الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 28 لسنة 2017 ق جلسة 30 / 1 / 2017 جزاء دبي مكتب فني 28 ق 2 ص 21

جلسة الاثنين 18 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(2)
الطعن رقم 895 لسنة 2015 "جزاء"
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى".
حق المحكمة في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها. شرطه. أن يكون له أصل ثابت بالأوراق.
(2 ، 3) سب. قذف. تقنية معلومات. تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الجرائم: في السب والقذف".
(2) تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف. مرجعه ما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز. شرطه. ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
(3) تحوط الجاني بعدم ذكر اسم المجني عليه صراحة. للمحكمة التعرف على شخصيته من عبارات السب والقذف وظروف حصوله وملابسات الواقعة. الجدل في ذلك. غير جائز. أمام محكمة التمييز. مثال بشأن جريمة سب بواسطة البريد الإلكتروني.
(4) تقنية المعلومات. سب. قذف. قصد جنائي. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات".
وسيلة تقنية المعلومات. ماهيتها. عدم تحديد المشرع تقنية المعلومات بوسيلة معينة. مؤداه. شمولها الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل البلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي أو مواقع التواصل الاجتماعي وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات. القصد الجنائي. تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه. لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو غرضه منها.
(5 ، 6) قانون "تفسيره".
(5) التزام الدقة في تفسير القوانين الجنائية. وضوح عبارة القانون. أثره. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التي تغياها المشرع منها. علة ذلك.
(6) إيراد لفظ مطلق في النص التشريعي. مؤداه. إفادته ثبوت الحكم على إطلاقه.
(7) سب. تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات".
عبارة سب الغير في المادة 20 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شمولها سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الأشخاص المعنوية باستخدام الشبكة المعلوماتية. أثره. خضوع الجاني للعقاب لا يغير من ذلك ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي في المادة 374. علة ذلك. مثال.
(8) قانون "القانون الواجب التطبيق".
وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لم ينقله المشرع في القانون رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أثره. مخالفة المشرع ما قرره فيهما. مؤداه. عدم جواز تطبيقه. الاستثناء. محاكمة المتهم جنائيا بموجب قانون عقابي خاص. وجوب عدم الرجوع إلى قانون آخر عام أو قانون الإجراءات الجزائية إلا بإحالة صريحة على الحكم.
(9) سب. تقنية المعلومات. دعوى جزائية "تحريك الدعوى" انقضاء الدعوى: التنازل: الصلح". جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". قانون "مسائل عامة". نيابة عامة.
عبارة سب الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات. قاصرة على تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. م 20ق 5 لسنة 2012. مؤدى ذلك. عدم جواز تطبيق قانون الإجراءات الجزائية. أثره. مخالفة ما قرره قانون الإجراءات الجزائية بانقضاء الدعوى بالتنازل أو الصلح وقبول الدعوى. علة ذلك. جواز تحريك النيابة الدعوى بعد التبليغ.
(10) تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل".
قبول وجه الطعن. شرطه. أن يكون واضحا ومحددا. مخالفة ذلك. أثره. نعي مجهل غير مقبول.
---------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها متى كان لذلك أصل ثابت بالأوراق.
2 - الأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة التمييز ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة.
3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتعرف لشخص من وجه إليه السب أو القذف من عبارات السب والقذف وظروف حصولها والملابسات التي اكتنفتها إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من استخلاصه لأقوال المجني عليه المبلغ وترجمة الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى أن ما تم نشره وإرساله من عبارات بواسطة البريد الإلكتروني المرتبط بالشبكة المعلوماتية من الطاعن لشركة ...... بأن المبلغ مجني عليه هو من ضمن المقصودين من شأنه أن يجعل المجني عليه محل للازدراء والحط من كرامته من قبل الآخرين وذلك من خلال ما تم كتابته بالرسالة الإلكترونية وإرسالها للمجني عليه بأن وصف موظفي شركة ....... ((بأنهم ...... وأصحاب الشركة ...... وقوله للمجني عليه أنه ....)) وكان تقدير المحكمة بأن هذا القول يجعل المجني عليه محلا للازدراء من قبل الآخرين فإن ذلك يعد سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون، ذلك أن كل فعل أو قول بحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس تتوافر به أركان جريمة السب كما هو معرف به في القانون فإن ما يثيره الطاعن بأن المبلغ ليس المقصود بالرسالة والحكم لم يبين من أرسل الرسالة وكيفية إرسالها لا يكون له محل.
4 - إذ كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات إلكترونية وأداة لعمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها، والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الاجتماعي الواتس أب والفيس بوك والرسائل القصيرة - يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له ويمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأي وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أو لاسلكيا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها.
5 - الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة فإنها يجب أن تعبر تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص إذ تدور الأحكام مع علتها لا حكمتها.
6 - المقرر أنه إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم الدليل على تقيده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق.
7 - إذ كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات...)). وكانت عبارة سب الغير في النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده شمول السب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الأشخاص المعنوية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ومهما كان نوع هذا السب أو أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء وإلا انتفت العلة من حكم هذا النص وتقييده دون مقيد وبهذه المثابة فإن أي سب أو قذف يتم من خلال تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لا ينفي أنه أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات لشركة .... ينعتهم بالأغبياء والبلهاء وكان المبلغ ممن يعملون بذات الشركة كما وأن مما حصله الحكم أنه وجه للمبلغ العبارات التي تجعلهم محلا للازدراء فمن ثم فإن الحكم إذ دانه يكون التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله ولا يغير من ذلك ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي بإرادة في المادة 374 بقوله ((أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت)) فضلا أنه خاص بسب الأشخاص فإنه لما لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانون خاص يحكم ضوابط الفعل المربوط باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وما دام أنه وجد قانون خاص يعالج ما قام به الجاني من سب وقذف باستخدامه وسيلة تقنية المعلومات فإنه لا يصح بعد ذلك الاحتجاج بما أفرد إليه قانون العقوبات في المادة 374.
8 - المقرر أنه إذا وجد نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون العقوبات والإجراءات أمر آخر غير تلك المخالفة وأن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهم بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على الحكم.
9 - مفاد نص المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن عبارة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة في حين المادة 374 عقوبات والمواد 10، 16، 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعيين فقط وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون العقوبات وقانون الإجراءات ويقرر مخالفة ما قرراه القانونين - عقوبات وإجراءات - فيما ذهب إليه حول شمول أنواع السب للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والانقضاء بالتنازل والصلح وقبول الدعوى وبذلك يكون المشرع قد أخرج كلا القانونين من سياق نص المادة 20 تقنية المعلومات سالفة البيان اللذين كانا تحت بصره ولو أراد تطبيقهما أو الرجوع إليهما أو الاسترشاد بهما لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص الطبيعيين كما سلف بيانه فإن الإحالة مقتصرة على حالة وجود عقوبة أشد في قانون العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعيين فقط أو قانون آخر يشمل الطبيعيين والمعنويين أو أحدهما من الذي قررها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه ومن ثم فلا يصح تطبيقها في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات ومن ثم تكون الدعوى فيها مقبولة وباعتباره كذلك فإن النيابة العامة تكون هي القائمة والمختصة على تحريك الدعوى بعد التبليغ عنها.
10 - المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمته حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:
...... لأنه بتاريخ 13/5/2015 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الراشدية.
سب عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه/ شركة ....... بأن أسند إلى العاملين بها العبارات الواردة بالأوراق على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1، 20/ 1، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبتاريخ 13/9/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم ..... بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6809/ 2015م.
وبتاريخ 19/11/2015م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة ..... بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليه وبمحو عبارات السب وبإبعاده عن الدولة وبرد مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 10/12/2015م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لقضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة السب بإرساله رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليها شركة ...... حال عدم قبول الدعوى لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على العلم بها كما أن من قام بالإبلاغ ليس لديه توكيل من الشركة المجني عليها يبيح له فتح البلاغ وعول الحكم على أقوال المبلغ بصفته مجنيا عليه دون إسناد أي عبارات وجهت إليه من الطاعن وأن المبلغ قام بفتح البلاغ بصفته وكيلا عن المجني عليها وليس هو المجني عليه وليس في الأوراق ما يدل على أن العبارات الواردة في الرسالة وجهت إلى المبلغ وصادرة من البريد الإلكتروني الخاص بالطاعن والحكم لم يوضح كيفية إرسال الرسالة الإلكترونية والطريقة التي أرسلت فيها بل اكتفى بترديد أقوال المبلغ وما ساقه من عبارات والحكم لم يورد ويرد على الدفاع والدفوع التي ساقها الطاعن المقدمة منه بجلسة 5/11/2015م أمام محكمة أول درجة حال أن ما طرح على محكمة أول درجة يعد مطروحا على محكمة ثاني درجة عملا بالأثر الناقل للاستئناف مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من بلاغ المجني عليه ..... المدير التنفيذي لشركة شرف .... ومما ثبت من العبارات التي تضمنتها ترجمة الرسالة الصادرة إلى المجني عليه والمؤرخ 12/5/2015م لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه إرسال الرسالة لشركة شرف ..... وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها متى كان ذلك أصل ثابت بالأوراق والأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة التمييز ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتعرف لشخص من وجه إليه السب أو القذف من عبارات السب والقذف وظروف حصوله والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مدوناته من استخلاصه لأقوال المجني عليه المبلغ وترجمة الرسالة المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى أن ما تم نشره وإرساله من عبارات بواسطة البريد الإلكتروني المرتبط بالشبكة المعلوماتية من الطاعن لشركة ..... بأن المبلغ مجني عليه هو من ضمن المقصودين من شأنه أن يجعل المجني عليه محلا للازدراء والحط من كرامته من قبل الآخرين وذلك من خلال ما تم كتابته بالرسالة الإلكترونية وإرسالها للمجني عليه بأن وصف موظفي شركة ..... بأنهم عالم أغبياء وأصحاب الشركة مجموعة من الأغبياء والبلهاء وقوله للمجني عليه أنه رئيس الأغبياء والبلهاء....)) وكان تقدير المحكمة بأن هذا القول يجعل المجني عليه محلا للازدراء من قبل الآخرين فإن ذلك يعد سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون ذلك أن كل فعل أو قول بحكم العرف بأنه فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس تتوافر به أركان جريمة السب كما هي معرف به في القانون فإن ما يثيره الطاعن بأن المبلغ ليس المقصود بالرسالة والحكم لم يبين من أرسل الرسالة وكيفية إرسالها لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيسية بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات إلكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الاجتماعي الواتس أب والفيس بوك والرسائل القصيرة - يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له - يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأن وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أو لاسلكيا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة فإنها يجب أن تعبر تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الإستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص إذ تدور الأحكام مع علتها لا حكمتها ومن المقرر أنه إذا ورد في النص التشريعي لفظ مطلق ولم يقم الدليل على تقيده أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ولما كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ...)) وكانت عبارة سب الغير في النص السالف مطلقة دون قيد لهذا الإطلاق في اللفظ مما مفاده شمول السب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الأشخاص المعنوية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ومهما كان نوع هذا السب أو أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء وإلا انتفت العلة من حكم هذا النص وتقييده دون مقيد وبهذه المثابة فإن أي سب أو قذف يتم من خلال تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب. لما كان ذلك، وكان الثابت إن الطاعن لا ينفي أنه أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات لشركة ..... ينعتهم بالأغبياء والبلهاء وكان المبلغ ممن يعملون بذات الشركة كما وأن مما حصله الحكم أنه وجه للمبلغ العبارات التي تجعلهم محلا للازدراء فمن ثم فإن الحكم إذ دانه يكون التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله ولا يغير من ذلك ما ورد في قانون العقوبات الاتحادي بإرادة في المادة 374 بقوله ((أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت)) فضلا أنه خاص بسب الأشخاص فإنه لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانونا خاصا يحكم ضوابط الفعل المربوط باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وما دام أنه وجد قانون خاص يعالج ما قام به الجاني من سب وقذف باستخدامه وسيلة تقنية المعلومات فإنه لا يصح بعد ذلك الاحتجاج ما أفرد إليه قانون العقوبات في المادة 374. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا وجد نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون العقوبات والإجراءات أمر آخر غير تلك المخالفة وأن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهما بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع قانون الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م أنه بدأ بعبارة ((مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب .... كل من سب الغير ...)) بما مفاده أن عبارة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة في حين المادة 374 عقوبات والمواد 10، 16، 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعيين فقط وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون العقوبات وقانون الإجراءات ويقرر مخالفة ما قرره القانونان - عقوبات وإجراءات - فيما ذهب إليه حول شمول أنواع السب للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والانقضاء بالتنازل والصلح وقبول الدعوى وبذلك يكون المشرع قد أخرج كلا القانونين من سياق نص المادة 20 تقنية المعلومات سالفة البيان اللذين كانا تحت بصره ولو أراد تطبيقهما أو الرجوع إليهما أو الاسترشاد بهما لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص الطبيعيين كما سلف بيانه فإن الإحالة مقتصرة على حالة وجود عقوبة أشد في قانون العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعيين فقط أو قانون آخر يشمل الطبيعيين والمعنويين أو أحدهما من الذي قررها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه ومن ثم فلا يصح تطبيقها في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات ومن ثم تكون الدعوى فيها مقبولة وباعتباره كذلك فإن النيابة العامة تكون هي القائمة والمختصة على تحريك الدعوى بعد التبليغ عنها وإذ التزم الحكم ذلك برفض دفاع الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي إليه مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه. ولما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول بأنه ضمنها في مذكرته المقدمة منه بجلسة 5/11/2015م أمام محكمة أول درجة الذي ينعى إعراضها عنه ولم تتعرض لها المحكمة الاستئنافية وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وما إذا كانت تشمل على دفاع جوهري كان يتعين أن تعرض له محكمة الموضوع وترد عليه أو أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي لإقامة الحكم بإدانته أخذا بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ردا عليه بل أرسل القول عنه إرسالا الأمر الذي يعجز محكمة التمييز الوقوف على المراد من الطعن وبحث العوار الذي شاب الحكم المطعون فيه مما يجعله نعيا مجهلا غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

