الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 5214 لسنة 63 ق جلسة 10 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 24 ص 119

جلسة 10 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(24)
الطعن رقم 5214 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" "انقضاؤها بالحكم النهائي". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد. مخالفة ذلك يبطل الحكم.

الحكم في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه بالنقض في الميعاد. أثره: صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به رغم بطلانه. انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي أثره: عدم جواز نظرها من جديد.

----------------
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً - باستنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً - بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان، والطعن عليه بطريق النقض والذي قضي فيه بجلسة 11 نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة، فإنه ينتج أثره القانوني، وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 14، 22، 27 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح رشيد قضت غيابياً بتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض المحكوم عليه واستأنفت النيابة العامة ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في استئناف النيابة العامة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه في هذا وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 60 ق".
وهذه المحكمة - محكمة النقض - قررت عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وقضي في معارضته الابتدائية بعدم جوازها. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجه قضت غيابياً بإدانة المتهم - الطاعن - بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وعاقبته بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه والإزالة، فعارض في هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة 6 مايو سنة 1990 وفيها حكم حضورياً اعتباراً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض الطاعن في هذا الحكم، وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1990 - وقبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها الطاعن ورغم لفت المدافع عنه نظر المحكمة إلى أنه تحدد لنظرها جلسة 16 مارس سنة 1992 - قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. أما معارضة الطاعن في الحكم الابتدائي فقد قضي فيها بجلسة 16 مارس سنة 1992 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم. وقضي فيه بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1992 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة العامة، وكان ميعاد المعارضة ما زال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً، فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة العامة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليه غيابياً - الطاعن - معيباً بالبطلان. إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً - بالمعارضة الاستئنافية سالفة البيان والطعن عليه بطريق النقض - والذي قضي فيه بجلسة 11 نوفمبر سنة 1993 بعدم قبوله ومصادرة الكفالة. فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - الطاعن - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومتى كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتأييد الحكم المستأنف - القاضي بعدم جواز نظر المعارضة - وكان هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مما يغني عن القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه، والحكم بمقتضى القانون على النحو المار بيانه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 4518 لسنة 67 ق جلسة 11 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 25 ص 122

جلسة 11 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

-------------

(25)
الطعن رقم 4518 لسنة 67 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون مراعاة الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع الأسباب قلم الكتاب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يراعيا في تقديم أسباب طعنهما الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب، إذ قدما تقريراً بأسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل على ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لهذا الغرض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويبين من مذكرة قسم تلقي الطعون بمحكمة النقض أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر أسباب النقض بالمحكمة حتى 26/ 3/ 1997، فإن ما أثير بصدر تقرير الأسباب بأن الإيداع تم في 15/ 2/ 1997 بقلم كتاب محكمة النقض يضحى دون سند. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول إيداع تقرير الأسباب في الميعاد القانوني، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (سبق الحكم عليه) بوصف أنهم: - أ - أكرهوا بالقوة والتهديد المجني عليه...... على التوقيع بالبصمة على سندات مثبتة لديهم "عد أربعة شيكات" على النحو المبين بالتحقيقات. ب - قبضوا على المجني عليه... واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 325 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يراعيا في تقديم أسباب طعنهما الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب، إذ قدما تقريراً بأسباب طعنهما غير مؤرخ ولا يحمل على ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لهذا الغرض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويبين من مذكرة قسم تلقي الطعون بمحكمة النقض أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر أسباب النقض بالمحكمة حتى 26/ 3/ 1997، فإن ما أثير بصدر تقرير الأسباب بأن الإيداع تم في 15/ 2/ 1997 بقلم كتاب محكمه النقض يضحى دون سند. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصول إيداع تقرير الأسباب في الميعاد القانوني، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 5198 لسنة 67 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 26 ص 124

جلسة 17 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(26)
الطعن رقم 5198 لسنة 67 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
النعي على المحكمة عدم إجابة الطاعن إلى طلب سماع شاهد النفي. غير جائز. علة ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". استدلالات.
تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره" نيابة عامة. دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". مواد مخدرة.
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها. أساس ذلك؟
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة. لا يستوجب رداً خاصاً. ما دام الإذن صدر صحيحاً.
(4) دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(7) قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش. غير مقبول. أساس ذلك: أن الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.

----------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1996 سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح بإعلان شاهد نفي سماه، فأجلت الدعوى لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1996 وفيها قدم المدافع عن الطاعن الدليل على إعلان شاهد النفي, ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 - وهى الجلسة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - وفيها استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الحاضر, ثم ترافع المدافع عن الطاعن، واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وكان من المقرر أن الطلب التي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك بالإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب سماع شاهد النفي بفرض أنه اتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانه، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايته لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن التفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يقع مكان الضبط بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذ كان هناك نهي صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاً وصادراً ممن يملكه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة، وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في إطراحه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
6 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن التفتت المحكمة عن طلبه سماع شاهد نفي رغم إعلانه للحضور أمامها مرتين, وتمسك ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره من غير مختص, وبطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بإجرائهما, وفي زمان ومكان مغايرين لما أثبت بمحضر الضبط، وعدم مراعاة ضابط الواقعة لتعليمات الشرطة التي توجب إثبات تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش، غير أن الحكم أطرح هذه الدفوع برد قاصر غير سائغ, كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 30 من سبتمبر سنة 1996 سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال والتصريح بإعلان شاهد نفي سماه، فأجلت الدعوى لجلسة 28 من ديسمبر سنة 1996، وفيها قدم المدافع عن الطاعن الدليل على إعلان شاهد النفي, ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 30 من ديسمبر سنة 1996 - وهى الجلسة التي اختتمت بصور الحكم المطعون فيه - وفيها استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات الحاضر, ثم ترافع المدافع عن الطاعن واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يصر بصدر مرافعته أو بختامها على سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب، وكان من المقرر أن الطلب التي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك بالإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فليس الطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب سماع شاهد النفي بفرض أنه اتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانه، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقرير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن - فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن تفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يقع مكان الضبط بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعها، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناء على تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاً وصادراً ممن يملكه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة، وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في إطراحه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمه النقض. لما كان ذلك, وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3602 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 27 ص 129

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د.عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

------------------

(27)
الطعن رقم 3602 لسنة 60 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر القصد الجنائي في التزوير رهن بحصوله عن علم. الإهمال في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يتوافر به هذا القصد.
خلو الحكم المطعون فيه مما يبرر اقتناعه باتفاق الطاعن مع مجهول على التزوير ومساعدته في ذلك، وبالتالي بتزوير المحرر وتأسيس إدانته في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور دون بيان علمه بحقيقة هذا التزوير. قصور.

----------------
إذ كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على أنه كان حسن النية، ولم يشترك في تزوير حكم التطليق، وأن المتهم الآخر غرر به وسلمه ذلك المحرر، لاسيما وأنه أمي يجهل القراءة والكتابة، وأنه لو كان يعلم بأمر تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقعة طلاق زوجته، ورد الحكم بما محصله أن الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من أخرى، وأنه سلك طريق التزوير للإسراع في هذا الزواج، وأنه اضطر لإبرازه وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر أمام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير زواج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير، إذ يجب لتوافره أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وساعده في ذلك، وبالتالي على علمه بتزوير المحرر، ولا هو كاف في الرد على دفاعه بأنه لم يعلم بحقيقة تزويره، وأسس إدانته للطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور، دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذا التزوير، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر - سبق الحكم عليه - بأنه: (1) قدم رشوة للمتهم الأخر للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطى له مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليمه الصورة المزورة من الحكم الصادر في الدعوى... وذلك على النحو الوارد بالتهمة الأولى المسندة للمتهم الآخر. (2) اشترك مع المتهم الآخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي سالف البيان موضوع التهمة الثانية المسندة للمتهم الآخر بأن اتفق معه على تزويره وساعده بتقديمه بعض البيانات اللازمة إليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعمل صورة الحكم المزورة سالفة البيان بأن قدمها إلى كل من القس... موثق عقد الزواج للأقباط الأرثوذكس بكنيسة..... و ... والد المجني عليها..... مع علمه بتزويرها. (4) واقع أنثى بغير رضاها بأن تمكن من مواقعة..... بإيهامها بزواجه بها زواجاً صحيحاً وفقاً لشريعتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (5) زنى في منزل زوجته ..... بأن واقع..... على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212، 214، 267/ 1، 277 عقوبات مع أعمال المادتين 17، 32 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءته من التهمة الأولى.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله، ومواقعة أنثى بغير رضاها، والزنا في منزل الزوجية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قال بتوافر ركن العلم لدى الطاعن، وساق على ذلك ما لا يسيغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على أنه كان حسن النية، ولم يشترك في تزوير حكم التطليق، وأن المتهم الآخر غرر به وسلمه ذلك المحرر، لاسيما وأنه أمي يجهل القراءة والكتابة، وأنه لو كان يعلم بأمر تزويره لما قدمه لكل من كان يسأله عن واقعة طلاق زوجته، ورد الحكم بما محصله أن الطاعن هو صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم بالتطليق يجيز له الزواج من أخرى، وأنه سلك طريق للإسراع في هذا الزواج، وأنه اضطر لإبرازه وتقديمه حال شكايته حتى لا يظهر أمام والد زوجته الثانية بمظهر من عاشرها بغير زواج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير، إذ يجب لتوافره أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع مجهول على التزوير وساعده في ذلك، وبالتالي على علمه بتزوير المحرر، ولا هو كاف في الرد على دفاعه بأنه لم يعلم بحقيقة تزويره، وأسس إدانته للطاعن في الاشتراك في التزوير على مجرد القول بأنه صاحب المصلحة الوحيد في اصطناع حكم التطليق المزور، دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذا التزوير، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها المسندة للطاعن، ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5400 لسنة 67 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 29 ص 135

