الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 10 ديسمبر 2018

الطعن 905 لسنة 49 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 245 ص 1278

جلسة 14 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

-----------------

(245)
الطعن رقم 905 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم".
اكتفاء الحكم المطعون فيه في رده على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالإحالة على ما حصله وعلله من وقائع وأسانيد في الحكم السابق صدوره من المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
(2) التزام "عدم تحقق شروط التضامن أو عدم القابلية للانقسام".
الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام. اعتباره التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم إفصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم. أثره. انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض"
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه عدم إفصاحه عن الأساس القانوني لقضائه لمحكمة النقض أن تصححه.
(4) أوراق تجارية "الشيك". تقادم "تقادم مسقط".
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.

----------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 1978 أن محكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى وبيانات الشيك محل النزاع - استخلصت منها ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول والمرحوم.... مورث باقي الطاعنين وقعاً على الشيك بصفتهما الشخصية، وإذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - في هذا الصدد - سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع والأسانيد التي بني عليها قضاءه.
2 - من المقرر أنه إذا لم يتحقق في الالتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام - فإنه يكون التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق - فإذا لم يبين القانون أو الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤسهم أي بأنصبة متساوية.
3 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون فإنه لا يؤدي إلى نقضه - عدم إفصاحه في أسبابه - عن الأساس القانون لتقسيم الدين المحكوم به - ذلك أن لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاءها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
4 - لما كان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة - لا يسري إلى على الأوراق التجارية دون غيرها - وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس، وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعي من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل في عدد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدينة فإنه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده عقد الخصومة بينه وبين الطاعنين في الدعوى رقم 149 لسنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام أولهم بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه وبإلزام الباقين بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم.... مبلغ ألف جنيه والفوائد وذلك استناداً إلى شيك مستحق الدفع في 25/ 9/ 1965 موقع من الطاعن الأول والمرحوم.... مورث باقي الطاعنين وأثناء نظر الدعوى دفع الطاعنون بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الخمسي كما دفع فريق الورثة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 8/ 1/ 1976 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الشيك لم يحرر عن عملية تجارية وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود قضت بتاريخ 24/ 6/ 1976 برفض الدفع بالتقادم الخمسي وللمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3108 لسنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 23/ 4/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضت بتاريخ 25/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير تمسكوا في دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن مورثهم المرحوم.... غير ملزم بالدين الثابت بالشيك لأن توقيعه عليه لم يكن بصفته الشخصية بل كان بصفته مديراً مع الطاعن الأول لشركة مقاولات أولاد.... و.... بدليل أن الشيك كان يحمل اسم هذه الشركة ورقم حسابها وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع وأحال في أسبابه إلى أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 1978 بمقولة أن المحكمة سبق أن قضت فيه بأن المورث المذكور والطاعن الأول وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالإحالة إلى الحكم المشار إليه وكان لا يبين من ذلك الحكم وجه استدلال المحكمة على أن توقيع الساحبين على الشيك كان بصفتهما الشخصية كما لم ترد على بيانات الشيك محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 4/ 1978 أن محكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى وبيانات الشيك محل النزاع استخلصت منها ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول والمرحوم.... مورث باقي الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية وإذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم في هذا الصدد سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع والأسانيد التي بني عليها قضاءه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يفصح عن سنده القانوني فيما انتهى إليه من تقسيم الدين الثابت بالشيك بين الطاعن الأول والمرحوم... مورث باقي الطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه إذا لم يتحقق في الالتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام فإنه يكون التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق فإذا لم يبين القانون أو الاتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الالتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أي بأنصبة متساوية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعي من الطاعنين قد خلص إلى أن الشيك سند الدعوى ليس ورقة تجارية لتحريره بمناسبة عملية مدنية وهو ما يترتب عليه عدم تضامن ساحبيه وهما الطاعن الأول والمرحوم.... وانقسام الدين الثابت به عليهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإنه لا يؤدي إلى نقضه عدم إفصاحه في أسبابه عن الأساس القانون لتقسيم الدين المحكوم به ذلك أن لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاؤها أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهت إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الشيك بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 194 من قانون التجارة تأسيساً على أن الشيك كالكمبيالة يعتبر في كل الحالات ورقة تجارية ولو كان محرره غير تاجر. وقد رفض الحكم هذا الدفاع وأجرى على الشيك محل النزاع أحكام التقادم العادي طبقاً للقواعد العامة مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه وبغير نعي من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك محل النزاع لا يدخل في عدد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدينة فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي وإنما يخضع للتقادم العادي طبقاً للقواعد العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 66 لسنة 50 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 86 ص 446

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.

----------------

(86)
الطعن رقم 66 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى".
ذكر المدعي في ختام مذكرة دفاعه أنه يصمم على الطلبات دون تحديدها بما ورد في صدورها. لا يفيد نزوله عن طلباته الواردة بصحيفة دعواه.
(2، 3) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(2) حجية الحكم. اقتصارها على فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى. لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(3) حجية الحكم من يوم صدوره. مؤداه. استئناف الحكم. أثره. وقف حجية مؤقتاً إلى أن يقضى فيه.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره. اعتبار الأحكام السابق صدورها في الدعوى مستأنفة معه حتماً ما لم تكن قد قبلت صراحة. المقصود بالأحكام السابق صدورها في الدعوى.
(5) إصلاح زراعي. بطلان.
تبادل مستأجري الأراضي الزراعية للأطيان المؤجرة لهم. غير جائز. علة ذلك. المادة 32 قانون الإصلاح الزراعي.