السبت، 21 يونيو 2025

الطعن 1753 لسنة 91 ق جلسة 24 / 1 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 4 ص 41

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل ، أحمد أحمد الغايش و وليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ محمد الشوربجي.
أمين السر السيد/ طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1444هـ الموافق 24 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1753 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء".

-----------------

1 - إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن المحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص في فقرتها الأولى على أن" ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن - فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها ." مما مفاده أن تتضمن عريضة دعوى الإلغاء بيانا كافيا لموضوعها بأن يحدد المدعي نوع الطلب وما إذا كان إلغاء أو تعويضا أو هما معا والقرار المطعون فيه ببيان رقمه وتاريخ نشره أو علمه به علما يقينيا وما إذا كان تظلم منه وتاريخ ذلك، وخاصة في حالة التظلم الوجوبي ورد الجهة الإدارية على التظلم وتاريخه وبيان العيب الذي ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه شريطة أن يكون من العيوب والأسباب التي حددها المشرع تحديد حصر سواء كان عيبا في الشكل أو مخالفة في القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وينبغي أن يكون البيان كافيا ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العريضة؛ لما كان ذلك، وكان البين من عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أنها خلت من تحديد أرقام الأحكام التي حصل المطعون ضده عليها - استنادا إلى نص المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وامتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذها طبقا للمادة سالفة الذكر وطبقت عليه قانون التأمين الاجتماعي - وتاريخ صدورها ولم يرفق بالعريضة صور تلك الأحكام واكتفى المطعون ضده بالقول في العريضة أنه يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية سالف البيان وتسوية المعاش طبقا لتلك المادة فإن عريضة الدعوى تكون باطلة ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر- غير مختصم في الطعن- بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه وفقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبإعادة تسوية معاشه طبقا لتلك المادة دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإعادة تدرج معاشه اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين حتى الآن في ضوء الزيادات التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال في بيان ذلك إنه حصل على أحكام بتسوية معاشه لم يتم تنفيذها وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 واجبه التطبيق مما أثر على مقدار المعاش الأساسي وما ترتب عليه من تحديد مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18/ 5/ 2021 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/ 7/ 2021 طعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 2021 في الدعوى رقم .... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه كليا والقضاء أصليا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطيا: برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ثانيا: وإذ ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وبجلسة 22/ 11/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 24/ 1/ 2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة- حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد محمد بركات "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص في فقرتها الأولى على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما مفاده أن تتضمن عريضة دعوى الإلغاء بيانا كافيا لموضوعها بأن يحدد المدعي نوع الطلب وما إذا كان إلغاء أو تعويضا أو هما معا، والقرار المطعون فيه ببيان رقمه وتاريخ نشره أو علمه به علما يقينيا وما إذا كان تظلم منه وتاريخ ذلك، وخاصة في حالة التظلم الوجوبي ورد الجهة الإدارية على التظلم وتاريخه، وبيان العيب الذي ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه، شريطة أن يكون من العيوب والأسباب التي حددها المشرع تحديد حصر، سواء كان عيبا في الشكل أو مخالفة في القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، وينبغي أن يكون البيان كافيا ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العريضة، لما كان ذلك وكان البين من عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أنها خلت من تحديد أرقام الأحكام التي حصل المطعون ضده عليها استنادا إلى نص المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وامتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذها طبقا للمادة سالفة الذكر وطبقت عليه قانون التأمين الاجتماعي، وتاريخ صدورها ولم يرفق بالعريضة صور تلك الأحكام واكتفى المطعون ضده بالقول في العريضة أنه يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية سالف البيان وتسوية المعاش طبقا لتلك المادة فإن عريضة الدعوى تكون باطلة ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى رقم ....... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" لبطلان العريضة.