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(29)
الطعن رقم 5400 لسنة 67 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه بمحضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون "تفسيره". مواد مخدرة.
القانون أباح للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. حد ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
نعي الطاعن على الحكم عدم رصده بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. غير مجد. مادام لم يدع أنه له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
الدفع بتزوير دفتر الأحوال، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
(5) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً.
(6) مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.

------------------
1 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته في تعلقها بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان فيها وكان عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جديه ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه مُنع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر وتحريزه، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة في الأصل بالرد عليه. فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون متعيناً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - لما كانت المحكمة قد أثبتت بمحضر جلسة المرافعة "وقد تبين للمحكمة ورود دفتري أحول سجن المنصورة وأطَّلعت عليهما النيابة والدفاع وردت المحكمة الدفاتر إلى الحرس" وكان من المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما قد اطلع عليه الدفاع، وكان في مكنته إبداء ما يعن له من أوجه في شأنه، ومن ثم فإنه لا يصلح تعيب الحكم بعدم رصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما لا يدعى أن عدم إثبات بياناته كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
4 - لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن البيانات التي يقرر بأسباب طعنه إنها أضيفت بدفتر أحوال السجن ولم يبين ماهيتها ولم يثر شيئاً بشأن تزوير دفتر الأحوال. فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويره لأول مره أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. كما وأن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على دفتر الأحوال، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (أ) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أنه دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، بدلالة خلو محضرها من اسم شهرة الطاعن ومن يتعاملون معه، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد غير سائغ. كما وأن الدفاع عن الطاعن طلب ضم دفتر أحوال سجن المنصورة لإثبات أنه لم يغادر السجن وأن إجراءات تحريز وزن المخدر اتخذت في غيبته مما يبطل تلك الإجراءات ويشكك في سلامتها وقد استجابت المحكمة لطلبه بضم الدفتر إلا إنها لم ترصد بمحضر الجلسة البيانات التي اطلعت عليها والتي تم إضافتها بالدفتر وتؤيد دفاعه، ولم يبين الحكم دور المرشد السري وأغفل الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضُبط به المخدر بسيارة الطاعن وما ورد بمحضر التحريات من أنه يحتفظ به داخل مخابئ سرية بالسيارة التي لم يتم تفتيشها أو معاينتها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته في تعلقها بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر للتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان عدم بيان اسم شهرة الطاعن أو عملائه في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه مُنع من الاطلاع على ما أثبته المحقق في التحقيقات بشأن إجراءات وزن المخدر وتحريزه، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة في الأصل بالرد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعيباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أثبتت بمحضر جلسة المرافعة "وقد تبين للمحكمة ورود دفتري أحول سجن المنصورة واطّلعت عليهما المحكمة واطلعت عليه النيابة والدفاع وردت المحكمة الدفاتر إلى الحرس" وكان من المقرر أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما قد أطلع عليه الدفاع وكان في مكنته إبداء ما يعن له من أوجه في شأنه، ومن ثم فإنه لا يصلح تعيب الحكم بعدم رصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما لا يدعى أن عدم إثبات بياناته كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن البيانات التي يقرر بأسباب طعنه إنها أضيفت بدفتر أحوال السجن، ولم يبين ماهيتها ولم يثر شيئاً بشأن تزوير دفتر الأحوال، فإنه لا يقبل من الطاعن أثاره أمر تزويره لأول مرة أمام محكمة النقض. ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، كما وأن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على دفتر الأحوال، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم بيان دور المرشد السري مردوداً بأنه لم يبين في أسباب طعنه مقصده أو ماهية هذا الدفاع بل جاء قوله مرسلاً، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه النعي أن يكون واضحاً محدداً، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض حول المكان الذي ضُبط به المخدر بالسيارة إنما يرمي به إلى التشكيك في أقوال شاهدي الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن عاب على النيابة العامة قعودها عن إجراء معاينة للسيارة دون أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فإنه ليس للطاعن أن ينعى عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3944 لسنة 64 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 28 ص 132