------------------
1 - إذ قرر المطعون ضده في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه.
2 - لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواءً في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية.
3 - ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية وما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضي به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد اعتباره مستأنفاً وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف، فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته وإذا ألغي - ولو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التي يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية.
4 - نصت المادة 229 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232" والمقصود بالأحكام التي سبق صدورها في القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة ولم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون وذلك سواءً تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة في بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبري فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق.
5 - إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 الخاص بالإصلاح الزراعي يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله الأطيان المؤجرة، وكانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن في الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان استئجاره وهو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي المنهي للخصومة في قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير.... يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع القرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة الأقصر الجزئية ضد الطاعن قيدت برقم 409 سنة 75 بطلب الحكم بفسخ وبطلان عقد البدل المؤرخ 25/ 10/ 1973 وبإلزام الطاعن بتسليمه الأطيان التي بادل بها استناداً إلى أنه لم يقم بتنفيذ التزامه بتسليم الأطيان التي بادل عليها وأن العقد مخالف لقانون الإصلاح الزراعي. وبتاريخ 29/ 1/ 1976 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية لاختصاصها بنظرها حيث قيدت برقم 421 سنة 1976 كلي قنا، وبتاريخ 29/ 4/ 1976 قضت هذه المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت وقضت بتاريخ 30/ 11/ 1978 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما إذا كان الطاعن قد نفذ التزامه بتسليم الأطيان التي بادل عليها وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/ 11/ 1978 للمطعون ضده ببطلان العقد وبالتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية قنا - بالاستئناف رقم 268 سنة 53 ق. وبتاريخ 20/ 11/ 1979 حكمت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الدعوى بعد أن أحيلت لمحكمة قنا الابتدائية تقدم المطعون ضده بمذكرة لجلسة 18/ 3/ 76 قصر فيها الدعوى على طلب الفسخ والتسليم ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات الختامية في الدعوى رغم أن العبرة بها وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المطعون ضده إذ قرر في ختام مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة أنه يصمم على الطلبات دون أن يشير بأنها المحددة بصدر هذه المذكرة فذلك لا يفيد نزوله عن طلب بطلان العقد الوارد بصحيفة دعواه ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن حكم التحقيق الصادر عن محكمة أول درجة كان قد كيف العقد سند الدعوى بأنه عقد تبادل انتفاع لا يخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي من حيث وجوب إيداع نسخه منه مقر الجمعية التعاونية بما مؤداه اعتبار العقد مشروعاً ملزماً لطرفيه ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالحكم القطعي الصادر من محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من وصف العقد بأنه تنازل عن العين المؤجرة مخالف لقانون الإصلاح الزراعي وبذلك يكون قد خالف قضاء قطعياً في ذات الدعوى هو ما قطع فيه حكم التحقيق المشار إليه والذي لم يتصد له بالإلغاء، فضلاً عن مخالفته لما سجله حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير من أن المطعون ضده طلب في مذكرة دفاعه الفسخ والتسليم، كما خالف حكم محكمة الأقصر الجزئية الذي حاز حجية الأمر المقضي فيما تضمنه قضاءه بعدم الاختصاص والإحالة من تكييف العقد بأنه عقد بدل زراعي بمثابة إيجار غير محدد المدة انصرف إلى تبادل المنفعة، وهو التكييف الصحيح إذ أن المبادلة الزراعية بقصد تسهيل الانتفاع بالعين المؤجرة ليست تنازلاً عن الإيجار، وقد جرى بها العرف ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواءً في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكذلك ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى لا يحوز حجية، ولما كان الحكم الصادر من محكمة الأقصر الجزئية بتاريخ 29/ 1/ 76 إذ قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة قنا الابتدائية قد أقام قضاءه على قوله بأن العقد موضوع الدعوى غير محدد المدة وبذلك تكون الدعوى بطلب غير قابل للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على 250 جنيه مما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة قيمياً بنظرها، فإن هذا الحكم لا يحول دون نظر المحكمة المحال إليها الدعوى فيما أثير من نزاع بشأن تكييف هذا العقد وأن تعطيه كيفه الصحيح، ولا ينال من ذلك ما أورده ذلك الحكم تزيداً من وصف للعقد بأنه "مقايضة مدة انتفاع طرفيه كل بالأرض المتبادل عليها" فذلك منه لم يكن لازماً لقضائه بعدم الاختصاص فلا يجوز حجية. أما ما صرح به حكم محكمة أول درجة القاضي بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية وما قطع فيه حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من وصف للعقد فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لئن كان لكل من هذين الحكمين حجية فيما فصل فيه من يوم صدوره، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى الطرق القانونية إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد اعتباره مستأنفاً وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف فإذا تأيد ما قطع فيه عادت إليه حجيته وإذا ألغى - ولو ضمنياً - زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية هذين الحكمين فيما فصلا فيه نتيجة لاعتبارهما مستأنفين أن محكمة الاستئناف التي يرفع إليها النزاع لا تتقيد بهذه الحجية، ولقد نصت المادة 229 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أن "استئناف الحكم المنهي لخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232" والمقصود بالأحكام التي سبق صدورها في القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة ولم تكن تقبل الطعن المباشر استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون وذلك سواءً تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة في بعض الطلبات دون أن تقبل التنفيذ الجبري فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق وتأسيساً على ذلك فإن ما قطع فيه حكم محكمة أول درجة بندب خبير بصدد طلبات المطعون ضده الختامية. وما صرح به حكم التحقيق الصادر عن هذه المحكمة من حيث وصف العقد يعتبر عملاً - بالمادة 226 من قانون المرافعات مستأنفاً حتماً باستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 30/ 11/ 74 والقاضي للمطعون ضده ببطلان العقد وبالتسليم ما دام المطعون ضده لم يقبل صراحة ما قطع فيه هذان الحكمان. ولا تتقيد محكمة الاستئناف بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 الخاص بالإصلاح الزراعي على أنه "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عنها للغير أو مشاركته فيها ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي" يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله الأطيان المؤجرة، وكانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن في الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلاً منهما قد نزل للآخر عن الأطيان استئجاره وهو أمر محظور بنص المادة 132 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي المنهي للخصومة في قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار للغير، ودون أن يتقيد بما قطع فيه حكمي محكمة أول درجة - سواءً بندب خبير في خصوص طلبات المطعون ضده أو بالإحالة إلى التحقيق من حيث وصف العقد يكون قد أصاب صحيح القانون، أما عن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عما جرى به العرف من مبادلة زراعية وإنها لا تعد نزولاً عن الإيجار فإذ خلت مدونات هذا الحكم مما يدل على أن الطاعن سبق له التمسك بقيام عرف في هذا الشأن، ولم يقدم الطاعن الدليل على سبق تمسكه أمام قضاء الموضوع بقيام هذا العرف فإنه لا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم قد أيد حكم محكمة أول درجة ببطلان العقد سند الدعوى استناداً إلى أحكام قانون الإصلاح الزراعي، ولما كانت المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 66 - والتي اتخذها الحكم سنداً لقضائه - توجب بطلان عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي إذا ارتكب مخالفة مما نص عليه في هذه المادة فقد كان لزاماً على الحكم أن يقضي برفض طلب التسليم لا بالاستجابة إليه إذ لا يجوز تسليم عين النزاع للمطعون ضده بعد أن أصبح سنده في استلامها باطلاً بقوة القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أمر بطلان العقد الصادر من المؤجر الأصلي للمطعون ضده لم يكن مطروحاً على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المادة 142 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد". وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه بالتسليم من بعد أن أبطل عقد البدل فإنه يكون صحيحاً قانوناً ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 1709 لسنة 48 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 85 ص 442

جلسة 9 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

----------------

(85)
الطعن رقم 1709 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نظام عام. عقود "فسخ العقد: الشرط الفاسخ". قضاء مستعجل.
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء م 33 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 ق 49 لسنة 1977 خلو الدعوى من التكليف أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) الشرط الصريح الفاسخ حق المتعاقدين في الاتفاق عليه في العقد. التكليف بالوفاء، وتوقي المستأجر الإخلاء لسداد الأجرة والمصاريف قيدين أوردهما المشرع على هذا الاتفاق م 23 ق 52 لسنة 1969. عدم قيام المؤجر بواجبه أو استعمال المستأجر لرخصته. أثره. عدم تحقق الشرط لآثاره.
(3) التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر للتأخر في الوفاء بالأجرة. علة ذلك.

------------------
1 - النص في الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.
2 - لا يغني عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تَضَمُّن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق إصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها وإن لم يصادف حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً ومنها ما يتعلق بتفادي الأثر المترتب عليه الاتفاق، وذلك بما أثاره المستأجر من توقي الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، فإذا لم يضم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة، فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره.
3 - لا يغني عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في الوفاء بالأجرة، وذلك لما هو مقرر من أنه لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كاف في حد ذاته لفسخ عقد الإيجار، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3242 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة، ضد المطعون ضده للحكم بسريان عقد الإيجار المؤرخ - 1/ 1/ 1953 واسترداد حيازة العين المؤجرة محل العقد، وقال بياناً لدعواه أنه بمقتضى العقد المشار إليه استأجر شقة التداعي من المطعون ضده، ولتغيبه - أي الطاعن - عن القاهرة، كان يعهد لأحد أقاربه بسداد الأجرة، وقد عمد المطعون ضده إلى عدم استلامها عن بعض الأشهر، ثم تبين إنه استصدر الحكم رقم 6911 سنة 1972 مدني مستعجل القاهرة بطرده من العين بمقولة تأخره في سداد الأجرة، ونفذ الحكم في 31/ 12/ 1975 بإجراءات باطلة، وأنه سدد كامل الأجرة المستحقة مما يكون معه عقد الإيجار قائماً لم يتم فسخه قانوناً وبتاريخ 22/ 2/ 1978 - قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 992 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 10/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من القول بأن الطاعن قد تخلف عن الوفاء بالأجرة، مما يخول المؤجر طلب الفسخ استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد الإيجار، حال أن المؤجر المطعون ضده، لم يكلفه بالوفاء بالأجرة فانتفى بذلك أحد شروط قبول دعوى الإخلاء التي يتطلبها القانون وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة أ من المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
على أنه ".. في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية 1 - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر لا حق له في توجيهه، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك إذ يعتبر التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. 2 - لا يغني عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الإيجار شرطاً فاسخاً صريحاً أو سبق استصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته إذ أن نص المادة المشار إليها وإن لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار - إلا أنه أورد عليه قيوداً منهما ما يتعلق بعدم إعمال الأثر الفوري لهذا الاتفاق وذلك بما أوجبه على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه ومنها ما يتعلق بتفادي الأثر المترتب عليه الاتفاق، وذلك بما أجازه للمستأجر من توقي الإخلاء بأداء الأجرة وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، فإذا لم يقم المؤجر بواجبه أو استعمل المستأجر الرخصة المخولة له فإن الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق آثاره. 3 - لا يغني عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في الوفاء بالأجرة، وذلك لما هو مقرر من أن لا حجية لهذا الحكم أمام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأن مجرد تخلفه عن الوفاء بالأجرة كافٍ في حد ذاته لفسخ عقد الإيجار، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به، فإنه يكون قد خالف القانون. وحجب عن بحث ما إذا كان المطعون ضده قد كلف الطاعن بالوفاء بالأجرة على النحو الذي يتطلبه القانون، وحسبما سلف بيانه، بما يستوجب نقضه لهذا السبب، دن حاجة لبحث سائر أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 33 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 45 ص 218

جلسة 17 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين آنسى, نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، مرزوق فكري, واصل علاء الدين وحسين محمد حسين.

-----------------

(45)
الطعن رقم 33 لسنة 47 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إعلان. حكم "الحكم الغيابي".
عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة. علة ذلك.
(2) حكم "تأجيل النطق بالحكم".
الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة 172 مرافعات. لا يلحقه بطلان. علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "أجانب". وصية. محكمة الموضوع.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص. شرطه.

----------------
1 - لما كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم الغائبين لا يترتب عليه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر في الدعوى وإنما يؤدي إلى مجرد اعتبار الحكم غيابياً في حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع.
2 - القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا، وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة المذكورة.
3 - تعتبر وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الجمعية اليونانية بالإسكندرية المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 1967 أحوال شخصية كلي أجانب الإسكندرية ضد مورثي الطاعنين للحكم ببطلان وصية المرحومة...... المحررة في 4/ 5/ 1966 والمقيدة بالقنصلية اليونانية العامة بالإسكندرية برقم 28365 وإثبات انحصار إرث المتوفاة فيها دون شريك ولا وارث آخر إعمالاً لوصيتها المحررة بتاريخ 15/ 3/ 1962 والمودعة بالقنصلية اليونانية بالإسكندرية برقم 27562. وقالت شرحاً لدعواها أن المتوفاة المذكورة يونانية الجنسية وتوفيت بتاريخ 31/ 7/ 1967 دون ورثة من أصحاب الفروض، وكانت قد عينتها وارثة لها بمقتضى وصية منها مؤرخة 15/ 3/ 1962 ومودعة بالقنصلية اليونانية بالإسكندرية برقم 27562 إلا أن مورثي الطاعنين وهما خادمتها وزوج ابنة هذه الخادمة استغلاً تقدم الموصية في السن وضعف حالتها الصحية وقواها الذهنية وحملاها على أن تحرر لهما وصية أخرى مؤرخة 4/ 5/ 1966 ومودعة بالقنصلية اليونانية برقم 28365 عدلت فيها عن وصيتها الأولى وأوصت لهما بتركتها. وإذ كانت الوصية الأخيرة باطلة لصدورها من الموصية وهي فاقدة الإدراك وتحت تأثير الإكراه، فقد أقامت الدعوى. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الوصية المؤرخة 4/ 5/ 1966 صدرت من الموصية وهي فاقدة الإدراك وتحت تأثير استهواء وتسلط وخديعة من المدعى عليهما. وبعدّ أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 31/ 1/ 1974 برفض الدعوى. استأنفت الجمعية المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2 لسنة 30 ق أحوال أجانب، كما استأنفته المطعون عليها الثانية - المتدخلة منضمة إلى تلك الجمعية - بالاستئناف رقم 3 لسنة 30 ق أحوال شخصية أجانب إسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان وصية المرحومة السيدة/ ....... المحررة بتاريخ 4/ 5/ 1966 والمقيدة بالقنصلية اليونانية العامة بالإسكندرية تحت رقم 28365 وإثبات انحصار إرثها في الجمعية المطعون عليها الأولى دون شريك ولا وارث آخر له سواها إعمالاً لوصيتها الخطية السرية المحررة بتاريخ 15/ 3/ 1962 والمودعة بالقنصلية المذكورة برقم 27562. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقولان أن مورثيهما المستأنف عليهما الأولى والثاني في الاستئناف رقم 2 لسنة 30 ق المقام من المطعون عليها الأولى لم يعلنا لشخصيهما بصحيفة الاستئناف ولم يخطرا مما كان يستلزم لانعقاد الخصومة في الاستئناف بالنسبة لهما إعادة إعلانهما طبقاً لنص المادة 84 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم المطعون فيه دون اتخاذ هذا الإجراء مما ترتب عليها كذلك عدم تمكنهما من إبداء دفاعهما، فإنه يكون فضلاً عن بطلانه لصدوره في خصومة لم تنعقد قد أخل بحقهما في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم الغائبين لا يترتب عليه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر في الدعوى وإنما يؤدي إلى مجرد اعتبار الحكم غيابياً في حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية من محاضر جلسات الاستئناف رقم 2 لسنة 50 ق أحوال شخصية أجانب الإسكندرية أن المستأنف عليهم جميعاً - ومنهم مورثي الطاعنين - قد مثلوا بوكيل عنهم بجلستي 3/ 2/ 1975، 9/ 3/ 1976 وأجلت الدعوى بالجلسة الأخيرة لتبدي النيابة رأيها وهي آخر من يتكلم طبقاً لنص المادة 95 مرافعات مما مفاده أن الحاضر عن هؤلاء قد أبدى دفاعه بطريق المرافعة الشفوية في الجلستين المذكورتين، فإن النعي على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات التي بني عليها. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 4/ 10/ 1976 حجز الدعوى للحكم لجلسة 8/ 12/ 1976 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 3/ 2/ 1977 ومنها لجلسة 9/ 3/ 1977 ثم لجلسة 8/ 5/ 1977 وفي هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم المطعون فيه وذلك على خلاف المادة 172 من قانون المرافعات الذي لا يجيز تأجيل إصدار الحكم إلا مرتين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا، وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة، ويكون النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم أقام قضاءه ببطلان الوصية المؤرخة 4/ 5/ 1966 على سند من صدورها من الموصية تحت تأثير الإكراه الواقع عليها من الموصى لهما وأقاربهما ودلل على ذلك مما حصله من أقوال شهود المطعون عليها الأولى أمام محكمة أول درجة وما تضمنته مذكرة الأحوال رقم 15 قسم شرطة الرمل الإسكندرية وما استخلصه من تصرفات الموصية السابقة على صدور الوصية وإغفالها الإيصاء لجهات البر على خلاف ما تضمنته وصيتاها السابقتان في حين أن أقوال شهود المطعون عليها الأولى وما تضمنته مذكرة الأحوال وما ساقه الحكم من قرائن أخرى لا تنتج شيئاً في إثبات وقوع الموصية تحت تأثير الإكراه المدعى به مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل الواقع والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 1782 من القانون المدني اليوناني المنطبقة على واقعة الدعوى - تنص على أن "يكون قابلاً للبطلان التصرف الوارد بالوصية إذا كانت نتيجة تهديد غير مشروع أو مخالفاً للآداب ويكون كذلك قابلاً للبطلان إذا كانت نتيجة خديعة لولاها لما أقدم الموصى على التصرف". وكان تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الموصى من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكانت الصورة طبق الأصل من مذكرة الأحوال رقم 15 قسم شرطة الرمل المحررة في 18/ 5/ 1965 والمودعة ملف الدعوى تتضمن أن ابنة أخت الموصية أبلغت بأنها لم تتمكن من رؤيتها لأن خادمتها - والدة الطاعنة الأولى - منعتها من دخول مسكنها ومن الاتصال بها تليفونياً، وأنها ترغب في الاطمئنان عليها لكبر سنها ولعدم وجود أقارب لها سواها، ولم تتمكن من زيارتها إلا بصحبة مندوب القنصلية ورجل الشرطة. وكانت شهادة شهود الجمعية المطعون عليها الأولى أمام محكمة أول درجة مؤداها أن الموصية كانت طاعنة في السن وتعيش في عزلة عن أقاربها وأصدقائها فرضتها عليها خادمتها - والدة الطاعنة الأولى - التي كانت تتسلط عليها وتسئ معاملتها. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في شان ثبوت الإكراه الواقع على الموصية قوله "أولاً - أن ما ورد بمذكرة الأحوال رقم 15 قسم الرمل المؤرخة 18/ 5/ 1965 إنما هو قاطع الدلالة في عزل الموصية عن أقاربها وأصدقائها وفرض الوحدة عليها وقد أوقعها ذلك فريسة للاستهواء والتسلط من جانب خادمتها المستأنف ضدها الأولى وقد سلبها ذلك الإرادة الصحيحة ومكن من الاستحصال على الوصية المطعون عليها. ثانياً - أن أقوال شهود المستأنفة في الاستخلاص السائغ قاطعة في أن المستأنف ضدها الأولى كانت في قمة التسلط على الموصية إذ تنفرد بها وتمنع الاتصال عنها وتحيطها بحلقة من أقاربها وتعمل على بث الرهبة والرعب في نفسها بالتهديد لها بتركها وحدها وهي الطاعنة في السن المنحطة القوة الأمر الذي أدى إلى إحداث الأثر النفسي المنقاد لما هو مطلوب ومن ثم امتثلت الموصية طوعاً لما يملي عليها فأفرغت وصيتها.....". وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف عرضت للواقع في الدعوى بما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ودللت بأسباب سائغة وفي حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة الموصية أدى إلى إصدارها الوصية المقضي ببطلانها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.

