الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 فبراير 2016

الطعن 5996 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 167 ص 1167

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
---------------
- 1  حكم "بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
من المقرر أن قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التي استندت اليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان الحكم قاصراً .
- 2 - تعدى على ارض مملوكة للدولة . حكم " تسبيب الحكم . تسبيب معيب ".
وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونا تعديا على أرض الدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكررا عقوبات ومدى توافر القصد الجنائي لديه . القصد الجنائي في هذه الجريمة . ماهيته ؟ اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
من المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء وماهية السلوك الإجرامي الذى قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته الى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل بالإحاطة الى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثبات في الحكم ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور .
-------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة. 2- تعدي علي أرض زراعية مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن أقام عليها البناء المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمتين والإزالة علي نفقته. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الاستئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولي وتغريمه عشرين جنيها وإلزامه برد العقار المغتصب وما عاد عليه من منفعة والإزالة علي نفقته عن التهمة الثانية
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

--------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي بإقامة بناء عليها قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها, ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن يلتزم بإيراد كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا. كذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 372 مكررا من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء، وماهية السلوك الإجرامي الذي قارفه الجاني بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة أو إحدى تلك الجهات, ويكشف عن توافر القصد الجنائي لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بتلك الأرض بغير حق مع العلم بأنه يتعدى عليها ولا يحق له الانتفاع بها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى, واقتصر في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وتقرير الخبير دون أن يورد مؤداهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباته في الحكم, ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 17413 لسنة 64 ق جلسة 26 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 128 ص 892

برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
---------------
- 1  استدلال . تفتيش .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات"
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان الإذن بتسجيل المحادثات وضبط وتفتيش المتهم لعدم جدية التحريات وأطراحه بقوله ( وحيث إنه عن الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة ومن بعده إذن رئيس المحكمة الصادر باتخاذ إجراءات التسجيل لانعدام التحريات فمردود عليه بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً للإذن بالتفتيش فيكفى في عقيدة هذه المحكمة أن التحريات قد توصلت إلى صحة ما أبلغ به الشاهد الأول وضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعين الالتفات عنه ) لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة الحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ــ وما استطردت إليه المحكمة من قولها ( وضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم ) إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي انبنى عليها الإذن ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
- 2  دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . شرط إثارته لأول مرة أمام النقض وعلته .
من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالوقائع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع . به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظرا لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن رئيس المحكمة بضبطه وتفتيشه وتسجيل المحادثات لعدم اختصاص مصدره ولخلوه من تاريخ إصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"
العبرة في المحاكمة الجنائية اقتناع القاضي . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . حد ذلك .
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها لحكمه
- 4  إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام"
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.

