الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 فبراير 2019

الطعن 6860 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 22 ص 187


جلسة 16 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان ورضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------
(22)
الطعن رقم 6860 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام". حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
(3) جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟.
 (4)أسباب الإباحة وموانع العقاب "أسباب الإباحة".
طاعة الرئيس. لا تمتد إلى ارتكاب الجرائم.

-----------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما به جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
3 - القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً.
4 - من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولاً: بصفتهما موظفين عموميين من أعضاء هيئة التدريس بكلية طلب الأسنان "جامعة......" سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة وذلك بأن قبل آخر عروضاً نسبها إلى الشركات الأجنبية المثبتة بالتحقيقات لتوريد معدات وأجهزة طبية للكلية سالفة الذكر بأسعار جاوزت أسعارها في السوق وترأس ومعه المتهمين (الطاعنان) وآخرين لجان فحصها عند ورودها مقررين بمطابقتها للمواصفات رغم اختلافها في البعض منها فمكنوا بذلك الشركة الأجنبية من الاستيلاء وبغير حق على مبالغ جملتها 165727.59 دولار أمريكي "مائة وخمسة وستين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين دولاراً وتسعة وخمسين سنتاً" على النحو المبين بتقارير اللجان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ارتباط لا يقبل التجزئة هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما سالفة البيان ارتكبا تزويراً في محررات رسمية عن طريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها وذلك بأن أثبتا على غير الحقيقة في محاضر فحص المعدات والأجهزة الواردة بالموافقات الاستيرادية أرقام 139/ 50 المؤرخ 6/ 7/ 1983، 119/ 50 المؤرخ 9/ 8/ 1983، 194/ 50 المؤرخ / / 1987، 200/ 50 المؤرخ 17/ 5/ 1983 مطابقتها للمواصفات المتفق عليها واستعملا المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدماها للاعتداد بها وترتيب آثارها مع علمهما بتزويرها الأمر المنطبق عليه المادتين 213، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: - المتهمان الطاعنان: اشتركا مع المتهمين الآخرين في ارتكاب جناية الإخلال العمدي بالالتزامات التي تفرضها عليهم عقود التوريد سالفة الذكر والمبينة بالبند رابعاً من هذا الأمر بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم على ذلك بأن قدماها إلى لجان الفحص المشكلة منهم بقبولها رغم مخالفتها للمواصفات المقررة وبالقصود سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بطنطا قضت حضورياً (للطاعنين) عملاً بالمادتين 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. ثانياً: بمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما نسب إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية باعتبار أن الاتهام المسند إليهما التزوير في محررات رسمية واستعمالها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن الأول أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والتفت عما أثاره من وجوه دفاع تنفى التهمة عنه من ذلك أنه حديث العهد بالعمل وأن اللجنة أثبتت بتقريرها - بالنسبة لبعض الأجهزة - أنه لا يمكن الوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات وأن تقرير الخبراء فحص فواتير خلاف الفاتورة المحررة بمعرفة اللجنة التي كان عضواً بها ويقول الطاعنان أن دفاعهما انبنى على عدم توافر القصد الجنائي من جريمة التزوير في حقهما وإنهما كانا لا يعلمان بعدم مطابقة الأجهزة والمعدات للمواصفات ووقعا على محاضر الفحص الذي أجراه عميد الكلية انصياعاً لرغبته باعتباره رئيساً لهما يأتمران بأوامره إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بتسبيب قاصر غير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وقد بين الحكم أن المتهم الأول كان مع آخرين سبق الحكم عليهم عضواً في لجان فحص الأصناف التي وردت إلى كلية طلب الأسنان جامعة........ خلال الفترة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 12/ 1983 موضوع الموافقات الاستيرادية أرقام 139 لسنة 50، 199 لسنة 50، 200 لسنة 50 وأثبت على خلاف الحقيقة من محاضر فحص تلك الأصناف الموردة مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها أصلاً من تلك الموافقات رغم الاختلاف البين بين هذه وتلك واستعمل هذه المحررات المزورة بأن قدمها للاعتداد بها وترتيب أثارها مع علمه بتزويرها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن الأول أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن تقارير خبراء وزارة العدل واللجنة الفنية واتبع ذلك ببيان مفصل لهذه الأدلة يبين منه دور الطاعن الأول الذي أسهم به في مقارفة الجريمتين اللتين دانه بهما. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي يثيره المتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه عن ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن الأول بشأن حداثته في العمل وأن بعض الأجهزة لا يمكن الوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات كما انتهت إلى ذلك اللجنة الفنية على التفصيل الوارد بوجه النعي. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين بشأن عدم توافر القصد الجنائي في حقهما في جريمة التزوير وعدم علمهما بعدم مطابقة الأجهزة والمعدات للمواصفات ورد عليه بقوله "أن المحكمة لا تجد في دفاعهما ما يبرر التوقيع على محاضر فحص أدوات وأجهزة موردة إلى الكلية التي يعملون بها دونما - علم يقيني من أن تلك الأدوات وهذه الأجهزة قد وردت غير مطابقة لما تم التعاقد عليه إنما كانا عالمين بعدم المطابقة وقصداً إثبات تلك المطابقة لسبب أو لآخر إذ الفرض أنهما تخرجا من كلية طب الأسنان ثم عملا بها كمعيدين زهاء ثلاث أو أربع سنوات وليس من المعقول ولا من المقبول أن من يدرس في فرع محدد من فروع الطلب مدة عشر سنين متصلة أن لا يستطيع التمييز بين كراسي من ماركة "دل ثبوت" وماركة "رويال متلا" لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ولا حرج على القاضي في استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدوناته توافره توافراً فعلياً وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم ورد به اقتناعه بعلم الطاعنين بعدم مطابقة الأجهزة للمواصفات المتعاقد عليها وقصداً إثبات مطابقتها كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق وكان من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2863 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 21 ص 183


جلسة 14 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
----------------
(21)
الطعن رقم 2863 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم".
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. باعث. دفوع "الدفع بالوفاء بجزء من الشيك". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته. شرط ذلك؟.
السبب أو الباعث لا يؤثر على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 عقوبات.
الدفع بالوفاء بجزء من الشيك. لا أثر له. طالما لم يسترد من المستفيد.
 (3)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تحقق القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق.

----------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ 3 من مارس سنة 1987 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
2 - لما كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان، وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك، وكان لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام لم يسترد الشيك من المستفيد.
3 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح المطرية بوصف أنه أعطي له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
وبجلسة...... نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة 31 مارس سنة 1991 وبذات الجلسة قضت المحكمة بسقوط الطعن. فتقدم الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه بطلب للرجوع عن الحكم الصادر بجلسة 31 من مارس سنة 1991 وقد حدد له جلسة..... لنظره.
وبجلسة...... نظرت المحكمة الطعن على ما هو مبين بالمحضر.


المحكمة
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 31 من مارس سنة 1991 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى بتاريخ 3 من مارس سنة 1987 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 31 من مارس سنة 1991
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه التفت عن دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الدعوى أداء ائتمان بدلالة إقرار المدعي بالحقوق المدنية بتخالصه معه عن جزء من قيمة الشيك ووجود معاملات بينهما، ودلل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بتدليل غير سائغ ملتفتاً عن دلالة المخالصة الصادرة من المدعي بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شكياً على بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الواحات البحرية لمصلحة المدعي بالحق المدني وبعرض الشيك على البنك المسحوب عليه إعادة بأن الرصيد لا يسمح بالصرف. ثم حصل دفاع الطاعن من أن الشيك حرر بضمان ثمن قطعة أرض مشتراة من المدعي بالحق المدني. ولامتناعه عن التوقيع على عقد البيع النهائي فقد حبس عنه قيمة الشيك، ورد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول، وانتهى الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيك لا يقابله رصيد، وكان هذا الذي أورده الحكم صحيحاً في القانون، وكان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وإنه أداة وفاء لا أداة ائتمان، وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك، وكان لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام لم يسترد الشيك من المستفيد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من علمه بأن رصيده لدى البنك المسحوب عليه لا يسمح بصرف قيمة الشيك ومن قوله بأنه قصد عدم صرف قيمة الشيك ليحمل المدعي بالحق المدني على التوقيع على عقد البيع النهائي، ومن طلبه - في خطاب أرسله للمدعي بالحق المدني - أجلاً لسداد قيمة الشيك مما مؤداه علمه بعدم كفاية الرصيد، وإذ كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14878 لسنة 59 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 16 ص 155


جلسة 31 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجى وفرغلي زناتي.
--------------
(16)
الطعن رقم 14878 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". محكمة النقض "الحكم في شكل الطعن".
سلطة محكمة النقض في تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأنه الصادر غيابياً من المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم - لا الحكم الصادر في المعارضة فيه باعتبارها كأن لم تكن - ركوناً إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن.
 (2)تبوير أرض زراعية. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
حظرت المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة. كما حظرت عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.
معاقبة المخالف لهذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. المادة 155 من القانون سالف الذكر.
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. أساس ذلك؟.
(3) تبوير أرض زراعية. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك؟.
 (4)حكم "إصداره" "بياناته". استئناف.
مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. النظر في استواء حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.

--------------
1 - لما كان الطعن قد انصب على الحكم الصادر بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً إلا أنه ظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة من النيابة أنها تطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي وصف خطأ بأنه حضوري - الصادر بتاريخ 7 من مايو سنة 1987 الذي ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة، ومن ثم يكون الطعن مقبولاًً شكلاً.
2 - لما كانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 سالف الذكر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ونصت في فقرتها الرابعة على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضى بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف عقوبة الحبس
4 - من المقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقرير العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو مالك للأرض الزراعية تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات الإنتاج بأن قام بتبويرها لمصنع الطوب خاصته. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه خمسمائة جنيه عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إنه وإن كان الطعن قد انصب على الحكم الصادر بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1987 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً إلا أنه ظاهر من عبارة التقرير بالطعن ومن الأسباب المقدمة من النيابة أنها تطعن في الحكم الغيابي الاستئنافي - الذي وصف خطأ بأنه حضوري - الصادر بتاريخ 7 من مايو سنة 1987 الذي ما كانت تستطيع الطعن فيه قبل أن يفصل في المعارضة، ومن ثم يكون الطعن مقبولاًً شكلاً.
وحيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تبوير أرض زراعية وعاقبه بالحبس والغرامة وأوقف عقوبة الحبس المقضى بها رغم مخالفة ذلك لنص الفقرة الرابعة من المادة 155 من القانون رقم 53 لسنة 1996 المعدل بالقانونين 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بتاريخ 14/ 5/ 1986 وهو مالك لأرض زراعية تركها غير منزرعة لمدة سنة رغم توافر مقومات الإنتاج بأن قام بتبويرها لمصنع الطوب خاصته ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بغرامة خمسمائة جنيه فاستأنف كما استأنفت النيابة العامة وقضى في الاستئناف غيابياً - وإن وصف الحكم خطأ بأنه حضوري بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه خمسمائة جنيه. فعارض المطعون ضده وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 قد نصت على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها" وقد نصت المادة 155 من القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 سالف الذكر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ونصت في فقرتها الرابعة على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضى بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف عقوبة الحبس - ولا محل لتعييب الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بالخطأ في تطبيق القانون بعدم صدوره بإجماع الآراء أسوة بالحكم الاستئنافي الغيابي ووجوب إلغاء الحكم الأخير وتأييد الحكم المستأنف. لما هو مقرر أن مراد الشارع من النص في المادة 417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينما وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.

الطعن 11519 لسنة 59 ق جلسة 24 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 15 ص 145


جلسة 24 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وأنس عماره وفرغلي زناتي.
--------------
(15)
الطعن رقم 11519 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
(2) إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". عقوبة.
العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار فضلاً عن استظهار الحكم مقدار الأجرة حتى يستبين ما إذا كان ما تقاضاه المؤجر يجاوز الحدود المسموح بها قانوناً من عدمه.
مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة ثاني درجة "تسبيب أحكامها". 
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة لأسبابه التي أوردها. مفاده: أخذه منها بما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة
 (4)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "الطعن بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع؟.
الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
 (6)إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. عقوبة "تطبيقها".
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه؟
 (7)أسباب الإباحة وموانع العقاب. محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. أثر ذلك؟.
 (8)إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.

--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - مناط العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المنصوص عليهما في المواد 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، سالفي البيان، واللاتي دين الطاعن بمقتضى أحكامهم، أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار، إلا أنه لا يلزم أن ينص الحكم صراحة على ذلك ما دامت مدوناته تفيد ذلك، كما يشترط أن يستظهر الحكم مقدار الأجرة حتى يستبين ما إذا كان ما تقاضاه المتهم يجاوز الحدود المسموح بها قانوناً، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر - على السياق المتقدم - فضلاً عن مقدار الأجرة المتفق عليها بين الطرفين من واقع عقود الإيجار أن العقار كائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى - بما لا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون الذي دين به الطاعن - وأن ما تقاضاه من مبالغ كان لمناسبة تحرير عقود الإيجار وبسببها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة، فإن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.
5 - من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من..... و.....، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
6 - شرط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 - آنف الذكر - أن يرد المبالغ التي تقاضاها بالمخالفة للقانون إلى أصحاب الشأن وأن يؤدى مثليها لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة.
7 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء عملاً بالمادة 24 سالفة الذكر فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه
8 - لما كان الثابت من المفردات أن الطاعن قدم أقرارين موثقين من المجني عليهما..... و...... يتضمنان تخالصهما معه عن المبالغ التي تقاضاها، وقضى الحكم - رغم ذلك - بالرد إليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبالغ المدفوعة منهما مرة أخرى وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كملتها من حيث صحة استناد الاتهام إلى الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد بالنسبة إليهما.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: توصل للاستيلاء على النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة للمجني عليهم.... و.... و.... و.... و..... بالاحتيال لسب كل ثروتهم بأن استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحصل من المجني عليهم على النقود سالفة الذكر بناء على هذا الإيهام. ثانياً: وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم إيجار خارج نطاق العقد. ثالثاً: وهو مالك لبناء لم يقم بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في الميعاد المتفق عليه، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والمواد 1، 12، 13/ 2، 26/ 2، 76، 77/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل ومحكمة جنح أمن الدولة بالمحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم تسعة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليه..... ما تقاضاه منه ومقداره ستة آلاف جنيه ومثلى مقدار المقدم وبأن يؤدى لكل من المجني عليهم..... و.... و... ما تقاضاه من كل منهم من مبالغ مدونة بالعقود والإيصالات التي حررها لهم ومقدارها لكل من الأول والثاني منهم خمسة آلاف جنيه وللثالث ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانين جنيهاً وبتغريمه ما يعادل مثلي هذا المبالغ سالفة البيان بأن يؤدى مثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بمحافظة الغربية وذلك عن التهم المسندة إليه جميعاً للارتباط.
استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل ومقدم إيجار أزيد من الحد المقرر قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، ولم يستظهر طبيعة العين المؤجرة وموقعها ومناسبة اقتضاء المبالغ - وهو مناط تطبيق القانون الذي دين به الطاعن وقد اكتفى الحكم بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف دون أن ينشأ لنفسه أسباباً، وقد التفت عن تحقيق ما أبداه الطاعن من أوجه دفاع، هذا إلى أن المتهم طلب الطعن بالتزوير على العقدين المقدمين من...... و...... إلا أن الحكم لم يجبه لطلبه ورد عليه بما لا يسوغ وأخيراً فقد قدم الطاعن إقراراً موثقاً من المجني عليهما...... و...... بتخالصهما عن المبالغ المنسوب للطاعن تقاضيها وهو ما يستلزم تمتعه بالإعفاء من العقاب بالنسبة إليهما، إلا أن الحكم أغفل هذا التخالص ولم يفطن لأثره القانوني في توقيع العقوبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما موجزة أن الطاعن اتفق مع المجني عليهم...... و...... و..... و..... على أن يؤجر كل منهم شقة بملكه الكائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى بمقتضى عقد إيجار مبرم مع كل منهم تضمن مقدار الأجرة الشهرية المتفق عليها بين الطرفين وميعاد تسليم الأعيان المؤجرة وأن الطاعن تسلم بمناسبة تحرير هذه العقود مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل بدل الإخلاء، كما تقاضى منهم مبالغ أخرى - على سبيل مقدم إيجار - تجاوز أجرة سنتين، كما اتفق مع المجني عليه....... على أن يبيعه شقتين من العقار سالف الذكر لقاء عقد بيع مبرم بين الطرفين تضمن مقدار الثمن وميعاد التسليم، إلا أن الطاعن تخلف رغم ذلك ودون مقتضى عن تسليم الأعيان جميعها، واستدل الحكم على ثبوت الواقعة - على ذلك النحو - بأدلة من أقوال المجني عليهم والعقود المبرمة بين الطرفين وإيصالات تسلم المبالغ التي نسب للطاعن تقاضيها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الواردة في الفصل الأول من الباب الأول تنص على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء، تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له....." كما تقضي المادة 36 بأنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين أو الأجرة المنصوص عليها في العقد" كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: - 1 - ...... 2 - ...... ولا يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك وفقاً لأحكام هذه المادة". وتقضي المادة 23 من ذلك القانون بأن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالواسطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً، ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.....". وكان مفاد ما تقدم من نصوص أن مناط العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المنصوص عليهما في المواد 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977، 6، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، سالفي البيان، واللاتي دين الطاعن بمقتضى أحكامهم، أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار، إلا أنه لا يلزم أن ينص الحكم صراحة على ذلك ما دامت مدوناته تفيد ذلك، كما يشترط أن يستظهر الحكم مقدار الأجرة حتى يستبين ما إذا كان ما تقاضاه المتهم يجاوز الحدود المسموح بها قانوناً، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر - على السياق المتقدم - فضلاً عن مقدار الأجرة المتفق عليها بين الطرفين من واقع عقود الإيجار أن العقار كائن بشارع التحرير بالمحلة الكبرى - بما لا يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون الذي دين به الطاعن - وأن ما تقاضاه من مبالغ كان لمناسبة تحرير عقود الإيجار وبسببها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباباً لقضائه أكمل بها أسباب الحكم المستأنف، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة، فإن مفاد ذلك أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من....... و...... وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جدية هذا الدفاع، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان شرط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 - آنف الذكر - أن يرد المبالغ التي تقاضاها بالمخالفة للقانون إلى أصحاب الشأن وأن يؤدى مثليها لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة، وكان الطاعن لم يدع أنه أو في بمثلى ما تقاضاه لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة، كما أنه لم يثبت من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أنه قام بهذا الوفاء، فإن عدم تطبيق الحكم لهذا الإعفاء في حقه يكون قد اقترن بالصواب، هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها، فإذا هو لم يتمسك أمامها بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بحقه في الإعفاء عملاً بالمادة 24 سالفة الذكر فليس له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن قدم إقرارين موثقين من المجني عليهما..... و...... يتضمنان تخالصهما معه عن المبالغ التي تقاضاها، وقضى الحكم - رغم ذلك - بالرد إليهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبالغ المدفوعة منهما مرة أخرى، وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد بالنسبة إليهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 6140 لسنة 59 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ق 14 ص 139

جلسة 21 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي.
--------------
(14)
الطعن رقم 6140 لسنة 59 القضائية
 (1)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أثر الطعن". ارتباط
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه
اتخاذ الحكم من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر جريمة الاختلاس دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن. قصور.
نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى
 (2)ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. تصدرها". محكمة النقض "سلطتها". اختلاس. تزوير.
لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك؟.
مفاد نص المادتين 27، 118 عقوبات؟.
إدانة المطعون ضده في جريمتي اختلاس أموال إحدى الشركات المساهمة وتزوير في محرراتها ومعاقبته بالحبس دون الحكم عليه بالعقوبات التكميلية. خطأ يوجب النقض والتصحيح
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون
ليس لمحكمة النقض تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه
--------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها تتطلب توافر القصد الجنائي وهو إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه، إذ أن القول بمجرد وجود عجز لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول اختلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر جريمة الاختلاس دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أنه في حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة والتي اختصت الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بتوضيح حكمها فإنه لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم لأنها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". كما جرى نص المادة 118 من قانون العقوبات على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114، 115 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يقضى عليه بباقي العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقاً للقانون عملاً بالمادتين 27، 118 عقوبات إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإن هذه المحكمة ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من الأول من يناير سنة 1985 وحتى 3 من ديسمبر سنة 1985 بدائرة قسم بولاق - محافظة القاهرة: أولاً: بصفته - وآخرين - سبق الحكم عليهم - من العاملين بإحدى شركات المساهمة - الطاعن - (مدير فرع شركة.......) اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 19680.960 جنيهاً والمملوكة للشركة سالفة الذكر المسلمة إليه بسبب وظيفته. ثانياً: ارتكب تزويراً في محررات إحدى الشركة المساهمة هي محاضر الجرد الشهري المؤرخة في 1 من إبريل سنة 1985، 1 من مايو سنة 1985، 30 من يونيه سنة 1985 لثلاجة فرع الشركة ببولاق وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بتلك المحاضر على خلاف الحقيقة عدم وجود عجز بالبضائع بثلاجة الفرع مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 113 مكرراً 1/ 1، 214 مكرراً أ من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اختلاس أموال مملوكة لإحدى الشركات المساهمة والتزوير في بعض محرراتها قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي في حق الطاعن بإضافة المال المقول باختلاسه إلى ملكه واتخذ من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر نية الاختلاس. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تتحصل فيما أبلغ به وقرره..... والشئون القانونية بشركة....... من أنه قد تم تشكيل لجنة بمعرفة مدير عام الشركة لجرد عهدة الشركة ببولاق عن المدة من 1/ 1/ 1985 وحتى 3/ 12/ 1985 واكتشفت اللجنة وجود عجز قدره 19680 جنيه، 960 مليم واتهم كلاً من.... "الطاعن" مدير فرع الشركة بـ.... و..... و..... أمينا الثلاجة بذات الفرع باختلاس البضاعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم باعتبار أن المتهم الأول (الطاعن) هو المدير المسئول عن العهدة وأن الثاني والثالث تحت رعاية وإشراف الأول وأضاف بأن المتهمين زوروا محاضر الجرد الشهرية التي ترسل للشركة حيث أثبت فيها المتهم الأول عدم وجود عجز خلال مدة الجرد كما زوروا محضري إعدام بضائع لتغطية قيمة العجز التي اكتشفته اللجنة". وقد استند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال رئيس وأعضاء لجان الجرد التي شكلت لفحص عهدة الفرع الذي يتولى الطاعن إدارته وإلى تقرير المعمل الجنائي وحصلها بما لا يخرج عما أورده بياناً لصورة الواقعة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها تتطلب توافر القصد الجنائي وهو إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه، إذ أن القول بمجرد وجود عجز لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول اختلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد وجود عجز دليلاً على توافر جريمة الاختلاس دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن فإنه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للتهمتين المسندتين للطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي اختلاس أموال مملوكة لإحدى الشركات المساهمة والتزوير في بعض محرراتها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل توقيع عقوبتي الرد والغرامة النسبية المساوية لقيمة ما اختلسه فضلاً عن عقوبة العزل وذلك طبقاً لنص المادتين 27، 118 من قانون العقوبات، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن المحكمة بعد أن دانت المطعون ضده عن الجريمتين المنسوبتين إليه عاملته بقدر من الرأفة بما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبته بالحبس لمدة سنة بعد أن أعملت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان من المقرر أنه في حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة والتي اختصت الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بتوضيح حكمها فإنه لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم لأنها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". كما جرى نص المادة 118 من قانون العقوبات على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة دون أن يقضى عليه بباقي العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقاً للقانون عملاً بالمادتين 27، 118 عقوبات إلا إنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإن هذه المحكمة ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.