الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تعليمات إدارية للنيابة العامة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب السابع طلب السوابق وصحف الاحكام

الفصل الاول 
طلب السوابق 

مادة 407- يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم على النماذج التالية :- 
نموذج (1) تسجيل حكم نهائى (ابيض غير مميز ) 
نموذج (2) تسجيل حكم ( مميز بخط اخضر رأسى ) 
نموذج (3) تسجيل حكم (مميز بخط احمر رأسى ) 
نموذج (4) شخصية ( فيشة مساعدة للنماذج المذكورة ) 

مادة 408 
يتولى رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج المذكورة وتؤخذ بصمة لابهامه الايمن بمعرفة محرر المحضر او تحت اشرافه في الخانة المخصصة لذلك ويتولى قلم السوابق المحلى اخذ بصمات المتهم جميعا والكشف عن سوابقه وبيان الاحكام السابق صدورها ضده في الجزء المخصص لموابق المتهم المعلومة للشرطة . 
ولاتحرر نماذج عن الجرائم المبينة في المادة 426 من هذه التعليمات . 
وفيما عدا ذلك من الجرائم تقوم الشرطة بتحرير النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط . 
واذا تعذر الحصول على بصمات اصابع المتهم لهربه او لاى امر اخر يكتفى باستيفاء جميع البيانات الخاصة بتحقيق شخصيته على النماذج مع بيان سبب عدم الحصول على البصمات . 
وتثبت الاجراءات المذكورة بمحاضر جمع الاستدلالات وترفق النماذج بهذه المحاضر ويشار الى ارفاقها في الخطابات التى ترسل بها المحاضر الى النيابة . 
وعلى العاملين بالنيابات التحقق من تنفيذ كافة تلك الاجراءات وورود المرفقات على المحاضر واستيفاء مالم يتم منها وطلب مالم يرد من مرفقات . 

مادة 409 
تتولى الشرطة ايفاد مندوب من صف الضباط او رجال الشرطة المدربين الى النيابة للقيام بتحرير او استيفاء بيانات نماذج التسجيل المشار اليها في المادة السابقة, والتى لم يسبق لجهة الشرطة تحريرها او استيفاؤها . 
وعلى الموظف المختص بالنيابة عرض المتهم على المندوب على المندوب المذكور لتحرير او استيفاء ماذكر فاذا لم يكن بالنيابة مندوب من الشرطة تعين ارسال المتهم الى جهة الشرطة لاستيفاء المطلوب اذا كان مقبوضا عليه او فور حصول القبض عليه.

مادة 410 
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بادراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ولاتؤخذ بصمات اصابعه ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى فاذا حكم بالادانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها او الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة . 

مادة 411 
يجب طلب صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في جميع قضايا الجنايات . 

مادة 412 
اذا امر عضو النيابة بطلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهم في جناية او جنحة من المنصوص عليه بالمادة 425 من هذه التعليمات تعين على موظف النيابة المختص استخراج النماذج المحررة عنها من الملف واستيفاء بيانات تلك النماذج بدقة وارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية داخل النموذج رقم 11 سوابق المخصص لهذا الغرض وذلك للكشف عن سوابق المتهم وتتولى المصلحة المذكورة اثبات السوابق في الجزء المخصص لذلك بصحيفة الحالة الجنائية في النماذج المرسلة وعلى موظف النيابة المختص المبادرة الى ارفاق النماذج فور اعادتها للنيابة بالقضايا الخاصة بها وعرضها على عضو النيابة المختص . 

مادة 413 
يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجنائية بنموذج رقم 11 سوابق مع النماذج الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته بطلب مستقل يؤشر عليه بالمداد الاحمر بكلمة عاجل وبان المتهم محبوس حتى تبادر المصلحة المذكورة بالكشف عن سوابقه وموافاة النيابة بها . 

مادة 414 
لايرسل المتهمون الى مصلحة الادلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية معنا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة ذلك . 
مادة 415 
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استيفاءات في نماذج التسجيل المرسلة اليها كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكام ورودت بالنماذج المذكورة يتعين على الموظف المختص المبادرة بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة وتكليف الشرطة ماتختص به منها ومراعاة اعادة الاوراق فور تنفيذ ذلك الى المصلحة المذكورة . 

مادة 416 
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على الموظف المختص استعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها . 

مادة 417 
اذا ادعى المتهم بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية او بعضها ليست خاصة به يجب على الموظف المختص ان يعرض الامر فورا على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لايفاد مندوب منها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص فاذا كانت القضية معروضة على المحكمة يطلب عضو النيابة من المحكمة اتخاذ الاجراءات المذكورة . 

مادة 418 
لايجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والنصب وخيانة الامانة والتوزير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطيقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابات الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها . 
فاذا ارسلت النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الاشارة الى ذلك في كتب ارسال تلك القضايا ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذه الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لافاقها بالقضايا الخاصة . 

الفصل الثانى 
صحف الاحكام 

مادة 419 
يكون الاختصاص في تحرير صحف الاحكام وارسالها الى الجهات المختصة على النحو التالى :- 
1- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها . 
2- النيابة الكلية التى تنعقد في دائراتها محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالنسبة للاحكام الصادرة من تلك المحكمة . 
3- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة . 
4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف . 

مادة 420 
يعهد بعملية صحف الاحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الاخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة في هذه التعليمات. 

مادة 421 
تحرر صحف الاحكام على النماذج المشار اليها بالمادة 452 من هذه التعليمات على ان يخصص :- 
(أ‌) النموذج رقم 1 تسجيل حكم للاحكام الحضورية النهائية المنفذة او المحكوم فيها بايقاف التنفيذ ويرسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية . 
(ب‌) النموذج رقم 2 تسجيل حكم للاحكام الباقية تحت التنفيذ او الاعلان ويرسل ايضا الى المصلحة المذكورة . 
(ت‌) النموذج رقم 3 تسجيل حكم للاحكام الصادرة في الجرائم المشار اليها في المادة 426 هذه التعليمات او ليكون صورة لاى من النموذجين رقمى 1 ,2 تسجيل حكم ويرسل هذا النموذج الى قلم السوابق المحلى بجهة الشرطة التى يتبعها محل اقامة المحكوم عليه او التى ارتكبت فيها الجريمة اذا لم يكن محل اقامة المذكور معلوما . 

مادة 422 
تحرر البيانات المنوطة بالنيابة بالنماذج المشار اليها بالمداد وبخط واضح بمعرفة موظف النيابة المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائى ويوقع عليها منهما ومن عضو النيابة المختص وتبصم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة ويراعى استيفاء جميع تلك البيانات بدقة مع بيان نوع السرقات في قضايا السرقات والشروع فيها وان كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في النماذج . 

مادة 423 
اذا تبين ان الشرطة لم تقم بتحرير او استيفاء النماذج 1 و 2 و3 تسجيل حكم لمتهم صدر حكم بادانته فيجب على كاتب التنفيذ او يؤشر على ملف التنفيذ الخاص به بما يفيد ذلك فاذا تم ضبطة في اية مرلحة من مراحل التنفيذ تعين على موظف النيابة المختص عرض المحكوم عليه على مندوب الشرطة بالنيابة او ارساله الى جهة الشرطة في حالة عدم وجود المندوب المذكور وذلك لتحرير او استيفاء النماذج المذكورة طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 408 , 409 هذه التعليمات وفى حالة تعذر ضبط المحكوم عليه تحرر النماذج دون بصمات وترسل كصحف للاحكام حتى يتم ضبطه مع الاشارة الى السبب الذى حال دون الحصول على البصمات . 

مادة 424 
تحرر الصحف عن الاحكام ولو كانت مشمولة بايقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية . 
1- في حالة بالنسبة للاحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات او أمن الدولة العليا في جناية او جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين او في غيبتهم . 
2- عقب فوات المحدد للاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمةجزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم . 
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للاحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة او بالاستئناف (اى بعد مضى 20 يوم من تاريخ الاعلان ) 
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الاحكام الغياببية او المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفه من النيابة . 
5- في الحال بالنسبة للاحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضى ميعاد المعارضة بالنسبة للاحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولايطعن بالمعارضة فيها – وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافى بالنسبة للاحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا . 