الطعن 4 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 44 ص 213

جلسة 16 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

---------------

(44)
الطعن رقم 4 لسنة 49 القضائية

(1, 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المقيمون مع المستأجر". محكمة الموضوع.
(1) مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه، عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين. لا محل لأعمال النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير. المساكنة مناطها.
(2) قطع الساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وتكفي لحمله - النعي على ذلك. جدل موضوعي. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وأن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد استهدفت حماية شاغلي المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين والمقيمين معهم فيها إقامة مستقرة وجعلت عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدى غير محددة ما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر, إلا أن ذلك لا ينفي نسبية آثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلي وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواءً كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده، لما كان ذلك وكان يشترط للاعتداد بالمساكنة استقرار المساكن في المسكن فإذا قطع المساكن صلته بالمسكن فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته ومنهياً بالتالي لصفته التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن المؤسس على إقامته بالعين منذ بدء الإيجار منتهياً إلى أن لا حق له في عين النزاع بعد أن تركها تركاً نهائياً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى..... فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل - في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 2926 سنة 976 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/ 3/ 1950 وتسليم الشقة خالية، وقالت بياناً لها أن مورث الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير استأجر الشقة المبينة بالصحيفة بالعقد سالف البيان وكان يقيم فيها بمفرده وقت وفاته في 29/ 2/ 1976 بسبب هجرة أولاده عدا المطعون ضده الثاني الذي يقيم بشقة أخرى بذات العقار لذلك أقامت الدعوى. وبتاريخ 29/ 3/ 1977 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1978 بفسخ عقد الإيجار وتسليم الشقة خالية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 لسنة 95 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه فيما انتهى إليه من تطبيق المادة 21/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة النزاع وهي تقضي بعدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، في حين أن تلك المادة غير منطبقة لأنه يقيم مع والده الذي استأجر العين لسكناه وأفراد أسرته منذ بدء العلاقة الإيجارية ومن ثم يعتبر مستأجراً أصلياً مثله عن طريق النيابة عنه أو على سبيل الاشتراط لمصلحة الغير ولا يشترط في هذه الحالة إقامته الدائمة بالعين المؤجرة بما يشوب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث عن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وأن التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الإيجارية قد استهدفت حماية شاغلي المساكن من عسف المؤجرين فأضفت حمايتها على المستأجرين والمقيمين معهم فيها إقامة مستقرة وجعلت عقود إيجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محددة فأبقت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية آثار عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلي وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواءً كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده، لما كان ذلك, وكان يشترط للاعتداد بالمساكنة استقرار المساكن في المسكن فإذا قطع المساكن صلته بالمسكن فإنه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بإرادته ومنهياً بالتالي لصفته التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن المؤسس على إقامته بالعين منذ بدء الإيجار منتهياً إلى أنه لا حق له في عين النزاع بعد أن تركها تركاً نهائياً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن حين ترك الديار المصرية في يناير سنة 1963 لم يكن تركاً عارضاً أو على سبيل التوقيت أو بنية العودة خاصة وأنه تجنس بجنسية أخرى في بعض المراحل ودخل مصر بوصفه أجنبياً ورخص له بإقامة سياحية ومن ثم فإنه ليس له حق في العين المؤجرة التي تركها تركاً نهائياً، في حين أنه قدم مستندات رسمية تقطع بأنه مصري الجنسية ولم يتخلى عن جنسيته هي شهادة السفارة المصرية في بون بأنه مصري الجنسية وخطاب هذه السفارة إلى الطاعن باستبعاد البيانات الخاصة بالاستمارة التي يحررها المواطنون المصريون المتعاقدون بتعاقد شخصي للعمل بالخارج وخطاب قنصلية مصر بسويسرا تكلفه بالحضور إلى القنصلية لاستلام تصريح العمل الخاص به كمواطن يعمل بجهة أجنبية هذا إلى أن استخراجه جواز سفر لبناني كان لظروف خاصة بعمله مع احتفاظه بجنسيته المصرية، كما أن عمله بالخارج مع تردده على وطنه وإقامته بعين النزاع عند تردده ينفي النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير قطع المساكن صلته بالمسكن وتخليه عن صفة المساكنة التي كانت تجيز له الإقامة في ذلك المسكن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى "أن الطاعن ترك مصر في 6/ 1/ 1963 قاصداً سويسرا للعمل بها ولم يعد إلا في 14/ 11/ 1975 بعد مغادرته إياها بما يزيد على اثني عشر عاماً وحين عودته كان يحمل جواز سفر لبناني ثم غادرها بذات الجواز بعد ثلاثة أيام ثم عاد مرة أخرى بذات الجواز اللبناني بعد وفاة والده في 18/ 2/ 1976 والذي شيعت جنازته في اليوم التالي ورخص له في هذه المدة بإقامة سياحية لمدة شهر باعتباره أجنبياً إلا أنه غادر البلاد بعد عشرة أيام بعد أن استخرج جواز سفر مصري في 22/ 2/ 1976 دخل به البلاد في 14/ 5/ 1976 وفي ذات يوم وصوله توجه لشرطة مصر الجديدة يشكو المطعون ضدها الأولى طالباً منع تعرضها له في انتفاعه بشقة النزاع وفي اليوم التالي أصدر توكيلاً عاماً لمحامية لمباشرة قضاياه ثم غادر البلاد مرة أخرى بعد يومين من وصوله ولم يثبت عودته إلا مرة أخرى مما يبين مع أن الطاعن حين ترك الديار المصرية في يناير سنة 1963 لم يكن تركاً عارضاً أو على سبيل التوقيت أو بنية العودة خاصة وأنه تجنس بجنسية أخرى في بعض المراحل ودخل مصر بوصفه أجنبياً ورخص له بإقامة سياحية ومن ثم فإن ليس له حق في العين المؤجرة التي تركها تركاً نهائياً" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1367 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 43 ص 203

جلسة 16 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

----------------

(43)
الطعن رقم 1367 لسنة 48 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن". محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
حظر احتجاز الشخص مالكاً كان أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. م 525 لسنة 1969. شرطه مجرد الإقامة في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. النعي عليه جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
(2، 3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" قانون. "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام. حكم "قصور". نقض.
(2) المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.
(3) إقامة دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن دون إذن كتابي في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وقرار الإسكان رقم 486 لسنة 1970. نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظرها. وجب إعمال المادة 40 منه. علة ذلك.
(4) خطأ الحكم في تقريراته القانونية، لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية.
(5) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لتغيير الاستعمال".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتغيير في وجه استعمال العين المؤجرة المتفق عليه في العقد. م 31/ ح ق 49 لسنة 1977. الحكم بالإخلاء رهين بتوافر الضرر.

------------------
1 - النص في المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن المشرع حظر على المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، ومن ثم فإن إقامة شخص في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان، لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي احتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده في مدوناته من أنه..... بما مفاده أن الحكم لم يرى في أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الطاعنين والأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد احتجز العين التي أعلن فيها ونقل إليها تليفونه بصفته مستأجراً لها حتى يتحقق بذلك الاحتجاز الممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين، فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواءً في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد، تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي أنشأت في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن - في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضائها.
3 - لما كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك واستناداً لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً إلى أن تأجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/ 1 من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 التي تنص على أنه "يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المشار إليه في الأحوال الآتية 1 - التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها....." وإذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 26/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر قرار وزير الإسكان آنف الذكر تنظيماً له قد استلزم للإفادة منه توافر شرط أن يكون التأجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فإن القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 9/ 9/ 1977 أثناء نظر الدعوى قد ضيق نطاق استلزام هذا الشرط وجعله مقصوراً على حالة واحدة هي الحالة الواردة بالمادة 39/ ب منه والمحال إليها من المادة 40/ هـ من ذات القانون وهي حالة ما إذا كان التأجير للسائحين الأجانب أو إحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة وفي الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ومن ثم ففي غير هذه الحالة - أصبح لا يشترط في التأجير من الباطن مفروشاً للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة في مصر أن يكون بغرض السكن، ومن ذلك الحالة الواردة في المادة 39/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو إقامة بجمهورية مصر العربية، وإذ كان هذا النص الذي تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 آمراً وكانت أثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 وتخولهم الحق في طلب الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فإنه ينطبق عليها، لما كان ذلك وكان الطاعنون لا يجادلون في أن تأجير عين النزاع تم لشركة أجنبية مرخص لها بالعمل أو الإقامة في جمهورية مصر العربية فإن النعي فيما تضمنه بشأن قصر التأجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير أساس".
4 - لا يعيب الحكم خطؤه في تقريراته القانونية طالما قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير المستأجر وجه استعمالها المتفق عليه، طبقاً لنص المادة 31/ ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق. على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء باعتبار أن طلب الحكم بالإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا في دفاعهم بأن ضرراً وقع عليهم نجم عن تغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى معرض للبضائع بل اعتبروا أن الضرر يتمثل بإجراء هذا التغيير في ذاته مما لا يتيح لهم الحق في طلب الإخلاء فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على أن تغيير وجه استعمال العين المؤجرة من السكنى إلى معرض البضائع أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1150 سنة 1976 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليهم، وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده يستأجر تلك الشقة وقد أجرها من باطنه وأقام بشقة أخرى نقل إليها تليفونه، ولما كان قد خالف القانون باحتفاظه بأكثر من سكن في بلد واحد دون مقتض، وكذا بتأجير الشقة من باطنه دون إذن منهم إلى شركة بوترارابيا التي غيرت استعمالها من سكن إلى معرض لبضائعها فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم. وبتاريخ 17/ 4/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق حكمها، ثم حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1848 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 6/ 1978 - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف شكلاً بما مؤداه إقراره بصحة ما جاء بالإعلانات القضائية سواءً في ذلك صحيفة الدعوى الابتدائية أو صحيفة الاستئناف أو ما تلاها من أوراق قضائية حررها المحضر لإثبات انتقاله إلى موطن المطعون ضده برقم 15 شارع.... وأقر الأخير بسلامتها حين وقع عليها بالاستلام ومن ثم فهي حجة على الكافة بما يكون معه الحكم قد تضمن قضاء بصحة إعلان هذه الأوراق في موطن المطعون ضده المذكور، وإذ انتهى الحكم إلى القول بأن إعلان المطعون ضده في هذا العنوان لا يجدي في اعتباره مسكناً آخر له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فهم القرينة المستفادة من مستنداتهم ومن بينها الشهادة الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بشأن نقل تليفون المطعون ضده إلى مسكنه الجديد برقم 15 شارع..... وأنه - أي المطعون ضده - قدم للهيئة شهادة إدارية تفيد إقامته في هذا العنوان، وكذا إقراراً صادراً منه يفيد أن التليفون هو لاستعماله الشخصي بسكنه المذكور وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أنه لم يستشف من الأوراق اتخاذ المطعون ضده هذا العنوان محلاً لإقامته فإن استخلاصه يكون غير سائغ ومخالفاً للثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل على أن المشرع حظر على المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، ومن ثم فإن إقامة شخص في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه مالك أو مستأجر لهذا المكان، لما كان ذلك وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي احتجاز المطعون ضده لمسكن آخر غير العين موضوع النزاع على ما أورده في مدوناته من أنه "لم يثبت من تنفيذ حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة بشأن احتفاظ المستأنف ضده (المطعون ضده) بمسكنين أن لهذا الأخير سكن آخر غير العين المؤجرة، ولا يجدي إعلان المستأنف ضده بالأوراق القضائية أو نقل تليفونه في العنوان الذي ذكره المستأنفون (الطاعنون) في اعتبار هذا العنوان المسكن الآخر للمستأنف ضده إذ لم يستشف من كل ذلك اتخاذه هذا العنوان محلاً لإقامته بصفته مستأجراً لتلك العين" بما مفاده أن الحكم لم يرى في أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الطاعنين والأوراق القضائية ما يؤيد أن المطعون ضده قد أحتجز العين التي أعلن بها ونقل إليها تليفونه بصفته مستأجراً لها حتى يتحقق بذلك الاحتجاز والممنوع قانوناً بالمعنى السالف ذكره, وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وكان الطاعنون لم يدعوا أن المطعون ضده مالكاً لتلك العين، فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن الخطأ في تفسير القانون وتأويله، ويقولون في بيان ذلك أن الحكم قضى برفض السبب الثالث للإخلاء بمقولة أن عين النزاع أجرت إلى هيئة أجنبية استناداً إلى قرار وزير الإسكان رقم 486 سنة 1970 في حين أن هذا القرار لا ينطبق على الواقعة إذ أنه صدر تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يقصر التأجير مفروشاً على المستأجر الذي يقيم في الخارج بصفة مؤقتة، وتوجب عليه بمجرد عودته إخلاء المستأجر من الباطن خلال ثلاثة أشهر والى حق للمالك إخلائهما، إما المستأجر المقيم داخل الجمهورية فلا يستفيد من هذا الاستثناء ويظل التأجير من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك قائماً بالنسبة له ومستمراً في ظل القرار رقم 486 لسنة 1970 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر القرار المذكور ينطبق على التأجير سواءً كان لغرض السكنى أو التجارة في حين أن التأجير طبقاً لهذا القرار مقصوراً على أغراض السكن فقط الأمر الذي يتضح من ديباجة وما ورد بالمادة الأولى منه من أنه يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 للسائحين الأجانب أو لإحدى الهيئات المرخص لها بمباشرة إعمال السياحة على أن يكون الغرض من التأجير إقامة هؤلاء السائحين وكذا التأجير لسكن الطلبة أو التأجير للدولة على أن يكون الغرض من التأجير إسكان العاملين بها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواءً في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة من الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي نشأت في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن - في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها, إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها، وعلى آثار هذا المراكز الحاضرة والمستقبلة كما يحكم انقضاءها, لما كان ذلك كانت المادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك, واستناداً لهذا النص رفع الطاعنون الدعوى طالبين إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة سكناً له، فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم استناداً إلى أن تأجير العين من الباطن تم وفقاً للمادة 1/ 1 من قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 التي تنص على أنه "لا يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 المشار إليه في الأحوال الآتية: 1 - التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو بالإقامة فيها....." وإذ كان الاستثناء الوارد بالمادة 26/ 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الصادر قرار وزير الإسكان آنف الذكر تنظيماً له قد استلزم للاستفادة منه توافر شرط أن يكون التأجير من الباطن مفروشاً لغرض السكنى فإن القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به من 9/ 9/ 1977 أثناء نظر الدعوى قد ضيق نظام استلزام هذا الشرط وجعله مقصوراً على حالة واحدة هي الحالة الواردة بالمادة 39/ ب منه والمحال إليها من المادة 40/ هـ من ذات القانون وهي حالة ما إذا كان التأجير للسائحين الأجانب أو إحدى الجهات المرخص لها مباشرة أعمال السياحة وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة - ومن ثم نفي غير هذه الحالة - أصبح لا يشترط في التأجير من الباطن مفروشاً للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة في مصر أن يكون بغرض السكن، ومن ذلك الحالة الواردة في المادة 39/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بالتأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو الأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية. وإذ كان هذا النص تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 آمراً وكانت أثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به الطاعنون طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 وتخولهم الحق في طلب الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فإنه ينطبق عليها. لما كان ذلك وكان الطاعنون لا يجادلون في أن تأجير عين النزاع تم لشركة أجنبية مرخص لها بالعمل أو الإقامة في جمهورية مصر العربية فإن ما تضمنه بشأن قصر التأجير من الباطن لغرض السكنى يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم خطؤه في تقريراته القانونية طالما قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض السبب الثالث للاستئناف، وهو طلب الإخلاء المؤسس على مخالفة شروط عقد الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجرين بتغيير استعمال العين من سكن إلى معرض بضائع للشركة الأجنبية المستأجرة لعين النزاع من الباطن وما إذا كانت تتعارض مع طريقة الاستعمال، مع أن المستندات المقدمة في الدعوى ومنها مطبوعات الشركة الأجنبية ثابت منها أن عين النزاع قد صارت معرضاً لبضائعها رغم أن الغرض من التعاقد هو استعمالها سكناً خاصاً للمطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة لتغيير المستأجر وجه استعمالها المتفق عليه، طبقاً لنص المادة 31/ ح من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على الدعوى لا يقوم بمجرد تغيير وجه الاستعمال بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث إذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالإخلاء. باعتبار أن طلب الحكم بالإخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوي على تعسف في استعمال الحق لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا في دفاعهم بأن ضرراً وقع عليهم نجم عن تغيير استعمال العين المؤجرة من مسكن إلى معرض للبضائع بل اعتبروا أن الضرر يتمثل بإجراء هذا التغيير في ذاته مما لا يتيح لهم الحق في طلب الإخلاء, فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم بحث مستندات الطاعنين للتدليل على أن تغيير وجه استعمال العين المؤجرة من السكن إلى معرض للبضائع - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 819 لسنة 48 ق جلسة 15 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 42 ص 197

