الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

حكم جنح جزئي الازبكية بخصوص تعيين النائب العام



بسم الله الرحمن الرحيم
حكم
باسم الشعب
مـحـكـمـة الأزبـكـيــة
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الإثنين الموافق  10/12/2012
برئاسة السيد الأستاذ / محمود حمزة                        رئيس المحكمة
وحضور السيد الأستاذ /عبد الرحمن أمين                   وكـيل النيـابـة
والسيد الأستاذ / مدحت رمضان                                أمين السر

فى قضية النيابة العمومية رقم 12299 لسنة 2012 جنح الأزبكية
ضد المتهم / سامح عبده عبد المولى أبو زيد حجازى

لأنه فى بتاريخ 8 / 11 / 2012  بدائرة قسم الأزبكية _ محافظة القاهرة

توصل إلى الأستيلاء على مبلغ مالي وقدره ( عشرة ألاف جنيه)والمملوك للمجنى عليه /محمد أحمد يوسف الباز _ وكان ذلك بطريق الأحتيال لسلب ثروته وذلك بأن أستعمل طرق أحتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على المبالغ النقود بناء على ذلك الإيهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات  .
وقدمت الأوراق لجلسة اليوم مثل خلالها المتهم ومعه محاميه ودفع الحاضر معه ببطلان التكليف بالحضور وذلك لانعدام صفة النيابة العامة بإقالة السيد النائب العام المختص بنصوص الدستور وذلك بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وقدم حافظة مستندات سندا لدفاعه ودفعه طالعتها المحكمة.
وحيث أنه وعن الدفع ببطلان التكليف بالحضور فلما كان من المقرر بقضاء النقض _  من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادتان63و232من قانون الإجراءات الجنائية فإن إتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الإستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بإعتبرا أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها . [الفقرة 2 من الطعن رقم 19524 -  لسنــة 59 ق  -  تاريخ الجلسة 12 / 10 / 1993 -  مكتب فني 44 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 782 -  تم قبول هذا الطعن]
ونصت المادة 2 إجراءات على أنه :- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض  أنه _  لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23 فقرة أولى، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في - مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 والمادة 121 من قانون السلطة القضائية بادي الذكر- قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - إن القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم في الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التي حددت لإقامته، وإن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته - ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو - بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر.
[الطعن رقم 1339 -  لسنــة 55 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1985 -  مكتب فني 36 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 716 - تم رفض هذا الطعن]
فالمستفاد من ذلك تطبيقا أن للنائب العام الإشراف القضائى على أعضاء النيابة العامة فيما عدا نيابة النقض وله فى هذا الصدد أن يصدر إليهم تعليماته غير إن مخالفة تعليمات النائب العام وإن عارضت عضو النيابة للمسائلة الإدارية إلا أنه لا يترتب بالضرورة بطلان الإجراءات وما ترتب عليها من آثار وفى هذا الصدد يفرق بين إجراءات التحقيق وإجراءات الأتهام أو رفع الدعاوى وإجراءات المباشرة والمرافعة أمام المحكمة وبالنسبة للتحقيق يلاحظ أنه أعضاء النيابة العامة يستمدون أختصاصاتهم بالتحقيق من القانون ولذلك فإن مخالفة أوامر النائب العام باتخاذ إجراء معين لا يترتب عليها البطلان وإنما يقع الإجراء صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وإن جاز للنائب العام سحب القضية من هذه النيابة أو أتخاذ إجراء عكسى يعدم آثاره وبالنسبة لإجراءات رفع الدعاوى أو الأتهام فإن تصرف عضو النيابة إنما يستند إلى وكالته عن النائب العام ولذلك فإن رفع الدعاوى بالمخالفة لأوامر النائب العام يكون باطلاً ويتعين على المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى وإذا أمر النائب العام بتقديم القضية فأمر وكيل النيابة بألا وجه كان باطلا ولا يكتسب به المتهم أى حق .
راجع فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض الجزء الأول الطبعة الثانية لنادى القضاة ص 49 للدكتور( مأمون محمد سلامة )
فلما كان ذلك وكان التكليف بالحضور هو بمثابة الأتهام وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة من النيابة العامة ممثلة فى وكيل النائب العام بموجب وكالته للنائب العام فيه وليس بالأصالة عن نفسه .