من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه ومنها الإقرار المنسوب له لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها المحكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
- 6  إثبات " قرائن ". تسجيل المحادثات . حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب".
استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بنى عليها قضاءه. لا يعيبه. مادام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة التسجيلات دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في الصدد لا يكون مقبولا .
- 7  إثبات " قرائن ". تسجيل المحادثات . حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب".
النعي يتعارض أقوال الشهود مع ما أسفر عنه تفريغ الشريط المسجل. غير جائز.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى شهادة كل من ...... و...... و...... و......وأقوال الطاعن وضبط المبلغ النقدي معه وما أسفر عنه تقرير تفريغ الشريط الذى سجلت عليه وقاعة الدعوى من مطابقة صورة الطاعن وإقراره ولم يشر إلى ما أثبته وكيل النيابة بالتحقيقات بشأن ملاحظاته على فحوى الشريط ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن من تعارض بينه وبين ما أورده الحكم من شريط التسجيل على غير سند .
- 8  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة"
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا لأن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
- 9  عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .
- 10  رشوة . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط توافره . تدليل الحكم المطعون فيه على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذى انعقد بينه وبين المجنى عليه. كفايته لتوفر القصد الجنائي .
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباته وأنه ثمن لا تجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفية . وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذا للاتفاق السابق الذى انعقد بينه وبين المجنى عليه مما يتحقق معه معنى الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معروف به في القانون فإن ما يثيره الطاعن من أنه أخذ المبلغ بقصد إبلاغ رئيسه لا يكون مقبولا ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
- 11  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
قبول وجه الطعن . شرطه .
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا .
- 12  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. مثال.
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .
- 13  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام"
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . حق لمحكمة الموضع . لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز إثارته أمام النقض .
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقريرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين اللذين قضت ببراءتهما وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزيء شهادة الشاهد فتأخذ منها بما يطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه ولا تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها أقوال الشهود وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوالهم واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
- 14  حكم " حجيته " .  إثبات " بوجه عام"
أحكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة . شرط ذلك .
من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا وهو الأمر الذى لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا .
- 15  حكم " حجيته " .  إثبات " بوجه عام"
قبول وجه الطعن . شرطه : اتصاله بالطاعن وأن تكون له مصلحة فيه . مثال .
لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن على الحكم في شأن إغفال الحكم القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه فلا يقبل ما يثيره في هذه الصدد .
- 16  حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب". مصادرة .
وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 1/30 من ذات القانون .مقتضى تفسير نص المادة 110 عقوبات. يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها ممن يصدق عليه أنه راش أو وسيط. استقطاع مبلغ الرشوة من مال شخص بعد إبلاغه الجهات المختصة في حق الموظف المرتشي. لا يصح القضاء بمصادرته. علة ذلك.
من المقرر أن المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة) وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 وجاء في مذكرته الإيضاحية تعليقا عليها ما نصه (ونصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشي على سبيل الرشوة وقد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة) والبين من النص في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة، وهي بهذه المثابة لا توقع إلا في حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلا كان أو شريكا، ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها وأن الشارع افترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الواجب، بعد أن كان الأمر فيها موكولا إلى ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها اعتباراً بأن الأشياء التي ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية. وبذلك فإن حكم المادة 110 من قانون يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب كأصل عام حماية بحقوق الغير حسن النية. وندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبيا عن الجريمة . هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئا دفع ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد أن أبلغ الجهات المختصة في حق المرتشي ــ كما هو الحال في واقعة الدعوى ــ فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشيا وبالتالي فلا يصح عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه، ومن فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوق المجني عليه حسن النية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
--------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين "قضي ببراءتهما" بأنهم بصفتهم موظفين عموميين "مهندسون بمديرية الطرق والنقل بـ....." طلبوا وأخذوا رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من .... مبلغ ثمانمائة جنيه علي سبيل الرشوة مقابل سرعة إنهاء إجراءات المستحقات المالية له لدي مديرية الطرق والنقل بـ........ علي النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلي محكمة أمن الدولة العليا بـ...... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------------