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(28)
الطعن رقم 3944 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من أحكام".
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.
حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً. إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.
(2) حكم "إصداره. إجماع الآراء". بطلان. استئناف "نظره والحكم فيه".
إلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيلاً في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيلاً عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة خطأ بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكان الثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي أن الطاعن أعلن بتاريخ 1/ 11/ 1993 ولم يعارض، فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد المعارضة ويكون طعن المحكوم عليه جائزاً.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاء الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح مركز الساحل قضت حضورياً ببراءته. استأنفت النيابة العامة ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن من جريمة إقامة بناء بدون ترخيص فاستأنفت النيابة العامة ويبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن وهو متهم في جريمة يجب فيها الحكم بالحبس لم يحضر بنفسه الجلسات التي نظرت فيها الدعوى، وحضر وكيل عنه وترافع في الدعوى وصدر الحكم موصوفاً بأنه حضوري بتوكيل قاضياً بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى والأصل - تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1981 بعد صدور الحكم المطعون فيه - أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً، فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. فإن الحكم المطعون فيه يكون حكماً غيابياً وصفته المحكمة بأنه حكم حضوري بتوكيل ويكون بهذه المثابة قابلاً للمعارضة التي لا يبدأ ميعادها إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكان الثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي أن الطاعن أعلن بتاريخ 1/ 11/ 1993، ولم يعارض، فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد المعارضة ويكون طعن المحكوم عليه جائزاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءته من التهمة المسندة إليه دون النص فيه على صدوره بإجماع أراء القضاة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاء الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاه المحكمة" ولما كان من شأن ذلك - كما جرى قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء، وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءته وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن المقدمة منه.

الطعن 14723 لسنــة 63 ق جلسة 22 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 30 ص 140

جلسة 22 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفي كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(30)
الطعن رقم 14723 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إهانة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" موظفون عموميون.
تقدير تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. موضوعي. ما دام سليماً ومستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.
(3) إهانة. موظفون عموميون. جريمة "أركانها".
جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها. تحققها بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المجني عليه وكذا بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم. المادتين 133، 134 عقوبات.
(4) إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في أن تكون عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه مفاده؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
2 - إن تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.
3 - إن جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدي عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من قانون العقوبات، على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات.
4 - إن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من الأدلة وعناصر الدعوى.
5 - إن تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
6 - إن في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع. ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول بواسطة التليفون موظفاً عاماً "وكيل نيابة....." بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالتحقيقات أثناء تأدية أعمال وظيفته. وطلبت عقابه بالمادتين 133/ 1، 134 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... المحامي عن الأستاذ.... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق. وكان ما أورده الحكم عن ذلك لا ينازع الطاعن في أن له مأخذه الصحيح من شهادة المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإهانة التي توجه إلى موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من قانون العقوبات، على أن يكون عقابها في الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولي من المادة 133 من قانون العقوبات. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وكان تناقض أقوال الشاهد - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى - وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مما يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الشأن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله

تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية

لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ........ ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص : 
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .

مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / انتصار نسيم حنا

الطعن 377 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 31 ص 143

جلسة 25 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نير عثمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ومحمود مسعود شرف نائبي رئيس المحكمة ود/ صلاح البرعي ومحمد سادات.

