باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة طعون رجال القضاء
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/
صلاح محمد عبد العليم ، د/ أحمد مصطفى الوكيل ، أحمد أحمد الغايش و وليد محمد
بركات "نواب
رئيس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة/ محمد الشوربجي.
أمين السر السيد/ طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء
العالي.
في يوم الثلاثاء 2 من رجب سنة 1444هـ الموافق 24 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1753 لسنة 91 القضائية
"رجال القضاء".
-----------------
1 - إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253
من قانون المرافعات أن المحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة
بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص في فقرتها الأولى على
أن" ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن - فضلا عن
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الدعوى وبيانا كافيا
عنها ." مما مفاده أن تتضمن عريضة دعوى الإلغاء بيانا كافيا لموضوعها بأن
يحدد المدعي نوع الطلب وما إذا كان إلغاء أو تعويضا أو هما معا والقرار المطعون
فيه ببيان رقمه وتاريخ نشره أو علمه به علما يقينيا وما إذا كان تظلم منه وتاريخ
ذلك، وخاصة في حالة التظلم الوجوبي ورد الجهة الإدارية على التظلم وتاريخه وبيان
العيب الذي ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه شريطة أن يكون من العيوب
والأسباب التي حددها المشرع تحديد حصر سواء كان عيبا في الشكل أو مخالفة في
القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة،
وينبغي أن يكون البيان كافيا ويترتب على مخالفة ذلك بطلان العريضة؛ لما كان ذلك،
وكان البين من عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أنها خلت من تحديد أرقام
الأحكام التي حصل المطعون ضده عليها - استنادا إلى نص المادة 70/ 3 من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وامتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذها طبقا
للمادة سالفة الذكر وطبقت عليه قانون التأمين الاجتماعي - وتاريخ صدورها ولم يرفق
بالعريضة صور تلك الأحكام واكتفى المطعون ضده بالقول في العريضة أنه يطلب الحكم
بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه
طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية سالف البيان وتسوية المعاش طبقا لتلك
المادة فإن عريضة الدعوى تكون باطلة ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 138ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنة بصفتها وآخر- غير مختصم في الطعن- بطلب الحكم بإلغاء
القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه وفقا للمادة 70 من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبإعادة تسوية معاشه طبقا لتلك المادة دون
أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإعادة تدرج معاشه اعتبارا من تاريخ بلوغه سن
الستين حتى الآن في ضوء الزيادات التي تقررت للمعاشات خلال تلك الفترة، وإعادة
حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية المترتبة على
ذلك، وقال في بيان ذلك إنه حصل على أحكام بتسوية معاشه لم يتم تنفيذها وفقا لنص
المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17
لسنة 1976 واجبه التطبيق مما أثر على مقدار المعاش الأساسي وما ترتب عليه من تحديد
مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18/ 5/
2021 قضت المحكمة بالطلبات، طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-
في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 15/ 7/ 2021 طعن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلا عن
الطاعنة بصفتها بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/ 5/
2021 في الدعوى رقم .... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" وذلك بصحيفة
طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه كليا والقضاء
أصليا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطيا: برفض الدعوى.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا: عدم قبول الطعن لرفعه من
غير ذي صفة. ثانيا: وإذ ما قدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها
قبل قفل باب المرافعة: قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وبجلسة 22/ 11/ 2022 عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- فرأت
أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 24/ 1/ 2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة- حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ وليد محمد بركات "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن
لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد
في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها
على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من
المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة
84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة
2006 تنص في فقرتها الأولى على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة
استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال
إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مما مفاده أن تتضمن عريضة دعوى
الإلغاء بيانا كافيا لموضوعها بأن يحدد المدعي نوع الطلب وما إذا كان إلغاء أو
تعويضا أو هما معا، والقرار المطعون فيه ببيان رقمه وتاريخ نشره أو علمه به علما
يقينيا وما إذا كان تظلم منه وتاريخ ذلك، وخاصة في حالة التظلم الوجوبي ورد الجهة
الإدارية على التظلم وتاريخه، وبيان العيب الذي ينعى به الطاعن على القرار المطعون
فيه، شريطة أن يكون من العيوب والأسباب التي حددها المشرع تحديد حصر، سواء كان
عيبا في الشكل أو مخالفة في القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو
إساءة استعمال السلطة، وينبغي أن يكون البيان كافيا ويترتب على مخالفة ذلك بطلان
العريضة، لما كان ذلك وكان البين من عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أنها
خلت من تحديد أرقام الأحكام التي حصل المطعون ضده عليها استنادا إلى نص المادة 70/
3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل وامتنعت الجهة الإدارية عن
تنفيذها طبقا للمادة سالفة الذكر وطبقت عليه قانون التأمين الاجتماعي، وتاريخ
صدورها ولم يرفق بالعريضة صور تلك الأحكام واكتفى المطعون ضده بالقول في العريضة
أنه يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام
الصادرة لصالحه طبقا للمادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية سالف البيان وتسوية
المعاش طبقا لتلك المادة فإن عريضة الدعوى تكون باطلة ويتعين القضاء بعدم قبول
الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول
الدعوى رقم ....... لسنة 138ق القاهرة "رجال القضاء" لبطلان العريضة.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الدعوى .... لسنة 138ق
القاهرة "رجال القضاء" بعدم قبولها لبطلان عريضتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق