الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 391 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 369 ص 298


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
---------------
(369)
الطعن رقم 391 لسنة 59 القضائية

(1، 2  ) تقادم "تقادم مكسب". محكمة الموضوع. ملكية. حيازة. خبرة. حكم "الخطأ المادي".
 (1)وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.
 (2)تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه. استخلاص الحكم تملك المطعون ضدها الأولى للعقار المشفوع فيه استخلاصاً سائغاً بما أورده من بيان للوقائع التي أدت إلى توافر شروط وضع يدها عليه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. انحسار رقابة محكمة النقض عنه. خطأ الحكم في حساب تاريخ اكتمال مدة التقادم، لا أثر له على كيان الحكم. علة ذلك.
 (3)إثبات "عبء الإثبات". دعوى "الدفاع في الدعوى".
صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته.
(4،5 ) شفعة "النزول عن الشفعة" "علم الشفيع بالبيع". بيع.
 (4)النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول. م 948 مدني. اختلافه عن سقوط الحق في الشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. تمسك الطاعنة في دفاعها بهذا التنازل الضمني. القضاء برفض هذا الدفاع تأسيساً على أن علم الشفيع بالبيع بأي طريق أخر خلافاً للإنذار الموجه إليه من البائع أو المشتري. لا يسقط حقه في الشفعة، فهم خاطئ لدفاع الطاعنة حجبه عن تمحيصه والرد عليه.
 (5)استدلال الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً نزولها ضمناً عن هذا الحق.

--------------
1 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول...... وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء في 1/ 2/ 1959 وبنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوي سنة 1973 وكان وضع يدها كما بين من تقرير الخبير هادئاً وظاهراً ومستمراً من 1/ 9/ 1959 حتى 4/ 8/ 1972 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - وهي مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التي تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى في تملكه، ومن ثم وبمضي المدة القانونية تكون الملكية ثابتة لها وذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه "وكان الثابت من تقرير المودع أمام محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 1959 ولم ينازعها أحد في وضع يدها، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطأ في حساب تاريخ اكتمال مدة التقادم بأنها تنتهي قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 4/ 8/ 1972 بدلاً من 4/ 8/ 1975 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر على كيان الحكم.
3 - صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.
4 - لما كان النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة........ إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع، بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله....... أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع، وأن علمه بذلك بأي طريق أخر لا يغني عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري في 28/ 2/ 1981 يكون على غير أساس من القانون. "فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ" عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
5 - إذا كان ما استدلت به الطاعنة على سقوط حق المطعون ضدها الأولى في طلب الأخذ بالشفعة - على ما سلف الإشارة إليه - وإن كان يفيد علمها بالبيع فإنه لا يفيد حتماً رغبتها عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 4168 سنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة ومورث المطعون ضدهما الأخيرتين بطلب الحكم بأخذ العقار المبين في الصحيفة بالشفعة والتسليم. وقالت شرحاً لذلك أنها علمت أن ذلك المورث باع الطاعنة حصة عبارة عن نصف المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ألف وستمائة جنيه، ولما كانت تمتلك النصف الأخر من ذلك المنزل من الجهة الشرقية ونصف الأجزاء المشتركة للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد أعلنتهما برغبتها في الشفعة وأودعت الثمن في الميعاد ثم أقامت دعواها بالطلبات سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 397 سنة 36 ق، وبتاريخ 23/ 1/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض ونقضته هذه المحكمة بتاريخ 26/ 1/ 1986 وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة عجلت المطعون ضدها الأولى الاستئناف - وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره - قضت بتاريخ 8/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بملكية الشفيعة للعقار المشفوع به قبل البيع المشفوع فيه على ما ورد بتقرير الخبير الذي لم يستظهر عناصر الحيازة المكسبة للملكية، وخلص إلى أن الشفيعة تملكت العقار المشفوع به استناداً إلى أن وضع يدها يرجع إلى تاريخ شرائها له في 1/ 2/ 1959 بينما الثابت من المستندات وأقوال شاهدي الشفيعة أمام الخبير أن حيازتها لم تبدأ إلا من تاريخ البناء سنة 1964، فضلاً عن أن مدة وضع اليد التي أوردها الحكم في مدوناته لا تتجاوز ثلاثة عشر سنة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قول...... وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب وضع يد المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - على العقار المشفوع به منذ شرائها للأرض الفضاء في 1/ 2/ 1959 وبنائها منزلاً عليها سنة 1964 ثم بناء الدور العلوي سنة 1973 وكان وضع يدها كما يبين من تقرير الخبير هادئاً وظاهراً ومستمراً من 1/ 9/ 1959 حتى 4/ 8/ 1972 تاريخ شراء العقار المشفوع فيه من المستأنفة - الطاعنة - وهي مدة تجاوزت الخمسة عشر عاماً - كما أنه يبين من الأعمال التي تمت على العقار المشفوع به نية المستأنف عليها الأولى في تملكه، ومن ثم وبمضي المدة القانونية تكون الملكية ثابتة وذلك قبل بيع العقار المشفوع فيه طبقاً لما تقدم من قواعد وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المودع أمام هذه المحكمة محمولاً على أسبابه، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع أمام محكمة الاستئناف أن شاهدي المطعون ضدها الأولى قررا أنها تضع اليد على الأرض المشفوع بها منذ شرائها عام 1959 ولم ينازعها أحد في وضع يدها، لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير وكفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من خطأ في حساب تاريخ اكتمال مدة التقادم بأنها تنتهي قبل بيع العقار المشفوع فيه بتاريخ 4/ 8/ 1972 بدلاً من 4/ 8/ 1975 إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر على كيان الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الخصومة انعقدت صحيحة إذ لم تثبت وفاة البائع إلا لدى إعلانه بإيداع تقرير الخبير ولم يثبت وجود ورثة آخرين للبائع لم يختصموا في الدعوى بينما الثابت من إعلان الوراثة أن البائع توفى بتاريخ 25/ 12/ 1981 وقد تكون سابقة على هذا التاريخ بما يترتب عليه انعدام الخصومة، كما أن الثابت من الإعلام ذاته اختلاف أسماء ورثته عن أسماء من عجلت الدعوى ضدهم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الأخذ بالشفعة لأنها قبلتها مشترية للعين المشفوع فيها ونزلت بذلك ضمناً عن حقها في الشفعة، ذلك أنها علمت يقيناً بالبيع منذ شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد شرائها للعين المشفوع فيها ومما ورد بالمحضر رقم 1959 سنة 1981 جنح قسم ميت غمر ومن إقامتها معها بذات العقار واقتسامها مقابل استهلاك المياه، إلا أن الحكم المطعون فيه خلط بين سقوط الحق في الشفعة بفوات المواعيد المقررة له وبين الدفع بسقوط هذا الحق بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن تمحيص دفاعها والرد عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 948 من القانون المدني على أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة... إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو بكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك تختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله....... أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة يبدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري بوقوع البيع، وأن علمه بذلك بأي طريق أخر لا يغني عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري في 28/ 2/ 1981 يكون على غير أساس من القانون فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير منها وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم وإذ كان ما استدلت به الطاعنة على سقوط حق المطعون ضدها الأولى في طلب الأخذ بالشفعة - على ما سلفت الإشارة إليه وإن كان يفيد علمها بالبيع فإنه لا يفيد حتماً رغبتها عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.