وكان سند الدفاع للبطلان هو إنعدام صفة النيابة العامة لإقالة النائب العام المختص بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر سنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر والذى بمطالعته تبين أن نص المادة الثالثة فيه نصت على أنه ( يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنة عن أربعين سنة ميلادية . ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى )
ولما كان ذلك فالمحكمة تقدم لقضائها أن القاضى فى حالة غياب النص يلجأ للعرف السائد فلما كان دستور 1971 قد نص فى مادته الثالثة على أن (السيادة للشعب وحده, وهو مصدر السلطات, ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها, ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.)
وأكد على ذلك نص المادة 3 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس والتى تم إجراء الأستفتاء عليها من قبل الشعب .
ونصت المادة 74المعدل فى أستفتاء 2007 منه (لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يحدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى, ويوجه بياناً إلى الشعب, ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها. ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى أثناء ممارسة هذه السلطات.)
فالبين من هذه النصوص أن الشعب هو صاحب السيادة وليس لسلطة أن تنتزعها منه إذ أن النص الدستورى هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
ولما كانت الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير تتم بطريقتين :-
1- الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م
2- الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه.
فلما كان طبقا لنص المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) وكانت هذه الإختصاصات من ضمنها سلطة التشريع التى هى سلطة مجلس الشعب وهو ما تواتر عليه العمل سابقا من أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات بقوانين ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول أنعقاد له أما وأن ليس من سلطة مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية أن يصدر نصوص دستورية لا سيما وأن رئيس الجمهورية هو المنتخب من قبل المواطنين على أساس قانونى ولا يوجد ما يعيق مؤسسات الدولة من العمل أو ظروف أستثنائية تحول دون أستفتاء الشعب على هذه النصوص الأمر الذى يجعله فى إصدار نص الفقرة الثالثة من الإعلان الدستورى الصادر فى  21 نوفمبر سنة 2012
ونفاذ النص على النائب العام الحالى بأثر فورى هو فى حقيقته عزلا له وإن وصف بغير ذلك وكانت المادة 67 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بق 35 لسنة 1984 نصت على أنه - رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.
ولما كان من المستقر عليه قضاء بالمحكمة الإدارية العليا أنه _  قرار إداري - سحب القرار - التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم - تحصن القرار الباطل بمضي المدة القانونية - عدم تحصن القرار المنعدم أو الصادر بناء علي غش.
     إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
   و من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه  ، على غير أساس سليم فى القانون
[الطعن رقم 1365 -  لسنــة 12 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1969 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 38 - تم رفض هذا الطعن]
ولما كان ما سبق وكانت المحكمة قد بينت أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر نصوصا دستورية دون أستفتاء الشعب عليها طالما لم يمنعه ثمة مانع قهرى من ذلك وإن وجد فعليه أن يستفتى الشعب عليه فى مدة ستون يوما كما هو مستقر عليه والتسليم بغير ذلك يناقض الشرعية الدستورية ويعصف بمبدأ الفصل بين السلطات والحريات وعلى ذلك فلما كان ما صدر بما يسمى إعلانا دستوريا هو فى حقيقته عملا ماديا يحمل أغتصابا للسلطة فيجعله منعدما لا يرتب ثمة آثرا عليه ولما كان القرار رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائب رئيس محكمة النقض نائبا عاما لمدة أربع سنوات هو آثر من آثار العمل المادى سالف الذكر وهو ما نص عليه العمل المادى الصادر فى 8 ديسمبر 2012  ويطاله الإنعدام لأبتنائه على غصب السلطة ومن ثم يجوز لأى جهة قضائية التعرض له وقول كلمتها فيه دونما أعتداد بالأختصاص الإدارى ولا ينال من ذلك إلغاء هذا العمل بآخر إذ أنه يناله كل ما سبق ولا يعتد به طالما لم يستمد شرعية من الشعب بالأستفتاء عليه ولا يحمل ثمة حصانة من نظره وهو ذات المعنى التى قررت به المحكمة الإدارية العليا .
فلما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعى تم تعيينه تعيينا صحيحا فلا يكون توجيه الأتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحا ويكون الدفع قد أستند إلى صحيح الواقع والقانون تعين إجابة المتهم له . وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم ...
لــذلـك
حكمت المحكمة  حضوريا :-    بعدم قبول الجنحة  لرفعها من غير ذى صفة مع إخلاء سبيل المتهم  .

