الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 ديسمبر 2014

الطعن رقم 1 لسنة 37 ق جلسة 18/3/1968 مكتب فني 19 ج 1 نقابات ق 1 ص 1

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
------------
1 - نقابات . "نقابة الصحفيين" . صحافة . انتخاب .
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة؟
2 - طعن " التنازل عنه" . خصومة "تركها" . نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن . طبيعته: ترك الخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
-------------
(1) قضت المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان عدد الطاعنين بعد تنازل بعضهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
(2) التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ 15 مارس سنة 1967 صدر قرار مجلس الوزراء بحل مجلس نقابة الصحفيين وشكلت لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة طبقا لنص المادة 66 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين، وقد أعلنت هذه اللجنة عن فتح باب الترشيح لملء مقاعد مجلس النقابة وانتخاب النقيب وذلك فيما بين 15 و20 مايو سنة 1967 وحددت لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 16 مايو سنة 1967 ونظرا لظروف العدوان الذي تعرضت له البلاد في 5 يونيه سنة 1967 فقد تأجلت الانتخابات، وتم اجتماع الجمعية العمومية في 11 أغسطس سنة 1967، وبتاريخ 27 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون السبعة عشر الأول الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية وقدموا في اليوم ذاته مذكرة بأسباب طعنهم موقعا عليها منهم. وفي اليوم التالي قرر الطاعنون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون بالطعن وقدموا مذكرة بأسباب طعنهم في التاريخ عينه. وبتاريخ 29 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون من الثاني والعشرين إلى السادس والثلاثين الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية ثم أودعوا في التاريخ المذكور مذكرة مذيلة بتوقيع كل منهم، ثم تنازل الطاعنون الأول والثالث والخامس والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون عن طعنهم... إلخ.
------------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول .... والثالث .... والخامس .... والتاسع ... والحادي عشر .... والثالث عشر ..... والرابع عشر .... والسادس عشر .... والسابع عشر ..... والثاني والعشرين .... والثالث والعشرين ..... والسادس والعشرين ..... والسابع والعشرين ..... والتاسع والعشرين ..... والثاني والثلاثين ..... والثالث والثلاثين ..... والرابع والثلاثين ..... والسادس والثلاثين ..... قد تنازلوا عن طعنهم في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرارات موقع عليها منهم ومصدق عليها بمكتب التوثيق بالقاهرة وقدمت إلى المحكمة من المطعون ضده فيتعين الحكم بإثبات هذا التنازل
وحيث إن المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين قد نصت على أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان عدد الطاعنين بعد من تنازل من سلف ذكرهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 21231 لسنة 71 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 24 ص 198

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
(24)
الطعن 21231 لسنة 71 ق
 (1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة . محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ . استثنائية . إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم .
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص للقضاء الجنائي العادي . أساس ذلك ؟
اختصاص محاكم أمن الدولة بجرائم السلاح في حالة الارتباط . لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بها . علة وأساس ذلك ؟
(2) نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . مؤداه : عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فانه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كَوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس .
2– لما كان من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأنه بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وتربص له وسط الزراعات الموجودة بالطريق المؤدى لمنزله والذي أيقن مروره فيه وما إن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين حاد عنه الأول وأصابه الثاني بصدره من الجهة اليمنى قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . 3- أحرز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ...... . بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى جنحة ضرب بالمادة 241 /1 ، 2 من قانون العقوبات ، وجناية بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد ران عليه البطلان ذلك لأنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة طوارئ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست إلا محاكم استثنائية ، ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة فيه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها بالقانون العام إلى محاكم أمن الدولة المذكورة إلا أنه ليس في أي تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها . ولما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص ، وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائي العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هي بها فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار منهجه في الأحوال المماثلة فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس ، هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإن انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، لأن في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالطعن المرفوع منه النقض إذ إن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى الماثلة - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم أو الدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن المشرع قد أحاط هذه المحاكم متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرفة ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطرق الطعن كافة ومنها طريق الطعن بالنقض متى توافرت شروط ذلك وهي ضمانات لا تتوافر في محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25005 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 23 ص 194

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي وعبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة .
---------
(23)
الطعن 25005 لسنة 66 ق
(1) دعوى جنائية " قيود تحركها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . موظفون عموميون . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 إجراءات . منعدم قانوناً . علة وأثر ذلك ؟
وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نظام عام .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . التفاتها عنه . يبطل الحكم . جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام مباني أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 63 سنة 1974 .
 ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والإزالة . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء أسفل خطوط الضغط العالي بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لكون المتهم موظفاً عاماً وأن الجريمة المسندة إليه وقعت أثناء وبسبب وظيفته غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفعه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لكون المتهم موظفاً عاماً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه : " وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادتان 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع المبدى من الطاعن رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بمدى صحة اتصال المحكمة بالدعوى وما إذا كان يحق لها أن تتعرض لموضوعها وتفصل فيه ، بحيث إذا صح هذا الدفع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفع وتمحصه ، وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت اطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه مقتصرة على تأييد الحكم الاستئنافي لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع المشار إليه يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إلا أن ما أورده الحكم على السياق السالف بيانه لا يكفي للجزم بان الطاعن ارتكب الجريمة المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن ثم فإنه لا يكون فيما أورده قد بين العناصر القانونية والمؤدية به إلى قبول الدفع أو عدم قبوله مما يؤدي إلى عجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور ويتعين لذلك نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18777 لسنة 66 ق جلسة 6 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 22 ص 187

جلسة 6 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 18777 لسنة 66 ق
(1) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . تهرب ضريبي . صلح .
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي . قانون أصلح للطاعن . أساس وأثر ذلك ؟
(2) تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " القانون الأصلح " . صلح . محكمة الجنح " اختصاصها ". محكمة النقض " سلطتها " " نظر الطعن والحكم فيه ".
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . شرط وأساس ذلك ؟
صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل وجعله الواقعة المعاقب عليها جنحة وليست جناية . يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة دون النظر للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133 /1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانيا ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من ..... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من ..... جنيه ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر . ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها .
2 – لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات قانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على محكمة النقض بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في غضون الفترة من عام .... حتى عام .... المتهم الأول : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته أنشطته في التخليص الجمركي وتجارة الأسمنت والحديد في الميعاد على النحو المقررين قانوناً . 2- بصفته السالفة تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الأسمنت والحديد خلال عام .... وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف البيان خلال عام 1982 وكان ذلك باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية خلال عام .... وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره بالضريبة على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 6- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الجزء من الضريبة على الأرباح التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي بالاستناد على دفاتر حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر والحسابات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب . 7- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على الأرباح التجارية والمبين القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 8- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في التلخيص الجمركي خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب . 9- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة بالقدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراره الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر حسابات أو مستندات مع تضمين بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب . 10- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 11- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 12- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء جزء من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه سالف الذكر عام ... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة التاسعة . 13- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إقراراته الضريبية مستندة إلى دفاتر منتظمة رغم تجاوز إجمالي إيرادات النشاط الجاري لمنشأته ...... جنيه سنوياً . المتهم الثاني : 1- بصفته ممولاً خاضعاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولته نشاط تجارة ...... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه عن مصلحة الضرائب . 3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة .... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة السابقة . 4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق المستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة ...... خلال عام ..... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية على النحو المبين بوصف التهمة الثانية . 6- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة ...... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 7- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً عن أرباحه في نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 8- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً من أرباحه في نشاطه في تجارة .... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 9- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مثبتاً فيه أرباحه من نشاطه في تجارة ..... خلال عام .... في الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 10- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبيناً فيه ما لديه هو وزوجته وأولاده القصر من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14/ 1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187 /ثانياً ، رابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهما عدا التهم السادسة والسابعة والثانية عشرة المسندة إلى المتهم الأول وببراءته عن التهم الثلاثة المذكورة . ثانيا :- بإلزام المتهم الأول أن يدفع تعويضاً لمصلحة الضرائب قدره ...... وبإلزام المتهم الثاني أن يدفع لمصلحة الضرائب تعويضاً قدره ...... جنيهاً .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 13 من يونيه سنة 1996 ودان الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وإلزامهما بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب بالتطبيق لأحكام المواد 13 ، 14 /1 ، 34 ، 35 ، 73 ، 74 ، 84 ، 85 ، 133/ 1 ، 178 /1 بندي 2 ، 6 ، 181 ، 187/ثانياً ورابعاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وذلك عن تهرب الطاعن الأول من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ..... عن الأعوام من .... حتى ..... وتهربه من ضرائب المهن غير التجارية المقررة عن نشاطه في التخليص الجمركي عن الأعوام من .... وحتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديمه إقراراته الضريبية ، وتهرب الطاعن الثاني من الضرائب التجارية المقررة عن نشاطه في تجارة ...... عن الأعوام من .... حتى .... لعدم إخطاره مصلحة الضرائب عن مزاولته لهذا النشاط وإخفائه عنها باستعمال طرق احتيالية ، فضلاً عن عدم تقديم إقرارات أرباحه عن تلك الأعوام وإقرار بما لديه من ثروة هو زوجته وأولاده القصر. ولما كان قد صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها بموجب هذا القانون ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأباحت المادة 138 منه للوزير المختص أو لمن ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه ، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وذلك قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء نسب من الضريبة المستحقة تقل في مقدارها عن تلك النسب التي كانت المادة 191 من القانون الملغي تشترط على الممول أداءها لإجراء الصلح ، ورتبت المادة 138 من القانون الجديد على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ، وخولت للنيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح حال تنفيذها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم وقبل الفصل في الواقعة بحكم بات بقانون يسري على واقعة الدعوى أصلح للمتهم ، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف إذا انحسر عن الواقعة المسندة للطاعنين وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 وأضحت محكمة الجنايات غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى ، كما خفض هذا القانون نسب المبالغ التي تؤدي مقابل التصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه ، ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ويكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على - محكمة النقض - بعد أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تقرير الطاعنين بالطعن في الحكم المطعون فيه في ..... إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة ...... دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم ، ذلك أن مدة الثلاث سنوات لم تكتمل بعد من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه ، وذلك دون حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26140 لسنة 66 ق جلسة 2 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 21 ص 184

جلسة 2 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(21)
الطعن 26140 لسنة 66 ق
 حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قصد جنائي .
حكم الإدانة . بياناته ؟
 اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وإدانته للطاعن دون تحرى أوجه الإدانة بنفسه وخلوه من بيان مضمون الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به فعلياً وإغفال بيان القصد الجنائي . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تبديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ ..... . استلم من المدعي المدني مبلغ ... جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله لـ ..... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ سابق على قيام الدعوى بدد المبلغ النقدي المبين قيمة بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه ، وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً في عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانوناً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ .... استلم من المدعي المدني مبلغ .... جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله ﻠ ..... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعي المدني من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذي عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17707 لسنة 66 ق جلسة 1 / 2/ 2006 مكتب فني 57 ق 20 ص 179

جلسة 1 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، حسين مسعود وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
--------
(20)
الطعن 17707 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
(2) تزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محضر جمع الاستدلالات . يصلح للاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه . تغيير المتهم لاسمه فيه . لا يعد تزويراً . سواء وقع عليه بالاسم المنتحل أم لم يوقع .
ما يشترط لتحقق جريمة التزوير في محضر جمع الاستدلالات ؟
إثبات الحكم المطعون فيه انتحال الطاعنة لاسم مخدومتها بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش . كاف لتوافر أركان جريمة التزوير .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .
الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) قانون " صدوره " " تطبيقه " " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية . قانون أصلح للمتهم . أثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه التي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانها بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 – من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقّع على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها انتحلت بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش اسم شخص معروف لديها هي مخدومتها فإن الحكم يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون .
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن : " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وبعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة . " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد مدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في غضون الفترة من ..... حتى ..... 1- اشتركت بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم الملازم ..... والنقيب ...... الضابطين بقسم ..... وأمين الشرطة ..... بلوكامين مباحث قسم ..... في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر الشرطة المؤرخة في ..... ، ...... حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن انتحلت أمام الموظفين المذكورين اسم ..... وبصمت بإصبعها على كل من المحاضر سالفة البيان ببصمة نسبتها زوراً إليها فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة .
2- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المساعد شرطة .... عامل البصمة بقسم .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ورقة الفيش المؤرخة ..... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بان انتحلت أمامه اسم ..... على خلاف الحقيقة وبصمت بإصبع يديها على الورقة ببصمات نسبتها زوراً إليها فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 225 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليها .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دانها بجريمة التزوير رغم عدم توافر أركانها لأن تغيير المتهم لاسمه في محاضر الاستدلال أو التحقيق لا يعد تزويراً معاقباً عليه هذا إلى أن الحكم قصر في التدليل على مقارفة الطاعنة لما أدينت به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، ولم تجادل الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من الأوراق . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه التي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلاً صحيحاً في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة لجريمة الاشتراك في التزوير التي دانها بها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محضر جمع الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقّع على المحضر بالاسم المنتحل أم لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها انتحلت بمحاضر جمع الاستدلالات وبورقة الفيش اسم شخص معروف لديها هي مخدومتها فإن الحكم يكون قد أثبت في حقها توافر أركان جريمة التزوير ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وبعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة . " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد مدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 63909 لسنة 74 ق جلسة 26 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 19 ص 157

جلسة 26 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، علي فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة وعبد الله فتحي .
-------------
(19)
الطعن 63909 لسنة 74 ق
(1) رشوة . جريمة " أركانها " .
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟
مثال .
(2) إثبات " خبرة " "قرائن" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية . لا يعيب الحكم . ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها .
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونه .
حق المحكمة في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به . شرط وأثر ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لإيراده طلب الطاعن من المبلغة معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها . غير مقبول . ما دام الثابت خلو الحكم من ذلك .
(5) رشوة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه ؟
استنتاج القصد الجنائي في جريمة الرشوة من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار القصد الجنائي في جريمة رشوة .
(6) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستلزم ردا صريحاً . كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبب غير معيب " .
جريمة الرشوة . ما لا يؤثر في قيامها ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة الرشوة في حق الطاعن .
(8) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
جريمة الرشوة . تمامها . بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ولا يستطيعه أو لا ينتوي القيام به لمخالفته للقانون . ما دام زعم الاختصاص كافياً لتمام الجريمة . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة رشوة موظف عمومي .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . علة ذلك ؟
تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها.
الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلي تمام التسجيلات بناء على الإذن رداً عليه .
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . شرطه : بيان العلة .
الدفاع الذي لا يتجه إلي نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .
مثال .
(13) تسجيل المحادثات . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
إصدار النيابة إذن تسجيل المحادثات بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها . كفايته سنداً لتسبيب الإذن .
(14) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته .
 تنفيذه " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " " الدفع ببطلان إذن النيابة بالضبط " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد اسم المرخص له بإجراء كل منهما . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش . لا يعيب الإذن . لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذه .
(15) قانون " تفسيره " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن . أساس ذلك ؟
مثال .
(16) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
إذن النيابة بالتفتيش . شرط صحته ؟
عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها . لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش .
(17) تسجيل المحادثات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير . موكولة إلي رجل الضبط المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه في الاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ما دام تحت إشرافه .
(18) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استجواب . تلبس . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . شرط ذلك ؟ المادة 124 إجراءات.
النعي ببطلان الاستجواب لعدم دعوة محامي المتهم . غير مقبول . ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه بالطريق القانوني .
(19) دفوع " الدفع ببطلان المواجهة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لا تثريب على المحكمة التفاتها عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التي أجراها وكيل النيابة المحقق بين الطاعن والمبلغة . ما دامت لم تعول في الإدانة عليها .
(20) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك؟
(21) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(22) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أورها الحكم .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . مفاد التفاته عنها : اطراحها .
(23) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(24) إثبات " اعتراف " . رشوة . عقوبة " الإعفاء منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
شرط الاعتراف الذي يؤدي إلي إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة . أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة وأن يكون لدي جهة الحكم . حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة . لا ينتج أثره . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب مواقعة المبلغة مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فنى يقوم بإخراجه لصالح قطاع الإنتاج التابع .... الذي يعمل مخرجاً أول به ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد .
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه، ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول .
3 - من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
4 - لما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير تفريغ المحادثات التليفونية أنه خلا من أن الطاعن طلب من المبلغة معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن طلب الطاعن مواقعة المبلغة جنسياً كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في العمل الفني الذي يقوم بإخراجه ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل .
6 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو غيره ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغة في مكتب الطاعن الثاني الذي اتفقا على اللقاء فيه ، وأنه هو الذي طلب منها مواقعتها جنسياً بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة طلب الرشوة ، وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة ، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغة هي التي حرضت على ارتكاب الجريمة بإيعاز من عضو الرقابة الإدارية لا يكون صحيحاً .
8 - من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ، ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ، ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، ما دام العمل المطلوب في ذاته وبصورة مجردة داخلاً في اختصاص الموظف ، وما دام أن زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها ، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، فلا جدوى للطاعن من جراء ما يثيره من استحالة تنفيذ الغرض من الرشوة لكون المبلغة ليست عضواً بنقابة .... ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
9 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بأن ما طلبه من المبلغة كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فني آخر لا يتصل بوظيفته ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح , وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
10 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التسجيلات لحصولها قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
11 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال المبلغة وعضو هيئة الرقابة الإدارية له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهما رغم عدم صدقها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن التصريح له باستخراج صورة رسمية من فواتير هاتفه المشار إليها بأسباب الطعن ورد عليه بقوله : " وحيث إنه بالنسبة لطلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شركة ..... تحوي بياناً للمكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين والمبلغة بواسطة هواتفهم المحمولة عن الفترة من .... حتى .... أو اعتماد الصورة العرفية المقدمة منه للمحكمة - بهيئة سابقة - والتي تتضمن ذلك ، فالواقع أن الدفاع يهدف من وراء هذا الطلب إلى إثبات وجود علاقة سابقة بين المتهم الأول والمبلغة قبل صدور إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بينهما ، بل إن الدفاع ذهب في دفاعه إلى القول بأن هذه العلاقة السابقة كانت علاقة جنسية ، والمحكمة لا تطمئن إلى وجود مثل هذه العلاقة خاصة وأن المتهم الأول لم يذكر ثمة شئ يدل على ذلك عند سؤاله بالتحقيقات ولو كانت هناك أية علاقة سابقة بينهما أياً كان نوعها لبادر إلى ذكر ذلك أمام النيابة العامة كوجه من أوجه دفاعه بل إن أقواله بالتحقيقات جاءت نافية لوجود مثل هذه العلاقة السابقة مقرراً أنه تعرف على المذكورة بواسطة المتهم الثاني وأن الأخير هو الذي مهد لإنشاء هذه العلاقة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ذلك الطلب الذي أبداه الدفاع في هذا الشأن ليس إلا محاولة منه للإفلات بهذا المتهم من المسئولية الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان ، وكان هذا الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما روتها المبلغة وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
13 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ويكون هذا الوجه من النعي في غير محله .
14 - لما كان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد اسم المرخص له بإجراء كل منهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش لا يعيب الإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين مأموري بعينه .
15 - من المقرر أن المادة 46 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن ، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة انصب على شخص الطاعنين ومكتب ثانيهما دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة أصدرت هذا الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو هيئة الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابته جزءاً منه .
16 - من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها ، فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس .
17 - من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
18 - من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، وإذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون ، فضلاً عن أنه كان في حالة تلبس ، ومن ثم فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم .
19 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على المواجهة التي أجراها وكيل النيابة المحقق بين الطاعن وبين المبلغة ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
20 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
21 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى أقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفته الجريمة لا يكون مقبولاً .
22 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
23 – لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة أقواله التي حصلها الحكم وعول عليها في قضائه للثابت بالتحقيقات بل ساق نعيه مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
24 - من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره ، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا لم يعمل في حقه الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً سالفة الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً " مخرجاً أول .... " طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من .... " عضو نقابة ..... " معاشرتها جنسياً على سبيل الرشوة مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فنى يقوم بإخراجه لقطاع الإنتاج ..... على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : توسط في جريمة الرشوة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 107/1 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والمتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول طعن كل من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا .... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً أولاً : بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه لما أسند إليه ثانياً : بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليهما للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول ....... :
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بمذكرتي الأسباب أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من استظهار أركان جريمة الرشوة في حق الطاعن ، ولم يورد مؤدى التسجيلات الصوتية التي عول عليها في الإدانة بطريقة وافية ، ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن من أن تلك التسجيلات لا تصلح دليلاً لتعرض الأحاديث التي تضمنتها للعبث ، وأغفل في تحصيله لأقوال الشاهد ...... ما قرره من أن الطاعن تقدم بكشوف تضمنت أسماء الممثلين للاعتماد قبل بدء العمل وليس من بينها اسم المبلغة ، ونقل الحكم عن تقرير تفريغ المحادثات أن الطاعن طلب من المجني عليها معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها وهو ما خلا منه ذلك التقرير ، ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كما اطرح ما دفع به من أن الجريمة إنما وقعت بتحريض من المبلغة وعضو الرقابة الإدارية ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن باستحالة تنفيذ الغرض من الرشوة لكون المبلغة ليست عضواً في نقابة ..... خلافاً لما ورد بقرار الاتهام ، كما أغفل الحكم الرد على دفاعه بأن الفائدة التي طلبها من المبلغة كانت مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فنى آخر لا يتصل بوظيفته ، هذا إلى أن دفاع الطاعن قام على بطلان التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن النيابة العامة ، وعدم صدق أقوال المبلغة وعضو الرقابة الإدارية ، وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع استخراج صورة رسمية من الفاتورة التفصيلية للهاتف الخاص به ، إلا أن المحكمة لم تعن بالرد على دفاعه ولم تستجب لطلبه وأطرحته بما لا يسوغ به اطراحه ، كما أن الطاعن دفع ببطلان إذني التسجيل والضبط والتفتيش لخلو كل منهما من الأسباب التي دعت لإصداره واسم المأذون له بإجرائه ولصدور الإذن الثاني دون قيام عضو النيابة بالاستماع إلى أشرطة التسجيل ، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذه الدفوع ، كما اطرح برد غير سائغ دفعي الطاعن ببطلان التسجيلات لإجرائها بمعرفة فنيين وهم ليسوا من مأموري الضبط ، وببطلان استجواب النيابة للطاعن لعدم حضور محام معه ، هذا فضلاً عن بطلان المواجهة التي أجراها المحقق بين الطاعن وبين المبلغة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم الأول .... كان يعمل مخرجاً أول بقطاع الإنتاج التابع .... وقد بدأ عمله بهذا القطاع العام منذ عام .... والمتهم الثاني .... كان يمارس العمل في الإنتاج السينمائي وذلك من خلال مكتب أعده لذلك كان بدائرة قسم ..... وكان يتردد عليه بهذا المكتب العديد من الممثلين والممثلات الراغبين في الاشتراك في أحد الأعمال الفنية التي يقوم بإنتاجها ، وقد حضرت إليه بمكتبه المجني عليها ...... وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل في أحد الأعمال الفنية ، ونظراً لوجود صلة بينه وبين المتهم الأول ولعلمه بأن الأخير في سبيله لإخراج مسلسل تليفزيوني بتكليف من قطاع الإنتاج ...... فقد قام بالاتصال به وعرض عليه إسناد دور في هذا المسلسل لها مقابل ممارسة الجنس معها ، وقد وافق المذكور على ذلك وعندئذ رتب المتهم الثاني لقاء لهما بمكتبه عرض خلاله المتهم الأول على المذكورة الاشتراك بالتمثيل في مسلسل يعد لإخراجه اسمه " ..... " وأسند لها فيه دور شخصية تدعى " .... " وطلب منها مقابل ذلك ممارسة الجنس معها إلا أن المذكورة توجهت في اليوم التالي لهذا اللقاء وأبلغت الرقابة الإدارية بذلك حيث قام عضو الرقابة الإدارية ..... بإجراء التحريات اللازمة عن تلك الواقعة والتي أكدت صحة هذا البلاغ وبناءً على ذلك استصدر بتاريخ .... إذناً من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المبلغة والمتهمين والتي تبين منها أن المتهم الأول طلب من المذكورة من خلال وساطة المتهم الثاني معاشرتها جنسياً نظير موافقته على أدائها إحدى الشخصيات بالمسلسل التليفزيوني الذي أسند إليه إخراجه من قطاع الإنتاج ..... وقد حدد لها المتهم الأول من خلال تلك المحادثات اسم الشخصية التي ستقوم بأدائها في هذا المسلسل وكذا عدد الحلقات التي ستظهر فيها ، وكان يتعجل لقاءه بها كما أنه كان يبدد مخاوفها من عدم الوفاء بوعده لها بعد أن يكون قد مارس الجنس معها ، وقد تم خلال تلك المحادثات تحديد موعد لمقابلتها في مكتب المتهم الثاني وذلك بتاريخ .... لتنفيذ ما طلبه منها بمعاشرتها جنسياً وقد تم ضبط المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر بناء على إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ .... وذلك حال تواجدهما مع المجني عليها ، وقد قرر المتهم الأول بالتحقيقات أن المتهم الثاني تردد عليه بمقر عمله بالتلفزيون وأبلغه بوجود صلة بينه وبين المذكورة من خلال عملها السابق بالوسط الفني وأنها ترغب في الحصول على دور في العمل الذي يتولى إخراجه وعرض عليه أن يقوم بمعاشرتها جنسياً مقابل إسناد العمل لها ، وقرر المتهم الثاني بالتحقيقات أن المذكورة حضرت إليه للبحث عن فرصة عمل في أحد الأعمال الفنية فأبلغها أنه سيتوسط لها لدى المتهم الأول لإسناد دور لها في مسلسل تاريخي يقوم بإخراجه لحساب قطاع الإنتاج ، وعرض ذلك على المتهم الأول وأبلغه أن المذكورة مستعدة لمباشرة الجنس معه إذ إنه يعلم أن المتهم سالف الذكر اعتاد على معاشرة الممثلات الناشئات جنسياً مقابل إسناد أدوار لهن ، وقد قرر المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات بتطابق بصمة صوتهما على ما هو ثابت بالتسجيلات الهاتفية ، وقد تم تسجيل واقعة ضبط المتهمين بالصوت والصورة " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغة والطاعنين ومما ثبت من المستندات المقدمة من قطاع الإنتاج .... ، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب مواقعة المبلغة مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فني يقوم بإخراجه لصالح قطاع الإنتاج التابع ...... الذي يعمل مخرجاً أول به ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تفريغ الأشرطة ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يورد مؤدى هذه التسجيلات على نحو مفصل ما دام أنه قد عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ولم يتخذ من هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم بيان مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية وقصور الحكم في الرد على دفاعه بشأنها يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير تفريغ المحادثات التليفونية أنه خلا من أن الطاعن طلب من المبلغة معاشرتها جنسياً مقابل إسناد دور تمثيلي لها خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته واستغلالها ، ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن طلب الطاعن مواقعة المبلغة جنسياً كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في العمل الفني الذي يقوم بإخراجه ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي كما هو معرف به في القانون ، فإن ما يثيره من أن المحكمة لم تتعرض لدفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو غيره ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغة في مكتب الطاعن الثاني الذي اتفقا على اللقاء فيه ، وأنه هو الذي طلب منها مواقعتها جنسياً بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة طلب الرشوة ، وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة ، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغة هي التي حرضت على ارتكاب الجريمة بإيعاز من عضو الرقابة الإدارية لا يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله ، ولو كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه غير حق ، ولا يستطيعه الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون ، ما دام العمل المطلوب في ذاته وبصورة مجردة داخلاً في اختصاص الموظف ، وما دام أن زعم الاختصاص يكفي لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركناً في الجريمة ، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها ، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، فلا جدوى للطاعن من جراء ما يثيره من استحالة تنفيذ الغرض من الرشوة لكون المبلغة ليست عضواً بنقابة ..... ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه بأن ما طلبه من المبلغة كان مقابل إسناد دور تمثيلي لها في عمل فني آخر لا يتصل بوظيفته ، لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح , وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان التسجيلات لحصولها قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال المبلغة وعضو هيئة الرقابة الإدارية له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهما رغم عدم صدقها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن التصريح له باستخراج صورة رسمية من فواتير هاتفه المشار إليها بأسباب الطعن ورد عليه بقوله : " وحيث إنه بالنسبة لطلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من شركة ..... تحوي بياناً للمكالمات الهاتفية التي تمت بين المتهمين والمبلغة بواسطة هواتفهم المحمولة عن الفترة من .... حتى ..... أو اعتماد الصورة العرفية المقدمة منه للمحكمة - بهيئة سابقة - والتي تتضمن ذلك ، فالواقع أن الدفاع يهدف من وراء هذا الطلب إلى إثبات وجود علاقة سابقة بين المتهم الأول والمبلغة قبل صدور إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بينهما ، بل إن الدفاع ذهب في دفاعه إلى القول بأن هذه العلاقة السابقة كانت علاقة جنسية ، والمحكمة لا تطمئن إلى وجود مثل هذه العلاقة خاصة وأن المتهم الأول لم يذكر ثمة شيء يدل على ذلك عند سؤاله بالتحقيقات ولو كانت هناك أية علاقة سابقة بينهما - أياً كان نوعها - لبادر إلى ذكر ذلك أمام النيابة العامة كوجه من أوجه دفاعه بل إن أقواله بالتحقيقات جاءت نافية لوجود مثل هذه العلاقة السابقة مقرراً أنه تعرف على المذكورة بواسطة المتهم الثاني وأن الأخير هو الذي مهد لإنشاء هذه العلاقة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ذلك الطلب الذي أبداه الدفاع في هذا الشأن ليس إلا محاولة منه للإفلات بهذا المتهم من المسئولية الجنائية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان ، وكان هذا الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما روتها المبلغة وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، ومن ثم يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتسجيل مثار الطعن إنما أصدرته بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره ، فإنه بحسب أمرها كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه ، ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية التي لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب ، ويكون هذا الوجه من النعي في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر الدفع ببطلان إذني التسجيل والضبط لعدم تحديد محل اسم المرخص له بإجراء كل منهما أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن عدم تعيين اسم المأذون له بالتسجيل أو بالضبط والتفتيش لا يعي بالإذن ويكون لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين تنفيذ الإذن في هذه الحالة متى كان لم يعين مأمور بعينه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 46 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن ، والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة انصب على شخص الطاعنين ومكتب ثانيهما دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة أصدرت هذا الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو هيئة الرقابة الإدارية - طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابته جزءاً منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لإذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر النيابة في شأن إصدارها الإذن وجدية التحريات وكفايتها ، فإن عدم اطلاع النيابة على التسجيلات الصوتية المأذون بإجرائها لا ينال من صحة الإذن بالضبط والتفتيش ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين في ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم ، وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، وإذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون ، فضلاً عن أنه كان في حالة تلبس ، ومن ثم فإن استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً في القانون ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على المواجهة التي أجراها وكيل النيابة المحقق بين الطاعن وبين المبلغة ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ...... ..... : 
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الوساطة في رشوة موظف عمومي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه ، واستدل بأقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفة الطاعن لما أسند إليه ، وأورد الحكم مؤدى أقوال الطاعن التي اعتمد عليها في الإدانة على نحو يخالف الثابت بالتحقيقات ، هذا إلى أن الطاعن لم يرتكب الجريمة المسندة إليه بدلالة خلو التحقيقات والتسجيلات من ثمة دليل قبله ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعف الطاعن من العقاب عملاً بحكم المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مع أنه اعترف بالواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الوساطة في الرشوة التي دان بها الطاعن ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغة والطاعنين ومما ثبت من المستندات المقدمة من قطاع الإنتاج .... ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم إلى أقوال المبلغة رغم أن شهادتها لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفته الجريمة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة أقواله التي حصلها الحكم وعول عليها في قضائه للثابت بالتحقيقات بل ساق نعيه مرسلاً مجهلاً ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره ، وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أن الطاعن أنكر التهمة أمام المحكمة ولم يعترف بها ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً إذا لم يعمل في حقه الإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرراً سالفة الذكر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون كسابقه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