فلهذه الأسباب

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الدعوى .... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" بعدم قبولها لبطلان عريضتها.

الطعن 63516 لسنة 67 ق إدارية عليا جلسة 15 / 1 / 2023

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 15/1/2023م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ رضا عبد المعطي السيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مسعد عبد الحميد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد محمود العتريس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حاتم علي بسيوني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد إبراهيم محمد سكرتير المحكمة

--------------

الإجراءات

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: فإن وقائع النزاع الماثل - حسبما يبين من الأوراق - تتلخص في أن الطاعن أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 20/2/2020 طالبا الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد له مبلغ (42706) جنيه المحصلة منه كضريبة قيمة إضافية وجمارك على السيارة محل الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر الطاعن شرحا لدعواه: أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد استورد سيارة مجهزة طبيا بقصد الاستعمال الشخصي إلا أنه فوجئ بمصلحة الجمارك بمطالبته بسداد مبلغ (42706) جنيه كضريبة على تلك السيارة، ولما كان مسلك جهة الإدارة في فرض تلك الضريبة يخالف صحيح حكم القانون، مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/4/2021 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الطعن.
وأقامت المحكمة قضاءها - بعد استعراضها نص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والمادة 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على أن الطاعن قد تقاعس عن إثبات صحة دعواه وتقديم المستندات الدالة على ذلك، وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم، فقام بالطعن عليه استنادا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه لم يتم إخطاره بأي جلسة من جلسات تداول نظر الدعوى، إلا عند حجزها للحكم، حيث تقدم بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم المستندات المؤيدة لطلباته إلا أن محكمة القضاء الإداري لم تلتفت لهذا الطلب، وأصدرت حكمها الطعين دون أن يقدم المستندات التي تثبت صحة دعواه، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سالفة الذكر.
بتاريخ 15/6/2021 أودع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بهذا الطعن في الحكم المشار إليه "بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم برد مبلغ (42706) جنيه المحصل منه بدون وجه حق كضريبة إضافية وجمارك عن السيارة كيا فورتي 2015 المبينة بصحيفة الطعن والمستندات.
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وبجلسة 11/12/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن.
ومن حيث إن القانون رقم (10) لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينص في المادة الأولى منه على أن:" يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وتسري أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل، ويلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".
وتنص المادة الثانية منه على أن:"يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به".
وتنص المادة الثالثة منه على أن:" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر ج بتاريخ 19/2/2018، ومن ثم فقد عمل به اعتبارا من 20/2/2018.
وتنص المادة (2) من القانون على أن:" يقصد بالشخص ذي الإعاقة، كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة".
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه:" في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:..
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية".
وتنص المادة (5) منه على أن:" تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك".
وينص ذات القانون في المادة (31) منه على أن:"....3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات... الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة....4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.....".
ومن حيث إن من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أثناء تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 27/3/2022 أنه تم الإفراج عن السيارة محل التداعي بتاريخ 5/11/2019، من مجمع السيارات بجمارك بورسعيد بعد قيام الطاعن بسداد مبلغ (42706) جنيه لمصلحة الجمارك المصرية، أي بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 سالف الذكر في 20/2/2018 ومن ثم يكون هو القانون الواجب التطبيق على النزاع الماثل.
ومن حيث إن المشرع استهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم صحيا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، وتأمينا للحياة الكريمة لهم وضع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع، ومن بينها إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
وتيسيرا أيضا من المشرع على ذوي الإعاقة في مجال إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، قرر أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، وأوجب الاعتداد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت الجهات الحكومية أو غير الحكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وجعل المشرع من هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
وترتيبا على ما تقدم، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن من ذوي الإعاقة وفقا لصورة بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بالطاعن، وكان من الثابت كذلك أنه تم الإفراج على السيارة المجهزة طبيا ماركة كيا فورتي موديل 2015 من مجمع السيارات بجمارك بورسعيد بتاريخ 5/11/2019، بعد سداد الطاعن مبلغ (42706) جنيه كضريبة وارد مقررة عن تلك السيارة، وقد صدر بناء على ذلك من الإدارة العامة لجمرك سيارات بورسعيد إخطار بترخيص نهائي لتلك السيارة، مما يحق معه للطاعن استرداد هذا المبلغ لتحقق مناط إعفائه من سداد ضريبة وارد على السيارة محل التداعي.
وحيث إن الحكم المطعون لم يذهب هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا في موضوع الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للطاعن مبلغ (42706) جنيها كضريبة وارد على السيارة محل التداعي، وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 88594 لسنة 69 ق إدارية عليا جلسة 25 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية - موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عطية حمد عيسى عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل مسعود عبد العزيز علي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد فوزي حافظ الخولي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد محمد فتحي محمد نجيب نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عمرو غنيم خطاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي محمد عامر سكرتير الدائرة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 88594 لسنة 69 قضائية عليا