المحكمة 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيل المحادثات وكافة ما ترتب على الإذن من أثار لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم اختصاصه نوعياً بإصداره وكذا الإذن الصادر منه بندب النيابة العامة لضبط وتفتيش الطاعن فضلاً عن خلو الإذن من تاريخ إصداره بيد أن الحكم اطرح الدفع الأول بما لا يسوغه والتفت عن باقي دفاعه ولم يعرض له إيراداً ورداً. وأقام الحكم قضاءه بالإدانة على ما حصله من إقرار الطاعن بما لا يصلح دليلاً لإدانته كما عول على ما ورد بشريط التسجيل دون بيان نص العبارات التي استخلصت منها المحكمة حصول الاتفاق الذي تم بمقتضاه استلام الطاعن للمبلغ من الشاكي فضلاً عن أن ما أورده الحكم من شريط التسجيل يناقض ما أثبته وكيل النيابة بالتحقيقات من أن الشريط تضمن أحاديث لم يتبين كنهها ولم يتمكن من سماع بعض كلماتها، هذا وقد قام دفاع الطاعن على تلفيق التهمة وكيديتها وعدم توافر القصد الجنائي لديه مدللاً على ذلك بما قدمه من مستندات بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وتلك المستندات والتفت عنها إيراداً ورداً. فضلاً عن أن المحكمة اعتنقت صورتين للواقعة حصلت إحداها حين قضت بإدانة الطاعن وحصلت الأخرى حين قضت ببراءة المتهمين الآخرين رغم وحدة مصدر التحصيل كما أخذت بأقوال المبلغ في حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين المقضي ببراءتهما وأغفل الحكم القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة إعمالاً للمادة 110 من قانون العقوبات. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بتسجيل المحادثات وضبط وتفتيش المتهم لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة ومن بعده إذن رئيس المحكمة الصادر باتخاذ إجراءات بتسجيل المحادثات لانعدام التحريات فمردود بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً للإذن بالتفتيش فيكفي في عقيدة هذه المحكمة أن التحريات قد توصلت إلى صحة ما ابلغ به الشاهد الأول وضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعين الالتفات عنه)). لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون - وما استطردت إليه المحكمة من قولها ((وضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم)) إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي أنبنى عليها الإذن ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن رئيس المحكمة بضبطه وتفتيشه وتسجيل المحادثات لعدم اختصاص مصدره ولخلوه من تاريخ إصداره وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه إدانته عن الجريمة المسندة إليه ومنها الإقرار المنسوب له لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى شهادة كل من ......... و.......... و......... و........ وأقوال الطاعن وضبط المبلغ النقدي معه وما أسفر عنه تقرير تفريغ الشريط الذي سجلت عليه واقعة الدعوى من مطابقة صورة الطاعن وإقراره ولم يشر إلى ما أثبته وكيل النيابة بالتحقيقات بشأن ملاحظاته على فحوى الشريط ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن من تعارض بينه وبين ما أورده الحكم من شريط التسجيل على غير سند. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً لأن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المجني عليه مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون فإن ما يثيره الطاعن من أنه أخذ المبلغ بقصد إبلاغ رئيسه لا يكون مقبولاً ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً وكان الطاعن لم يفصح عن مضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذلت الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين اللذين قضت ببراءتهما وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه ولا تناقض، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صورة الواقعة التي تناولتها أقوال الشهود وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوالهم واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعى الطاعن على الحكم في شأن إغفال الحكم بمصادرة مبلغ الرشوة لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد، فضلاً عن أن المادة 110 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ((يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة)) وقد أضيفت هذه المادة إلى قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 69 لسنة 1953 وجاء في مذكرته الإيضاحية تعليقاً عليها ما نصه ((ونصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشي على سبيل الرشوة وقد كانت المحاكم تطبق من قبل نص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التي تحصلت من الجريمة)) والبين من النص في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن عبارة المذكرة الإيضاحية أن جزاء المصادرة المنصوص عليه فيه عقوبة، وهي بهذه المثابة لا توقع إلا في حق من يثبت عليه أنه قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً، ولا تتعدى إلى غيره ممن لا شأن له بها. وأن الشارع افترض توقيع هذه العقوبة على سبيل الوجوب، بعد أن كان الأمر فيها موكولاً إلى ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات من جواز الحكم بها اعتباراً بأن الأشياء التي ضبطت على سبيل الرشوة قد تحصلت من الجريمة مع ملاحظة التحفظ الوارد في ذات الفقرة من عدم المساس بحقوق الغير حسن النية. وبذلك فإن حكم المادة 110 من قانون العقوبات يجب أن يفهم في ضوء ما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات التي توجب كأصل عام حماية حقوق الغير حسن النية. ويندرج تحت معنى الغير كل من كان أجنبياً عن الجريمة. هذا بالإضافة إلى أن نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه أنه راشي أو وسيط، فإذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد أن أبلغ الجهات المختصة في حق الموظف المرتشي - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فهو في حقيقة الأمر مجني عليه وليس راشياً وبالتالي فلا يصح القضاء عليه بمصادرة المبلغ الذي اقتطع منه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط حماية لحقوق المجني عليه حسن النية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الأربعاء، 17 فبراير 2016