----------------

(31)
الطعن رقم 377 لسنة 64 القضائية

تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به يسقط المسئولية الجنائية.
دفاع الطاعن بأنه سلم المجني عليها منقولاتها على النحو المبين بمحضر إداري جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان رد منقولات الزوجية إلى الزوجة قبل التاريخ الذي تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرغم من أنه أشار في مدوناته أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم... لسنة 1992 إداري مركز بنها إلا أنه لم يعن ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه، ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعى المجني عليها حصول التبديد فيه انتفاء الجريمة، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز بنها بأنه: بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة. فاستأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه القائم على أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها المدعى بتبديدها بدلالة الإقرار الصادر منها في المحضر الإداري رقم..... لسنة 1992 إداري مركز بنها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في مدوناته أن المدعية بالحق المدني تسلمت أعيان جهازها على النحو المبين بالمحضر رقم.... لسنة 1992 إداري مركز بنها، وشهد الشهود بأن المدعية خرجت من منزل الزوجية بالذهب. لما كان ذلك، وكان رد منقولات الزوجية إلى الزوج قبل التاريخ الذي تدعى بحصول تبديدها فيه من شأنه أن ينفي وقوع الجريمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالرغم من أنه أشار في مدوناته إلى أن المدعية بالحق المدني استلمت منقولاتها على النحو المبين بالمحضر رقم.... لسنة 1992 إداري مركز بنها إلا أنه لم يعن ببحث هذا المحضر ولم يقل كلمته فيه، ولم يعن تمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه بالرغم من أنه يعد جوهرياً - في صورة الدعوى - إذ يترتب عليه – لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذي تدعى المجني عليها حصول التبديد فيه - انتفاء الجريمة، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11551 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 33 ص 147

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وسمير مصطفي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(33)
الطعن رقم 11551 لسنة 63 القضائية

(1) تبديد. حجز إداري. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً. شرط صحته؟
(2) تبديد. محكمة دستورية. حجز إداري. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه".
القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري التي بيَّنها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها فيما يزيد على نصفها. أثره: اعتبار الواقعة غير مؤثمة. أساس ذلك؟
(3) دستور قانون "سريانه" "تطبيقه" "تفسيره".
سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.
العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. أساس ذلك وأثره؟
(4) قانون "القانون الأصلح".
القانون الأصلح للمتهم. ماهيته. ومؤداه؟
(5) محكمة دستورية. قانون. "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". تبديد.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. مقتضاه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الحكم الصادر بالإدانة استناداً إلى نص كان لم يكن.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. المادة 39 من القانون 51 لسنة 1959.

-------------
1 - لما كانت المادة 342 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - قد نصت على أن (يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها) ومفاد ذلك أن مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات رهن بتوافر أركانها ومنها "الركن المفترض" وهو الحجز سواء كان قضائياً أو إدارياً، ويشترط لصحة هذا الركن - حتى تقوم جريمة التبديد قانوناً - أن يكون القانون قد منح الجهة الحاجزة الحق في استيفاء مستحقاتها بطريق الحجز الإداري. فإذا تخلف ذلك، فإن تخلف ذلك، فإن شرط قيام جريمة التبديد يكون غير قائم، وبالتالي يكون الحكم بالإدانة غير سديد لعدم اكتمال البيان القانوني للجريمة.
2 - لما كان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية قاضياً بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وذلك فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري التي بيَّنها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها فيما يزيد على نصفها. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 5/ 1998 بما يعني أن الحكم المذكور قد حسر الشرعية الدستورية عن الفقرة سالفة الذكر ويعد بمثابة تشريع ناسخ لحق البنوك المشار إليها في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وهو ما كانت تنص عليه الفقرة "ط" من المادة الأولى المشار إليها، والذي يشكل الركن المفترض في جريمة التبديد التي عوقب الطاعن عنها، الأمر الذي يُخرج الواقعة المنسوبة إليه من نطاق التجريم.
3 - لما كان الأصل عملاً بالمادتين 66 و187 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
4 - من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها.
5 - لما كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن (أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن). ومفاد ذلك تطبيق قضاء المحكمة الدستورية آنف الذكر على الدعوى الراهنة ما دام لم يفصل فيها بحكم بات، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح جرجا قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بأنه بدد منقولاته المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع..... وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل. فاستأنف والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - قد نصت على أن (يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها) ومفاد ذلك أن مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات رهن بتوافر أركانها ومنها "الركن المفترض" وهو الحجز سواء كان قضائياً أو إدارياًً، ويشترط لصحة هذا الركن - حتى تقوم جريمة التبديد قانوناً - أن يكون القانون قد منح الجهة الحاجزة الحق في استيفاء مستحقاتها بطريق الحجز الإداري. فإذا تخلف ذلك، فإن شرط قيام جريمة التبديد يكون غير قائم، وبالتالي يكون الحكم بالإدانة غير سديد لعدم اكتمال البيان القانوني للجريمة. لما كان ذلك, وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية قاضياً بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وذلك فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري التي بيَّنها هذا القانون لاستيفاء المبالغ التي تستحقها البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها فيما يزيد على نصفها، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/ 5/ 1998 بما يعني أن الحكم المذكور قد حسر الشرعية الدستورية عن الفقرة سالفة الذكر ويعد بمثابة تشريع ناسخ لحق البنوك المشار إليها في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وهو ما كانت تنص عليه الفقرة "ط" من المادة الأولى المشار إليها، والذي يشكل الركن المفترض في جريمة التبديد التي عوقب الطاعن عنها، الأمر الذي يُخرج الواقعة المنسوبة إليه من نطاق التجريم. لما كان ذلك, وكان الأصل عملاً بالمادتين 66 و187 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بان يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها. لما كان ذلك, وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن (أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن). ومفاد ذلك تطبيق قضاء المحكمة الدستورية آنف الذكر على الدعوى الراهنة ما دام لم يفصل فيها بحكم بات، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ودون حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.