الأربعاء، 27 مارس 2013

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 17 / 4 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1664 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أولاد صقر الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أولاد صقر.
واختصاص محكمة أولاد صقر الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 5 / 2004

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2004 بشأن إجراءات إعادة نظر دعوى المحكوم عليه غيابيا في جناية

نصت الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المُستبدلة بالقانـون رقـم ( 95 ) لسنة 2003 علي أنه : -
” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي “.
وتطبيقاً لهذا النص فقد صدر كتابنا الدوري رقم ( 14 ) لسنة 2003- في هذا الشأن -متضمناً الآتي :-
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-
1- يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.
2- يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.
3-يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.
4-يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقـق مـن أن المحكمـة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.
5- إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص ( 619 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).
ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة.
إلا أنة تلاحظ لنا من خلال تطبيق نص الفقرة الأولي من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 أن المحكوم عليه غيابياً في جناية قد يحضر من تلقاء نفسه إلي النيابة العامة طالباً اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، فتقوم بعرضه محبوساً علي رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، وقد تكون المحكمة المختصة بإعادة نظر الدعوى في غير دور الانعقاد فيستمر حبس المحكوم عليـه - لمدة طويلة - من تاريخ القبض عليه إلي تاريخ الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى ، مما يؤدي إلي إيلام المحكوم عليه في وقت لم تثبت فيه إدانته ،وتعرضه لإضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد تداركها.
وإذ تبين من الأعمال التحضيرية لنص المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات ومناقشات مجلس الشعب بشأنها أن الهدف من تعديل هذه المادة هو التيسير والتشجيع لمن يتقدم من تلقاء نفسه دون القبض عليه وهو محكوم عليه غيابياً مما يري معه عدم عرضه علي المحكمة لإعادة نظر الدعوى وهو محبوس أما من ظل هارباً وقبض عليه فهو الذي يعرض علي المحكمة محبوسا .
وفي سبيل تدارك الآثار السلبية التي تنجم عن القبض علي المحكوم عليه غيابياً في جناية وحبسه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، وتمييزاً له عن المقبوض علية بمعرفة الشرطة ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي : -
أولاً : إذا تقدم المحكوم عليه غيابياً في جناية من تلقاء نفسه إلي النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجاً عنه مع ملف القضية إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ويقدم المحكوم عليه غيابيا ـ في هذه الحالة ـ مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة أن تقرر نظر دعواه مفرجا عنه أو محبوسا ، كما تقوم بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى ، وذلك لكف البحث عن المحكوم عليه.
ثانياً : أما إذا كان المحكوم عليه غيابياً في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة ، فيرسل محبوساً مع ملف القضية إلي مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلي هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدي مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
ثالثاً : في حالة اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى وفقاً للبند أولا والخاص بالمحكوم عليه غيابياً الذي يتقدم من تلقاء نفسه ، ولم يكن قد وصل للشرطة الإخطار بما تم اتخاذه من إجراءات إعادة نظر الدعوى وبكف البحث عنه ونتيجة لذلك قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه ، فيعرض فورا علي المحامى العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى.
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 11 / 4 / 2004
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2004 بشأن ما يجب إتباعه في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانـات المركزيـة بمصلحـة الضرائـب المـؤرخ 23 / 3 / 2004 متضمناً الإشارة إلي قيام بعض النيابات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى بإخطار الإدارة المذكورة بشأن استطلاع رأيها في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير بموجب مكاتبات تسلم لأصحاب الشأن بالمخالفة للتعليمات المقررة ، مما يترتب عليه إخلال بنظام سرية البيانات وعدم انتظام العمل.
ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة ( 748 ) من التعليمات القضائية والمادة ( 1039 ) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت علي النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها علي مائه جنية إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى ، فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، و يعتبر عدم رد هذه الجهات علي إخطارات النيابة خلال عشره أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها، كما أوجبت أيضاً ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وأن يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.
ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم نذكر السادة أعضاء النيابة بما تضمنته التعليمات العامة للنيابات السالف الإشارة إليها ، وندعوهم إلي تنفيذها بكل دقة ، ونؤكد علي ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلي الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص، ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 1 / 4 / 2004
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وما يجب مراعاته

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ ” ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.
وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : -
( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك إنقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.
( المادة ” 71 ” )
وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم إحتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
( 2 ) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
( المادة ” 72 ” )
( 3 ) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات.
( المادة ” 76 ” )
وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.
( 4 ) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
( 5 ) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.
( المادة ” 80 ” )
( 6 ) جريمة عدم إلتزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.
( المادة ” 83 ” )
ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.
ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.
ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض - بحسب الأحوال - علي ما يستوجب ذلك منها.
والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 31 / 3 / 2004
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 17 / 5 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 13/5/2004 بشأن اختصاص نيابات منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .
واختصاص محاكم منفلوط والقوصية وديروط الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 6 / 2004

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2004 بشأن ما يجب مراعاته وإتباعه في جرائم المباني

تفاقمت مخالفات البناء تفاقماً خطيراً في الآونة الأخيرة ، وأصبحت ظاهرة تشكل خطراً علي الأرواح والممتلكات ، وتهدد حياة المواطنين و أمنهم ، وهذا ما أظهرته التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في حادث انهيار إحدى العمارات بمدينة نصر ، والتي راح ضحيته عدد كبير من أفراد هيئة الشرطة والمواطنين وترتب عليه خسائر فادحة في الأموال والممتلكات.
وإزاء ما تشكله قضايا المباني من أهميه خاصة لخطورة موضوعاتها ، فإنها تستلزم المزيد من العناية في إجراءات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، في سبيل تدارك و تخفيف الآثار السلبية لمخالفة أحكام القانون ، ومن ثم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة و إتباع ما يلي : -
أولاً : المبادرة إلى تحقيق الجنايات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 بشأن توجيه وتنفيذ أعمال البناء المعُدل بالقانونين رقمي ( 25 ) لسنة 1992 ، ( 101 ) لسنة 1996 ، وكذا تحقيق قضايا الجنح التي يتبين من ظروفها جسامة المخالفات التي وقعت فيها ، مع استظهار الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية في شأن الأعمال المخالفة ، و إعداد هذه القضايا للتصرف في آجال قريبة.
ثانياً : تكليف مراكز وأقسام الشرطة بإرسال جنـح المباني إلي النيابة فـور ورودها إليهـا، مع متابعة ذلك.
ثالثاً : سرعة التصرف في قضايا جنح المباني وتحديـد جلسات قريبة لنظرها أمام المحكمة الجزئية.
رابعاً : إبداء الطلبات اللازمة أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم المختصة وذلك لسرعة الفصـل فيها وتشديد العقوبات المقضي بها.
خامساً : مراجعة الأحكام الصـادرة في هذه القضايـا ، واتخاذ طريـق الطعـن المقـرر قانونـاً علـي ما يستوجب ذلك منها.
سادساً : الأشراف الدائـم والمستمـر علي تنفيذ الأحكـام الصادرة في هـذه القضايا وفقـاً لأحكـام القانون والتعليمات العامة للنيابات ، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بما يجعلها تتفق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وكذا تنفيذ الغرامة الإضافية التي تؤول حصيلتها إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
سابعاً : إعداد كشوف بقضايا المباني التي تـرد إلي النيابات الجزئيـة ، ترسـل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ضمن الكشوف الشهرية تشتمل على الآتي :-
1- بيان عدد قضايا الجنح الباقية في أول الشهر والواردة خلاله ، وما تم التصرف فيه منها والباقي بغير تصرف.
2- بيان عدد المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ، يوضح فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها ، وأسم عضو النيابة المختص بها.
علي أن تراعى في تحرير الكشوف المذكورة الدقة التامة والتأكد من صحة البيانات الواردة بها ومطابقتها للبيانات الثابتة بالقضايا الخاصة.
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في 30 /5 /2004
" النائـب العـام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2004 بشأن تعديل اختصاص نيابة مرور العاشر من رمضان الجزئية