الطعن 541 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 380 ص 374


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيي عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.
----------------
(380)
الطعن رقم 541 لسنة 59 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية - اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة - هذه الحجية لا تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم "لا تلازم بين عدم تقاضي المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين انتفاء قيام العلاقة الإيجارية، المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.

-----------------
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة - وكان يبين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن دولة العطارين أنه قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثاني لأن الواقعة. موضوع الاتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التي تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثاني (الشاكي) بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده (المالك) - ، وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء في منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده وأي من الطاعنين أو انتفائها، ولا تلازم بين عدم تقاضي المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين انتفاء قيام العلاقة الإيجارية ومن ثم فلا يرتبط القاضي المدني عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2881 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من شقة النزاع والتسليم تأسيساً على أن الطاعنة الأولى اشترت منه هذه الشقة بثمن قدره 41500 جنيه سددت منه مبلغ 1500 ولم تسدد الباقي خلال الأجل المتفق عليه بينهما فصار البيع كأن لم يكن إلا أنها وزوجها الطاعن الثاني أقاما بها دون سند قانوني فأقام الدعوى بطلباته دفع الطاعنان الدعوى بأنهما استأجرا عين النزاع من المطعون ضده الذي تقاضى منهما مبلغ عشرة ألاف جنيه "خلو رجل" ولم يحرر لهما عقد إيجار فحرر عن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 289 سنة 83 أمن دولة العطارين إلا أنه قضي فيها ببراءته، كما أقام الطاعنان الدعوى رقم 3060 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما وبين المطعون ضده عن ذات الشقة اعتباراً من ديسمبر سنة 1982 تأسيساً على أن الطاعن الثاني استأجرها من المطعون ضده في أواخر سنة 1982 وتسلمها في أغسطس سنة 1983 وامتنع الأخير عن تحرير عقد إيجار عنها فأقاما الدعوى. أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية للأولى وأحالت الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1987 برفض الدعوى الأولى وفي الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون ضده عن شقة النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 سنة 42 ق الإسكندرية. وبتاريخ 5/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 2881 سنة 84 مدني الإسكندرية الابتدائية بطرد الطاعنين والتسليم وفي الدعوى رقم 3060 سنة 84 مدني الإسكندرية الابتدائية برفضها، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من الالتزام بحجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 سنة 1983 جنح أمن دولة العطارين القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحريره عقد إيجار للطاعن الثاني تأسيساً على أن واقعة الاتهام محل شك أن المحكمة لم تطمئن إلى ما سطر على لسان الشاكي من وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده (المالك) في حين أن ذلك الحكم لم يتعرض في أسبابه لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعن الثاني والمطعون ضده ومن ثم لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه المسألة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنعي على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدينة في الدعاوى التي لم يكن قد فصل نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبيناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً" وكان مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة، وكان يبين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 سنة 1983 جنح أمن دولة العطارين أنه قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثاني لأن الواقعة موضوع الاتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التي تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثاني (الشاكي) بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده (المالك) - ، وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء في منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده وأي من الطاعنين أو انتفائها، ولا تلازم بين عدم تقاضي المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وبين انتفاء قيام العلاقة الإيجارية ومن ثم فلا يرتبط القاضي المدني عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدينة في شأن هذه العلاقة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعنين ثبوت علاقة الإيجار بينهما وبين المطعون ضده التزاماً منه بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 71 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 382 ص 384


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي.
-------------
(382)
الطعن رقم 71 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية".

 (1)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالإجراءات" دعوى "إجراءات نظر الدعوى".
الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً. مادتان 871 و878 مرافعات. عقد إحدى الجلسات في الاستئناف في علانية دون مرافعة فيها. لا إخلال بسرية بقية الجلسات.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: الطلاق". نقض "أسباب الطعن: السبب الغير المنتج".
سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين طائفة أو ملة. شرطه. أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما. استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك - التي لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج - علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الجلسة الأولى عقدت في علانية ودون مرافعة في الدعوى أما بقية الجلسات التي تداولتها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في الاستئناف في غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها ولا يكون انعقاد جلستها الأولى في علانية مخلاً بهذه السرية ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
2 - مؤدي نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ونص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تسمع من إحداهما على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق - أي يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك وهي لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويكون النعي بهذا السبب على أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى برقم 876/ 1986 كلي أحوال شخصية الزقازيق ضد المطعون عليها للحكم بإثبات طلاقه وقال بياناً لدعواه أنه تزوج المطعون ضدها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها ثم أنضم في الطائفة الكاثوليك بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسيه فقد اختلفا بذلك طائفة وإذ دب الخلاف بينهما فقد طلقها بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية بقوله "زوجتي ومدخولتي..... طالق مني" وإذ نازعت في وقوع هذا الطلاق فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 18/ 4/ 1987 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات الطلاق. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 31/ 30 ق أحوال شخصية وبتاريخ 9/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الاستئناف نظر بجلسة علنية بالمخالفة لحكم المادة 871 مرافعات التي توجب نظره في غرفة مشورة بما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين871، 878 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف الجلسة الأولى عقدت في علانية ودون مرافعة الدعوى أما بقية الجلسات التي تداولتها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في الاستئناف في غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها ولا يكون انعقاد جلستها الأولى في علانية مخلاً بهذا السرية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تزوج بالمطعون ضدها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ثم غير طائفته إلى الكاثوليكية قبل رفع الدعوى ومن ثم يجوز له طلاقها بالإرادة المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقدم تدليلاً على تغيير طائفته شهادة صادرة ومصدق عليها من الجهة الدينية العليا للطائفة المذكورة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى إثبات الطلاق على سند من أن الطاعن والمطعون ضدها مازالا على طائفتهما الأصلية طبقاً لعقد زواجهما وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن مؤدي نص المادتين السادسة والسابعة من القانون 462/ 1955 ونص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تسمع من إحداهما على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق - أي يكون الطلاق مشروعاً في حالة كل من الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي - لما كان ذلك وكان المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله لا يدين بوقوع الطلاق فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك وهي لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويكون النعي لهذا السبب على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 600 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 391 ص 432