جلسة 15 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

---------------

(42)
الطعن رقم 819 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن".
الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم. لا يغير من صفته كطاعن منضم ورود طعنه منضماً لزميله الطاعن الأصلي في صحيفة طعن واحدة طالما لم تكن له طلبات مستقلة عن الآخر.
(2) عمل "علاقة العمل".
بنك التسليف الزراعي والتعاوني مؤسسة. عامة في ظل القانون رقم 105 لسنة 1964. بنوك الائتمان الزراعي والتعاوني في المحافظات. اعتبارها شركات مساهمة تابعة له. علاقة العاملين بهذه الشركات علاقة تعاقدية. القرارات الصادرة في شأنهم. عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية. أثره. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها.

----------------
1 - يدل نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الثاني الذي تم في الميعاد. ولا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثاني وفي طلباته طعنهما في الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الأخير ولا طعنهما معاً خلال الميعاد المقرر للثاني. لأن القانون وقد أتاح له الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثاني في الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد.
2 - لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسري من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة"، وأتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن "تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة للمؤسسة وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها، ولا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة. كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدارية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو شركة مساهمة إنما أقامها بطلب أحقية للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63 و64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثاني تكون علاقة تعاقدية ولا يعد هذا القرار من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بسببي الطعن غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 125 سنة 1975 عمال كلي دمنهور والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته للفئة الثامنة من 8/ 7/ 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما أن يدفعا له مبلغ 282 جنيهاً. وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى البنك الطاعن الثاني (بنك التسليف سابقاً) سنة 1952 وإذ صدر القرار رقم 101 لسنة 1965 بتسكينه على الفئة التاسعة في وظيفة كاتب مبتدئ اعتباراً من 1/ 7/ 1964 حالة أنه يستحق الفئة الثامنة بضم مدة خبرته السابقة على عمله بذلك البنك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/ 4/ 1977 بأحقية المطعون ضده للفئة الثامنة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الطاعنين أن يؤديا له مبلغ 282 جنيهاًً. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف المقيد برقم 263 لسنة 33 ق. وبتاريخ 28/ 2/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن وبنقض الحكم بالنسبة للطاعن الثاني - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بسقوط حق الطاعن الأول في الطعن أن لكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة - الطاعن الأول - وبنك التنمية الزراعية لمحافظة البحيرة - الطاعن الثاني - شخصيته الاعتبارية المستقلة وحق التقاضي منفرداً لاستقلال ذمة كل منهما عن الأخر. وأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/ 2/ 1978 وطعن الطاعنان فيه بطريق النقض بصحيفة واحدة قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 30/ 4/ 1978 وبذلك يكون الطعن المرفوع من الطاعن الأول ومقره بالقاهرة قد أقيم بعد الميعاد ولا يستفيد من ميعاد المسافة المقرر للطاعن الثاني الواقع موطنه بمدينة دمنهور. ولا يغير من ذلك أن الحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة لأن وسيلة المحكوم عليه الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن في هذه الحالة أن ينضم لزميله المحكوم عليه الآخر والذي رفع الطعن صحيحاً وفي الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك لأنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أن "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين - جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" يدل على أن الشارع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره في الميعاد فيمده لمن فوته إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن فأتاح له سبيل الطعن في الحكم منضماً لزميله الطاعن في الميعاد ولو سبق له قبول الحكم أو لم يطعن عليه في الميعاد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة - مطالبة بفئة مالية - فإنه يجوز للطاعن الأول والذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطعن فيه بعد الميعاد مستفيداً من طعن الثاني الذي تم في الميعاد. ولا يغير من صفته كطاعن منضم للطاعن الثاني في طلباته طعنهما في الحكم بصحيفة واحدة ما دام ليست له طلبات مستقلة عن طلبات الآخر ولا طعنهما معاً خلال الميعاد المقرر للطاعن الثاني لأن القانون وقد أتاح له الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع من الطاعن الثاني في الميعاد فيجوز له الطعن مع هذا الأخير بصحيفة واحدة خلال ذلك الميعاد. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي طعنهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقولان أن الحكم إذ قضى بأحقية ضده للفئة الثامنة تأسيساً على ضم مدة خبرة سابقة له لدى شركتي البيضا والمتحدة للغزل والنسيج منتهياً إلى أن قرار الطاعن الأول رقم 101 لسنة 1965 المؤرخ 1/ 7/ 1965 الصادر برفض طلب المطعون ضده تلك المدة وبتسكينه على الفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 في غير محله يكون قد الغي هذا القرار إليه أنه قرار إداري لصدوره من البنك وقت أن كان مؤسسة عامة بالقانون رقم 105 سنة 1964 وقد تحصن من الإلغاء بفوات مواعيد الطعن فيه أمام جهة القضاء الإداري المختصة بنظره وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات الذي يسري من تاريخ نشره في 23/ 3/ 1964 قد نص في المادة الأولى منه على أن "يحول بنك التسليف الزراعي والتعاوني إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني ويكون مركزها القاهرة" وأتبع ذلك بالنص في المادة الخامسة على أن "تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة للمؤسسة" وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين هذه الشركات والعاملين بها هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام ذلك النظام باعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل بما مؤداه أن القرارات التي تصدر في شأن هؤلاء العاملين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها ولا يغير من ذلك صدور تلك القرارات من المؤسسات التابعة لها هذه الشركات لأن هذا الأمر لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين الشركات والعاملين بها ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة كما أن أداة ذلك التنظيم لا تجعل من القرارات الصادرة في هذا الخصوص قرارات إدارية لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الذي يعمل لدى الطاعن الثاني وهو شركة مساهمة - إنما أقامها بطلب أحقيته للفئة المالية الثامنة طبقاً لأحكام المادتين 63, 64 من اللائحة سالفة البيان بدلاً من الفئة التاسعة التي صدر القرار موضوع التداعي بتسكينه عليها فإن علاقته بالطاعن الثاني تكون علاقة تعاقدية ولا يعد القرار من القرارات الإدارية التي يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بسببي الطعن غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1029 لسنة 49 ق جلسة 11 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 41 ص 193

جلسة 11 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

----------------

(41)
الطعن رقم 1029 لسنة 49 القضائية

شفعة.
الشفيع. له الأخذ بالشفعة في البيع النهائي إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي. شرط ذلك. اختلاف الشروط في العقدين. حتى ولو أسقط الشفيع حقه في الشفعة في البيع الابتدائي.

-----------------
الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأخذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد هذا البيع وبشروطه، وذلك إذا اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائي حتى ولو كان قد أسقط حقه في الأخذ بالشفعة في هذا البيع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحوم...... مورث الطاعنتين أقام الدعوى رقم 2128 سنة 1970 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض المبينة بالأوراق بالشفعة. وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليه الأول باع المطعون عليهما الثاني والثالثة هذه الأرض بموجب عقد مسجل برقم 2380 المنصورة بتاريخ 7/ 7/ 1970. وإذ توافرت له شروط أخذ هذه الأرض بالشفعة فقد أعلن رغبته في ذلك بتاريخ 4/ 11/ 1970 وأودع الثمن خزانة المحكمة وأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 13/ 11/ 1971 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبيان ما إذا كان للشفيع - وقت حصول البيع - ملكية مسجلة شائعة أو مجاورة للعين المشفوع فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 2/ 1976 بعدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة. استأنف المورث هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 215 سنة 28 ق مدني. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقولان أن مورثهما تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه طلب الأخذ بالشفعة في عقد البيع النهائي المسجل بتاريخ 7/ 7/ 1970 الذي اختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6/ 8/ 1967 من حيث الثمن وأشخاص المتعاقدين وشرط الضمان الوارد في العقد النهائي دون العقد الابتدائي، وقدم للتدليل على هذا الاختلاف ثلاث صور رسمية من صحف دعاوى مرددة بين المطعون عليهم بشأن العقد الابتدائي المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة وأيد قضاء الحكم المستأنف بعدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة على سند من القول بأن العقار المشفوع فيه بيع للمطعون عليهما الثاني والثالثة بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 8/ 1967 ولم تنتقل ملكية العقار المشفوع به إلى المورث إلا بتسجيل عقد بتاريخ 5/ 1/ 1969 وأن العقد النهائي المسجل بتاريخ 7/ 7/ 1970 لم يكن إلا تنفيذاً للعقد الابتدائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن للشفيع إذا كان الأخذ بالشفعة في البيع الابتدائي جاز له الأخذ بها في البيع النهائي وفي مواعيد هذا البيع وبشروطه، وذلك إذا اختلفت شروط عقد البيع الابتدائي حتى ولو كان قد أسقط حقه في الأخذ بالشفعة في هذا البيع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين طلب الأخذ بالشفع في عقد البيع النهائي المسجل بتاريخ 7/ 7/ 1970 على أساس استقلال هذا العقد واختلافه عن العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 8/ 1967 من حيث أطراف كل منهما والثمن المتفق عليه وقدم للتدليل على ذلك - بعد أن سحب المطعون عليهما الثاني والثالثة العقد الابتدائي آنف الذكر من ملف الدعوى - صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 385 سنة 1968 - مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليه الأول ضد المطعون عليهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بفسخ العقد الابتدائي وصورة رسمية أخرى من صحيفة الدعوى رقم 1441 سنة 1968 مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليهما الآخرين ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد، وصورة رسمية ثالثة من صحيفة الدعوى رقم 558 سنة 1967 مدني المنصورة الابتدائية المقامة من المطعون عليهما الآخرين ضد المطعون عليه الأول وآخرين بطلب الحكم بتسليم الأرض المبيعة، وكان الثابت من تلك الصحف الثلاث أن العقد الابتدائي سالف الذكر أبرم ما بين المطعون عليه الأول كبائع والمطعون عليهما الثاني والثالثة كمشتريين وأن الثمن المتفق عليه هو 7000 جنيه في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في تقريره المقدم صورته الرسمية بالأوراق أن العقد النهائي المسجل بتاريخ 7/ 7/ 1970 انعقد بين المطعون عليه الأول بصفته بائعاً وبين كل من المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر كامل وعماد وليلى والمطعون عليهما الثالثة وآخرين كمشترين وأن الثمن الوارد به 6000 جنيه، وطالما أن هذا العقد النهائي قد اختلفت شروطه عن شروط البيع النهائي من حيث أشخاص المتعاقدين ونقص الثمن فإن مناط توافر شروط الأخذ بالشفعة في هذا الحالة إنما يكون بالنسبة للعقد النهائي، لأن الشفيع إذا كان قد نزل عن حقه في أخذ العقار المبيع بالشفعة بثمن معين فإن هذا لا يلتزم حتماً أنه قد نزل عن حقه في أخذ هذا العقار بالشفعة بثمن أقل، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى عدم أحقية مورث الطاعنتين في الأخذ بالشفعة لأن ملكيته للعقار المشفوع به لم تنتقل إليه إلا في تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع الابتدائي وأثر ذلك على طلب الأخذ بالشفعة في البيع النهائي، وحجب الحكم نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعنتين الجوهري سالف البيان، وعن بحث دلالة المستندات التي ركنتا إليها في دفاعهما، وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 263 لسنة 50 ق جلسة 10 / 1 / 1 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 40 ص 189

جلسة 10 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد المعطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعيد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.

----------------

(40)
الطعن رقم 263 لسنة 50 القضائية

(1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. اختصاص. تعويض.
(1) للجهة الإدارية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة - تمهيداً لنزع ملكيته - لمالكي العقار المنزوع ملكيته الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه. قصد المشرع. التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات وإزالة صعوبات تشغيل المشروعات في المواعيد المقررة. م 16 ق 577/ 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
(2) لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون 577/ 1954 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاصها دون المحاكم العادية بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. م 13 من القانون المذكور.

-------------------
1 - مفاد نص المادة 16 من القانون 577/ 1954 أنه يجوز للجهة نازعة الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه، وقصد المشرع بذلك - وفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها.
2 - مقتضى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنة - برئاسة قاض وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية.... وإذ أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 - المعدل - وليست المحاكم العادية..... فإن النعي عله بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 48 سنة 76 مدني كلي أسوان ضد المطعون عليهما طالباً الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 15120 جنيه، وقال شرحاً لدعواه أن الهيئة العامة لكهرباء مصر استولت في يناير سنة 1976 على مساحة ثلاثة أفدنة مملوكة له ومنزرعة برسيم لإقامة منشآت ومحطة محولات كهرباء عليها بغير اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني نزع الملكية والزراعة، وإذ يقدر التعويض الذي يستحقه عن الضرر الذي لحق به من إتلاف زراعة البرسيم بالمبلغ سالف الذكر فقد أقام دعواه وللمطالبة به وبعد أن ندبت محكمة الدرجة الأدنى خبيراً قضت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 177 سنة 52 ق أسيوط وبتاريخ 8/ 2/ 1979 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك أن استيلاء هيئة الكهرباء على أطيانه استند إلى قرارين عديمي الأثر قانوناً أحدهما صدر من محافظة أسوان بتاريخ 11/ 3/ 1972 والآخر صدر عن رئيس الوزراء بتاريخ 4/ 1/ 1975 بتقرير صفة المنفعة العامة، وقد قطعت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الصادر في الدعويين 66 سنة 29 ق، 753 سنة 30 ق بانعدام هذين القرارين وقد صار هذا القضاء حائزاً لقوة الأمر المقضي، غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير فيما خلص إليه من سلامة إجراءات الاستيلاء على أطيانه وتقرير صفة المنفعة العامة بمقولة أنه بصدور الحكم برفض الدعوى رقم 753 سنة 30 ق يمتنع القول ببطلان قرار نزع الملكية حالة أن هذا الرفض كان بسبب صدور القرار الجمهوري رقم 490 سنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية وهو ما اعتبر تصويباً لقرار رئيس الوزراء وتصحيحاً للإجراء الذي تم بموجبه وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه ما أورده حكم محكمة القضاء الإداري وما هو ثابت بالأوراق وقضى برفض الدعوى رغم توافر أركان المسئولية التقصيرية يكون معيباً بالعيوب آنفة البيان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون رقم 577 سنة 1954 - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو للتحسين نظم في الباب الرابع منه أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات إذ نصت المادة 16 منه بأن للجهة نازعه الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة في تقدير التعويض عن الاستيلاء طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية، مما مفاده أنه يجوز للجهة القائمة على نزع الملكية الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه، وقد قصد المشرع بذلك - ووفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أي ضرر، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التي كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات في المواعيد المقررة لها، وكان مقتضى المادة 13 من هذا القانون أن يكون الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنة برئاسة قاض وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة المساحة والثاني عن المصلحة طالبة نزع الملكية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه الخبير من أن الطاعن ظل مستمراً في الانتفاع بأرضه رغم صدور القرار رقم 63 سنة 72 من محافظة أسوان وقرار رئيس الوزراء رقم 942 سنة 1975 بالاستيلاء على الأرض وحتى مارس سنة 1976 تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وأنه لذلك لم يلحق به ثمة ضرر ولم يفته أي كسب منها ولا يستحق بالتالي أي تعويض حتى التاريخ المذكور، كما أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 577 سنة 1954 المعدل وليست المحاكم العادية وأنه لا محل للقول ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية موضوع النزاع بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى الطاعن رقم 754 سنة 30 ق - تأسيساً على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 490 سنة 1976، وإذ كان هذا الذي ذهب وانتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وسديداً ومتفقاً مع صحيح القانون فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 910 لسنة 53 ق جلسة 9 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 39 ص 185

جلسة 9 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابة.