مقامة من

رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفته
-----------------

الإجراءات

بتاريخ 23/3/2023 أودع وكيل الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن موقع من محام مقبول وقيد بجدولها العمومي بالرقم المشار إليه بعاليه طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 11759 لسنة 76 قضائية بجلسة 22/1/2023 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها عن الاستجابة لطلبه من استثنائه من وجوب التوقيع على سجلات الحضور والانصراف (اليومية) باعتباره من المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي , مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, ثم قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لنظره بجلسة تحددها, وقد جرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/3/2024 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة تهدف من طعنها إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى موضوعًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
وإذ استوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فإنه يُعد مقبولاً شكلاً.
وتتحصل وقائع الطعن الماثل ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 11759 لسنة 76ق. بتاريخ 25/5/2022 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، لسبق عرضها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة، وفى الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها برفض الاستمرار في إعفاء الطالب من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف (اليومية)، ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف الطالب بالأعمال التي تناسب حالته الصحية، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه المبتدأه أنه من العاملين بالهيئة المدعي عليها منذ تاريخ تعيينه عام 1992 ضمن نسبة - الخمسة في المائة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة - ولما كانت طبيعة عمله تستلزم من يقرأ ويكتب له، كما إن الهيئة المدعى عليها قد سبق وأن أصدرت قراراً يعفيه من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف اليومية وجرى العمل على ذلك حتى تاريخ فبراير 2022 إلا أنها بعد ذلك التاريخ ألزمته بوجوب التوقيع على تلك السجلات الأخيرة، مما حدا به إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى, فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22/1/2023 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وقد شيدت قضاءها على أن مسلك الجهة الإدارية بتمسكها بوجوب توقيع المطعون ضده على سجلات الحضور والانصراف - إذ لم تقدم ما يناقضه أو يثبت عكسه، محددة ميعاد بدء وانتهاء العمل دون مراعاة ما أوجبه - القانون رقم 10 لسنه 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية تبعاً لذلك - يعد خروجا على مقتضيات إعمال الواجب الملقى على عاتقها والنابع من التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني والتزامها بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، وتوفير البيئة الآمنة لهم بما تصدره من قرارات لمسايرة العمل بمرفقها والتي تعد من قبيل الأعمال التنظيمية الداخلية اللازمة لحسن سير العمل والتي يحق لها أن تعدل نظام عمل المطعون ضده ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة، مع الوضع في الاعتبار المعاملة التي يتطلبها القانون من وجوب التأهيل المجتمعي للعامل ذوى الإعاقة - والخاصة بمواعيد وتوقيع على السجلات محل التداعي - ما دام قد راعت ساعات العمل التي يتطلبها القانون لكل عامل وتحديد النظام الملائم مع حالته الصحية، وخلصت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه , وانتهت إلي القضاء بحكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن في الحكم المطعون عليه هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ أن القانون قد وضع تنظيماً لذوى الإعاقة وحدد لهم مميزات وردت على سبيل الحصر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية والتي تتوافق مع أحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكل تلك التنظيمات القانونية لم يرد بها جواز إعفاء ذوى الإعاقة من التوقيع , فكيف يكون للجهة الإدارية أن تمنحه ميزة لم يرد بها نص قانوني، فضلا عن أن الجهة الإدارية الطاعنة لديها نظام بصمة الإصبع ولا يتطلب قيامه بالتوقيع بسجلات الحضور والانصراف, فالأمر بطبيعته يسير وفى متناول المطعون ضده خاصة وإن طبيعة إعاقته هي كفيف بصر, وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلي طلباتها أنفه البيان .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تنص على أن: يهدف هذا القانون إلي حماية الأشخاص ذوي الإعاقة, وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين, وتعزيز كرامتهم, ودمجهم في المجتمع, وتأمين الحياة الكريمة لهم
وتنص المادة رقم (20) من ذات القانون على أن: تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني وخدمات التوظيف، والتدريب المهني المستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أي مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته . .
وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن: تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
وتنص المادة (62) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 على أن مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها ، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم وطبيعة العمل، وذلك وفقا للآتي 1- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
2 - يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
3- يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهي من عمله , مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة .
4- يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد.
5- ... 6- يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد, وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل, على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد .
وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون عليه, أن المطعون ضده يعمل بوظيفة باحث شئون قانونية أول بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، ضمن نسبة - الخمسة في المائة المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة - ويشغل حاليا الدرجة المالية الأولى (أ)، ولما كانت طبيعة عملة تستلزم من يقرأ ويكتب له، ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد سبق وأن أصدرت قراراً يعفيه من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف ( اليومية ) وجرى العمل على ذلك منذ تعيينه في عام 1992حتى فبراير 2022 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية الطاعنة أو تقدم ما يخالفه, ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة قد أوجبت على المطعون ضده التوقيع على سجلات الحضور والانصراف, بالرغم من إجازة البند السادس من المادة (62) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، ولما كان المطعون ضده قد قدم شهادات طبية, وبطاقة لإثبات الإعاقة صادرة من مديرية التضامن الاجتماعي، تفيد جميعها أنه من ذوى الإعاقة كفيف البصر ومصرح له بمرافق، لما كان ذلك، وكانت علاقة الموظف العام بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح وكان المشرع بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوجب على الجهة الإدارية تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، وقد أتت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 والتي أوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم وطبيعة العمل ، وأجازت وفقا للقواعد التي تضعها للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، كما أجاز أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل، كما أجاز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهى من عمله, مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة، وأجاز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد، وأجاز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية في هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونا، فضلا عن أنه أجاز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.
فمن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية الطاعنة بتمسكها بوجوب توقيع المطعون ضده على سجلات الحضور والانصراف دون مراعاة لظروفه وحالته الصحية – إذ لم تقدم ما يناقضه أو يثبت عكسه - ، محددة ميعاد بدء وانتهاء العمل دون مراعاة ما أوجبه القانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية تبعاً لذلك - يعد خروجا على مقتضيات إعمال الواجب الملقى على عاتقها, والنابع من التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني والتزامها بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين وتوفير البيئة الآمنة لهم، بما تصدره من القرارات المسايرة للعمل بمرفقها، والتي تعد من قبيل الأعمال التنظيمية الداخلية اللازمة لحسن سير العمل، وبناءا على ذلك كان يجب على الجهة الإدارية الطاعنة أن تعدل نظام عمل المطعون ضده ليقوم بإنجاز الأعمال الموكلة له عن بعد بما يتلاءم مع حالته الصحية سالفة البيان، وبما يعفيه من التوقيع في سجلات الحضور والانصراف .
وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي من عدم إعفاء المطعون ضده من وجوب التوقيع على سجلات الحضور والانصراف باعتباره من المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الحصول على الإعفاء من التوقيع على سجلات الحضور والانصراف وفق الضوابط التي حددها القانون, على النحو المبين بالأسباب .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخد بمثل هذا النظر المتقدم، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويغدو النعي عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند من القانون متعيناً القضاء برفضه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 17 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 25 مايو 2024 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

