الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2017

الطعن 2119 لسنة 66 ق جلسة 27 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 107 ص 604

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، أحمد هاشم محمد، طلبه مهنى محمد نواب رئيس المحكمة ومحمد أيمن سعد الدين.
--------------
- 1  نزع الملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية".
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم سقوطه إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته قد أدخل في مشروعات تم تنفيذها كاملة بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة. الشروع في تنفيذها خلال هذه المدة. غير كاف. علة ذلك. المادتان 10، 29 مكرر ق 577 لسنة 1954م المعدل بق 13 لسنة 1962م.
إن المشرع – تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام – قد رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962م تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شُرِع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها.
- 2  نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية في ظل العمل بالقانون 577 لسنة 1954م".
عدم منازعة الطاعنين في أن عقاراتهم المنزوعة ملكيتها أدخلت بالفعل في مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954م. أثره. وجوب تطبيق أحكام القانون المشار إليه. لازمه. تحديد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ النزع وليس بتاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها.
إذ كان الطاعنون لا ينازعون في أن عقاراتهم أُدخلت فعلاً في مشروعات النفع العام التي تم تنفيذها ومن قبل بدء السنتين ..... (سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة) وحسبما أشارت بذلك تقارير الخبراء المنتدبين وذلك خلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م، فإن أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ النزع وليس بتاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها.
- 3  نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض: مقابل عدم الانتفاع".
مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. حقه في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه حتى دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية.
- 4  استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية: التعويض عنه".
المالك الذي اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية. حقه في مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع أرضه التي نزعت ملكيتها منه جبراً.
للمالك الذي اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه جبراً.
- 5  فوائد "استحقاقها: مناط استحقاقها: فوائد التأخير".
القضاء بالفوائد في الديون الحالة التي يحصل التأخير في سدادها بلا حق أو في المؤجلة. شرطه. الاتفاق بين طرفي العقد.
إن الفوائد إنما يقضى بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في سدادها بلا حق أو في الديون المؤجلة إذا حصل اتفاق بين طرفي العقد.
- 6  فوائد "استحقاقها: من حالات عدم استحقاقها: التعويض عن عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها".
الفائدة التعويضية التي يستحقها مالك العقار المنزوع ملكيته بغير اتباع الإجراءات القانونية. ماهيتها. مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه أو عدم الانتفاع بها. أثره. القضاء لمالك الأرض المنزوع ملكيتها بالتعويض عن عدم الانتفاع. حيلولته دون القضاء بفائدة تعويضية مقابل رفعها. علة ذلك. عدم جواز القضاء بالتعويض مرتين عن فعل واحد ولو تغير مسماه.
إذ كانت الفائدة التعويضية التي يستحقها مالك العقار الذي نزعت ملكيته بغير اتباع الإجراءات القانونية إنما هي مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه أو بمعنى آخر مقابل عدم الانتفاع بها ومن ثم فإن القضاء لمالك الأرض المنزوع ملكيتها بالتعويض عن عدم الانتفاع بها يحول دون القضاء بفائدة تعويضية مقابل ريع تلك الأرض وذلك لأنه لا يجوز القضاء بالتعويض مرتين عن فعل واحد ولو تغير مسماه.
- 7  خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير عمل أهل الخبرة. أخذها بتقرير الخبير لصحة أسبابه. أثره. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 8  خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
انتهاء الخبير إلى استحقاق الطاعنين لفوائد تعويضية منذ صدور قرار المنفعة العامة وحتى تاريخ صرف التعويض لهم وعدم استحقاقهم لمقابل عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها عن تلك المدة في حالة تقرير تلك الفوائد. قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل عدم الانتفاع للطاعنين من تاريخ صدور القرار ورفضه ضمناً القضاء لهم بفوائد تعويضية. صحيح.
إذ كان الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الثلاثية أنه قد خلص إلى استحقاق الطاعنين لفوائد تعويضية منذ صدور قرار المنفعة العامة بتاريخ 19/1/1981م وحتى تاريخ صرف التعويض لهم وأنه في حالة تقرير هذه الفوائد فإنهم لا يستحقون مقابل عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها عن تلك المدة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بمقابل عدم الانتفاع بأملاكهم عن المدة من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة في 19/1/1981م ورفض ضمناً القضاء لهم بفوائد تعويضية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
- 9 حكم "تسبيب الحكم: ماهية التسبيب والغاية منه".
تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. م 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 1973م.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973م أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه.
- 10  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي خلص إليها.
- 11  استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية".
جواز استيلاء جهة الإدارة على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تمهيداً لنزع ملكيته. حق مالكيه في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه.
يجوز لجهة الإدارة الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته، وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه.
- 12 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
قضاء الحكم الابتدائي بتعويض الطاعنين عن عدم الانتفاع بأرض التداعي من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة باعتباره تاريخ الاستيلاء الفعلي الذي تم فيه الاستيلاء مؤقتاً عليها. تأييد الحكم المطعون فيه للقضاء السالف استناداً إلى تقريري الخبير المودعين أمام محكمة أول درجة وتقرير اللجنة الثلاثية المودع أمام محكمة الاستئناف رغم انتهاء التقرير الأخير إلى صحة اعتراض الطاعنين على احتساب الحكم الأول لمقابل الانتفاع من تاريخ صدور القرار وبأحقيتهم فيه من تاريخ الاستيلاء الفعلي مهدراً بذلك ما انتهى إليه التقرير المشار إليه في هذا الشأن ودون إيراد أسبابٍ لذلك أو الإفصاح عن مصدر الدليل الذي كون منه عقيدته. خطأ وقصور ومخالفة.
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بتعويض الطاعنين عن عدم الانتفاع بالأرض محل التداعي من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة في عام 1981مر باعتباره تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وهو التاريخ الذي تم فيه الاستيلاء مؤقتاً على تلك الأرض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا القضاء استناداً إلى تقريري الخبير المودعين أمام محكمة أول درجة وتقرير اللجنة الثلاثية المودع أمام محكمة الاستئناف وذلك بالرغم من أن التقرير الأخير قد انتهى إلى صحة اعتراضهم على احتساب الحكم الابتدائي لمقابل الانتفاع منذ عام 1981م وبأحقيتهم فيه منذ تاريخ الاستيلاء الفعلي على الأرض محل التداعي مهدراً بذلك ما انتهى إليه هذا التقرير فيما قرره في هذا الشأن ودون أن يورد أسباباً لذلك، أو يفصح عن مصدر الدليل الذي كون منه عقيدته وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن قصوره في التسبيب.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدني بني سويف الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعي وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ مقداره ثلاثة ملايين وتسعة آلاف وخمسين جنيهاً ثمناً لهذه الأرض ومبلغ مقداره ثلاثمائة ألف وتسعمائة وخمسين جنيهاً فوائد سنوية فضلاً عن الفوائد التعويضية، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوي ومساحتها 22س و3ط و7ف والتي قام المطعون ضدهما الأول والثاني بالاستيلاء الفعلي عليها منذ عام 1976 استناداً إلى قرارات منعدمة وإلى قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 1981 بتقرير المنفعة العامة على هذه الأرض لتوسيع الطريق الممتد شرقاً على امتداد شارع عبد السلام عارف حتى تقابله مع الطريق الدائري وإقامة عمارات سكنية ومدارس جديدة بمدينة بني سويف وذلك دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية حتى علموا بعرض الكشوف المشتملة على البيانات وتقدير التعويض في المدة من 20/12/1990 حتي 19/1/1991، وإذ تبين لهم من الاطلاع علي تلك الكشوف ضآلة التعويض المقرر لهم، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفاتهم، وبإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للطاعنين التعويض الذي قدرته ثمناً للأرض المستولى عليها وقيمة مقابل عدم الانتفاع. استأنف المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 32ق لدي محكمة استئناف بني سويف, كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ..... لسنة 32ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول، وأودع الخبير الذي ندبته تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعي باعتبار أن قرار نزع ملكيتها للمنفعة العامة قد جاء بالمخالفة للقانون وبالتالي يعد غصباً لها مما يجعل ملكية تلك الأرض ثابتة لهم حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وإذ أصبح التنفيذ العيني لهذا الطلب مستحيلاً فإن التعويض يكون بديلاً عنه ويتعين تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها بوقت صدور الحكم، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه واكتفى بالإحالة بشأنه إلى ما ورد بتقرير لجنة الخبراء الثلاثية من أن ملكيتهم ثابتة فقط حتى صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، في حين أن ذلك من مسائل القانون التي يمتنع على الخبراء التعرض لها، ويتعين على المحكمة التصدي للفصل فيها الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع - تقديراً منه لاعتبارات الصالح العام - قد رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه حكماً وقتياً باستحداث المادة 29 مكرراً التي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها، لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن عقاراتهم أدخلت فعلاً في مشروعات النفع العام التي تم تنفيذها ومن قبل بدء السنتين المشار إليهما وحسبما أشارت بذلك تقارير الخبراء المنتدبين وذلك خلال العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954، فإن أحكام هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق بما لازمه أن تحدد قيمة التعويض عن نزع الملكية بتاريخ النزع وليس بتاريخ رفع الدعوى أو الحكم فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أنه لما كان تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المقدم أمام محكمة الاستئناف قد انتهى إلى أحقية الطاعنين في فائدة تعويضية وقدر هذه الفائدة بمبالغ تفوق كثيراً المبالغ الضئيلة التي قدرها الخبير المنتدب من محكمة أول درجة كمقابل لعدم الانتفاع بأملاكهم المستولى عليها، وخيّر محكمة الاستئناف بين أن تحكم لهم بالفوائد التعويضية أو بمقابل عدم الانتفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك وأقام قضاءه تأسيساً على تقرير لجنة الخبراء الثلاثية ودون أن يحيط بتفصيلات هذا التقرير وما تضمنه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكية، وأن للمالك الذي اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه جبراً، وأن الفوائد إنما يقضى بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في سدادها بلا حق أو في الديون المؤجلة إذا حصل اتفاق بين طرفي العقد. إذ كان ذلك، وكانت الفائدة التعويضية التي يستحقها مالك العقار الذي نزعت ملكيته بغير اتباع الإجراءات القانونية إنما هي مقابل ريع الأرض التي نزعت ملكيتها منه أو بمعنى آخر مقابل عدم الانتفاع بها، ومن ثم فإن القضاء لمالك الأرض المنزوع ملكيتها بالتعويض عن عدم الانتفاع بها يحول دون القضاء بفائدة تعويضية مقابل ريع تلك الأرض، وذلك لأنه لا يجوز القضاء بالتعويض مرتين عن فعل واحد ولو تغير مسماه، وأنه من المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الثلاثية أنه قد خلص إلى استحقاق الطاعنين لفوائد تعويضية منذ صدور قرار المنفعة العامة بتاريخ 19/1/1981 وحتى تاريخ صرف التعويض لهم، وأنه في حالة تقرير هذه الفوائد فإنهم لا يستحقون مقابل عدم الانتفاع بالأرض المنزوع ملكيتها عن تلك المدة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للطاعنين بمقابل عدم الانتفاع بأملاكهم عن المدة من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة في 19/1/1981 ورفض ضمناً القضاء لهم بفوائد تعويضية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب الحكم لهم بمقابل عدم الانتفاع بالأرض محل التداعي من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها في عام 1976 وهو ما أيده تقرير لجنة الخبراء الثلاثية أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من احتساب مقابل الانتفاع من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة في عام 1981، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي نص المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي خلص إليها، وأنه يجوز لجهة الإدارة الاستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيداً لنزع ملكيته، وجعل المشرع لمالكي العقار في هذه الحالة الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بتعويض الطاعنين عن عدم الانتفاع بالأرض محل التداعي من تاريخ صدور قرار المنفعة العامة في عام 1981 باعتباره تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وهو التاريخ الذي تم فيه الاستيلاء مؤقتاً على تلك الأرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد هذا القضاء استناداً إلى تقريري الخبير المودعين أمام محكمة أول درجة وتقرير اللجنة الثلاثية المودع أمام محكمة الاستئناف وذلك بالرغم من أن التقرير الأخير قد انتهى إلى صحة اعتراضهم على احتساب الحكم الابتدائي لمقابل الانتفاع منذ عام 1981 وبأحقيتهم فيه منذ تاريخ الاستيلاء الفعلي على الأرض محل التداعي مهدراً بذلك ما انتهى إليه هذا التقرير فيما قرره في هذا الشأن ودون أن يورد أسباباً لذلك، أو يفصح عن مصدر الدليل الذي كون منه عقيدته، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 12361 لسنة 76 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 106 ص 599

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي, بليغ كمال, شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.
--------------
- 1  تأمين "عقد التأمين: ماهيته".
التأمين. ماهيته. عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدى للمؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال حال وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له. م 747 مدني.
مفاد نص المادة 747 وما بعدها من القانون المدني أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشياء".
الخطر المؤمن منه. تعلقه بالأشخاص أو بالأموال. التأمين المتعلق بالأموال. ماهيته. تأمين ضد الأضرار. وتأثره بمقدار الضرر. اتصافه بالتعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف أو تأميناً من الأضرار المالية التي قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب الغير في ماله أو شخصه. التأمين على الأشخاص. عدم قيامه على فكرة الضرر أو التعويض. تحقق الخطر المؤمن منه بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه سواء أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه. عدم اتصاف المبلغ المتفق عليه بالوثيقة بالتعويض وامتناع رجوع شركة التأمين على المتسبب في الحادث المؤمن منه. علة ذلك.
إن الحادث المؤمن منه أو ما اصطلح على تسميته بالخطر إما أن يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال، وكل تأمين يتعلق بالأموال هو تأمين ضد الأضرار يتأثر بمقدار الضرر وله صفة التعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف، أو كان تأميناً من الأضرار المالية التي قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب هذا الغير في ماله أو شخصه، إذ كل ذلك هو من قبيل التأمين على الأموال أما التأمين على الأشخاص فهو لا يقوم على فكرة الضرر ولا التعويض، فالحادث أو الخطر المؤمن منه قد يكون محزناً كالموت والإصابة والمرض وقد يكون مبهجاً كطول العمر والزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل فيستحق المبلغ المتفق عليه في الوثيقة بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه بصرف النظر عما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه، ولا يكون لهذا المبلغ صفة التعويض ولا تستطيع شركة التأمين أن ترجع على المتسبب في الحادث المؤمن منه لأنها لا تؤدى تعويضاً وإنما تؤدى المبلغ المتفق عليه وحده نظير الأقساط التي حصلتها.
- 3  تأمين "عقد التأمين: نطاق عقد التأمين".
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين محددة بمبلغ معلوم في حالة الوفاة ومبلغ أقل في حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بتعويض المضرورين المطعون ضدهما الأول والثالث عن الأضرار التي أصابتهما مجاوزة في ذلك الحد الأقصى المنصوص عليه بالوثيقة معتبرة أن عقد التأمين في حكم التأمين من المسئولية. خطأ.
إذ كان الثابت في الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هي وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي (بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً في حالة الوفاة ومبلغ أقل في حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين)، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين في حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التي أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه في الوثيقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على نجله – المطعون ضده الثالث - أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بنها الابتدائية علي المطعون ضده الثاني والشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزام الأول بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه وبإلزام الثانية وآخر - غير مختصم في الطعن – بأن يؤديا الحقوق التأمينية لنجله، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2000 أصيب نجله أثناء تلقيه دروس التدريب العملي لدى المطعون ضده الثاني دون إشراف أي من المدربين لديه مما نجم عنه "بتر السلاميات الطرفية بالأصابع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر" وسبب له أضراراً مادية وأدبية تقدر بذلك المبلغ، ولما كان مؤمناً عليه من الإصابة لدى الطاعنة بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المصلحة القائمة على التدريب المهني فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى، وقدم تقريره وأحالت الدعوي إلي التحقيق حكمت بتاريخ 25 من أکتوبر سنة 2005 بإلزام المطعون ضده الثاني والطاعنة بالتضامم بأن يدفعا إلى المطعون ضده الأول بصفته مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه - تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي - فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 3ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وكذلك الطاعنة بالاستئناف رقم ...... لسنة 3ق والمطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ...... لسنة 3ق، وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر المادي ليصبح مبلغ عشرين ألف جنيه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مسئوليتها طبقاً لشروط عقد التأمين باعتباره قانون المتعاقدين محددة بمبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً في حالة الوفاة ومبلغ أقل في حالة العجز المستديم يتناسب مع نسبة هذا العجز إلا أن الحكم ألزمها بما يجاوز الحد الأقصى الوارد بوثيقة التأمين بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مفاد نص المادة 747 وما بعدها من القانون المدني أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له، والحادث المؤمن منه أو ما اصطلح على تسميته بالخطر إما أن يتعلق بالأشخاص أو يتعلق بالأموال، وكل تأمين يتعلق بالأموال هو تأمين ضد الأضرار يتأثر بمقدار الضرر وله صفة التعويض سواء كان تأميناً على مال معين ضد الحريق أو السرقة أو التلف، أو كان تأميناً من الأضرار المالية التي قد تلحق المستأمن من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية عن حادث أصاب هذا الغير في ماله أو شخصه، إذ كل ذلك هو من قبيل التأمين على الأموال أما التأمين على الأشخاص فهو لا يقوم على فكرة الضرر ولا التعويض، فالحادث أو الخطر المؤمن منه قد يكون محزناً كالموت والإصابة والمرض، وقد يكون مبهجاً كطول العمر والزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل فيستحق المبلغ المتفق عليه في الوثيقة بمجرد وقوع الحادث المؤمن منه بصرف النظر عما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أو لم يصبه، ولا يكون لهذا المبلغ صفة التعويض ولا تستطيع شركة التأمين أن ترجع على المتسبب في الحادث المؤمن منه لأنها لا تؤدي تعويضاً وإنما تؤدي المبلغ المتفق عليه وحده نظير الأقساط التي حصلتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن وثيقة التأمين سند المطعون ضدهما الأول والثالث إنما هي وثيقة تأمين على الأشخاص تلتزم بمقتضاها الطاعنة بأن تدفع مبلغ 650 جنيه في حالة وفاة أحد المؤمن عليهم أو عجزه الدائم أو نسبة من هذا المبلغ بحسب نسبة العجز المبينة بالجدول الملحق بالوثيقة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها المبين بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد التأمين في حكم التأمين من المسئولية فقضى بإلزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار التي أصابتهما مجاوزاً الحد الأقصى المنصوص عليه في الوثيقة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 684 لسنة 69 ق جلسة 26 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 105 ص 595

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحى نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع . سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. التزامها بطلباتهم فيها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحة عليها وتنزل عليها التكييف القانونى السليم وأن تتقيد بالطلبات المقدمة فيها.
- 2  شركات "شركات القطاع العام: مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. خلو القانون 97 لسنة 1983 من قواعد تحديدها. أثره . سريان أحكام القانون 159 لسنة 1981 عليها. علة. م 2 ق 97 لسنة 1983. استناد الحكم المطعون فيه في تحديد هذه المكافأة إلى م 29 من اللائحة التنفيذية لق 97 لسنة 1983 المنظمة لأرباح المساهمين والعاملين بالشركات. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان النص في المادة 31 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته - المنطبق على واقعة الدعوى - يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من 1- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء 2- ...... 3- أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص ...... ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافأة التي يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال. فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة 88 منه على نظام الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامي، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية استناداً إلى المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتي نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1988 تجاري الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 57172.67 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إنه صدر قرار بتعيينه في عضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى ممثلاً لرأس المال الخاص خلال الفترة من الأول من يناير سنة 1979 وحتى 30 يونيه سنة 1990 وإنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975، فإنه يستحق مكافأة سنوية قدرها 2500 جنيه، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن سداده فقد أقام الدعوى، أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية ضد المطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضي به ضدها. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1998 بسقوط حق المدعي بالتقادم عن الفترة من الأول من يناير سنة 1979 وحتى 30 يونيه 1983 وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 147.636.15 جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى ما عسى أن تدفعه للمدعي في الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 55ق الإسكندرية، كما استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 55ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 55ق الإسكندرية أمرت المحكمة بضم الاستئنافين الأخيرين للاستئناف الأول، ثم قضت بتاريخ 13 يونيو سنة 1999 في الاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 8400 جنيه مخصوماً منه ما قد يستحق على ذلك المبلغ من ضرائب، وبرفض الاستئنافين رقمي ...... لسنة 55ق, ...... لسنة 55ق
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه أقام قضاءه باستحقاقه المبلغ المقضي به باعتباره مكافأة إنتاج وفقاً لأحكام المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حين أنه حدد طلباته بالمكافأة التي يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركة نظير الأعمال التي تستند إليهم والتي نظمهما القانون رقم 159 لسنة 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع أن تلتزم بنطاق الدعوى المطروحة عليها وتنزل عليها التكييف القانوني السليم وأن تتقيد بالطلبات المقدمة فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد طلباته وفق ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة بالأجر المستحق له عن الأعمال التي أداها للشركة المطعون ضدها بصفته أحد أعضاء مجلس إدارتها عن مساهمي القطاع الخاص والتي حددت عن الفترة من السنوات 1983/ 1984 وحتى 1989/ 1990 بعد قضاء محكمة أول درجة بسقوط الحق في المطالبة على الفترة السابقة عليها والذي أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه، ولما كان النص في المادة 31 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته – المنطبق على واقعة الدعوى - يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من 1- رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء. 2- ....... 3- أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص .....، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافأة التي يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال, فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون، وقد أحالت المادة 88 منه على نظام الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألا تزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانوني والنظامي، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية استناداً إلى المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1983 والتي نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 2067 لسنة 74 ق جلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 101 ص 576

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء منها ".
القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. سريان العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة . أثره . إعفاء الشركات والمنشآت المنشأة بعد العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إعفاءً مطلقاً لمدة عشر سنوات . بدؤها من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. عدم اشتراط تسجيل النشاط لدى مصلحة الضرائب . م 24 ، 25 ق 590 لسنة 1979. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القانون سالف الإشارة يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. صحيح. علة ذلك.
إذ كانت القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ، ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 11/5/1997 ومن ثم يعمل به اعتباراً من يوم 12/5/1997 ، وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ تركيب العداد الكهربائي لورشة المطعون ضده في 24/1/1994 وأنه وفقاً لكتاب جهاز تنمية مدينة السادات المؤرخ 24/4/1991 تمت الموافقة على تغيير هذا النشاط من ورشة نجارة إلى ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات، وكان في ذلك ما يفيد بداية مزاولة هذا النشاط قبل سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو الذي يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكامه على جميع الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، وإذ كان المشرع نص على إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بنص المادتين 24 ، 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط إضافته بالبطاقة الضريبية ومن ثم فهو يسرى ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص في قضائه إلى تمتع نشاط ورشة المطعون ضده - محل المحاسبة - لهذا الإعفاء إعمالاً لنص المادتين المذكورتين، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه التجاري عن السنوات من 1996 حتى 1999 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات
فأقام الدعوى رقم 921 لسنة 2002 شبين الكوم الابتدائية طعناً في هذا القرار, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/12/2003 بتعديل القرار المطعون فيه وجعل صافي الربح لكل من سنتي 1996, 1997 بمبلغ 2498جنيهاً وسنة 1998 بمبلغ 5381 جنيهاً, وسنة 1999 بمبلغ 6600جنيه وتطبيق نص المادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 على نشاط ورشة السيارات والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 37ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/8/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف حين قضى بتمتع نشاط المطعون ضده لإصلاح السيارات بالإعفاء المنصوص عليه بالمادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي ألغي بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بعد صدور القانون الأخير الذي لم يتضمن إعفاءات ضريبية لنشاط إصلاح السيارات وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بتطبيق نص المادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 على سند من أن بداية النشاط بتاريخ 24/1/1994, فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن القوانين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها, ولا يجوز تطبيقها على ما يكون قد انعقد قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع. لما كان ذلك, وكانت المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في 11/5/1997 ومن ثم يعمل به اعتباراً من يوم 12/5/1997, وكان الثابت بالأوراق أن تاريخ تركيب العداد الكهربائي لورشة المطعون ضده في 24/1/1994 وأنه وفقاً لكتاب جهاز تنمية مدينة السادات المؤرخ 24/4/1991 تمت الموافقة على تغيير هذا النشاط من ورشة نجارة إلى ورشة ميكانيكا لإصلاح سيارات, وكان في ذلك ما يفيد بداية مزاولة هذا النشاط قبل سريان القانون رقم 8 لسنة 1997 ومن ثم فإن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو الذي يحكم النزاع وليس القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي نصت المادة الأولى منه على أن تسري أحكامه على جميع الشركات والمنشآت التي تنشأ بعد تاريخ العمل به, وإذ كان المشرع نص على إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة بنص المادتين 24, 25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 دون أن يشترط المشرع لإعفاء النشاط إضافته بالبطاقة الضريبية ومن ثم فهو يسري ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص في قضائه إلى تمتع نشاط ورشة المطعون ضده- محل المحاسبة- لهذا الإعفاء إعمالاً لنص المادتين المذكورتين, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون, ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس, بما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 598 لسنة 74 ق جلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 100 ص 571

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  قانون "تفسيره".
النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبي للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية".
تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م 36/خامساً من ق 187 لسنة 1993. شرطه. أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 وأن يكون ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية. أثره. عدم لزوم التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
مفاد النص في المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنيه من بنك الإسكندرية – فرع ...... - من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 31/7/1997 وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية. وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعي للتنمية - الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000 أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده في تجارة الملابس الجاهزة "مشروع جديد" أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط المطعون محل المحاسبة. وإذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي من ثم على غير أساس.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه – بوتيك ملابس جاهزة وسيارة – عن سنة 1998م وأخطرته، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ......... لسنة 2001م ضرائب كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" طعناً على ذلك القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2003م بتعديل قرار اللجنة بجعل صافي الربح عن نشاط السيارة مبلغ 1800 جنية وبإعفاء نشاط البوتيك من المحاسبة. استأنفت الطاعنة – مصلحة الضرائب – هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بتاريخ 21/1/2004م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنه عملاً بنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993م فإنه يلزم لتطبيق الإعفاء الوارد بها أن يتم الحصول على القرض قبل بداية النشاط أو أن يكون المشروع قد تم تمويله كلياً أو جزئياً عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ بدء مزاولة النشاط وإلا كان ذلك مدعاة للإعفاء بحجة تطوير المشروع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993م أنه "يعفى من الضريبة أولاً ..... ثانياً ..... ثالثاً ..... رابعاً ..... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991م بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط، بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991م في 29/1/1991م حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنية من بنك الإسكندرية – فرع ..... - من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 31/ 7/ 1997م وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991م وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية. وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعي للتنمية – الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000م أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنية من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده في تجارة الملابس الجاهزة "مشروع جديد" أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981م ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط المطعون محل المحاسبة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي من ثم على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.