صادر بتاريخ 3 / 1 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 6916 لسنة 2003 والصادر بتاريخ 29/12/2003 بشان اختصاص نيابة العاشر من رمضان الجزئية بقضايا المرور الواردة إليها من قسمي الشرطة بمدينة العاشر من رمضان على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 14 / 2 / 2004

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2004 بشأن قانون مكافحة غسل الأموال

في إطار جهود مصر في مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتعاونها مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من آثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوى العالم ، فقد صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار رقم 951 لسنة 2003 .
وقد تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير من تلك الأحكام إلي ما يلي : -
أولاً : نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -
” كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال ” .
ثانياً : حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها ، سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-
· جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
· جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
· الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
· جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
· الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
· جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
· جرائم النصب وخيانة الأمانة .
· جرائم التدليس والغش .
· جرائم الفجور والدعارة .
· الجرائم الواقعة علي الآثار .
· الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .
· الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .
ثالثاً : عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية- بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية . ( المادة 14 من القانون )
رابعاً : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -
( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .
( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال ، وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .
( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى ، ويتولى هذا البلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .


( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ )و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .
( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .
( 6 ) تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .
وتطبيقاً للأحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الأموال ، وتحقيقاً للدور الأكمل للنيابة العامة في تحقيق جرائم غسل الأموال والتصرف فيها يجب علي أعضاء النيابة مراعـاة واتباع ما يلي : -
أولا : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :
( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -


أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .
( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .
( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .
( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .
ثانيا : إجراءات التحقيق :


يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -


أ - اتخاذ كافة التدابيــر التحفظيـة وفقـاً لمـا تقضـي بــه المـواد ( 208 مكرراً ” أ ” ) و ( 208 مكرراً ” ب ” )و( 208 مكرراً “ج ” ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل
أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي : -
- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .
- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .
ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (نص الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .
ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسابـات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ( نص الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).
وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقـم 1203 لسنـة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 و المرفق صورته - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرة بالاطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
ثالثا : الإعفاء الجزئي من العقوبة :
تنص المادة 17 من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه “” فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها “”
وعلى ضوء ذلك فأنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالإستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لإستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، واستمرار النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي المحكمة المختصة إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة ، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية لهذه المحكمة .
مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .
رابعا : التعاون مع الجهات القضائية الأجنبية :
( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) .
( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 17 / 1 / 2004
“ النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم

في إطار جعل اختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " المشكلة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 قاصراً علي الجرائم التي تقتضها ضرورات المحافظة علي الأمن والنظام العام ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وقد نصت المادة الأولي من امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 السالف الإشارة إليه علي أن : -
" يُلغي البند ( ثانياً ) والبند ( خامساً ) من المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ "
ويُستبدل بنص البند ( رابعاً ) من المادة الأولى المشار إليها النص الآتي :
" الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات " .
ووفقاً لنص المادة سالفة البيان فقد استبعد المشرع من نطاق اختصاص محاكم أمن الدولـة " طوارئ " بعض جرائم القانون العام التي كانت النيابة العامة تحيلها إليها ، وأبقي علي اختصاصها بنظر بعض تلك الجرائم وذلك علي التفصيل الآتي : -
  أولا : الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة الاستمرار في إحالتها إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا أو الجزئية بحسب الأحوال - هي : -   
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
    ( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
ثانياً :الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة إحالتها إلي المحاكم العادية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له .
( 5 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح ، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة سرعة الفصل فيها .
رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2004 من قواعد وأحكام تتعلق بالتصرف في القضايا التي كانت محاكم أمن الدولة " طوارئ " مختصة بنظرها ، والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم ، والقضايا المحكوم فيها ، وذلك بالنسبة إلي جرائم القانون العام التي استبعدها المشرع من نطاق اختصاص محاكـم أمـن الدولة " طوارئ " إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 المشار إليه .

والله ولى التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
" النائـب العـام "

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة والخصوص الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 8 / 3 / 2004
هذاالكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 943 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 2/3/2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة الخانكة واختصاص نيابة الخصوص والعبور الجزئية بقضايا المرور الواردة من قسم شرطة الخصوص والعبور .
واختصاص محكمة الخانكة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابتين المذكورين .
على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 4 / 2004

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك

ورد كتاب السيد الدكتور محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 5 / 2 / 2004 متضمناً إستجابة البنك إلي طلب النيابة العامة بترشيح لجان تُشكل من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الأعمال التي يُعهد إليها بها في قضايا البنوك ، والإشارة إلي أن ظروف عمل أعضاء تلك اللجان تتطلب سرعة مناقشة أعضاء النيابة لهم فيما يقدموه من تقارير  في القضايا التي ندبوا فيها حتى يتسنى الاستفادة منهم في فحص الأعمال في  قضايا أخرى .
ونظراً لما تمثله قضايا البنوك من أهمية ، وما يتطلبه إنجاز التحقيقات فيها من عناية خاصة حتى تأتي وافية بالغرض منها ، فإنه تيسيراً لإجراءات إستدعاء ومناقشة أعضاء اللجان المشُكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك فيما يقدمونه من تقارير فنية ، ندعو أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : _
أولاً : يجب علي عضو النيابة المحقق إخطار المحامي العام المختص فوراً بقيام اللجنة المُشكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بتقديم تقرير فحص الأعمال المعهود إليها بها ، والتنسيق معه في تحديد جلسات التحقيق ، بحيث يتم إنجاز سماع شهادة أعضاء تلك اللجنة ومناقشتهم تفصيلاً فيما تضمنه التقرير  في أقرب وقت ممكن .
ثانياً : يراعي أن يكون تحديد جلسات التحقيق في أوقات تسمح ظروف عمل أعضاء اللجنة بالحضور فيها ، وأن يحُدد لكل عضو جلسة أو أكثر في ضوء ظروف التحقيق في القضية ،وألا يكون عضو النيابة المحقق مشغولاً في ذلك الوقت بالتحقيق في قضايا أخرى .
ثالثاً : يجب المبادرة إلي سماع شهادة عضو اللجنة فور حضوره إلي مقر النيابة وعدم تأجيل أو تأخير الجلسة المحددة للتحقيق دون مبرر .
       وإننا لعلي ثقة ويقين من قيام السادة أعضاء النيابة من تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في  9 /  2  / 2004

  النائـب العـام “

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية كليا أو جزئيا وما يترتب على ذلك

تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .
وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر مُراعاة وإتباع ما يلي : -
أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .
- الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .
- الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .
- الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .
ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -
( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-
- البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .
- البند رقم ( 2 ) بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .
- البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .
- البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .
- البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .
( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .
( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص  الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك  الأمر التي لم تُلغ أيضاً .
ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :
يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : -
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية
- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984
- الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .
- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996
- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .
- الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .
رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-
1- استمرار محاكم أمن الدولة " طوارئ " في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -
إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة " طوارئ " المنشاة بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -
( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .
( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ "، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : -
 ( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )
ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .
ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .
د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)
هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .
و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .
ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .
ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .
ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .
( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .
2 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى العمل بأمـر رئيـس الجمهوريـة رقـم ( 2 ) لسنة 2004 :-
يترتب على إلغاء بعض الأوامر العسكرية المشار إليها أن القضايا التي لا زالت في حوزة النيابة العامة والتي كانت تنطبق عليها هذه الأوامر يجرى التصرف فيها طبقا للقواعد العامة ، وترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها إلى المحاكم العادية المختصة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، ويراعي في هذا الصدد ما يلي :
- أن جميع صور السلوك الإجرامي الواردة في الأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشات عليها الملغي ، يؤثمها قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .
- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم الملغي يؤثمها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 ، وكذا القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن هدم المباني .
- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات الملغي ، والأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بهذا الأمر الملغي أيضاً ، تتكفل بتأثيمها أحكام القوانين العادية كقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 .
- أن أحكام البنود أرقام ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) - اُلملغاة - من المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والتي تتعلق بأفعال التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً أو الهدم بغير ترخيـص لأي مسكـن أو مبنى لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به ، أو الحصول علي مسكـن أو مأوي أو تعويض أو إعانة أو مساعدة دون وجه حق ، وعدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف علي التنفيذ، والامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات أو أحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة ، فإن هذه الأحكام تنظمها نصوص قوانين متعددة مثل قانـون العقوبـات ( المادة 354 وما بعدها ) والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
3- قضايا الجنح التي قُدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " :-
بالنسبة إلي القضايا المقيدة بأرقام جنح أمن الدولة " طوارئ " عن جرائم وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية المُلغاة ، والمقدمة إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة ، ويتعين سحبها، ثم تقيد بأرقام جنح عادية ، وتسبغ علي الوقائع القيود و الأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، و يجري التصرف فيها بتقديمها إلي محكمة الجنح " العادية " الجزئية إن كان لذلك مقتض من القانون والواقع .
4- قضايا الجنايات التي أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ "ولم يتم نظرها بعد :-
أما قضايا الجنايات فإنها تخرج من حوزة النيابة العامة وتدخل في حوزة محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " بصدور أمر الإحالة ، فإذا ما صدر أمر من المحامى العام بإحالة جناية من الجنايات التي وقعت بالمخالفة للأمر العسكري المُلغي إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " فلا يملك سحبها ، ويتعين علي تلك المحكمة أن تقضي فيها وفقاً للأحكام المشار إليه في البند التالي .
5- القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " :-
بالنسبة إلى القضايا المنظورة فعلاً أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الملغاة ولم تصدر أحكام في موضوعاتها ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية السالف بيانه علي أنه :
" تحيل محاكم أمن الدولة " طوارئ " الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " .
وتطبيقاً لهذا النص يتعين علي أعضاء النيابة ما يلي :
( أ ) أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة " طوارئ " إحالة الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر اُلملغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ب) وأن يطلبوا من المحاكم العادية المختصة عند نظرها للجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة بعد إحالتها إليها من محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، أن تضفي علي كل واقعة القيد والوصف الصحيحين طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، وتحكم فيها وفقاً لهذا المقتضي .
6- الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :-
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية علي أن :
" يتبع في شأن الأحكام التي تكون قد صدرت من محاكـم أمـن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الُملغاة المشار إليها والتي لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الأمر إجراءات التصديق وفقاً للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ " .
وتطبيقاً لهذا النص يراعي ما يلي :
( أ ) الأحكام التي صدرت تطبيقا للأوامر المُلغاة ولم يتم التصديق عليها بعد ، تستمر بالنسبة إليها الإجراءات المعمول بها وفقا لقانون الطوارئ بشأن المراجعة والتظلم والتصديق ، وهى تسمح بأن يمارس رئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة بموجب القانون المذكور وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 14 من قانون الطوارئ وهي : إقرار الحكـم ،أو تخفيف العقوبة المحكوم بها ، أو إبدال عقوبة أقل منها بها ، أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية ، أو وقف تنفيذ العقوبات كلهـا أو بعضها ، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
ويشار إلى أن السلطة المقررة لجهة التصديق بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى تكفل مواجهة حالة الحكم الذي يصدر بناء على تأثيم تم بموجب الأمر العسكري المُلغى دون غيره .
( ب ) إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الأحكام التي صدرت تطبيقاً للأوامر المُلغاة مع إعادة المحاكمة ، تعين علي أعضاء النيابة العامة - إذا ما رؤى رفع الدعوى الجنائية فيها - إحالتها إلي المحاكم العادية المختصة قانوناً بنظرها ، بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة .
7- الأحكام التي تم التصديق عليها :-
بالنسبة إلى الأحكام التي صدرت بالإدانة في ظل العمل بالأوامر المُلغاة ، وتم التصديق عليها ، يراعي بشأنها ما يلي :
( أ ) يكون لرئيس الجمهورية كافة سلطاته المقررة وفقاً لنص المادة ( 15 ) من قانون الطوارئ وهي : إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى ، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة علي النحو السالف بيانه في المادة ( 14 ) من قانون الطوارئ .
( ب ) لا وجه لإفادة المحكوم عليهم من إلغاء هذه الأوامر ، إلا إذا كان تأثيم الفعل قد تم بالأمر العسكري الملغى دون سواه ، إذ يصير الفعل مباحاً و عندئذ تُطبق قواعد وأحكام القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة ( 5 ) من قانون العقوبات .
( ج ) إذا صار الفعل غير معاقب عليه بإلغاء الأمر العسكري الذي كان يؤثم وحده ذلك الفعل ، فيجب إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إستناداً إلي ذلك الأمر إلي المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، علي أن يتم استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يُعرض من مشكلات في هذا الشأن .
( د ) لا يخل الأمر الصادر من المحامي العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق المحكوم عليه في تقديم التماس إلي مكتب شئون أمن الدولة للنظر في أمر تلك العقوبة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2004
" النائـب العـام "