الطعن 12228 لسنة 63 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 32 ص 145

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وفتحي جوده نواب رئيس المحكمة.

---------------

(32)
الطعن رقم 12228 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
استجابة المحكمة لدفاع قررت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول. علة ذلك؟
خلو الحكم المطعون فيه من سبب عدم تنفيذ الحكم السابق بندب خبير بناء على طلب الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح المنيا قضت حضورياً بتغريمه مائة ألف جنيه والإزالة. استأنفت النيابة العامة ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه طلب ندب خبير في الدعوى فكان أن قدرت المحكمة جدية هذا الطلب وأصدرت حكمها بندب خبير ثم عادت وفصلت في الدعوى استناداً لعدم سداده أمانة الخبير، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام المحاكم الاستئنافية - وعلى ما يبين من محضر الجلسة المؤرخ...... أن الطاعن طلب ندب خبير في الدعوى فاستجابت المحكمة إلى هذا المطلب وأصدرت بذات الجلسة حكماً تمهيدياً بندب خبير فيها وحددت به جلسة..... حتى يسدد الطاعن الأمانة المقدرة به ثم عادت بالجلسة الأخيرة وفصلت في القضية دون تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح في مدوناته عن سبب عدم تنفيذ حكم المحكمة السابق بندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 14961 لسنة 64 ق جلسة 7 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 34 ص 151

جلسة 7 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جوده نواب رئيس المحكمة.

----------------

(34)
الطعن رقم 14961 لسنة 64 القضائية

(1) تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد. حد ذلك؟
القصد الجنائي في جريمة التبديد. مناط توافره؟
(2) تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تلف الشيء المعار أو ما يلحق به من تغيير بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية. لا يرتب المسئولية. أساس ذلك؟
إغفال الحكم استظهار القصد الجنائي واشتراطه رد الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت إعارته. قصور وخطأ في القانون.

----------------
1 - من المقرر أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد. وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
2 - لما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه ".... ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية". بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً - فوق مخالفته القانون - بالقصور في التسبيب.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح روض الفرج بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة بالقائمة والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل وإلزامه يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد بما لا يسوغ على دفاعه أمام محكمة ثاني درجة القائم على انتفاء القصد الجنائي لديه، لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات من بين إحداها ثم العرض بسراي المحكمة إلا أنها رفضت استلامها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن دفاع الطاعن قام على أساس انتقاء القصد الجنائي لديه لقيامه بعرض المنقولات محل الاتهام على المدعية بالحقوق المدنية عدة مرات وبسراي المحكمة - التي أجرت معاينتها – إلا أنها رفضت استلامها وقد أورد الحكم المطعون فيه مدوناته "..... الأمر الذي يكون الركن المادي لجريمة التبديد قد تحقق في الدعوى الماثلة ولم يقم برد هذه المنقولات إنما قدم منقولات قديمة مستهلكة جداً وليست بحالة جيده كالحالة التي استلم عليها منقولات الزوجية..... وإن كان قد ورد في القائمة أنه استلم هذه المنقولات بحالة جيدة فيتعين أن يردها بالحالة التي عليها وهي أن تكون جيدة الأمر الذي يتعين معه إدانته بالمادة 341 من قانون العقوبات".. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. لما كان ذلك، وكانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه ".... (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف المعار على الوجه المعين في عقد العارية. بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين في عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه في مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه - بانتقاء القصد الجنائي لديه وفي شأن عرض المنقولات على المجني عليها - قد اشترط أن يرد المستعير (الطاعن) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية.. فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا، كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي في الجريمة التي دانه بها، فإنه يكون مشوباً - فوق مخالفته القانون - بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5264 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 35 ص 154

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد سعيد.

