الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يونيو 2015

الطعن 16414 لسنة 65 ق جلسة 5 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 153 ص 1028

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(153)
الطعن رقم 16414 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. خصومة شهود الإثبات للمتهم لا تمنع من الأخذ بأقوالهم. متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
صفة مأمور التحصيل في جناية الاختلاس. مناط تحققها؟
منازعة الطاعن في صفته كمندوب تحصيل. غير مجد. ما دام قد أثبت الحكم صدور قرار من الجهة الإدارية بإسناد عملية التحصيل إليه.
(5) اختلاس أموال أميرية. إثبات "خبرة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي ببطلان تقرير لجنة الجرد. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يتساند إليه في الإدانة.
(6) إجراءات المحاكمة. تحقيق. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. استجواب.
وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. مادة 124 إجراءات. النعي ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت حضوره التحقيق ثم مغادرته إياه ولم ينازع الطاعن أنه أعلن اسمه بالطريق الذي رسمه القانون.
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً.

----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقها إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة قد قعدت عن ضم الدفتر "6 مياه" مردوداً بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب منها تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابقة مع شهود الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولا تجوز مجادلتها فيه.
4 - إن صفة مأمور التحصيل إنما تتحقق متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم - ولما كان تسليم المبالغ المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أدلة الدعوى - وبما لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عن هذه الأدلة وهو ما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها ما دام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإذا اختلسها عد مختلساً لأموال عامة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كمندوب تحصيل في الجهة التي جرت فيها واقعة الاختلاس لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه - أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في قضائه - أنه بإسناد عملية تحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين بالمجلس إليه خلال الفترة من 1/ 3/ 1989 إلى 19/ 3/ 1992 وبما لا يمارى الطاعن في صحة ما نقله الحكم - مما يوفر في حقه صفته كمندوب تحصيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد وإنما عول على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري مكتب خبراء وزارة العدل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله "وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامي المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذي طلب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى في أن ما أورده الحكم من أن محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة في مغادرة غرفة التحقيق له أصله الثابت بالأوراق، وفضلاً عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
7 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أوردها بمذكرته والتي استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "مندوب تحصيل .... بمجلس مدينة... اختلس مبلغ خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً والمملوك للجهة سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي البيان. أولاً: - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي قسائم توريد المبالغ المحصلة من مستهلكي المياه بـ.... بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأنه أثبت بها مبالغ تقل عن تلك التي حصلها. ثانياً: - استعمل تلك المحررات بأن قدمها إلى قسم الحسابات بمجلس مدينة.... مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالعريش لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ - ب، 118، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من الوظيفة وبتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال أميرية والتي ارتبطت بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام فيما قام عليه على قعود النيابة العامة عن ضم دفتر "6 مياه" لإثبات عدم تحريره بياناته إلا أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى المحاكمة دون ضم ذلك الدفتر، كما أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك الطلب رغم جوهريته كما أن المدافع عنه دفع بتلفيق الاتهام وعدم تحريره الإيصال رقم 15 بخط يده وكذا الإيصال رقم 6 لغيابه عن العمل في يوم تحريره بسبب أدائه امتحان ليسانس الحقوق في ذلك اليوم، وأنه توجد خصومة بينه وبين شهود الواقعة، ودلل على ذلك بتقديم مستندات تؤيد دفاعه، وبالرغم من ذلك عول الحكم على أقوالهم، كما دفع بانتفاء صفة مندوب تحصيل عنه إلا أن الحكم أثبت وجود تلك الصفة، وأطرح الحكم الدفع ببطلان تشكيل اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها لمخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة بما لا يسوغ اطراحه، وعول على أقوال تلك اللجنة رغم بطلان عملها، هذا إلى أنه دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم مراعاة ما أوجبه القانون من دعوة محامي الطاعن عند التحقيق معه وعند استدعائه لاستجوابه، وأخيراً فإن المحكمة التفتت عن أوجه دفاع الطاعن المقدمة بمذكرته ولم تعرض لدفاعه فيها. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن الدفتر 6 وأطرحه في قوله "وبالنسبة للتشكيك في بيانات الدفتر 6 مياه فمردود بأنه غير منتج لأن العبث كما تم بين بيانات أصل قسيمة السداد وصورتها الزرقاء بدفتر 433 - ح المسلم عهدة شخصياً للمتهم والذي لا يمارى في أنه مدون بياناتهما فإن العبث والتغيير كان أساساً بين تلك القسيمة الأصل والصورة الزرقاء وبين صورتها الحمراء المسلمة للمشترك والتي لم ينفي المتهم قيامه بتحرير بياناتها.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقها إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة قد قعدت عن ضم الدفتر سالف الذكر مردوداً بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب منها تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابقة مع شهود الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولا تجوز مجادلتها فيه... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر صفة مندوب التحصيل في تحصيل إيرادات المياه بمجلس مدينة... ودل على توافرها في قوله "وحيث إنه عن إسناد أعمال مندوب تحصيل إيرادات المياه بمجلس مدينة.... إلى المتهم فثابت من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات الثلاثة الأوائل وما انتهى إليه تقريرا مكتب خبراء وزارة العدل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية يقوم الموظف بعملية التحصيل وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم - ولما كان تسليم المبالغ المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أدلة الدعوى - وبما لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عن هذه الأدلة وهو ما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإذا اختلسها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - عد مختلساً لأموال عامة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كمندوب تحصيل في الجهة التي جرت فيها واقعة الاختلاس لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه - أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في قضائه - أنه حصل المبالغ المختلسة إثر صدور قرار من مدير الشئون المالية بمجلس بمدينة.... بإسناد عملية تحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين بالمجلس إليه خلال الفترة من 1/ 3/ 1989 إلى 19/ 3/ 1992 - وبما لا يمارى الطاعن في صحة ما نقله الحكم - مما يوفر في حقه صفته كمندوب تحصيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد وإنما عول على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري مكتب خبراء وزارة العدل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله "...... وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامي المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذي طب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له" - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى في أن ما أورده الحكم من أن محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة في مغادرة غرفة التحقيق له أصله الثابت بالأوراق، وفضلاً عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أوردها بمذكرته والتي استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5098 لسنة 65 ق جلسة 7 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 154 ص 1037