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 27 / 4 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 1896 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 22/4/2004 بشأن اختصاص نيابة أشمون الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة أشمون .
واختصاص محكمة أشمون الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابة المذكورة .
على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 / 6 / 2004

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2004 بشأن جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية للأحوال الشخصية

صادر بتاريخ 5 / 8 / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 3874 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 21/7/2004 بخصوص انعقاد جلسات الدوائر الكلية الاستئنافية المختصة بنظر طعون الاستئناف المقامة عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر الجزئية للأحوال الشخصية ولاية على النفس قي المقار التالية :
1 – الدائرتين المختصتين بنظر طعون أحكام وقرارات محكمتي مصر الجديدة والزيتون بمجمع محاكم الزيتون الكائن بشارع الحجاز ميدان المحكمة بدلا من انعقادهما بالمقر الحالي بمحكمة زنانيري الكائن 5 شارع زنانيري قسم روض الفرج .
2 – الدائرة المختصة بنظر طعون أحكام وقرارات محكمة مدينة نصر بمجمع محاكم مدينة نصر الكائن بالحي السابع شارع الدكتور مدحت احمد سليم مدينة نصر بدلا من انعقادها بمقرها الحالي الكائن بمحكمة زنانيري  .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم 1 / 10 / 2004

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2004 بشأن تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية

صادر بتاريخ   /   / 2004
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 والصادر بتاريخ  / /2004 بخصوص تعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر النيابات الجزئية   .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم  /   / 2004