مادة 425 
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال المقررة بالمادة 421 من هذه التعليمات وكذلك على النموذج رقم 3 تسجيل حكم كصورة لايهما اذا صدر حكم بالادانة من اية محكمة جنائية في جريمة من الجرائم الاتية . 
اولا :- الجنايات 
ثانيا :- الجنح المحكوم فيها بالحبس سنة فاكثر 
ثالثا :- الجنح الاتى ذكرها ايا كانت العقوبة المحكوم بها فيها . 
1- السرقات ومافى حكمها والشروع فيها واخفاء الاشياء المسروقة ( المواد 316مكرر ثالثا 312 , 321 , 321مكررا , 323 , 323 مكرر, 323 مكرر اولا و 44 مكررة من قانون العقوبات ) 
2- النصب اوالشروع فيه وخيانة الامانة ومافى حكمها واخفاء الاشياء المتحصلة منها ( المواد من 336 الى 343 والمادة 44مكررا من قانون العقوبات ) 
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شىء اخر والشروع في ذلك ( المادة 326من قانون العقوبات ) 
4- التزوير ( المواد 207 , 208 , 209 ومن 215 الى 227 من قانون العقوبات ) 
5- التحريض على الفسق والفجور ( القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 178 و 178 مكرر و178 مكررثالثا 269 مكررا من قانون العقوبات . 
6- الفعل الفاضح العلنى ( المادة 278 عقوبات ) 
7- جريمة التعرض للاناث بالطريق العام او في مكان مطروق المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات . 
8- دخول المساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها ( المواد 370 و 371 و 372 من قانون العقوبات ) 
9- قتل الحيوانات وسمها والاضرار بها ضررا كبيرا او الشروع في ذلك ( المادة 355 من قانون العقوبات ) 
10- اتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات ) 
11- الاتلاف والتخريب ( المواد 162 و 361 فقرة اولى وثانية و 361 مكررا عقوبات ) 
12- القتل الخطاء ( المادة 238 عقوبات ) 
13- التشرد او الاشتباه اذا كان الحكم صادرا بالمراقبة او الحبس والمراقبة معا او الانذار ( المرسوم بقانون 98 سنة 1945 المعدل ل ) وفى حالة الحكم بالانذار لايحرر النموذج رقم 3 تسجيل حكم ) 
14- جنح السلاح ( القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر) 
15- غش الاغذية والبضائع (القانون رقم 48 لسنة 1941 والقانون رقم 10 لسنة 1966 ) والجنح المماثلة طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 69 لسنة 1976 في شان الوزن والقياس والكيل . 
16- جرائم النقد المنطبقة على المواد 1 و 4و 7 و9 و10 و14 من قانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى . 

مادة 426 
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط في باقى الجنح غير المتقدم ذكرها في المادة السابقة وفى جميع قضايا جنح الاحداث المحكوم فيها بغير الحبس غنى ان يرسل النموذج في الحالة الاخيرة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .

مادة 427 
تحرر صحف عن الاوامر الجنائية وترسل طبقا لماهو متبع في شأن الاحكام التى تصدرها محكمة الجنح وتميز صحفها بوضع عبارة الامر الجنائى بدلا من الحكم وكذلك عبارة واصبح الامر نهائيا ولم يتعرض عليه ان كان الامر قد اعلن ولم يتعرض عليه ويجب سحب الصحيفة اذا رفع اشكال في تنفيذ الامر الجنائى وقضى بقبوله . 

مادة 428 
اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات وارسل المحكوم عليه الى سجن عمومى او مركزى لتنفيذ الحكم يتحتم على القائمين بالتنفيذ بالنيابة ارفاق النماذج الثلاث 1 و 2 و 3 واوراق البصمة بامر التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون وتعتبر هذه النماذج جزءات من اوراق التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون التحقق من وجودها بين اوراق المحكوم عليه واستيفاؤها في حالة عدم ورودها اليها وعلى الموظف المختص بالسجن عند دخول المحكوم عليه فيه او في اليوم التالى على الاكثر استيفاء جميع البيانات المتعلقة بالتنفيذ المنوطة بالسجن بكل من النماذج المذكورة كما ياخذ بصمات للمحكوم عليه بالخانات المخصصة لذلك بالنماذج ومضاهاتها على البصمات الماخوذة عند الاتهام بوجه النماذج المذكورة للتحقق من ان تنفيذ العقوبة يقع على ذات المتهم الحقيقى في القضية موضوع التنفيذ كما يقومموظف السجن بتحرير 4 فيشات بيضاء نموذج رقم 5 شخصية توضع عليها بصمات المحكوم عليه ويدون بها موضوع الحكم ويوضح على احداها السوابق الواردة بقسم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالنماذج ورقم تسجيلها بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ان كانت له سوابق ويحتفظ كاتب السجن بهذه الفيشة بملف المسجون فاذا هرب المسجون يقوم الكاتب المذكور بارسال تلك الفيشة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبطه ويرسل السجن الى النيابة المختصة صورة امر التنفيذ مرفقا بها النماذج والفيشات الثلاثة الباقية 5 شخصية بحيث تصل الى النيابة خلال خمسة ايام من تاريخ دخول المحكوم عليه السجن على الاكثر لايداعها ملف القضية فاذا لم ترد للنيابة خلال هذه المدة يتعين على موظف النيابةالمختص استعجال ورودها . 

مادة 429 
عندما يصبح الحكم المنصوص عليه بالمادة السابقة نهائيا يقوم كاتب النيابة المختص باستيفاء بيانات الحكم على النموذج الابيض رقم 1 تسجيل حكم وارساله مع الفيشات الثلاث البيضاء والمنوه عنها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتسجيلها . 

مادة 430 
بالنسبة للاحكام المراقبة التى يجرى تنفيذها يتعين على النيابة المختصة بارسال اوامر التنفيذ وصورها مرفقا بها النماذج 1 و 2 و 3 الى جهة الادارة المختصة لتنفيذها واتباع الاجراءات المذكورة بالمادة 428 من هذه التعليمات . 

مادة 431 
اذا صدر حكم في غيبة متهم في جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او صدر حضوريا ولم ينفذ تحرر الصحيفة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم وترسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه . 
اما اذا صدر الحكم من المحكمة المذكورة حضوريا بعقوبة مقيدة للحرية ونفذ فتتبع بشان تحرير الصحيفة عنه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 425 من هذه التعليمات . 

مادة 432 
اذا هرب محكوم عليه بالاعدام يقوم السجن الذى كان مودعا به باخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع اوراق الفيش في الحال الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب . 

مادة 433 
تحرر صحف عن احكام الايقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات . 

مادة 434 
تحرر صحف عن جميع الاحكام التى تصدر على المتهمين الاحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الاحداث قسم صحف الاحكام بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ولاتعطى عنها اية ايضاحات او شهادات الا بناء على طلب النيابة على طلب سلطة عامة . 

مادة 435 
لاتحرر صحف عن الاحكام المقضى فيها بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيروة الحكم نهائيا اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المذكورة دون الغاء لايقاف اذ لاجدوى من تحرير تلك الصحف بعد انقضاء هذه المدة مع مساءلة المتسبب فى عدم تحريرها فى المواعيد المنوه عنها بالمادة 424 من هذه التعليمات . 

مادة 436 
(أ) يخصص دفتر لقيد نماذج صحف السوابق عن الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا . 
(ت‌) يخصص دفتر لقيد النموذج 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال عن الاحكام الصادرة فى الجنح المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات . 
(ث‌) يخصص دفتر اخر لقيد النموذج رقم 3 تسجيل حكم عن الاحكام الصادرة فى الجرائم المنوه عنها بالمادة 426 من هذه التعليمات . 
ويراعى ان يحمل النموذج رقم 3 نفس المعطى للنموذج 1 او 2 اذا كان صورة لايهما . 

مادة 437 
يكون القيد بالدفاتر المذكورة بارقام مسلسة تبدا من اول عام الميلادى وتنتهى بنهاتيه وتقفل الدفاتر الخاصة بمجرد انتهاء العام ويوقع عليها من رئيس القلم الجنائى وعضو النيابة بعد التحقق من ارسال جميع الصحف عن الاحكام الصادرة فى خلال هذه السنة اما اذا تبين وجود صحف عن احكام صادرة فى السنة السابقة لم تقيد بها فتقيد بارقام مسلسلة ضمن العام الجديد . 
مع ملاحظة ان يتم القيد بهذه الدفاتر حسب تتابع الجلسات التى صدرت فيها الاحكام بحيث لاترسل بقدر الامكان فى اية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها . 
ويبين فى تلك الدفاتر عدد اوراق فيش التنفيذ التى ارسلت مع النماذج لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وكذلك رقم قيد كل قضية بدفتر يومية الجلسة الرول التى صدر فيها الحكم . 
كما يراعى التاشير فى دفتر يومية الجلسات والاوامر الجنائية قرين كل قضية برقم صحف الاحكام المحررة عنها وتاريخ ارسالها سواء كان لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية او الشرطة (قلم السوابق المحلى ) 

مادة 438 
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بيانات او استيفاءات عن الصحف المرسلة اليها فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ ذلك واعادته الى المصلحة المذكورة خلال ثلاثة ايام على الاكثر مع التاشير فى الدفاتر الخاصة بذلك . 