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

----------------

(154)
الطعن رقم 5098 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". محاماة.
تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين في تاريخ إيداع الأسباب. أثره. وجوب الرجوع في القرار السابق.
(2) شيك دون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/ 11/ 1995 عدم قبول الطعن استناداً إلى أن الأستاذ/.... المحامي الموقع على مذكرة أسبابه من المقبولين أمام محكمة النقض، ثم ثبت - فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/ 3/ 1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
2 - لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك، أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوباً بالقصور المبطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 337.336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة/.... عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم أجلته لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1995 وفيها قررت المحكمة عدم قبول الطعن فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن القرار الصادر بتلك الجلسة الأخيرة وتأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن وفيها قررت الغرفة أولاً: الرجوع عن القرار الصادر بجلسة 28/ 11/ 1995 والنظر في الطعن من جديد بجلسة اليوم. ثانياً: إحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/ 11/ 1995 عدم قبول الطعن استناداً إلى أن الأستاذ/..... المحامي الموقع على مذكرة أسبابه ليس من المقبولين أمام محكمة النقض - ثم ثبت فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/ 3/ 1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في البيان - ذلك بأن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى لتقديم أصل الشيك إجابة لطلب الطاعن الذي أنكر توقيعه عليه عادت وعدلت عن هذا القرار بغير مبرر وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية بتاريخ 9/ 10/ 1998 أن الطاعن جحد الصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وطلب إلزام المجني عليه بتقديم أصل ذلك الشيك، وقد استجابت المحكمة لهذا المطلب وأجلت الدعوى لجلسة 1/ 1/ 1989 وبهذه الجلسة الأخيرة قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 984 لسنــة 67 ق جلسة 7 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 155 ص 1041

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(155)
الطعن رقم 984 لسنة 67 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". "دفاع الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره".
تمييز الشاهد. مناط الأخذ بشهادته. ولو كانت على سبيل الاستدلال.
الطعن على شهادة الشاهد بأنه غير مميز لمرضه النفسي والعقلي. يوجب على المحكمة التحقق من قدرته على التمييز للاستيثاق من تحمله الشهادة. قعودها عن ذلك وأخذها بشهادته. إخلال بحق الدفاع.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