---------------

(39)
الطعن رقم 910 لسنة 53 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية".
مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية بين الجهة النائية التي يعمل بها العامل وموطنه الأصلي. مناط حسابه. الفئة المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاق الصرف. لا عبرة بما يطرأ على هذه الفئة من تعديل نتيجة تسوية لاحقة. علة ذلك.

-----------------
مفاد نص المواد 28، 44، 44 مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التي يتكبدها في السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التي يعمل بها وموطنه الأصلي ذهاباً وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً ومن ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاقه الصرف، ولا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعي لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانوني للعامل في وقت سابق على إجرائها وتحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 552 سنة 1979 عمال كلي أسوان على الطاعنة - شركة السكر والتقطير المصرية - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في تقاضي المقابل النقدي لحق السفر المجاني المقرر لهم ولأفراد أسرهم سنوياً بواقع ثمن تذكرتين بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى من ادفو إلى الإسكندرية ذهاباً وعودة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم الفروق المالية المترتبة على ذلك وقالوا بياناً لها أنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة وتمت تسوية حالاتهم طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1977 واستحقوا الترقية إلى فئات مالية تجاوز الفئة السابعة - وأنه قد صدر من رئيس مجلس الوزراء في 1/ 7/ 1975 بصرف مقابل نقدي لاستمارات السفر الشخصية والعائلية بواقع تذكرتين للعامل وأفراد أسرته في السنة - رغم أنهم يستحقون السفر بالدرجة الأولى بالسكة الحديد من ادفو إلى الإسكندرية ذهاباً وعودة طبقاً للفئات المالية التي رقوا إليها، وإذ أنكرت الطاعنة عليهم هذا الحق ولم تدفع لهم المقابل النقدي إلا بواقع قيمة تذاكر السفر بالدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام لائحة السفر وقرار رئيس مجلس الوزراء المعدل لها، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وبتاريخ 26/ 11/ 1978 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 11/ 1980 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) وقيد الاستئناف برقم 1 سنة 56 ق وبتاريخ 5/ 4/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي المستحق لهم قانوناً لاستمارات السفر بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى من ادفو إلى القاهرة, وبندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت في 12/ 2/ 1983 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأولى مبلغ 64.615 جنيه وللثاني 60.720 جنيه وللثالث 20.720 جنيه وللرابع 65.640 جنيه وللخامس 62.776 جنيه وللسادس 90.180 جنيه وللسابع 69.296 جنيه ولكل من المطعون ضدهم الثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر 91.080 جنيه، وللحادي عشر 66.554 جنيه، وللثاني عشر 69.982 جنيه وللثالث عشر 60.720 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان المقابل النقدي - لاستمارات السفر يصرف للعامل نظير نفقات السفر التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة النائية التي يعمل بها فلا يعد أجراً ويجرى حسابه على أساس الفئة المالية التي يشغلها العامل وقت الصرف، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لاستمارات السفر محسوباً على أساس الفئات المالية التي أرجعت إليها أقدميتهم طبقاً لقواعد التسويات والترقية الحتمية المقررة بقانون تصحيح أوضاع العاملين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أنه قد تم تصحيح أوضاع المطعون ضدهم في أول سنة 1979 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعدل بالقانونين رقمي 77 لسنة 1976، 30 لسنة 1978 وأرجعت أقدميتهم بالدرجة السابعة طبقاً لقواعد الترقية الحتمية المقررة في هذا القانون إلى السنوات 1973، 1974، 1975، وكان مفاد نص المواد 28، 44، 44 مكرر من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 أن مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية إنما يصرف للعامل عوضاً عن النفقات التي يتكبدها في السفر بهذه الوسيلة فيما بين الجهة النائية التي يعمل بها وموطنه الأصلي ذهاباً وعودة فلا تعد بهذه المثابة أجراً ومن ثم يتعين حسابه على أساس الفئات المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاقه الصرف، ولا ينال من ذلك أية تعديلات قد تطرأ على هذه الفئات نتيجة تسويات لاحقة يترتب عليها تعديل فيها بأثر رجعي لأن من شأن هذه التسويات الكشف عن حقيقة المركز القانوني للعامل في وقت سابق على إجرائها وتحديد تاريخ معين لصرف الفروق المترتبة عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضدهم لمقابل استمارات السفر وبالفروق المالية على أساس من الفئات التي أرجعت أقدمياتهم بالترقية الحتمية إليها طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقانونين رقمي 776 لسنة 76 و30 لسنة 1978 المعدلين له يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1 لسنة 56 ق أسيوط مأمورية أسوان برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 2384 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 /1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 38 ص 181

جلسة 9 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

----------------

(38)
الطعن رقم 2384 لسنة 52 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب" "قصور".
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر. نفاذه في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية. عدم تعرض الحكم لهذه القاعدة والتحقق من توافر شروطها. قصور.

----------------
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة ولم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة في وضع يدها على ذلك العقار وتأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية وأطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ في حق المطعون ضده, فإنه يكون قاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2333 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المدعو..... والطاعنين عدا الطاعنة الأولى بطلب الحكم بإخلائهم من العقار المبين بالصحيفة والغرف الملحقة به، وقال شرحاً لها أنه بتاريخ 1/ 1/ 1938 استأجرت المرحومة...... ذلك العقار بكامله من كنيسة الروم الكاثوليك وقد آلت إليه ملكيته بعقد مسجل وإذ تبين له وفاة المستأجرة الأصلية بعد أن قامت بتأجيره من الباطن إلى الطاعنين عدا الأولى بدون إذن كتابي من المالك فقد أقام دعواه للحكم به بالطلبات آنفة الذكر. وأثناء نظر الدعوى طلبت الطاعنة الأولى قبول تدخلها خصماً منضماً لباقي الطاعنين في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تضع اليد على عين النزاع المدة الطويلة دون منازعة من أحد، وأن الطاعنين يستأجرون منها وحداتها بموجب عقود إيجار مؤرخة 1/ 4/ 1954، 1/ 4/ 1957، 1/ 8/ 1958، وبتاريخ 26/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم. وبعد أن سمعت أقوال الشهود حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1979 بقبول تدخل الطاعنة الأولى خصماً في الدعوى وبرفضها. أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1349 لسنة 96 ق القاهرة طالباً إلغاؤه والحكم له بالطلبات، وبتاريخ 27/ 12/ 1981 ادعت الطاعنة الأولى بتزوير ثلاث مستندات مقدمة من المطعون ضده هي عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1938 صادر...... وعقد بيع مسجل يفيد انتقال ملكية العقار إليه وشهر حق إرث سلفه، وبتاريخ 18/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 17/ 6/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من عين النزاع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد ذهب إلى أن الطاعنة الأولى تضع يدها على العقار موضوع النزاع بدون سند وبطريق الغصب ثم قضى بإخلاء باقي الطاعنين من وحدات العقار التي يستأجرونها منها بمقولة أن عقود إيجار تلك الوحدات لا تنفذ في حق المطعون ضده، في حين أن المقرر قانوناً أن عقود الإيجار التي يصدرها الحائز تظل صحيحة ونافذة في حق المالك الحقيقي طالما كان المستأجر حسن النية، وإذ لم يقم دليل على سوء نية أي من الطاعنين المستأجرين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقود الإيجار المبرمة بينهم وبين الطاعنة الأولى لا تنفذ في حق المالك الحقيقي ودون أن يعرض لما إذا كان الأولون حسنى النية من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله "وإذ كان سند المستأنف ضدها الأولى (الطاعنة الأولى) في وضع يدها على عقار النزاع وتأجيره للمستأنف ضدهم (باقي الطاعنين) قائم على أساس ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة...... وكان الحكم رقم 726 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة المؤيد استئنافياً برقم 220 لسنة 98 ق.... قد قضى برفض دعواها تأسيساً على عدم اكتسابها لهذا العقار وبالتالي يضحى وضع يدها بدون سند وبطريق الغصب وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بإخلاء المستأنف ضدهم من عين النزاع..... لا ينال من هذا النظر قيام المستأنف ضدها الأولى بتأجير أجزاء من عقار النزاع لباقي المستأنف ضدهم بموجب عقود إيجار ذلك أن هذه العقود وإن كانت صحيحة بين أطرافها إلا أنها لا تنفذ في حق المستأنف "وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على قصور في التسبيب، ذلك أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأعمال هذه القاعدة ولم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أوردته من أن سند الأخيرة في وضع يدها على ذلك العقار وتأجيرها لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية, وأطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ في حق المطعون ضده، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.