مادة 439 
يجب على النيابة ان تخطر مصلحة تحقيق الادلة الجنائية اولا باول على النموذج المعدل لذلك فى الاحوال الاتية :- 
(اولا) اذا طعن بالمعارضة فى حكم غيابى او حضورى اعتبارى مسجل عنه بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية نموذج رقم 2 تسجيل حكم او اذا استوفت هذا الحكم او سقط بمضى المدة او بالعفو وذلك لسحب النموذج المذكور واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية . 
(ثانيا) اذا قبض على محكوم عليه غيابيا فى جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او قدم نفسه للسلطات وذلك لتقوم المصلحة المذكورة بالتاشير بذلك على النموذج رقم 2 كما يخطر تلك المصلحة فى حالة هرب المحكوم عليه بعد القبض عليه فاذا صدر حكم حضورى جديد بالادانة فيجب على النيابة ارسال النموذج رقم 1 تسجيل حكم اليها مع طلب سحب النموذج رقم 2 السابق ارساله عن الحكم الاول كما يطلب سحب النموذج الاخير ايضا اذا حكم بالبراءة . 
(ثالثا) اذا الغت محكمة النقض او عدلت حكما مسجلا بالمصلحة المذكورة وذلك لسحب النموذج واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية وتختص بهذا الاخطار النيابة الكلية . 
(رابعا) اذا تم اعلان المحكوم عليه شخصيا بالحكم الغيابى او الحضورى الاعتبارى ولم يعارض فيه او يستانفه وكذلك باجراءات التنفيذ التى تتم للتاشير بذلك لدى المصلحة المذكورة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم . 
(خامسا) يراعى فى الحالات الثلاث الاولى اخطار جهة الادارة الشرطة لسحب النموذج رقم 3 واخطارها بالحالة الرابعة للتاشير لديها بمضمونها . 

مادة 440 
على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية سحب مالديها من فيشات ونماذج وارسالها للنيابات المختصة لارفاقها بالقضايا الخاصة بها فى الحالات الاتية : 
اولا – العفو الشامل 
ثانيا:- رد الاعتبار بحكم القانون وفق المادتين رقمى 550 و 551 من قانون الاجراءات الجنائية . 
ثالثا- مضى ثلاث سنوات على الاحكام المعلق تنفيذها على شرط 
رابعا- وفاة المحكوم عليه 
خامسا- بلوغ المحكوم عليه من العمر خمسة وسبعين عاما 

مادة 441 
تقوم مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بسحب صحف الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى انقضت مدة سقوط الدعاوى العمومية فيها بمضى المدة وارسالها بموجب كشوف الى اقلام السوابق المحلية لارفاقها بلمفات القضايا وعلى تلك المصلحة ارسال صورة هذه الكشوف الى الادارة العامة للتفتيش الجنائى بمكتب النائب العام لمتابعة الاجراءات التى تتخذها النيابات بشانها . 

مادة 442 
عند صدور الحكم برد الاعتبار يرسل مكتب المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختص بالمنوذج رقم 1 تسجيل حكم عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الاكثر الى مصلحة تحقق الادلة الجنائية والى قلم السوابق المحلى حسب الاحوال للتاشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره . 

مادة 443 
اذا توفى المحكوم عليه اثناء وجوده بالسجن يقوم السجن باخطار قلم السوابق المحلى بذلك كما يرسل الى قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية اوراق الفيش مع امر التنفيذ مؤشرا عليه بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة وترسل المصلحة المذكورة هذه الاوراق بعد ذلك الى النيابة المختصة للتاشير بوفاة المحكوم عليه على اوراق القضية الخاصة وبالجداول والدفاتر قرين رقم القضية المحكوم عليه فيها . 
واذا توفى المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة يجب على الشرطة ان تتولى الاخطار عن الوفاة على الوجه السابق . 
اما اذا توفى شخص اخر من ذوى السوابق فعلى الشرطة اخطار قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وقلم السوابق المحلى طبقا للتعليمات الصادرة اليه فى هذا الشان . 
وفى جميع الاحوال يجب على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية بمجرد ورود الاخطار اليها سحب مالديها من فيشات ونماذج وصحف الاحكام الصادرة ضد المتوفى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة . 

مادة 444 
اذا وجدت جثة لشخص لم يعرف شخصيته تكلف الشرطة باخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك . 

مادة 445 
يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الاحكام النهائية الواجب ارسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقق من تحرير الصحف وارسالها وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتاشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من اوجه التقصير .

الباب السادس قضايا الجنايات


الفصل الاول 
احالة قضايا الجنايات 

مادة 385- يجب على كاتب جدول الجنايات او يستعلم من محكمة الاستئناف عن ارقام قيد القضايا لمحكمة الجنايات او امن الدولة العليا بجدول محكمة الاستئناف للتاشير بها في جداول الجنايات . 

مادة 386 
ملغاة 

مادة 387- للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الامر الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى في مواد الجنايات ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وتتبع في رفضه والفصل من الاحكام المقررة في شان استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق . 

مادة 388 
ملغاة 

مادة 389 
اذا اصدرت النيابة امرا بالاوجه لاقامة الدعوى يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن محبوسا لسبب اخر . 
كما يفصل في الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة المختصة في استمرار حبس المتهم احتياطيا او في الافراج عنه او القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه . 
ويتبع عند الافراج الاحكام الخاصة بالكفالة اذا رئى تعليق الافراج على تقديمها . 

الفصل الثانى 
اعلان قضايا الجنايات 

مادة 390 
يتولى كاتب اعلان دور الجنايات بالنيابة الكلية استلام ملفات اعلانات القضايا التى تحال الى محاكم الجنايات ومحاكم امن الدولة العليا من كاتب الجدول وذلك بموجب سركى خاص . 

مادة 391 
يتولى الكاتب المذكور وضع ملفات اعلانات دور الجنايات في حوافظ بحيث تخصص لجنايات كل مراكز او قسم شرطة على حدة تودع فيها ملفات الاعلانات مرتبة بحسب ارقامها القضائية الجزئية . 

مادة 392 
تصور صورتان من الجناية التى يؤمر باحالتها الى محاكم الجنايات وامن الدولة العليا العادية منها والطوارى ويختم كل ورقة من اوراقها وكذلك التعلية بخاتم النيابة على ان يكون ذلك تحت اشراف رئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية . 
وتحفظ احدى الصورتين لدى النيابة الكلية وذلك بعد التاشير عليها بما يفيد مطابقتها لاصل الجناية وترسل الصورة الاخرى بالبريد للقلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة . 
ويستمر حفظ الصورة المشار اليها الى صيرورة الحكم الذى يصدر في الجناية الخاصة باتا ( غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية ) . 
يرسل اصل الجناية الى القلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة بالطريق المعتاد . 

مادة 393 
عند ورود كشف تحديد دور الجنايات من محكمة الاستئناف يقوم كاتب الاعلان المذكور بعرضه على المحامى العام للنيابة الكلية ليتولى توزيع ايام الجلسات على اعضاء النيابة للمرافعة امام محاكم الجنايات وامن الدولة العليا ثم يتولى الكاتب المذكور اخطار اعضاء النيابة بذلك التوزيع بموجب كتب رسمية تشتمل على بيان القضايا المحالة عليهم وتاريخ جلسات نظرها . 

مادة 394 
يقوم الكاتب المذكور باستخراج ملفات الاعلان من حوافظها ويؤشر على كل ملف بتاريخ الجلسة المحددة والدائرة التى ستنظر امامها القضية طبقا لكشف التحديد المذكور مع بيان اسم عضو النيابة المترافع . 
ثم يقوم الكاتب بتحرير طبلات حضور الخصوم والشهود في تلك القضايا قبل الجلسة بوقت كاف ويسلمها لاقلام المحضرين لاعلانها وفقا للاحكام الواردة بباب الاعلان بهذه التعليمات ويحتفظ بصورة لكل منها في الملف كما يقوم فضلا عن ذلك باخطار جهات الشرطة التى يقيم بدائراتها هؤلاء الخصوم والشهود بخطابات رسمية للتنبية عليهم واخذ تعهدهم كتابيا بحضور الجلسات المحددة ويحتفظ بصور لهذه الاخطارات بالملفات الخاصة وكذلك بتكليف السجن قبل الجلسة بوقت كاف باحضار المتهمين المحبوسين فيه بالجلسة . 
ويراعى بالنسبة للقرى والبلاد عن مقار محاكم الجنايات ان تعاود الشرطة تذكير الخصوم والشهود بمواعيد الجلسات وملاحظة قيامهم من بلادهم لحضورها . 

مادة 395 
ترسل صور الجنايات المنسوخة فور ورودها من محكمة الاستئناف الى اعضاء النيابة قبل الجلسة المحددة لنظرها وذلك للاستعداد للمرافعة فيها . 

مادة 396 
يرفق كاتب الاعلان طلبات الحضور والاخطارات فور ورودها من اقلام المحضرين والشرطة بملفات الاعلان الخاصة ويؤشر عليها قرين اسماء الخصوم والشهود بما تم في شان تلك الاعلانات والاخطارات وتسلم لعضو النيابة المترافع قبل الجلسة مباشرة لتكون تحت بصره اثناء انعقادها ويجب على الكاتب استعجال مالم يرد من طلبات الحضور والاخطارات قبل الجلسة . 

مادة 397 
يقوم الكاتب المذكور بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات وامن الدولة العليا يوم صدورها والتاشير بمضمونها على ظهر ملفات الاعلان كما يحتفظ في الملفات بصورة لكل مايقوم بتحريره تنفيذ لتلك القرارات ويتعين عليه الا يبارح مقر عمله حتى تنتهى المحكمة من اعمالها كما يقوم بعرض كل ذلك على عضو النيابة المختص بمتابعة تنفيذ تلك القرارات بالنيابة الكلية . 
ويلاحظ ان يكون طلب احراز المخدرات من مخزن المخدرات العام بالاسكندرية بموجب كتاب معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة الطالبة وان يوجه الكتاب الى نيابة غرب الاسكندرية الكلية ويكون ذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف . 

مادة 398 
اذا حكم في الجنائية بحكم حضورى يقوم كاتب الاعلان بارفاق ملف الاعلان ومحتوياته بالجناية المذكورة اما اذا حكم فيها غيابيا فانه يعيد ملف الاعلان مع صورة الجناية الى الحافظة الخاصة لحين ضبط المحكوم عليه واعادة الاجراءات . 

مادة 399 
يخصص دفتر لاعمال دور الجنايات يؤشر به كاتب الدور بقرارات التاجيل والاحكام الصادرة ويعرض على المحامى العام للنيابة الكلية للاطلاع عليه واتخاذ مايراه بشأنه . 

الفصل الثالث 
الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامن الدولة العليا . 

مادة 400 
اذا صدر من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا حكم غيابى بادانة متهم يتعين على كاتب التنفيذ اتخاذ اجراءات طلب النيابة العامة من المحكمة الابتدائية الواقع في دائاتها اموال المحكوم عليه تعيين حارس لادارتها . 
وتنهتى الحراسة بصدور حكم حضورى في الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقوانين الاحوال الشخصية . 

مادة 401 
ينفذ من الحكم الغيابى الصادر في جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والغلق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها. 
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا . 
واذا حضر المحكوم عليه في غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات وان كان الحكم الغيابى صادرا بالاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية يتعين تقديم المحكوم عليه الى المحكمة المختصة للنظر في امر حبسه احتياطيا واعادة محاكمته . 

واذا قضت المحكمة بالبراءة او بحكم لايستتبع العقوبات التى نفذت كلها او بعضها يتعين اعادة الحال الى ماكانت عليه بقدر الامكان . 
واذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة . 

مادة 402 
اذا صدر حكم في غيبته متهم في قضية جنحة قدمت الى محكمة الجنايات فانه تتبع بشأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح وعلى النيابة ان تقبل التقرير بالمعارضة فيه اذا رغب المحكوم عليه . 

مادة 403 
جميع الاحكام الصادرة حضوريا من محاكم الجنايات واجبة التنفيذ فورا عدا تلك التى تقضى بالاعدام ويجب تحرير نماذج تنفيذ هذه الاحكام وارسالها مع المحكوم عليهم الى السجون عقب الجلسة مباشرة . 

مادة 404 
تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا عقب كل جلسة وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عقب انتهاء كل دور من ادوار انعقاد المحكمة مباشرة . 

مادة 405 
يتعين على كاتب التنفيذ اخطار مديريات الامن باسماء المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم غيابيا في قضايا الجنايات فور صدور الاحكام لاتخاذ اللازم نحو ضبطهم مع ايضاح كافة البيانات التى تكفل سرعة الاستدلال عليهم . 
ويخصص دفتر لاثبات اسماء المتهمين الذين الذين يتم ضبطهم على ذمة الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وامن الدولة العليا والذين تعاد اجراءات المحاكمة بالنسبة لهم . 

مادة 406 
تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارىء بالبراءة ولو جزئيا على المحامى العام للنيابة الكلية ليبعث بها الى نيابة امن الدولة العليا لتتولى دراستها وارسالها الى مكتب شئون امن الدولة . 
وينشأ دفتر بالنيابة المذكورة تقيد به جنايات امن الدولة طوارىء التى ترسل للمكتب المشار اليه .

الباب الخامس اعمال الجلسات


الفصل الاول 
اختيار كتاب الجلسات وتسليم القضايا 

مادة 297 
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفى القلم الجنائى ذوى الخبرة والكفاءة ويراعى ان تكون خطوطهم حسنة . 

مادة 298 
يراعى ان يدون على ملف القضية بمعرفة كاتب الجدول رقمها وسنتها وتاريخ ورودها من الشرطة واسماء المتهمين والشهود فيها وبياناتهم الشخصية ووصف وقيد التهمة وبيانات الادعاء المدنى ان وجد وتاريخ الجلسة وماذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا او على ذمة قضية اخرى وكذلك بيانات تنفيذ الحكم المستأنف . 
فاذا تبين لكاتب الجلسة وجود نقص في البيانات السالفة طلب من المختص استيفاءه والا تعين عليه القيام بذلك من واقع مفردات القضايا . 

مادة 299 
تسلم القضايا المحالة الى المحكمة لكتاب الجلسة على السراكى المعدة لذلك . ويراعى ان تكون اوراق القضايا ومستنداتها معلاة بدقة ووضوح على ملفاتها وعلى كاتب الجلسة مراجعة كافة الاوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وعليه بصفة خاصة التحقق من حالة المستندات وسلامة اختام المحرز منها . 

مادة 300 
اذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا ان كل او بعض اوراقها او مستنداتها غير معلاة او ان التعلية غير دقيقه وواضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه ان يعرض مايثار في هذا الخصوص على رئيس القلم الجنائى . 
اما اذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الاوراق او المستندات او في سلامة الاختام او اكتشف نقصا فيما ذكر يجب عليه عرض الامر فورا على المحامى العام او مدير النيابة بحسب الاحوال لاتخاذ الاجراءات اللازمة . 

مادة 301 
يتعين على كاتب الجلسة تمكين الخصوم من الاطلاع على اوراق القضايا بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة ويكون الاطلاع بمعرفة الخصوم انفسهم او محاميهم ولوكلاء المحامين الذين يحملون توكيلا رسميا منهم وتصريحا رسميا من رئيس المحكمة ويكون الاطلاع تحت اشراف كاتب الجلسة ويتعين عليه ان يحصل على توقيع من يطلع على القضية بما يفيد حصول الاطلاع . 

الفصل الثانى 
دفاتر حصر القضايا المستقبلية وتحضير الجلسات 

مادة 302 
يقوم كاتب الجلسة فور تسلمه القضايا بقيدها بارقام مسلسلة بدفتر حصر القضايا المستقبلية كل في الجلسة المحددة لنظرها ويراعى قيد القضايا المؤجلة ايضا في جلساتها وكذلك مايطعن فيه بالمعارضة على ان يكون ادراج كل نوع مماسلف على حدة ويكون القيد قاصرا على ارقام القضايا واسماء المهتمين . 

مادة 303 
يتولى كاتب الجلسة تحضير قضاياها قبل يوم انعقادها باعداد مايلى :- 
1- محضر الجلسة :- ويكون لكل قضية محضر جلسة واحد ولو تعدد المتهمون فيها ويكون المحضر من النماذج المطبوعة بقدر الامكان ويدون فيه الكاتب قبل الجلسة بيان المحكمة ورقم القضية وسنتها واسماء المهتمين وبياناتهم ووصف التهمة ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى – ان وجد كما يثبت باعلى المحضر رقم حصر القضية بدفتر يومية الجلسات ويودع المحضر ملف القضية . 
2- رولات القضاة :- ويعد لكل قضية – عدا المخالفات رول او رولات بعدد القضاة ترفق بالملفات وتدون بالرول بيانات محضر الجلسة سالفة البيان وان كان المتهم محبوسا يؤشر على الرول بذلك مع ملاحظة ان يكون بيان وصف التهمة باختصار ويوضح به ماتم من اجراءات الاعلان وضم صحف الحالة الجنائية للمتهمين والتقارير الطبية وتقارير الخبرة وغير ذلك وسداد رسوم الدعاوى المدنية او الاعفاء منها . ويراعى في الجنح والمخالفات المستأنفة اثبات اجراءات تنفيذ الحكم المستأنف وبيانات سداد الكفالات المقى بها . 
3- كشف ببيان الجلسات المقبلة وعدد القضايا المنظورة بكل منها والمحجوزة للحكم للتاجيل على مقتضاه . 
ويجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة ان يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على اعضاء الدائرة والتاشير بذلك وتسليمها لهؤلاء الاعضاء قبل الجلسة لاعداد تقارير التلحيص . 
ويقوم كاتب اجلسة قبل انعقادها بسلخ جميع محاضر الجلسات لتكون في حوزته اثناء الجلسة مرتبة بحسب تسلسل قيدها بدفتر يومية الجلسات وكذلك اعداد ملف لكل قاض يحتوى على رولات قضاياه بنفس الرتيب يكون بين يديه عند انعقاد الجلسة . 

مادة 304 
يجب على كاتب الجلسة بالنسبة للقضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى ان يحرر قبل الجلسة بوقت كاف لايقل عن خمسة ايام بالنسبة للمحبوسين بالسجون وعشرين يوما بالنسبة للمحبوسين بالليمانات النموذج الخاص بطلب ارسال هؤلاء المتهمين ويختمه بخاتم شعار الجمهورية ويوقع عليه من عضو النيابة ويرسله الى السجن او الليمان المودع به هؤلاء المتهمون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترحليهم للمحكمة صباح يوم الجلسة . 
الفصل الثالث 
دفاتر يومية الجلسات 

مادة 305 
يقيد كاتب الجلسة بدفتر يومية الجلسات جميع القضايا المنظورة بكل منها بعد التحقق من وجودها جميعا بالمراجعة على دفتر حصر القضايا المستقبلة على ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى قبل غيرها من القضايا ثم تقيد القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارضات وتدون بعدها المخالفات ويكون القيد بارقام مسلسلة حسب تدرج السنوات ويتبع ذلك القضايا المحجوزة للحكم بارقام مسلسلة مستقلة وتستوفى بيانات هذا الدفتر بكل دقة من حيث اثبات ارقام القضايا واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم باختصار ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى واسماء الشهود وماتم بشان الاعلان والسوابق . 

ماة 306 
يكون دفتر يومية الجلسات في حوزة عضو النيابة الحاضر بالجلسة ليتولى بنفسه التاشير قرين كل قضية بما يتخذ من قرار فيها وعليه ان يقوم بعرضه في نفس اليوم على عضو النيابة الكلية المختص او مدير النيابة الجزئية على حسب الاحوال لاتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة . 

مادة 307 
يتولى كاتب الجلسة فور انتهائها استيفاء بيانات دفتر اليومية من واقع الجلسة ورولات القضاة بحيث يبين بصدر كل قضية مضمون القرار او الحكم الذى صدر فيها وتاريخ الجلسة المؤجلة اليها وسبب التاجيل وذلك بالدقة والوضوح اللازمين. 
وعلى الكاتب ايضا ان يثبت بنهاية قيد كل جلسة ميعاد انعقادها وانتهائها واسماء هيئة المحكمة وكذلك بيانا احصائيا بعدد القضايا التى نظرت وعدد ماحكم فيه الى جملة ماتم نظره ويعرض كل ماسلف في نفس يوم الجلسة على القاضى الجزئى او رئيس الدائرة لمراجعته والتوقيع عليه . 

مادة 308 
يجب على كاتب الجلسة وترحيل القضايا المؤجلة والمحجوزة للحكم لجلساتها المقبلة بكل دقة فور انتهاء كل جلسة وبعد تسديدها بالجداول . 

مادة 309 
يتعين على كاتب الجلسة التاشير اولا باول في دفتر اليومية ببيانات التنفيذ وارقام حصر الاحكام التى لم يبدأ في تنفيذها يوم الجلسة وكذلك اجراءات الطعن في الاحكام وارقام قيد صحف الحالة الجنائية والارقام التى قيدت بها القضايا التى تقرر تاجيلها لاجل غير مسمى والتى فصل فيها بعدم الاختصاص في الدفاتر المخصصة لها كمان يجب ان يحصل على توقيع كاتب التنفيذ بنهاية كل جلسة بالدفتر المذكور بما يفيد اطلاعه على جميع القضايا المحكوم فيها وبانه اتخذ اللازم نحو تنفيذ جميع الاحكام الصادرة فيها وحصر مايجب حصره بدفاتر الحصر . 
مادة 310 
يعد بكل نيابة دفتر يومية جلسات خاص باعمال المطالبة 5 مطالبة تدرج به جميع القضايا التى نظرت بكل جلسة وماتم في كل منها لتكون مرجعا لحصر الاحكام الجديدة المطلوب درجها بعملية المطالبة ويوقع بنهاية بيانات كل جلسة به من كل كاتب الجلسة وكاتب التنفيذ وكاتب المطالبة ورئيس القلم الجنائى وذلك على النحو الوارد بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات 
الفصل الرابع 
حضور الجلسات وكتابة المحاضر والاحكام 

مادة 311 
يتولى كاتب الجلسات الحضور بها وعلى كاتب الجلسة التحقق قبل انعقادها من ان القضايا والرولات قد اعدت بحسب تريبها بيومية الجلسة لتكون بين ايدى القضاة اثناء نظرها وان دفتر اليومية المذكور قد استوفى ليكون في حوزة عضو النيابة الحاضر كما يتعين عليه التحقق من ارفاق كافة اعلانات في القضايا الخاصة بها ومن وجود كشف الجلسات المقبلة ليكون تحت نظر القضاة للتاجيل على مقتضاة كما يجب عليه تحرير كشف ببيان اسماء الخصوم والشهود حسب ترتيب قيد القضايا بيومية الجلسة وتسليمه لحاجب المحكمة لمناداة الاسماء منه . 

مادة 312 
تحرر محاضر الجلسات في القضايا المنظورة بمعرفة كاتب الجلسة وعليه ان يدون بياناته بالمداد وبخط واضح ويجب ان يشتمل محضر الجلسة في كل قضية على بيان المحكمة وتاريخ الجلسة وماذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاصر بالجلسة والكاتب واسماء الخصوم وبيان من حضر منهم ومن لم يحضر بالجلسة وصفات الحاضرين وتواريخ وارقام التوكيلات واقوال الخصوم الحاضرين ودفاعهم وبيانات من سمع من الشهود وحلفهم اليمين او سماعهم على سبيل الاستدلال واقوالهم بالتفصيل وكذا مرافعة النيابة وطلباتهاويشار في محضر الجلسة الى الاوراق والاقوال التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وعلى الاخص تلاوة تقرير التلخيص في الجنح تعديلها كما يثبت في المحضر بيان بالاوراق والمستندات التى تقدم ومايتم من اجراءات الادعاء مدنيا بالجلسة من حيث اسماء المدعين وطلباتهم والمدعى عليهم وصفاتهم وقيمة الرسوم المسددة او قرار المعافاة منها ولايثبت الادعاء المدنى الا بعد دفع الرسوم القضائية المستحقة او تقديم قرار المعافاة المشار اليه كما يتعين تدوين ماقد يثار من معرضة في قبول المدعى بالحقوق المدنية وقرار المحكمة فيها وكذلك مايبدى من ترك للدعوى المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى وعلى العموم فان محضر الجلسة يجب ان يشتمل على بيان واف لكل مايجرى فيها . 

مادة 213 
اذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر قضايا المحبوسين الى وقت متاخر بعد ميعاد قفل السجون يراعى اخطار السجن بذلك في الموعد الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة . 

مادة 314 
يذيل محضر الجلسة بمعرفة الكاتب باثبات ماتصدره المحكمة من قرارات في القضايا او بما تقتضى به في المسائل الفرعية او بمنطوق الاحكام الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة . 

مادة 315 
تدون بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط او محو او شطب او اضافة وبغير ترك مسافات او صفحات بيضاء . 

مادة 316 
يوقع كاتب الجلسة في الحال على كل صفحة من صفحات محضر الجلسة وبنهاية اقوال كل شاهد وكذلك رئيس الجلسة الذى يتعين عرض المحضر عليه للتوقيع يوم الجلسة او في اليوم التالى على الاكثر . 

مادة 317 
تثبت بمحضر الجلسة الاجراءات التى تتخذها المحكمة ضد من يخل بنظامها وكذلك مايحكم به عليه من حبس او غرامة مايوقع من المحكمة على من يؤدى وظيفة فيها من جزاءات تاديبية بسبب هذا الاخلال فاذا رجعت المحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة عن الحكم الذى اصدرته اثبت قرارها بمحضر الجلسة ويوقع على كل ذلك من رئيس الجلسة والكاتب . 

مادة 318 
للمحكمة ان تامر اثناء الجلسة بتحرير محاضر مستقلة عن الجرائم التى تقع في الجلسة وكذلك مايقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه امامها وبسببه مما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام او مستدعيا مؤخذاته جنائيا وفى غير ذلك من الاحوال طبقا للقانون ويتولى كتبه الجلسات تنفيذ ماتراه المحكمة في هذا الخصوص . 

مادة 319 
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القلم الجنائى لمراجعتها والتحقق من مطابقة مااثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه على الرول الخاص به والتثبت من استيفاء بيانات تلك المحاضر ولرئيس القلم الجنائى ان يوجه كاتب الجلسة لما يعن له من ملاحظات في هذا الخصوص . 

مادة 320 
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية وعلى كاتب الجلسة اثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والاشارة الى علانيتها عند النطق به ويوقع على الحكم من رئيس الجلسة والكاتب . 

مادة 321 
يجب على كل كاتب جلسة اول درجة ان يحرر خلال اليومين التاليين لكل جلسة على الاكثر كشفا ببيان جميع الاحكام التى صدرت بالجلسة متضمنا رقم القضية واسماء المتهمين والتهمة باختصار ومواد الاتهام بالنسبة لكل متهم ومنطوق الحكم بالكامل وملحوظات بشان السوابق والشفاء .... الخ ويقوم بعرض هذا الكشف مع القضايا المحكوم فيها خلال المدة المذكورة على عضو النيابة المختص للاطلاع عليه والتاشير براية في الاحكام الصادرة بالجلسة وعليه ان يؤشر في دفتر يومية الجلسات بتحرير ذلك الكشف وان يعرض هذا الدفتر على مدير النيابة مع الكشف المذكور للتاشير فيه بما يراه . 

مادة 322 
اذا اشر عضو النيابة باستئناف اى حكم يتعين على كاتب الجلسة فضلا عن اتباع القواعد الواردة بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات ان يثبت رقم تقرير الاستئناف قرين تاشيرة النيابة اليومية . 

مادة 323 
يجب على كاتب الجلسة ان يرسل الكشف المذكور فور ماتقدم ومعه القضايا المحكوم فيها بالبراءة ولم يستانفها الى النيابة الكلية لابداء الراى فيها . 

مادة 324 
يجب على كاتب جلسة ثانى درجة ان يعرض على المحامى العام للنيابة الكلية او من يقوم مقامه عقب كل جلسة دفتر يومية الجلسات بعد استيفاء بياناته ليامر بما يراه بشأن الاحكام الصادرة بالجلسة ويقوم الكاتب المذكور بتحرير تقارير الطعن بالنقض عما ترى النيابة الطعن فيه وذلك على النحو المبين بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات . 

مادة 325 
يتعين على كاتب الجلسة مراعاة تنفيذ ماتامر به المحكمة اثناء انعقاد الجلسة من اجراءات تكفل منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم . 

الفصل الخامس 
دمغة المحاماه والرسوم والمبالغ المحصلة 

مادة 326 
على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماه من المحامى عند حضوره لاول مرة امام المحكمة ولصق طابع الدمغة على محضر الجلسة والغاؤه بالطريق القانونى وذلك اذا لم يكن قد سبق تحصيل هذه الدمغة من المحامى ذاته بجلسات التحقيق او على الاوراق او الطلبات المقدمة منه . 
واذا تعدد المحامون في قضية واحدة تعددت دمغة المحاماه الو اجب سدادها ويجب سداد الدمغة من المحامى الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية . 

مادة 327 
لايثبت كاتب الجلسة حضور المحامى ولايقبل اية اوراق منه الا بعد سداده الدمغة المذكورة وذلك باشراف رئيس الجلسة وباذنة . 

مادة 328 
دمغة المحاماه المستحقة عملا بقانون المحاماه فئاتها كما يلى :- 
1- عند الحضور امام المحاكم الجزئية او في جلسات التحقيق . 
2- عند الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية 
3- عند الحضور امام المحاكم الاستئناف العالى والقضاء الادارى وهيئات التحكيم . 
4- عند الحضور امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والدستورية العليا . 


مادة 329 
اذا قصر كاتب الجلسة في اقتضاء دمغة المحاماه فانه يعرض نفسة لتوقيع الجزاء الادارى عليه فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها امام نقابة المحامين . 
فاذا امتنع المحامى عن سداد الدمغة المذكورة وامر رئيس الجلسة باثبات حضوره ودفاعه على الرغم من ذلم يتعين على كاتب الجلسة اثبات الامتناع بمحضرها والمبادرة فور انتهائها درءا للمسئولية المتقدمة باخطار نقابة المحامين بهذا الامتناع مع التاشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الاخطار وارفاق صورته بملف القضية . 

مادة 330 
اذا قام المتهمون بالجلسة بسداد اية غرامات او كفالات او غيرها يتعين على كاتب الجلسة اثبات ذلك بمحضرها وكذلك الحال بالنسبة الى مايسدد من رسوم قضائية او امانات في الدعاوى المدنية امام المحكمة الجنائية طبقا للموارد بباب الرسوم بهذه التعليمات ويقوم كاتب الجلسة على الفور وفى اثناء انعقاد الجلسة بارسال جميع المبالغ المسددة برفقة دافعيها الى رئيس القلم الجنائى او كاتب التنفيذ المختص لاتخاذ اللازم نحو توريد تلك المبالغ لخزانة المحكمة وتسليم الايصالات الدالة على السداد لدافعيها . 

مادة 331 
يتعين على كاتب الجلسة عرض محاضرها في نفس يوم انعقادها على رئيس القلم الجنائى لمراجعة مااثبت بها في خصوص الرسوم والمبالغ المحصلة والتحقق من انها مطابقة ومساوية للمستحق قانونا وانها وردت في الحال لخزانة المحكمة . 
وعلى رئيس القلم الجنائى التحقق ايضا من لصق طوابع دمغة المحاماه بفئاتها المستحقة . 

الفصل السادس 
الطعن بالتزوير اثناء نظر الدعوى 

مادة332 
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها . 

مادة 333 
في حالة الطعن بالتزوير اثناء نظر القضية طبقا للمادة السابقة يتعين على كاتب الجلسة المختص فور انتهائها تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة على ان يتضمن تعيين الورقة المطعون فيها وادلة الطاعن على تزويرها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل اقامته ويذيل بتوقيعه وبتوقيع الكاتب ويعرض التقرير على رئيس القلم الجنائى للتوقيع عليه . 

مادة 334 
يجب على كاتب الجلسة وضع الورقة المطعون فيها بالتزوير في حرز مغلق يدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ويختم الحرز بالجمع بختم القاضى الجزئى او رئيس الدائرة او عضو النيابة ويوقع عليه من ايهم ومن الكاتب يودع الحرز خزانة المحكمة على ذمة القضية . 

مادة 335 
يتولى كاتب الجلسة قيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير برقم مسلسل ثم يودع اصل التقرير وصورته ملف الدعوى واذا امرت المحكمة باحالة الاوراق الى النيابة العامة للسير في تحقيق التزوير يقوم كاتب الجلسة بتسليم الحرز المذكور واصل تقرير الطعن الى كاتب التحقيق بالنيابة لقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق وذلك بعد عرض الاوراق على مدير النيابة وتحديد يوم للتحقيق ويؤشر على صورة التقرير المودعة بملف الدعوى برقم القيد بدقتر الطعون بالتزوير وبدفتر حصر التحقيق . 
فاذا امرت المحكمة بوقف الدعوى الى ان يفصل في التزوير من الجهة المختصة قام كاتب الجلسة بتسليم القضية ايضا مع الحرز المشار اليه الى كاتب التحقيق . 
ويتعين على كاتب الجلسة في كل الاحوال التاشير بيومية الجلسات وبدفتر الطعون والجداول بالاجراءات المذكورة . 

مادة 336 
اذا اوقفت الدعوى للسبب المتقدم او لاى سبب اخر يتوقف الفصل في القضية عليه وتاخر البت في المسالة الموقوفة من اجلها يتعين مراعاة اعادة تقديم القضية الى المحكمة قبل مضى المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية تفاديا لانقضائها. 

الفصل السابع 
طلبات رد القضاة عن الحكم 

مادة 337 
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية وفى سائر حالات الرد المبينة في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب بمثابة خصم في الدعوى . 

مادة 338 
بحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب ويوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض منه بتوكيل خاص ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه وان يرفق به مايوجد من الاوراق المؤيدة له . 
وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة علاوة على تحصيل الرسوم الموضحة بالمادتين 1125 . 1226 من باب الرسوم بهذه التعليمات . 

مادة 339 
اذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس لاول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . 
وعلى طالب الرد تأييد بقلم الكتاب في اليوم نفسه او في اليوم التالى الا سقط الحق فيه. 
مادة 340- يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها خلال اربع وعشرين ساعة ليطلع القاضى المطلوب رده عليه وليرسل صورة منه الى النيابة واذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التى يتبعها القاضى لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم يعيدها الى المحكمة الاولى . 

مادة 341 
يتولى قلم الكتاب فور تعيين الدائرة التى تنظر طلب الرد اخطار باقى الخصوم في الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ماقد يكون لديهم من طلبات رد الى قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد القائم ويحيل رئيس المحكمة مايقدم من طلبات الرد الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذات الطلب بحكم واحد . 
ويراعى انه اذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق او قاضى المحكمة الجزئية فان الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية . 

مادة 342 
يحكم في طلب الرد بعد سماع اقوال الطالب وملاحظات القاضى عند الاقتضاء اذا طلب ذلك وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع اسبابه في جلسة علنية . 

مادة 343 
تحكم المحكمة على الطالب عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائتى جنية وبمصادرة الكفالة وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة وذلك كله طبقا للمادة 159 من قانون المرافعات . 

مادة 344 
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال الخمسة الايام التالية ليوم صدوره . 
ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف خلال الثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف . 
ويعيد قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية بعد الحكم فيها الى المحكمة التى حكمت في الرد ابتدائيا ومعه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم . 

مادة 345 
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الاخر ندب قاض بدلا ممن طلب رده وكذلك يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائى برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف . 
واذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لايترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية . 
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير في الدعوى الاصلية . 

مادة 346 
ترد الكفالة اذا حكم برد القاضى عملا بالمادة 1156 من هذه التعليمات . 

الفصل الثامن 
تنفيذ قرارات المحكمة 

مادة 347 
على كاتب الجلسة ان يبادر فور انتهائها الى تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا التى تم نظرها فاذا كان القرار صادرا بتاجيل نظر الدعوى يتعين عليه ادراجها بجلستها في دفتر حصر القضايا المستقبله . 
مادة 348 
يجب على كاتب الجلسة اذا اصدر قرار من المحكمة باعلان المتهمين او الشهود او اى خصوم في الدعوى ممن تكلف النيابة باعلانهم ان يبادر بتحيري طلبات الحضور على النحو المبين بالباب الثالث من التعليمات في شأن الاعلان على ان يراعى في طلبات تكليف المتهمين بالحضور بيان مواد القانون التى تستند اليها النيابة في طلب المصادرة . 

مادة 349 
القضايا المحجوزة للحكم ترسل للقضاة فورا لدراستها والمداولة فيها على ان يؤشر بذلك في الدفاتر الخاصة فاذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم اجلا لتقديم مذكرات او مستندات تبقى القضية لدى كاتب الجلسة حتى يتنهى الاجل المحدد ثم ترسل فورا الى القاضى وعلى كاتب الجلسة تعلية مايقدم من مذكرات او مستندات اولا باول على ملف القضية بارقام مسلسلة مع بيان تاريخ الايداع واثبات هذا التاريخ على المذكرة او المستند والتوقيع علىكل ذلك من كاتب الجلسة . 
فاذا قدمت بعد ميعاد مذكرة او مستند مما ذكر او تقدم الخصوم باى طلب وكانت القضية قد ارسلت الى القاضى يدون كاتب الجلسة على الورقة المقدمة تاريخ تقديمها ورقم القضية الخاصة وتاريخ الجلسة الجلسة المحددة للحكم ويوقع على هذا البيان ويبعث بها فورا الى القاضى . 

مادة 350 
على كاتب الجلسة ان يبعث بالقضايا التى نظرت وفصل فيها الى كاتب التنفيذ اولا باول حتى يتسنى للاخير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام التى صدرت والقرارات المتعلقة بالحبس والافراج . 
ويقوم كاتب الجلسة عقب انتهائها باستلام القضايا من كاتب التنفيذ ومراجعة اوراقها والتاكد من وجودها كاملة ولايجوز له ان يبارح النيابة قبل انتهاء الجلسة واستلام القضايا من كاتب التنفيذ . 
مادة 351 
يتعين على كاتب الجلسة ان يقوم في نهايتها بتحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ المختص في يوم الجلسة او اليوم التالى على الاكثر وعليه ان يرفق اولا باول مايرد اليه من اوراق التنفيذ في قضاياها . 

مادة 352 
اذا امرت المحكمة باعلان مهندسى الالات البخارية يراعى طلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة ايام وان يبين في طلب الحضور اسم المتهم في القضية الخاصة والمكان الكائنة به الالة البخارية ليتسير على الجهة المذكورة الاستدلال على الاوراق الخاصة وايفاد المهندس المختص بموضوع الدعوى . 

مادة 353 
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها عن القيام بتنفيذ اى قرار من قراراتها في الميعاد الذى حددته بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتتجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ويكون له ماللاحكام من قوة تنفيذية ولايقبل الطعن فيه باى طريق وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا . 
فعلى كاتب الجلسة العناية بتنفيذ قرارات المحكمة حتى لايعرض نفسه لتلك العقوبة . 
مادة 354 
على كاتب الجلسة عرض قرارات تاجيل الدعاوى المنظورة امام محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفه عقب كل جلسة او في اليوم التالى على الاكثر على عضو النيابة الكلية المختص بمراجعة تلك القرارات وذلك لمراقبة سرعة تنفيذها ويراعى الاهتمام بالقضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات واتخاذ مايلزم لسرعة ضمها والتثبت من حصول ذلك فعلا في القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف ويحصل ذلك كله تحت اشراف المحامى العام . 
فاذا تبين ان سبب التاخير في تنفيذ القرارات المذكورة يرجع الى كاتب الجلسة اجرى معه التحقيق اللازم لمجاوزاته اداريا . 

مادة 355 
اذا طلب اثناء المحاكمة تسليم متهم مقيم في دولة اجنبية فانه يتعين على النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :- 
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة التى تجرى محاكمة المتهم فيها . 
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح . 
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة او المحكمة . 
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه . 
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الاجنبى . 
6- صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك . 
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من عضو النيابة المختص وختمها بخاتم النيابة . 
ويتولى مكتب النائب العام المساعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او وزارة العدل في هذا الشان . 
مادة 356 
يراعى في تنفيذ قرارات المحكمة بارسال المضبوطات للفحص او التحليل الى الجهات المختصة الاحكام الواردة ببابى المضبوطات واعمال التحقيق بهذه التعليمات . 

مادة 357 
اذا ندبت المحكمة احد خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاداء مامورية في قضية منظورة امامها فيجب على كاتب الجلسة تسليم الاوراق الخاصة بالمامورية الى رئيس القلم الجنائى لارسالها بمعرفته الى المصلحة المذكورة للقيام بالمامورية . 

الفصل التاسع 
ارسال القضايا لتحرير الاسباب وكتابة الاحكام وتوقيعها . 

مادة 358 
يجب ان يشتمل كل حكم تصدره المحكمة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا . 

مادة 359 
القضايا التى يحكم فيها بالجلسة ولاتكتب اسباب احكامها في يوم صدورها يجب على كاتب الجلسة بعد سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير وايداعها خزانة المحكمة ان يستكمل تعلية اوراقها ومستنداتها وقيدها بالدفتر المعد لاثبات القضايا المسلمة للقضاة لتحرير اسباب الاحكام ثم يقوم بوضعها داخل ملفات ويسلمها بنفسه للقاضى دون الاستعانة بالسعاة مع عرض الدفتر المذكور عند التسليم على القاضى ليتولى مطابقة مااثبت به على القضايا المسلمة اليه او ارسالها للقضاة في غير مقار اعمالهم عن طريق اقرب محكمة الى محال سكنهم بالبريد الموصى عليه بموجب حوافظ بريد مع اثبات ارقام الصادر وتاريخه بالدفتر المذكور قرين القضايا المرسلة ويتعين على كاتب الجلسة فور ورود القضايا المذكور من القاضى ان يراجعها وان يثبت تاريخ الورود بالدفتر المشار اليه . 

مادة 360 
يجب ان يشتمل دفتر تسليم القضايا للقضاة لتحرير اسباب الاحكام على بيان رقم القضية واسماء الخصوم فيها وتاريخ التسليم للقاضى وتاريخ ورودها بعد تحرير اسبابها . 

مادة 361 
يتعين على كاتب الجلسة ان يراعى بكل دقة سرعة تسليم القضايا للقضاة لتحرير الاسباب فور صدور الاحكام اذ يوجب القانون تحرير الحكم باسبابه كاملا في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان كما يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصولا التوقيع عليه مالم يكن صادرا بالبراءة . 

مادة 362 
يتولى كاتب الجلسة عقب ورود القضايا من القضاة مباشرة بعد تحرير مسودات اسباب الاحكام الصادرة فيها نسخ الاحكام كاملة ويجب ان يكون لكل قضية ورقة حكم منفصله عن محضر الجلسة ويجوز في قضايا المخالفات ان يكون محضر الجلسة والحكم على ورقة واحدة ويكون تحرير الحكم بالمداد وبخط واضح على النموذج المعد لذلك بقدر الامكان ويتكون الحكم من الديباجة والاسباب والمنطوق ويجب ان يشتمل ديباجة الحكم على البيانات التالية :- 
1- صدوره باسم الشعب 
2- اسم المحكمة التى اصدرته 
3- تاريخ اصدار الحكم ومكانه 
4- اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته وعضو النيابة وكاتب الجلسة . 
5- اسماء الخصوم والقابهم واعمارهم وصفاتهم وموطن كل منهم . 
6- وصف النيابة العامة للتهمة ومواد الاتهام التى طلبت تطبيقها وذلك بالنسبة لك منهم . 
وتحرر اسباب الحكم كاملة بعد ديباجته ويجب ان تتضمن اسباب الحكم الصادر بالادانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه . 
ويدون بعد ذلك منطوق الحكم بالكامل كما اوردته المحكمة في الرول الخاص بها ويجب ان يشتمل المنطوق على بيان صدور الحكم غيابيا او حضورها اعتباريا او حضوريا وان ينص قيه على صدوره باجماع الاراء في الاحكام التى يجب ان تصدر باجماع اراء قضاة المحكمة كتشديد المحكمة الاستئنافية للعقوبة او الغائها الحكم الصادر بالبراءة . 

مادة 363 
يجوز في القضايا البسيطة التى تتكرر نماذجها كثيرا في العمل ان يضع القضاة نماذج مطبوعة للاحكام ويجب ان يتضمن النموذج البيانات الجوهرية للحكم والتى سلف بيانها . 
مادة 364- يقوم الكاتب بالتوقيع على كل ورقة من اوراق الحكم ونهايته ثم يعرضه على رئيس القلم الجنائى او من يعينه من موظفى النيابة وذلك لمراجعته والتحقق من ان الكاتب لم يغفل شيئا منه وانه عنى بتدوين بياناته الجوهرية التى سلف بيانها ويوقع رئيس القلم الجنائى او المراجع بهامش الحكم بما يفيد حصول المراجعة . 

مادو 365 
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض الحكم فور نسخه ومراجعته طبقا لما سلف للتوقيع على كل ورقة منه ونهايته من القاضى الجزئى او رئيس المحكمة التى اصدرته وخلو الحكم من توقيع القاضى يجعله في حكم المعدوم . 
مادة 365مكرر- يتعين على كاتب الجلسة فور توقيع الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة ( طوارىء ) ارسال القضايا الخاصة بمكتب شئون امن الدولة للتصديق على الاحكام الصادرة مع مراعاة عنونة الاحكام بعبارة ( محكمة امن الدولة (طوارىء ) . 

مادة 366 
اذا حصل مانع قهرى لرئيس المحكمة يمنعه من التوقيع على الحكم يتولى الكاتب عرض الحكم على احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره للتوقيع عليه فاذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية يعرض على رئيس المحكمة الابتدائية ليوقع نسخته الاصلية بنفسه او ليندب احد القضاة للتوقيع على الحكم . 

مادة 367 
يجب ان يحصل التوقيع على الحكم في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره ولايجوز تاخر توقيع الحكم في هذه المدة الا الاسباب قوية ويبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ويكون حساب مضى مدة الثلاثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم. 

مادة 368 
اذا مضى ثلاثون يوما من اليوم التالى لصدور الحكم دون توقيعه وطلب احد اصحاب الشأن شهادة بذلك يتعين على قلم الكتاب او يعطيه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ويتبع في شأن طلب هذه الشهادة وتسليمها الاحكام المقررة في الباب الخاص بتسليم الصور والشهادات . 

الفصل العاشر 
احكام عدم الاختصاص 

مادة 369 
يكون في كل نيابة دفتر خاص يدرج فيه كاتب الجلسة جميع القضايا التى يحكم فيها بعدم الاختصاص النوعى بارقام مسلسلة ويجب ان يشتمل القيد بهذا الدفتر على رقم القضية وشنتها واسماء المتهمين فيها وموجز الاتهام ومواده وتاريخ الحكم وسببه ويتعين ان يوضح بصفة خاصة ما اذا كانت هذه الاحكام غيابية او حضورية اعتبارية ويكون القيد بالتتابع حسب تواريخ الاحكام الصادرة ويؤشر بارقام القيد بيوميات الجلسات وبالجداول الخاصة . 

مادة 370 
يتعين على كاتب الجلسة ان يتخذ بالنسبة للاحكام المذكورة مايلى :- 
(أ‌) المبادرة بتحرير نماذج لما صدر منها غيابيا او حضوريا اعتباريا وتسليمها الى المختص بالتنفيذ لاتخاذ اللازم نحو اعلانها للخصوم قانونا . 
(ب‌) في حالة حصول طعن في هذه الاحكام باحدى الطرق المقررة في القانون يتخذ بصدده ذات الاجراءات المبينة بالباب الثامن في شأن طرق الطعن في الاحكام . 
(ت‌) اذا اصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا يعرض فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ في القضية الاجراءات اللازمة قانونا . 
(ث‌) التاشير بكافة مايتخذ من اجراءات او تصرفات على ملفات القضايا بدفتر الحصر المذكور . 

مادة 371 
يعد بكل نيابة كلية سجل تدرج به اولا باول جميع القضايا التى تقرر محكمة ثانى درجة اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فيها من جديد ويستعلم عما يحكم به فيها ويؤشر بالحكم في السجل المذكور . 

الفصل الحادى عشر 
القضايا المؤجلة لاجل غير مسمى والموقوفة والمستبعدة . 

مادة 372- يعد في كل نيابة دفتر خاص يدون به كاتب الجلسة بارقام مسلسلة جميع القضايا التى تامر المحكمة بتاجيلها لاجل غير مسمى او باستبعادها من الرول او بوقف السير فيها ويجب ان يشتمل القيد على البيانات التالية :- ( رقم القضية وسنتها – اسماء الخصوم – موجز وصف التهمة ومواد الاتهام – تاريخ الجلسة الاخيرة – اسباب التاجيل او الاستبعاد او الايقاف ) ويكون القيد حسب تتباع تواريخ الجلسات الاخيرة فيها ويؤشر بارقام القيد في يوميات الجلسات الرولات والجداول الخاصة . 

مادة 373 
يجب على كاتب اجلسة عرض القضايا المذكورة فورا على مدير النيابة ليتخذ مايراه بشان تنفيذ القرارات التى تكون المحكمة قد امرت بها ومساءلة المقصرين في تنفيذها ويتولى كاتب الجلسة اتخاذ اجراءات تنفيذ القرارات واستعجال هذا التنفيذ وعرض النتيجة اولا باول على مدير النيابة ليامر بتقديم مايتهيا من تلك القضايا للجلسة لاعادة نظره . 

مادة 374 
يتعين على كاتب الجلسة ان يتحاشى دائما انقضاء الدعاوى الجنائية في القضايا المذكورة بمضى المدة وذلك بعرض مالم يتم تقديمه منها للجلسة على مدير النيابة قبل الانقضاء بوقت كاف ليامر باعادة تقديمها للجلسة ويتابع اعلان الخصوم فيها بالجلسات المحددة لنظرها وذلك لقطع التقادم فيها . 

مادة 375 
انقضايا التى تطلب النيابة العامة من المحكمة تاجيلها لاجل غير مسمى لاسباب طرأت بعد تقديمها للمحاكمة وتظل موقوفه بعد صدور قرار التاجيل حتى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة يقوم كاتب الجلسة بعد ذلك بعرضها على مدير النيابة ليامر بتقديمها للمحكمة لتقضى فيها بالانقضاء وفى هذه الحالة لايلزم اعلان الخصوم بالجلسات المحددة . 

مادة 376 
يتعين على كاتب الجلسة التاشير في الدفتر المذكور وفى جميع الجداول الخاصة بكافة الاجراءات التى تتخذ في شأن القضايا سالفة البيان . 

مادة 377 – ملغاة 
مادة 378 
ملغاة 

مادة 379 
ملغاة 

مادة 380 
ملغاة 

مادة 381 
ملغاة 

مادة 382 
ملغاة 

مادة 383 
ملغاة 

مادة 384 
ملغاة