----------------
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول.... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان يجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها، دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
2 - لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام استيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - خطفوا بالتحيل.... وواقعوها بغير رضاها بأن تمكنوا من اصطحابها لمحل عمل أحدهم مستغلين مرضها النفسي الذي يصيبها بالانفصام الوجداني وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قام كل منهم بمواقعتها بغير رضاها بأن أولج قضيبه بفرجها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات 2 - دخلوا مكان معد للسكن والخاص بـ..... ليلاً بقصد ارتكاب جريمة حال كون بعضهم حاملاً سلاحاً أبيض "مطواة" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة 14 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 267/ 2، 390، 369 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه ثالثاً: بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً باعتبار أن ما نسب إليه هو مواقعة المجني عليها بغير رضاها فقط. رابعاً بإلزام المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس والأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم بالإعدام.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول..... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها، ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه المحكوم عليهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها ودخول مكان معد لسكن آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه وحمل بعضهم سلاحاً أبيض قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في الإدانة فيما عول عليه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالرغم مما أثاره الدفاع من بطلان هذا الدليل لكون المجني عليها وقت أدائها لشهادتها غير أهل لأدائها وأن حالتها العقلية تحول دون الاعتداد بأقوالها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين أثار دفاعاً مؤداه عدم الاعتداد بأقوال المجني عليها استناداً إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الموقع عليها من أنها تعاني من مرض نفسي عقلي يؤثر على أهليتها للشهادة لما كان ذلك. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليها أنه استناداً إلى تقرير دكتور استشاري النفسية والعصبية أن المجني عليها كانت تعاني من مرض نفسي عقلي "فصام وجداني" ومن المعروف علمياً أن مثل هذه الأمراض النفسية والعقلية تنتاب المريض في فترات معينة وتظهر أعراضها عليه وتؤثر على إرادته وأفعاله وتفكيره وتختفي في أوقات أخرى ويكون المريض بحالة شبه عادية ولا تظهر عليه أعراضها أو مظاهرها وكان يبين من مطالعة أقوال المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة أنها كانت تعالج لدى الدكتور.... وقت وقوع الحادث وأنها في حالة مرضها تشعر بأنها تعرف بعض الناس الذين تراهم وكان الحكم المطعون فيه - المعروض - قد عول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليها وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام استيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9378 لسنة 60 ق جلسة 8 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 156 ص 1046

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(156)
الطعن رقم 9378 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) حكم "إصداره" محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
إيجاب إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة ولا ينصرف إلى حالة الخطأ في القانون. علة ذلك.
(3) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها".
عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.
(4) قذف وسب. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمتي القذف أو السب على الألفاظ التي اعتبرت كذلك. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ القذف أو السب. يعيبه بالقصور. لا يغني عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بالمقال المنشور.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. أساس ذلك.
(6) نقض "أثر الطعن"
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم. ولو اتصل به وجه الطعن.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض بتاريخ 31 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب الطعن في التاريخ ذاته، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي رفع الطعن في ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 30 من مارس سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - إن مراد المشرع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقرير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكام، وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون في حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحديث نشر في 19/ 4/ 1987 وأن الطاعن لم يعلن إلا في 27/ 9/ 1987 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى تأسيساً على أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه في 16/ 7/ 1987 قبل مرور ثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم ينص على صدوره بالإجماع.
3 - من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها، ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الآخر، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
4 - إن الحكم الصادر بالعقوبة أو بتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى "المدنية" مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
6 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما الأول (الطاعن) أدلى لجريدة تخصه ضد حزب.... بأمور لو صحت لأوجبت عقاب واحتقار أعضاء هذا الحزب من أهل وطنهم. الثاني: قام هذا الحديث بمجلة.... بالعدد رقم.... بتاريخ..... بالصفحة..... وطلب عقابهما بالمواد 176، 195، 302/ 1، 303/ 1، 307 من قانون العقوبات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية للمتهم الأول وبراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بإجماع الآراء بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه الأول (الطاعن) وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب طعنه في التاريخ ذاته، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي رفع الطعن في ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه 30 من مارس سنة 1990 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكون قد تما في الميعاد، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض عن جريمتي السب والقذف قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن لم يشتمل على الأسباب التي تقيم قضاءه وخلا من بيان عبارات السب والقذف، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنها في يوم.....، الأول (الطاعن) أدلى بجريدة تخصه ضد حزب بأمور لو صحت لأوجبت عقاب واحتقار أعضاء هذا الحزب عند أهل وطنهم. والثاني (المتهم الآخر) قام بنشر الحديث بمجلة.... بتاريخ 19/ 4/ 1987، وطلب معاقبتهما بالمواد 176، 195، 302/ 1، 303/ 1، 307 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له بصفته متضامنين مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في.... حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وبراءة المتهم الثاني. ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف، المدعي بالحقوق المدنية، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد المشرع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من المشرع لمصلحة المتهم، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه، وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون في حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليه في المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات، إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الحديث نشر في 19/ 4/ 1987 وأن الطاعن لم يعلن بالدعوى إلا في 27/ 9/ 1987، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى تأسيساً على أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه في 16/ 7/ 1987 قبل مرور الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم ينص على صدوره بالإجماع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها، ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على قوله "وكان ما نشر بجريدة.... العدد.... بتاريخ.... على لسان المتهم الأول من حزب.... تقوم فلسفته على أساس إنكار الله.... إلخ ما جاء بهذا المقال يعد جريمة قذف وسب بكل أركانها القانونية"، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى، فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم، وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى "المدنية" مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الطعن 13855 لسنة 65 ق جلسة 8 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 157 ص 1054

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي عبد المنعم.

------------------

(157)
الطعن رقم 13855 لسنة 65 القضائية

(1) جريمة "الجريمة المستحيلة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى تعد الجريمة مستحيلة؟
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال:
(2) تزوير. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التزوير المعاقب عليه. لا يلزم أن يكون متقناً. وضوحه أو إتقانه يستويان. حد ذلك.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
(4) إثبات "خبرة. محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء. ما دامت أخذت بها. علة ذلك.
(5) إثبات "بوجه عام" "خبرة. محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير الدليل". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. منازعة الطاعن فيما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي الذي اطمأنت إليه المحكمة جدل موضوعي. عدم التزامها بالرد عليه.
(6) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه. إيراد نص التقرير. غير لازم.
(7) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(8) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها مفرزة لما ساقته من أدلة. الخطأ في بيان مهنة المتهم. غير قاطع بذاته في عدم جدية التحري.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة لكل متهم من اختصاص محكمة الموضوع. لها الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم دون آخر.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(10) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.
مثال.

------------------
1 - من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحقيقها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن - بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه كلف المتهم الذي قضى ببراءته بدفع الأرضية وسداد حافظة بالخزينة بمبلغ جنيه واحد ومائتي مليم، وطلب منه إحضار تأشيرة صرف ثم سلمه إذن الإفراج وفاتورة الأرضية وإذن التسليم، وإذ توجه المتهم المذكور إلى باب المصرف بمجمع البضائع للإفراج عن مشمول الرسالة الجمركية، اكتشف مأمور الجمرك المختص تزوير التوقيعات على إذن الإفراج وقسيمة سداد الضرائب الجمركية، فعاد إلى الطاعن وأبلغه بما حدث، فإن الوسيلة تكون صالحة بطبيعتها لتحقق الغرض الذي قصده الطاعن، الأمر الذي يغدو معه دفاعه باستحالة الجريمة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه.
2 - من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
3 - حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
4 - الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء فيها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
5 - من المقرر أن المضاهاة لم تنظم في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير شعبة فحص التزوير والتزييف بالمعمل الجنائي من أن الطاعن حرر بخط يده بيانات إذن الإفراج المضبوط والتوقيع المنسوب للشاهدة الثالثة عليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعة فيه والرد عليه.
6 - إذ كان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
9 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، وكانت المحكمة قد خلصت في حدود سلطتها إلى تبرئة المتهم الثاني لانتفاء الدليل الذي يقيم اقتناعها لإدانته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
10 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن الشاهد الأول في مقام تبريره لقضائه ببراءة المتهم الثاني لأنه - بفرض صحته - لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها في إدانة الطاعن، كما أن ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن سبق الحكم عليه، إنما ورد في صدد بيانه الاتهام المنسوب إلى المتهم الثاني الذي قضى ببراءته وبعد أن خلص إلى إدانة الطاعن، ومن ثم يكون منعاه بخطأ الحكم في هذا الخصوص في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بدائرة..... محافظة..... الطاعن الأول والثاني، أولاً: بصفتهم موظفين عموميين" الأول مأمور جمرك بـ..... والثاني مراجع بالجهة ذاتها شرعا في تسهيل استيلاء الثالث بغير حق على مشمول الرسالة الجمركية المبينة وصفاً باستمارات الجرد أرقام... و..... و..... المملوكة لـ..... وذلك بأن قدم الثاني إلى المختص بجمرك القطاع الخاص إذن إفراج وقسيمة سداد رسوم جمركية مزورين عن مشمول الرسالة سالفة الذكر سلمهما الأول وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتيهما فيه هو اكتشاف تزوير مستندي الإفراج عن الرسالة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررين رسميين واستعمالهما مع العلم بتزويرهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما آنفتي البيان ارتكبا تزويراً في محررين رسميين هما إذن الإفراج الجمركي وقسيمة سداد الرسوم الجمركية سالفتي البيان بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وتقليد التوقيعات وتغيير البيانات بأن حرر الأول بيانات إذن الإفراج الجمركي عن مشمول تلك الرسالة ومهره بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالتوقيع عليه وعدل الثاني بالزيادة في بيانات قسيمة سداد الرسوم الجمركية لتصبح 103.500 جنيه بدلاً من 1.200 جنيه واستعمل هذين المحررين المزورين بأن قدمهما للمختصين بجمرك القطاع الخاص للإفراج عن مشمول الرسالة مع علمه بتزويرهما. ثانياً: بصفتهما سالفة الذكر شرعا في الإضرار عمداً بأموال جهة عملهما وذلك بأن زورا المحررين سالفي الذكر واستعملا هما مع العلم بتزويرهما قاصدين من ذلك إضاعة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة آنفة البيان ومقدارها تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرين جنيهاً وستمائة وخمسون مليماً وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتيهما فيه هو اكتشاف تزوير مستندي الإفراج عن الرسالة. وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث في 20 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 45، 46، 113/ 2، 4، 116 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات مع أعمال المادة 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبة كل من الأول والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزل الأول من وظيفته وببراءة الثاني مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال خاص تحت يد جهة عمله المرتبطة بتزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما والشروع في الإضرار عمداً بأموال تلك الجهة، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك بأن لم يعرض لدفاعه باستحالة وقوع الجريمة وبأن التزوير مفضوح، وببطلان محضر الضبط الجمركي، وإجراءات المضاهاة وأوجه اعتراضه على تقرير الخبير الذي عول عليه دون أن يورد الأسانيد التي أقيم عليها، كما لم يمحص واقعة الدعوى ويورد الأدلة الكافية على ثبوتها في حق الطاعن، واستند إلى أقوال شهود الإثبات التي خلت مما يفيد أنه الذي ارتكب الواقعة، وإلى تحريات الشرطة التي أخطأت في تحديد عمله، دون أن يفطن إلى ما تضمنته من اشتراك المتهم الثاني في الواقعة، وقضى ببراءته تأسيساً على طلب الشاهد الأول منه الرجوع إلى الطاعن لشكه في تزوير الأوراق وهو ما لم يقل به الشاهد المذكور، وأثبت على خلاف الواقع سبق الحكم على الطاعن، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير شعبة فحص التزييف والتزوير وتحريات الشرطة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة، ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن بما لا يماري في أن له أصله في الأوراق - أنه كلف المتهم الذي قضى ببراءته بدفع الأرضية وسداد حافظة بالخزينة بمبلغ جنيه واحد ومائتي مليم. وطلب منه إحضار تأشيرة صرف ثم سلمه إذن الإفراج وفاتورة الأرضية وإذن التسليم، وإذ توجه المتهم المذكور إلى باب المصرف بمجمع البضائع للإفراج عن مشمول الرسالة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك المختص تزوير التوقيعات على إذن الإفراج وقسيمة سداد الضرائب الجمركية. فعاد إلى الطاعن أبلغه بما حدث، فإن الوسيلة تكون صالحة بطبيعتها لتحقق الغرض الذي قصده الطاعن، الأمر الذي يغدو معه دفاعه باستحالة الجريمة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بأن التزوير مفضوح للأسباب السائغة التي أوردها. فلا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى التفاته عما أثاره من بطلان محضر الضبط الجمركي لا يكون سديداً لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء فيها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، كما أن المضاهاة لم تنظم في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير شعبة فحص التزوير والتزييف بالمعمل الجنائي من أن الطاعن حرر بخط يده بيانات إذن الإفراج المضبوط والتوقيع المنسوب للشاهدة الثالثة عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وجاء استعراضها لأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يدل على أنها قامت بما ينبغي عليه من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، وكانت المحكمة قد خلصت في حدود سلطتها إلى تبرئة المتهم الثاني لانتفاء الدليل الذي يقيم اقتناعها لإدانته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن الشاهد الأول في مقام تبريره لقضائه ببراءة المتهم الثاني لأنه - بفرض صحته - لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها في إدانة الطاعن، كما أن ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن سبق الحكم عليه، إنما ورد في صدد بيانه الاتهام المنسوب إلى المتهم الثاني الذي قضى ببراءته وبعد أن خلص إلى إدانة الطاعن، ومن ثم يكون منعاه بخطأ الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9863 لسنة 60 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 158 ص 1066

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة، وأبو بكر البسيوني.

---------------

(158)
الطعن رقم 9863 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها بالمادة 355/ 1 عقوبات. تتوافر عناصرها إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان.
قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها. يعيبه.

---------------
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولاً من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذا استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة لـ... وأحدث به ضرراً كبيراً وطلبت عقابه بالمادة 355/ أولاً من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح.... قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف، ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإضرار بحيوان قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة كما لم يبين في مدوناته مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشتمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن طالبة معاقبته بالمادة 355 أولاً من قانون العقوبات وذلك بوصف أنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة للمجني عليه وأضر بها ضرراً كبيراً على النحو المبين بالأوراق. والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه على أن أحال على وصف النيابة وأعقبها بقوله "وحيث إنه ما تقدم يكون الاتهام المسند إلى المتهم ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً لإدانته أخذاً بما جاء بمحضر الضبط كما أنه لم يدفع الاتهام عن نفسه بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولاً من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذ استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3186 لسنة 61 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 159 ص 1069

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وفؤاد نبوي.

---------------

(154)
الطعن رقم 5098 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". محاماة.
تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها. ثبوت أنه من المحامين المقبولين في تاريخ إيداع الأسباب. أثره. وجوب الرجوع في القرار السابق.
(2) شيك دون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك دون رصيد. مفاده: "أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/ 11/ 1995 عدم قبول الطعن استناداً إلى أن الأستاذ/.... المحامي الموقع على مذكرة أسبابه من المقبولين أمام محكمة النقض، ثم ثبت - فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/ 3/ 1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
2 - لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك، أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوباً بالقصور المبطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 337.336 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة/.... عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم أجلته لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1995 وفيها قررت المحكمة عدم قبول الطعن فتقدم المحكوم عليه بطلب للرجوع عن القرار الصادر بتلك الجلسة الأخيرة وتأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن وفيها قررت الغرفة أولاً: الرجوع عن القرار الصادر بجلسة 28/ 11/ 1995 والنظر في الطعن من جديد بجلسة اليوم. ثانياً: إحالة الطعن لنظره بجلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ 28/ 11/ 1995 عدم قبول الطعن استناداً إلى أن الأستاذ/..... المحامي الموقع على مذكرة أسبابه ليس من المقبولين أمام محكمة النقض - ثم ثبت فيما بعد من كتاب نقابة المحامين المؤرخ 23/ 3/ 1996 أن المحامي المذكور من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض في تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن فإنه يتعين الرجوع عن القرار السابق إصداره والنظر في الطعن من جديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في البيان - ذلك بأن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى لتقديم أصل الشيك إجابة لطلب الطاعن الذي أنكر توقيعه عليه عادت وعدلت عن هذا القرار بغير مبرر وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة نظر المعارضة الاستئنافية بتاريخ 9/ 10/ 1998 أن الطاعن جحد الصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وطلب إلزام المجني عليه بتقديم أصل ذلك الشيك، وقد استجابت المحكمة لهذا المطلب وأجلت الدعوى لجلسة 1/ 1/ 1989 وبهذه الجلسة الأخيرة قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها لتقديم أصل الشيك - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه، وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون - فوق إخلاله بحق الدفاع - مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 795 لسنة 63 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 160 ص 1074

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

--------------

(160)
الطعن رقم 795 لسنة 63 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "الصفة في الطعن والمصلحة فيه".
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. علة ذلك؟
(2) أحداث. محكمة الأحداث "اختصاصها". استئناف.
محكمة الأحداث. اختصاصها؟
استئناف أحكامها. حالاته؟
الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة في شأن الأحداث. جائز.
(3) نقض "حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة.
حجب الخطأ المحكمة. نظر موضوع الدعوى. أثره؟

---------------
1 - من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
2 - لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أنها قصرت على محكمة الأحداث دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في أية جريمة من الجرائم أياً كانت تلك الجريمة، كما أجازت المادة 40 من نفس القانون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، وجاء القانون المشار إليه خالياً من النعي على عدم جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة من محاكم الأحداث للجنح المستأنفة مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها، كما أن الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعاً لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت محاكمته بالمواد 21/ 1، 25/ 1 مكرراً ثانياً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة فطعنت النيابة العامة كما طعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - المنطبق على المحكوم عليه - لا يحظر المعارضة في الحكم الصادر ضده من محكمة الأحداث - وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المحكوم عليه بوصف أنه أحرز سلاحاً أبيض - مطواة قرن غزال - بغير ترخيص وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث باعتبار المتهم لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة. فقضت محكمة جنح الأحداث بالإسكندرية حضورياً بحبسه شهراً وبتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة. فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فلما عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة باعتبار أن الجريمة محل الدعوى تختص بنظرها محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي وجه من الوجوه وإن محكمة الأحداث أصدرت حكمها في الدعوى بحسبانها محكمة أمن دولة طوارئ لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أنها قصرت على محكمة الأحداث دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في أية جريمة من الجرائم أياً كانت تلك الجريمة، كما أجازت المادة 40 من نفس القانون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه، وجاء القانون المشار إليه خالياً من النعي على عدم جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة من محاكم الأحداث للجنح المستأنفة مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها، كما أن الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعاً لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة دون بحث لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه...

الطعن 2134 لسنة 63 ق جلسة 12 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 161 ص 1079

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة، وناجي عبد العظيم وعادل الكناني.

-----------------

(161)
الطعن رقم 2134 لسنة 63 القضائية

(1) استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف. من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إبداء دفاع مجرد من الدليل. حق المحكمة ألا تصدقه.
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاعه. شرط ذلك؟
(3) تقرير التلخيص. محكمة الاستئناف. "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلان الحكم". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
(5) حكم "بياناته" تسبيبه. تسبيب غير معيب.
إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة. لا يعيبه. علة ذلك؟
(6) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "حجيته". قوة الشيء المقضي.
حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب.

----------------
1 - لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً منعه من ذلك.
3 - لما كان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التي أصدرته، وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
6 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة قسم أول طنطا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 عقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً. وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قد أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً منعه من ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التي أصدرته وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير. وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 9355 لسنة 65 ق جلسة 12 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 162 ص 1085

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(162)
الطعن رقم 9355 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادتهم. موضوعي.
حق محكمة الموضوع الأخذ بشهادة الشاهد. ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وكل شبه يثيرها والرد عليها. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة.
(3) محضر جلسة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الإعادة.
تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضي بها على الطاعن ألف جنيه. حيث أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها مائة ألف جنيه. خطأ مادي. أساس ذلك: العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم.
قضاء محكمة الإعادة بذات الغرامة الثابتة بمحضر الجلسة. لا يضير الطاعن.

-----------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
2 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال.
3 - لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض أنه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة وقد قضت محكمة الإعادة بمعاقبته بغرامة قدرها مائة ألف جنيه بالإضافة إلى العقوبة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه. غير أنه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها هي مائة ألف جنيه وكانت العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم فإن ما أثبت بورقة الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضى بها هي ألف جنيه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 43/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم.... وقضى بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1 - 2، 42/ 1 من القانون 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) (الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) مجرداً من كافة القصود قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة أعرضت عن الرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلان شهادة الإثبات لوجود خصومة بينهم وبين الطاعن وذلك عن أثر قيامهم بالقبض على زوجته على نحو ما ثبت بالقضية رقم 266 لسنة 1991 جنايات كرموز مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الرواد.... و..... و..... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان الظاهر من طلب الدفاع هو ضم القضية رقم... لسنة 1991 جنايات كرموز لإثبات وجود خصومة بين الطاعن وشهود الإثبات وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية وتم إطلاع الدفاع عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من ورقة الحكم المنقوض أنه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه. غير أنه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها هي مائة ألف جنيه وكانت العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم المنقوض فإن ما أثبت بورقة الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضى بها هي ألف جنيه لا يعدو أن يكون خطأ مادي لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 163 ص 1090

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(163)
الطعن رقم 8838 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد الأدلة السائغة عليها. لا قصور.
(3) حكم "وصفه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه سهواً.
مثال.
(4) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". دعارة. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
اعتبار الحكم ممارسة الطاعن للفحشاء مع النساء فجوراً. خطأ في القانون. علة ذلك؟
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.
(5) جريمة "أركانها". دعارة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التحريض وتسهيل الدعارة. عدم اشتراط توافر ركن الاعتياد للعقاب عليها. أساس ذلك؟
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(7) دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة للطاعن في الدفع ببطلان تفتيش مسكن غير مملوك له أو له حيازة فيه.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الأول - وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد في الحكم الصادر بتاريخ..... إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديداً.
3 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً إذ لا يعدو ذلك مجرد سهواً لا يغير من حقيقة الواقع. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استناداً إلى الأدلة التي أوردها - فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد.
5 - لما كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس.
6 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصداره. وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين، الأول: (1) وهو حائز للمسكن سهل عادة الفجور بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك به مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) اعتاد ممارسة الفجور مع النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق الثاني: (1) حرض إحدى المتهمات على ممارسة الدعارة وسهل لها ذلك على النحو المبين بالأوراق. (2) اعتاد ممارسة الفجور مع النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 9/ أ. ج، 10، 15 من القانون 10 لسنة 1961.
ومحكمة جنح فيصل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريم كلاً منهما مائة جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر لما نسب إليه وغلق الشقة لمدة ثلاث أشهر والمصادرة. استأنفا. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط. عارض الأول وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليهما الأول في الحكم الصادر بتاريخ..... والثاني في الحكم الصادر بتاريخ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد في الحكم الصادر بتاريخ..... إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقعة. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استناداً إلى الأدلة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصداره. وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكاً للطاعن أو حائزاً له فلا صفة له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

الطعن 706 لسنة 60 ق جلسة 14 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 164 ص 1096

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة، وفؤاد نبوي.

---------------

(164)
الطعن رقم 706 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف. قصد جنائي.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه. متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها؟
(2) نشر "جرائم النشر". سب وقذف. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها. واجب في جرائم النشر.
اشتمال المقال على عبارات الغرض منها المصلحة العامة وأخرى القصد منها التشهير. لمحكمة الموضوع تقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر.
(3) سب وقذف. إهانة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. موضوعي. ما دام الحكم لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
(4) نشر "جرائم النشر". سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
إيراد الحكم أو عبارات المقال من قبيل النقد المباح ولا يقصد منها التشهير بالطاعن. كاف لقضائه بالبراءة.
مثال.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" دعوى مدنية.
كفاية تشكك القاضي في صحة التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولو تردى الحكم في خطأ قانوني.
مثال.

------------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
2 - من المقرر أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس النشر.
3 - لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
44 - ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في المقال الذي حرره المطعون ضده الأول لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بغير التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن النقد كان من واقعة عامة وهي سياسة حماية الفيلم المصري من الفيلم الأجنبي وهو أمر عام. لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت أن المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بالبراءة.
5 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه، فإن تعييب الحكم في باقي دعاماته - وهي الخاصة بالتفسير الخاطئ للقرار رقم 374 لسنة 1973 - بغرض صحته - يكون غير منتج.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم أسندوا إليه بطريق النشر أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 303، 307، 195 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما محصله أن المطعون ضده الأول نشر مقالاً في صحيفة.... انتقد فيه قيام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته مستغلاً لدار سينما.... بعرض أحد الأفلام الهندية ستة عشر أسبوعاً بالمخالفة لقرار وزير الثقافة رقم 101 لسنة 1973 الذي يقضي بمنع استمرار عرض أي فلم هندي لأكثر من خمسة أسابيع متتالية ووصف فعله بأنه جريمة تحدى فيها وزارة الثقافة وحرض عليه أجهزة الدولة والرقابة على المصنفات الفنية وألقى بالمسئولية على غرفة صناعة السينما لعدم حمايتها مصالح منتجي الأفلام المصرية وبعد أن بين الحكم دور الصحافة في المجتمع ووظيفتها الاجتماعية وأنه يمكن تحقيقاً لهذه الوظيفة المساس بشرف أحد الأشخاص وترجيحاً للمصلحة العامة انتهى إلى أن ما نشر من تعليق على الواقعة لا يعدو أن يكون بلاغاً للجهات المسئولة عن واقعة مخالفة لقرار وزير الثقافة سالف البيان ومطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذاً لذلك القرار وحماية للفيلم المصري ومنتجيه واستطرد الحكم قائلاً أنه لا دليل على سوء نية المتهم سوى قول مرسل للمدعي بالحقوق المدنية، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس النشر. لما كان ذلك وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في المقال الذي حرره المطعون ضده الأول لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بغير التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن النقد كان من واقعة عامة وهي سياسة حماية الفيلم المصري من الفيلم الأجنبي وهو أمر عام. لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت أن المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بالبراءة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه، فإن تعييب الحكم في باقي دعاماته. وهي الخاصة بالتفسير الخاطئ للقرار رقم 374 لسنة 1973 - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وهو ما يتعين التقرير به.