الطعنان 441 ، 480 لسنة 92 ق جلسة 14 / 3 / 2023 مكتب فني 74 رجال القضاء ق 5 ص 45

جلسة 14 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش ومحمد أحمد عبد الله "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(5)
الطعنان رقما 441، 480 لسنة 92 القضائية "رجال القضاء"



-----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام، فإن المحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع.

2 - النص في البند "ط" من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل على أن المقصود بالأجر - في تطبيق أحكام هذا القانون - هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي، سواء كان هذا المقابل محددًا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا ويشمل: (1) الأجر الأساسي، ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال، (2) الأجر المتغير، ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز .. (ب).. (ج).. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي تعتبر عنصرا من بين عناصر الاشتراك.. (هـ) الأجور الإضافية، مما مفاده أن الحوافز وجميع البدلات والأجور الإضافية ليست من عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه المعاش المستحق للمطعون ضدهما عن الأجر الأساسي ويتعين رفض طلبهما في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإضافة هذه العناصر ضمن عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه معاشهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعن الأول أقاما الدعوى رقم .... لسنة 139 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشهما عن الأجر الأساسي على أساس آخر راتب كان يتقاضاه كل منهما وقت بلوغهما السن القانونية شامل كافة المزايا المالية المقررة لهما من علاوات خاصة وأجور إضافية وحوافز وبدلات عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية، وقالا بيانا لذلك: إنهما تحصلا على أحكام بتسوية معاشهما الأساسي طبقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية إلا أن هيئة التأمينات الاجتماعية طبقت الحكم تطبيقا خاطئا على أساس الأجر الذي كانا يتقاضونه وليس على أساس الراتب طبقا للمادة 70، وقد تمت تسوية مستحقاتهما التأمينية بالمخالفة لأحكام القانون فتظلما لدى الهيئة الطاعنة ورفضت تظلمهما لذا فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 28/2/2022 قضت المحكمة بالطلبات. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 92 ق "رجال القضاء"، كما طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 92 ق "رجال القضاء"، وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي في الطعنين انتهت فيها إلى رفضهما، وإذ عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة المشورة - فقررت ضمهما للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 441 لسنة 92 ق:
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام، فإن المحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء ذاتها طالما كانت تدخل في نطاق الطعن وكانت عناصرها قد طرحت أمام محكمة الموضوع، وكان النص في البند "ط" من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل على أن المقصود بالأجر - في تطبيق أحكام هذا القانون - هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي، سواء كان هذا المقابل محددًا بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا ويشمل: (1) الأجر الأساسي، ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال، (2) الأجر المتغير، ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز .. (ب).. (ج).. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التي تعتبر عنصرا من بين عناصر الاشتراك.. (هـ) الأجور الإضافية، مما مفاده أن الحوافز وجميع البدلات والأجور الإضافية ليست من عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه المعاش المستحق للمطعون ضدهما عن الأجر الأساسي ويتعين رفض طلبهما في هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإضافة هذه العناصر ضمن عناصر الأجر الأساسي الذي يسوى على أساسه معاشهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب المثار من المحكمة دون الحاجة للرد على أسباب الطعن، كما أنه لا وجه لما تمسك به المطعون ضدهما من مساواتهما بمستحقات رئيس محكمة فئة (أ) نقل إلى وظيفة غير قضائية وقضى الحكم بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية، فهذا الأمر لا شأن له بتسوية معاشهما عن الأجر الأساسي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الدعوى رقم .... لسنة 139 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضه.
ثانيا: الطعن رقم 480 لسنة 92 ق:
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه، فإنه لا يكون هناك ثمة محل للرد على ما أثاره الطاعنان بأسباب طعنهما المشار إليه من تعييب الحكم في شأن الخطأ في فهم طلباتهما وأنهما أقاما الدعوى بطلب تسوية معاش الأجر الأساسي مضافا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا تتمثل في البدلات والحوافز والأجور الإضافية، ويكون الطعن برمته على غير أساس.