الطعن 5719 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 32 ص 222

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وفتحى الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور .
--------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير أقوال الشهود. موضوعي. اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها. لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في شأن عدم معقوليتها ، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . فضلا عما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن اليها في تكوين عقيدته ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإن النعي على الحكم في هذا المقام فضلا عن عدم قبوله يكون غير سديد .
- 2  إثبات "خبرة" "شهود". حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية ان يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . مثال .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي ــ كما أخذت به المحكمة ــ غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شهود الإثبات بما مؤداه ( أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه ...... والذى كان يقف في مواجهته فأراده قتيلا ثم أعقب ذلك بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه ....... فحدثت إصابته وأن قصد المتهم من ذلك هو قتل المجنى عليهما ) ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ( .... أن إصاباته بالصدر والبطن نارية تنشأ من عيار نارى واحد مما يعمر بمقذوف مفر ذو سرعة عالية ومتوسطة ومطلق من سلاح ناري معد للإطلاق بماسورة مششخنة من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب من الأمام للخلف وتعزى وفاته لإصاباته الرضية والنارية مجتمعة ) كما نقل عن التقرير الطبي الشرعي للمجنى عليه ( .... أن إصابته باليد اليمنى نارية حدثت من عيار ناري أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وكذا إصابته بالفخذ وأنه يجوز حدوث إصابته وفق تصويره فيما لو كانت هذه الإصابة قد حدثت والمجنى عليه ملقى على الأرض . وأن الطلقات الفارغة التي وجدت بمكان الحادث قد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث ويجوز حدوث إصابة المجنى عليهما من مثل هذه الطلقات ) ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلائم مع ما نقله عن الدليل الفني فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس .
- 3  إثبات "خبرة" "شهود". حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه إسناداً إلى ما سلف ، فإنه لا يعيب الحكم إغفال الشهادة الطبية التي قدمها في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
- 4  إجراءات " اجراءات المحاكمة"
اعراض المحكمة عن سماع شاهد نفى لم يعلق وفقا للمادة 214 مكررا المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 اجراءات . لاتثر يب عليها .
لما كان الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى أعرضت عن طلب سماع شهادة الطبيب المعالج له الذى طلب سماعه بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه .
- 5 إجراءات " اجراءات المحاكمة"
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لما كان ما يثيره الطاعن من أن جثة المجنى عليه نقلت من مكان وقوع الحادث إلى أمام مسكنه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال .
- 6  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه غير لازم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المستندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهوما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 7  إثبات " قرائن" . استعراف
استعراف الكلب البوليسي . قرينة معززة لأدلة الدعوى .
من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاسناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم .
------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما أولاً:- قتلا ........ عمداً بأن أطلق عليه المتهم تالأول عياراً نارياً من سلاح نارى "بندقية" بينما ضربه المتهم الثاني بجسم صلب راض "عصا" على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واقترنت هذه الجناية بالنسبة للمتهم الأول بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان السالف الذكر شرع في قتل... عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين من سلاح ناري "بندقية" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. ثانيا:- المتهم الأول (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية". (2) أحرز ذخيرة "ثلاث طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة هذا السلاح وإحرازه. وإحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى شقيق المجنى عليه الأول كما أدعى المجنى عليه الثاني مدنياً قبل الطاعن بملبغ 251 على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2-5 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة الذخائر المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدى لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

------------------

المحكمة 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات على الرغم من تناقضها وعدم معقوليتها، وعول الحكم كذلك على الدليلين الفني والقولي على الرغم من تناقضهما بشأن نوع الآلة المستخدمة في الحادث، كما التفت الحكم على دفاع الطاعن القائم على عدم وجوده في مكان الحادث يوم وقوعه بدلالة الشهادة الطبية المقدمة منه والتي تفيد مرضه وإجرائه عملية جراحية بالقاهرة وقت الحادث والمؤيدة بأقوال شهوده، كما التفت عن طلب دفاع الطاعن استدعاء الطبيب المعالج له لمناقشته، كما أغفل الحكم ما أثاره دفاع الطاعن من أن جثة المجني عليه نقلت من مكان الحادث إلى أمام مسكنه إمعاناً في الكيد للطاعن وتصوير الحادث على نحو ما قرره شهود الإثبات، هذا إلى أن الحكم أغفل دفاع الطاعن القائم على عدم توافر الجريمة في حقه بدلالة عدم ضبط السلاح المقول بملكيته له، وأخيراً عول الحكم ضمن ما عول في إدانة الطاعن على استعراف الكلب البوليسي عليه رغم أنه لم يعرض على الكلب البوليسي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في هذه الأقوال وما ساقه في شأن عدم معقوليتها، إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، فضلا عما هو مقرر من أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شهود الإثبات بما مؤداه أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه ......... والذي كان يقف في مواجهته فأرداه قتيلا ثم أعقب ذلك بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه ........ فحدثت إصابته وأن قصد المتهم من ذلك هو قتل المجني عليهما. ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ...... أن إصابته بالصدر والبطن نارية تنشأ من عيار ناري واحد مما يعمر بمقذوف مفرد ذو سرعة عالية ومتوسطة ومطلق من سلاح ناري معد للإطلاق بماسورة مششخنة من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب من الأمام للخلف وتعزى وفاته لإصاباته الرضية والنارية مجتمعة، كما نقل عن التقرير الطبي الشرعي للمجني عليه ........ أن إصابته باليد اليمنى نارية حدثت من عيار ناري أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وكذا إصابته بالفخذ وأنه يجوز حدوث إصابته وفق تصويره فيما لو كانت هذه الإصابة قد حدثت والمجني عليه ملقى على الأرض. وأن الطلقات الفارغة التي وجدت بمكان الحادث قد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث ويجوز حدوث إصابة المجني عليهما من مثل هذه الطلقات، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتعارض بل يتلائم مع ما نقله الدليل الفني فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى ما سلف، فإنه لا يعيب الحكم إغفال الشهادة الطبية التي قدمها الطاعن في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع أو القصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهادة الطبيب المعالج له الذي طلب سماعه بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن جثة المجني عليه نقلت من مكان وقوع الحادث إلى أمام مسكنه إنما هو للتشكيك في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها وهو لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالرد عليها إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها، مما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. ذلك أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعراف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محلاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 5792 لسنة 60 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 206 ص 1430

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
-----------------
العمل لدى دولة اجنبية . جريمة " اركانها ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سابق من وزير الداخلية. أساسه. النص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي رقم 51 لسنة 1976 بأن شركة سميراميس للفنادق شركة مساهمة مصرية. مفاده . بناء الطعن على الخطأ في تطبيق القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 1/39 من القانون 57 لسنة 1959 .
لما كان مفاد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 على أن يخطر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو مكافأة أو بالمجان أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذى يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم لما كان ذلك وكان القرار رقم 51 لسنة 1976 الصادر من وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي نص في مادته الأولى بما مفاده أن شركة ...... للفنادق هي شركة مساهمة مصرية بما مؤداه أن العمل في تلك الشركة لا يستلزم الحصول على إذن من وزير الداخلية ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق القانون رقم 173 لسنة 1958 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بإدانة الطاعنة وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قدمت بالعمل لدي جهة أجنبية فندق ......." دون الحصول علي إذن سابق من وزير الداخلية علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد 1، 5، 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائتي جنيه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

--------------

المحكمة 
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة العمل لدى جهة أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية حالة كونها مصرية الجنسية أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه التفت عن دفاعها في مذكرتها أمام محكمة الموضوع - والمؤيد بالمستندات - القائم على أن الفندق الذي تعمل به مملوك لشركة مساهمة مصرية وذلك طبقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 51 لسنة 1956 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة بوصف أنها تقوم بالعمل لدى جهة أجنبية فندق ........ دون الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمواد 1, 5, 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعنة مائتي جنيه وذلك طبقاً لمواد الاتهام فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 على أن ((يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان)). أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أم أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم. لما كان ذلك, وكان القرار رقم 51 لسنة 1976 الصادر من وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي نص في مادته الأولى بما مفاده أن شركة ........ للفنادق هي شركة مساهمة مصرية بما مؤداه أن العمل في تلك الشركة لا يستلزم الحصول على إذن من وزير الداخلية ويخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 173 لسنة 1958 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعنة وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية.