.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1961 في شأن تنظيم
تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية - الذى يسرى من تاريخ نشره في 28/ 7/ 1961 -
على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز
للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل
تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول
الطعام والراحة، وفى المادة الثانية من ذلك القانون على أنه "..... لا يجوز
للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتاً إضافياً أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات
أخرى إلا بإذن من وزير الصناعة المركزي" والنص في المادة الأولى من قرار وزير
الصناعة المركزي رقم 393 لسنة 1961 - الذى يعمل به من تاريخ صدوره في 30/ 7/ 1961
على أن "تحدد ساعات العمل في المؤسسات الموضحة بالكشف المرفق بسبع ساعات
يومياً أو 42 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة
وعلى ألا يترتب على ذلك خفض في أجور عمال هذه المؤسسات" وإدراج الجمعية
التعاونية للبترول - المطعون ضدها - في الكشف المنوه عنه. مفاده أنه لئن كان
المشرع قد منع تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع تنحسر عنها
فترات تناول الطعام والراحة في المؤسسات الصناعية التي يحددها وزير الصناعة -
ومنها الجمعية المطعون ضدها - بعد أن أجاز لهذه المؤسسات تشغيل العامل وقتاً
إضافياً بشرط استصدار الإذن به من هذا الوزير، ولما كان تشغيل العامل ساعات إضافية
بناء على ذلك الإذن يضفى على العمل صفة الشرعية ويرتب أجراً للعامل عنها في نطاق
هذا الإذن وأحكام المادة 120 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 التي
حددت حالات تجاوز ساعات العمل الفعلية الأصلية ومنعت زيادتها على عشر ساعات في اليوم
الواحد لأن هذا الأجر هو مقابل زيادة العمل والجهد في الساعات الإضافية، لما كان
ذلك وكان البين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف - المرفقة بحافظة الطاعنين
المودعة ملف الطاعن - ومدونات الحكم المطعون فيه أنهم تمسكوا في السبب الثاني من
أسباب استئنافهم بأن إذنا قد صدر بتشغيلهم ساعات إضافية، وإذ قضى الحكم برفض
دعواهم تأسيساً على أن تشغيل العامل ساعات عمل إضافية قد أسهم فيه طرفا العقد يشكل
جريمة لا تجوز أن تكون مصدر حق يطالب به قضاء لأن مصدره يجب أن يكون واقعة يقرها
القانون، وكان هذا القضاء قد حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه الذى تمسكوا
به في استئنافهم حالة أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة
بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.