---------------

(35)
الطعن رقم 5264 لسنة 60 القضائية

(1) وكالة. أحداث. نقض "الصفة في الطعن".
نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.
تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول. أساس ذلك؟
(2) محاماة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959..
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

---------------
1 - لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، يكون غير مقبول.
2 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ/ ... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... بالقوة بأن باغتها وجذبها من يدها وقبلها في فمها وأمسك صدرها بيده على الوجه المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

لما كانت نيابة الولي الطبيعي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وأن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي الأستاذ/ .... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لبيان صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين بعدم قبول الطعن شكلاً

الطعن 7074 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 36 ص 156

جلسة 10 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

-------------

(36)
الطعن رقم 7074 لسنة 63 القضائية

(1) إهانة محكمة قضائية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة إهانة محكمة قضائية. رهن ببيان ألفاظ الإهانة.
خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ الإهانة التي أخذ المتهم بها. قصور. لا يغني عنه الإحالة إلى ما ورد بمحضر الجلسة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". اختصاص. جريمة "أركانها". إهانة محكمة قضائية. تلبس. محكمة ابتدائية "اختصاصها".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات. مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء.
قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة "إهانة محكمة قضائية" ثم نقض حكمها.
وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين. علة ذلك؟

--------------
1 - الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما أصارت إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتُبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.
2 - لما كان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فوراً في أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص، وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها، فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الدرب الأحمر - ليتسنى نظرها أمام درجتين.


الوقائع

أقامت محكمة..... الابتدائية - دائرة الجنح المستأنفة - الدعوى الجنائية ضد الطاعن بأنه أهان هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضورياً وعملاً بالمادة 133/ 1 من قانون لعقوبات بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن خلا من بيان ألفاظ الإهانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مبدأ قضائياً اقتصر في بيانه الواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المتهم قد وجه لهيئة المحكمة العبارات الثابتة بمحضر الجلسة الأمر الذي معه تكون قد توافرت أركان الجريمة وفقاً للقواعد القانونية أنفة الذكر إذ أن ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة مما يتعين معه معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر وهو ما انتهت إليه المحكمة". لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الإهانة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتُبرت إهانة والتي آخذته المحكمة بها وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما ورد بمحضر الجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تعاد إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإعادة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعد القضاء في الجريمة فوراً أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص، وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة إلا كمحكمة ثاني درجة. وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة - أن تعاد القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الدرب الأحمر - ليتسنى نظرها أمام درجتين.

الطعن 8218 لسنة 63 ق جلسة 11 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 38 ص 171

جلسة 11 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان محمد إسماعيل نائبي رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب وأبو بكر البسيوني.

---------------

(38)
الطعن رقم 8218 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجمله مجهلة لا يحقق الغرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
(2) جريمة "أركانها". قمار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركنا جريمة إعداد مكان لألعاب القمار. اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وإباحة دخوله للناس عامة بقصد المقامرة.
إدانة الطاعن بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار دون استظهار أركان تلك الجريمة والاكتفاء بالإحالة إلى محضري التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مقصر بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - من المقرر إن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط، ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذاً بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من..., ....., ....، ...., ...., ...., ...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد التهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه اتخذ محلاً خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة، واكتفي بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه. وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف جنيه والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي تساند إليها في قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج التي المبنى هو عليها والمنتجة هي له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة، فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون، وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الواقعة تتلخص في أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط، وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفاع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 304/ 2 أ. ج" ولم يضيف الحكم المطعون سوى قوله "الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت في حقه وذلك أخذاً بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من......, ....., ......, ...., ....., ...., ...., والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد التهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة" دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه اتخذ محلاً خصيصاً للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة، واكتفي بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم في مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة. فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب. بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.