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
---------
(391)
الطعن رقم 600 لسنة 59 القضائية

(3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن "البيع بالجدك".
(1) عرض المستأجر العين المؤجرة للبيع بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك. للمالك إنذار المستأجر برغبته في شرائها وإيداع حصته في الثمن خزينة المحكمة. م 20 ق 136 لسنة 1981 لا يحول دون حق المالك عدم إخطاره رسمياً بالثمن المعروض.
 (2)بطلان تصرف المستأجر في العين المؤجرة بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون. المادتان 20، 25 ق لسنة 1981. لا أثر له على حق المالك في شراء العين. علة ذلك.
(3) شراء المالك للعين المؤجرة وفقاً لنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981. لا يعد مشترياً لها بالجدك. عدم لزوم مباشرته لذات النشاط الذي كان قائماً بالعين.
 (4)نقض "السبب المنتج".
النعي على الحكم فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة - غير منتج طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. لمحكمة النقض تصحيح ما شاب الحكم من أخطاء.

------------------
1 - النص في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن الواردة بالبند الخامس منه والمادة 25 من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عن تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى المالك الحق أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه بيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة - ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه. على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى أتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع. وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه المشروع في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه بحيث إذا علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في الشراء وإيداع الثمن خزينة المحكمة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان.
2 - لا يحول دون حق المالك في شراء العين (وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981) ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون. ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع. مما مفاده أن حقه في شراء العين مثبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه. والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل التعاقد الأخر الذي اشترى العين، ويؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك، بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني.
3 - شراء المالك للعين المؤجرة (وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يعد مشترياً لها بالجدك بل خالية من أية مقومات مادية أو معنوية على ما سلف بيانه، ومن ثم فهو لا يلزم بمباشرة ذات النشاط الذي كان قائماً بها قبل وقت البيع وهو وشأنه في التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذي يراه مناسباً.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ولا جدوى منه وحسب محكمة النقض تصحيح ما شاب أسباب الحكم من أخطاء.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 411 سنة 1983 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طلباً الحكم بأحقيته للدكان محل النزاع، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1977 - استأجر منه الطاعن الأول هذا الدكان لبيع الأدوات المدرسية، وقد نمى إلى علمه أنه قام ببيع الدكان استئجاره بالجدك إلى الطاعنة الثانية بموجب عقد مصدق عليه في 2/ 8/ 1981 لقاء ثمن قدره مائتي جنيه دون أن يخطره بهذا البيع ولذلك فقد قام بإيداع نصف هذه القيمة خزينة المحكمة مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار، وإذ يحق له طبقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 شراء هذا الدكان مقابل ما أودعه من نصف الثمن، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 10/ 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6662 سنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده للدكان محل النزاع وبإخلاء الطاعنة الثانية منه وتسليمه له، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً فقد حددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن التناقض والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من العين المؤجرة استناداً إلى أنه أبدى رغبته في الميعاد القانوني بشراء العين رغم أنه خلص إلى بطلان إعلانه بحصول البيع الموجه إليه من الطاعنين لعدم إخطاره بالثمن المعروض، وإذ كان الأثر المترتب على بطلان هذا الإعلان هو بطلان البيع وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لعدم إتباع الإجراءات التي أوجبتها المادة 20 من هذا القانون فإن مقتضى ذلك بقاء العلاقة الإيجارية قائمة مع المستأجر الأصلي (الطاعن الأول) ذلك أنه وقد بطل الإعلان الصادر من الطاعنين فإن الإنذار الصادر من المطعون ضده بإبداء رغبته في الشراء يكون هو الأخر باطلاً خاصة وأنه صدر منه بعد انقضاء مدة طويلة على علمه بحصول البيع. هذا إلى أنه لم يتقدم بالمستند الدال على مزاولته ذات النشاط القائم بالعين المؤجرة وهو بسبب بلوغه سن التقاعد لا يستطيع مزاولة أي نشاط تجاري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه - على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له بيع فيها المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض، ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة إلى 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون يدل على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون. مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان مقتض......." يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عن تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية "فأعطى للمالك الحق أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه. على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى أتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع، وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزينة المحكمة ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه المشروع في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه، بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع الثمن خزينة المحكمة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان، كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، الذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الأخر الذي اشترى العين، يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر. أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النعي على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي لدكان النزاع - الطاعن الأول - قد تصرف فيه ببيعه بالجدك بما فيه من محتويات إلى الطاعنة الثانية نظير ثمن قدره مائتي جنيه، وكان الطاعن الأول قد تقاعس عن إعلان المطعون ضده (المالك) بالقيمة المعروضة عليه قبل إتمام البيع وأعلنه فحسب بحصول هذا البيع بالجدك، وبعد أن علم الأخر الأخير بمقدار هذا الثمن أبدى رغبته في الشراء بمقتضى الإنذار الرسمي الموجه منه إلى المستأجر الأصلي بتاريخ 3/ 4/ 1983 وقام بإيداع حصته في هذا الثمن خزينة محكمة مركز إمبابة الجزئية، فإن المطعون ضده يكون قد استوفى الشروط اللازمة لأحقيته في شراء العين وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، ولا يعد متجاوزاً للميعاد القانوني المحدد لإبداء الرغبة في الشراء وإيداع حصته في الثمن، ويكون التصرف بالبيع الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية باطلاً مطلقاً. وإذ كان شراء المالك للعين لا يعد مشترياً لها بالجدك، بل خالية من أية مقومات مادية أو معنوية على ما سلف بيانه، ومن ثم فهو لا يلزم بمباشرة ذات النشاط الذي كان قائماً بها قبل البيع وهو وشأنه في التصرف فيها واستغلالها بالأسلوب الذي يراه مناسباً له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحية، فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة، يكون غير منتج ولا جدوى منه، وحسب محكمة النقض تصحيح ما شاب أسباب الحكم من أخطاء.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1683 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 392 ص 440


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
------------
(392)
الطعن رقم 1683 لسنة 59 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن "إنهاء عقد الإيجار" شيوع "إدارة المال الشائع".
تعدد ملاك العين المؤجرة. أثره. حق من يملك أغلبية الأنصباء في طلب إنهاء الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة. م 828 مدني.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن" "تغير استعمال العين المؤجرة".
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد. انصرافه إلى الوحدات السكنية دون المستعملة في غير أغراض السكني. العبرة بحقيقة الواقع ولو خالفه الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها.

-------------
1 - لما كان النص في المادة 828 من القانون المدني على أنه ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....... وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة. أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة.
2 - النص في المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد أكثر من مسكن دون مقتضى ..... يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون إنما يتعلق فحسب باحتجاز الوحدات السكنية فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة في ذلك بحقيقة الواقع ولو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد، ذلك أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة بنسبة معينة متى كان هذا التغيير لا يترتب عليه ضرر - بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير استعمال العين المؤجرة كمسكن إلى غرض أخر غير السكنى فإن احتجاز المستأجر لها مع مكان أخر معد للسكنى لا يعد مخالفاً للحظر الذي فرضه القانون.
3 - لئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود، واستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها. ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 15725 لسنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1979 استأجر الطاعن الشقة رقم بالعقار المملوك له بمدينة القاهرة الواقع بشارع...... رقم (34) قسم ..... لاستعمالها سكناً خاصاً له وإذ تبين أن له مسكناً أخر بالعقار رقم 31 بشارع..... مخالف بذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، فقد أقام الدعوى وبتاريخ 19/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من عين النزاع استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5876 سنة 104 ق القاهرة و بتاريخ 20/ 1/ 1988 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن يحتجز في مدينة القاهرة أكثر من مسكن دون مقتضى، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 14/ 6/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد ملكيته لكامل العقار الكائن به شقة النزاع، وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع تأسيساً على أن المطعون ضده يمتلك حصة شائعة في العقار قدرها 19 قيراطاً، هذا في حين أن دعوى الإخلاء من الدعاوى غير القابلة للتجزئة، ويجب أن ترفع من جميع الملاك المشتاعين، وإذ رفعت الدعوى من المطعون ضده دون باقي الشركاء ودون أن يقدم ما يفيد وكالتهم له، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 821 من القانون المدني على أنه ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....... وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء، أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة. أما إذا لم يختاروا مدير وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن لهم أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يملك حصة قدرها 19 ط وهي تمثيل أغلبية الأنصباء في العقار الذي تقع به العين المؤجرة، فيحق له من ثم رفع الدعوى الماثلة بإخلاء شقة النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن كان الظاهر من عقدي استئجاره لشقة النزاع والشقة الأخرى بمدينة القاهرة أن الإجارة بغرض السكنى، إلا أن واقع الحال إنه لم يستعمل الشقتين معاً سكناً له في أي من الأوقات، وأنه حين استأجر شقة النزاع كان يستعمل الشقة الأخرى بالزمالك عيادة طبية ثم نقل العيادة إلى شقة النزاع، واتخذ من الشقة الأخرى مسكناً له، وإذ عول الحكم في قضائه على أقوال شاهدي المطعون ضده واستخلص منها احتجازه الشقتين معاً للسكنى رغم أن أقوالهما لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها وقد وحجبه ذلك عن بحث حقيقة دفاعه الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى...... يدل على أن الحظر الذي فرضه القانون إنما يتعلق فحسب باحتجاز الوحدات السكنية فلا ينصرف هذا الحظر إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع، ولو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه في العقد، ذلك أن المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أجازت للمستأجر تغييراً استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة بنسبة معينة متى كان هذا التغيير لا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تغيير استعمال العين المؤجرة كمسكن إلى غرض أخر غير السكنى فإن احتجاز المستأجر لها مع مكان أخر معد للسكنى، لا يعد مخالفاً للحظر الذي فرضه القانون وإنه ولئن كان الأصل في تقدير أقوال الشهود، واستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها. ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وإن كان يستأجر شقة أخرى بحي الزمالك بالإضافة إلى شقة النزاع إلا أنه كان يستعمل الشقة الأولى عيادة طبية ثم قام بتغيير استعمال شقة النزاع إلى عيادة بموافقة المالكة السابقة بمقتضى الاتفاق المؤرخ 15/ 11/ 1983 وأتخذ من الأخرى سكناً له، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعن قد احتجز شقة النزاع سنة 1979 للسكنى في الوقت الذي كان يحتجز فيه الشقة الأخرى لهذا الغرض منذ عام 1961 هذا في حين أن المبين من أقوال الشاهدين المذكورين أن أولهما (......) ذكر صراحة بأن الطاعن كان يستعمل الشقة الأولى استئجاره عيادة طبية قبل أن يفتتح عيادته بشقة النزاع في سنة 1986 بعد وفاة والديه اللذين كانا يقيمان بها، وأنه يتخذ من الأخرى سكناً له في الوقت الحالي. كما قرر ثانيهما (.....) بأن الطاعن استعمل شقة النزاع كعيادة طبية بعد وفاة والديه، وإنه يسكن حالياً في الشقة الأخرى ولا يعلم ما إذا كان سبق استعمالها عيادة من عدمه مما مفاده أن أقوال هذين الشاهدين لا تقطع بأن الطاعن قد اتخذ من الشقتين موضوع الدعوى سكناً خاصاً له في وقت واحد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خرج بأقوالهما إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وقد أدى به هذا الخطأ إلى عدم مواجهة دفاع الطاعن بعدم استعماله للشقتين معاً في أي وقت سكناً له - وهو دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18000 لسنة 88 ق جلسة 17 / 9 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر   نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين /حبشى راجـــى حبشــى    و   خالــــــــــــــد بيومــــــــــــــــى
                               حـــــــــــــــــــازم رفقــــــــــــى      نـــــــواب رئيس المحكمـة
                                           وعمـــــــــــــرو خضـــــــــر
ورئيس النيابة السيد / أحمد بنهاوى .
وأمين السر السيد / محمد غازى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من محرم سنة 1441هـ الموافق 17 من سبتمبر سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتــى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18000 لسنة 88 القضائية .
المرفــوع من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بصفته . موطنه القانوني / ميدان الدكتور على مشرفه - محافظة دمياط .  حضر الأستاذ / ....... عن الطاعنة .
ضـــــد
ـــ السيد / ..... .المقيم / .... محافظة دمياط .  حضر الأستاذ / ..... عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
        في يـــوم1/9/2018 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئنــاف المنصورة  "مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 4/7/2018 فى الاستئناف رقم 26 لسنة 49 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً, وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 13/10/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 27/10/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً : رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  ثانياً : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 16/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/6/2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو خضر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – وهي إحدى الشركات التابعة - قطاع أعمال عام - الدعوى رقم ۳۰۸ لسنة 2016 عمال دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه كامل المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأميـــــــــن الاجتماعـــــــي ، ومحكمة أول درجة حكمت له بمبلغ 218338،90 جنيهاً ( مئتين وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وتسعين قرشاً ). استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 49ق المنصورة " مأمورية دمياط"  كما استأنفه المطعون ضده أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف الفرعی رقم ٤۲۷ لسنة 49ق ، وبتاريخ 4/7/2018 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي برفضه ، وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 222006،99 جنيهاً . (مئتين واثنين وعشرين ألفاً وستة جنيهات وتسعة وتسعين قرشاً). طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنه قضى للمطعون ضده  بمقابل رصيد إجازاته الاعتيادية طبقاً للأجر الشامل مما ترتب عليه زيادة غير مستحقة له بالمخالفة لنص المادة 94 من لائحة نظام العمل بها والتي تقضي بحساب هذا المقابل وفقا للأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ۱۹۹۱ والقرار الجمهوري رقم ۱۳۵ لسنة2004 أصبحت شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونُصَّ صراحةً في المادتين (۱) و (16) من القانون المشار إليه على أن تتخــــــذ هذه الشركات بنوعيهــا ( القابضة ، التابعة ) شكل الشركات المساهمة ، وتدار بذات وسائل وأساليب القطاع الخاص وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة بنظم العاملين بها طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية والقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة ، هذا وإن كان لكل من الشركة ( القابضة ، التابعة ) وضع اللوائح المنظمة للعاملين بها إلا أن هذا لا يمنع الشركة القابضة من التنسيق بين الشركات التابعة لها ووضع السياسات العامة لها والضوابط والمعايير اللازمة لحسن إدارتها وتصحيح مسارها طبقاً لأهداف وميزانية كل شركة ، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رقم 263 لسنة 2005 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد موافقة النقابة العامة للعاملين عليها ، وهذه اللائحة هي التي خرج المطعون ضده إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة 94 منها أن " ... ويصرف للعامل مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها وذلك عند انتهاء خدمته ويتم الصرف على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي ..". وحسماً لأی خلاف قد ينشأ بشأن تحديد مفهوم الأجر طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي فقد أصدر بتاريخ 12/1/2010 رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى (وهي الشركة التي تتبعها الطاعنة وكافة شركات المياه بالجمهورية وتعتبر قراراتها جزءاً متمماً للائحة ) توجيهاً إلى جميع شركات المياه التابعة بكيفية تنظيم صرف المقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين عند انتهاء خدمتهم وشدد علي مراعاة الدقة عند حساب الأجر المستحق لكل عامل على أن يحسب على أساس أجر العامل مضروباً في أجر اشتراكه الشامل وفقاً لمفهومه التأمينی ( أی أجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير ) وقد لاقى هذا الأمر قبولاً لدى الشركة الطاعنة والعاملين بها ، ولم يثبت اعتراض النقابة العامة عليه فقننته الطاعنة في صورة قاعدة عامة مجردة ثم طبقته على العاملين لديها دون تمييز بينهم ، وهو ما ينبني عليه ويصح معه القول بأن للعامــــــــل - في الشركـــــــــــة الطاعنـــــــة - عند انتهاء خدمته الحق في الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يقم بها حتى تاريخ انتهاء خدمته ، ويحسب هذا الأجر على أساس الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي وهو ( أجر الاشتراك الأساسي وأجر الاشتراك المتغير ) عند انتهاء الخدمة ، وهو ما لا يخالف تعريف الأجر الوارد بنص المادة 5/ط من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 ذلك أن هذا التعريف هو تعريف عام وشامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ، وقد خصصته الطاعنة بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات بأنه أجر الاشتراك التأميني على نحو ما سبق بيانه وهو ما يتعين الالتزام به ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن للمطعون ضده رصيد إجازات اعتيادية لم يحصل عليه أثناء خدمته وصرفت له الطاعنة المقابل النقدي عنه طبقاً للائحة نظام العاملين بها فإنها تكون قد أوفت بالتزاماتها نحوه دون أن ينسب أي خطأ إليها في هذا الشأن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطلق القول بأحقية المطعون ضده في اقتضاء مقابل رصيد إجازاته وفقاً لأجره الشامل فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمی 26 ، 427 لسنة 49ق المنصورة " مأمورية دمياط " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتى التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

أحكام الأسرة والاحوال الشخصية بمحكمة النقض المصرية ج 2 غير مسلمين (مجمعة)



مكتب فني 62
الطعن 16384 لسنة 79 ق جلسة 8 / 2/ 2011 ق 33 ص 182 أرثوذكس . أقباط : طلاق - طعن النائب العام



مكتب فني 57

الطعن 400 لسنة 74 ق جلسة 15/ 5/ 2006 ق 89 ص 451 أرثوذكس . أقباط : ولاية على النفس - عرض الصلح
الطعن 898 لسنة 73 ق جلسة 20 /2 /2006 ق 39 ص 185 أرثوذكس . أقباط : تعدد الزوجات


مكتب فني 56

الطعن 487 لسنة 73 ق جلسة 28 /5 /2005 ق 95 ص 551 أرثوذكس . أقباط : بكارة - خلع


مكتب فني 55



مكتب فني 54
الطعن 405 لسنة 71 ق جلسة 20/ 10/ 2003 ق 210 ص 1185 أرثوذكس . أقباط : تعدد الزوجات
الطعن 641 لسنة 71 ق جلسة 16/ 6/ 2003 ق 176 ص 1003 أرثوذكس . أقباط وروم : إثبات طلاق - تغيير الطائفة أو الملة
الطعن 494 لسنة 69 ق جلسة 14/ 6/ 2003 ق 173 ص 989 الانجيلين - البروتستانت - تغيير الملة او الطائفة
الطعن 675 لسنة 71 ق جلسة 22/ 3/ 2003 ق 92 ص 537 كاثوليك . أقباط : بطلان زواج - قرابة
الطعن 542 لسنة 69 ق جلسة 8/ 3/ 2003 ق 74 ص 419 أرثوذكس . أقباط : تطليق - إساءة العشرة
الطعن 731 لسنة 70 ق جلسة 22/ 2/ 2003 ق 63 ص 354 أرثوذكس . أقباط : عجز جنسي - بطلان زواج
الطعن 24 لسنة 68 ق جلسة 28/ 1/ 2003 ق 50 ص 285 أرثوذكس . أقباط : تغيير الطائفة أو الملة



مكتب فني 53

الطعن 71 لسنة 69 ق جلسة 8 / 6 / 2002 ج 2 ق 146 ص 746 أرثوذكس . أقباط : عجز جنسي


مكتب فني 52


مكتب فني 51



مكتب فني 50


الطعن 61 لسنة 69 ق جلسة 26 / 10 / 1999 ج 2 ق 204 ص 1041 أرمن أرثوذكس - طلاق - التماس اعادة نظر 



السبت، 11 يناير 2020

دكريتو بشأن العثور على الشيء أو الحيوان الضائع ورده إلى صاحبه أو التبليغ عنه 18 مايو 1898 - صـ 267


18 مايو 1898 - دكريتوبشأن العثور على الشيء أو الحيوان الضائع ورده إلى صاحبه أو التبليغ عنه

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 10 مايو سنة 1898 طبقا للمادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 (29 جمادى الأولى سنة 1306) وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:
مادة 1كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع ولم يتيسر له رده إلى صاحبه في الحال يجب عليه أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى أقرب نقطة للبوليس في المدن أو إلى العمد في القرى.
ويجب إجراء التسليم أو التبليغ في ظرف ثلاثة أيام في المدن وثمانية أيام في القرى ومن لم يفعل ذلك يعاقب بدفع غرامة يجوز إبلاغها إلى مائة قرش وبضياع حقه في المكافأة المنصوص عنها في المادة الثالثة.
فاذا كان حبس الشيء أو الحيوان مصحوبا بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة ولا يبقى هنالك وجه للمحاكمة على المخالفة.
مادة 2 - اذا لم يطلب المالك الشيء الضائع في ظرف سنة أو الحيوان المفقود في مدة عشرة أيام فيباع الشيء أو الحيوان بمعرفة الإدارة بالمزاد العمومي واذا كان الشيء قابلا للتلف قبل مضى ميعاد السنة يجوز بيعه في ميعاد أقصر يحدده المحافظ أو المدير على حسب الأحوال.
مادة 3 - كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة وفى حالة استرداد المالك للشيء الضائع يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة بحسب تقدير الإدارة.
مادة 4 - ثمن الشيء أو الحيوان المباع يبقى محفوظا على ذمة المالك مدة ثلاث سنوات وفى حالة الطلب يلزم تسليمه إليه بعد خصم مصاريف الحفظ والبيع وقيمة المكافأة المدفوعة لمن عثر على الشيء أو الحيوان.
مادة 5 - بعد مضى ميعاد الثلاث سنوات من تاريخ البيع يضاف باقي الثمن لجانب الخزينة.
مادة 6 - يصدر قرار إداري ببيان تفصيلات العمل بموجب أمرنا هذا وخصوصا فيما يتعلق بنشر كشف بالأشياء والحيوانات التي صار تسليمها لجهات الحكومة وبالإعلان عن بيعها.
مادة 7على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.