الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 سبتمبر 2024

الطعن 292 لسنة 30 ق جلسة 30 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 353 ص 1832

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمدي الخولي، إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبه.

-----------------

(353)
الطعن رقم 292 لسنة 30 القضائية

(1) تقادم "التقادم المسقط". حكم. التزام.
تغيير مدة التقادم المسقط للدين بجعلها خمس عشرة سنة. شرطه. صدور حكم نهائي بالإلزام بالدين. م 385 مدني. اقتصار الحكم على مجرد تقرير الحق المدعى به. لا يترتب ذات الأثر.
(2) دعوى. تعويض. حكم. تقادم "التقادم المسقط".
الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع للدعوى الجنائية. القضاء للمدعى فيها بتعويض مؤقت. لا يغير من مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض الكامل عن الفعل الضار. سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.

-------------------
1- الأصل في انقطاع التقادم - وعلى ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه لا يغير من مقدار المدة التي حددها القانون لانقضاء الالتزام، وأن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة، مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين في الأحوال التي تحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائي بالالتزام بالدين، فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح ولو حاز قوة الأمر المقضي سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه بإجراء التنفيذ الجبري.
2- إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً في الادعاء المدني بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا في حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً، فإن أثره في تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع وهى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدني إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أي بالنسبة للقرش المقضي به تعويضاً مؤقتاً ولا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التي يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية والتي يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائي في دعوى المسئولية بذات المدة المقررة في تلك المادة لتقادم الالتزام الأصلي وهي ثلاث سنوات، لا يغير من ذلك أن يكون الحق في التعويض قد تقرر الحكم النهائي في دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق في دين التعويض وإلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - وعلى ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبري من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقا له من تعويض تكميلي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق في طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثي، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم...... مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليهما الأول والثاني للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ ألف جنيه تعويضا عما أصابها من ضرر نتيجة موت مورثهما بسبب خطأ المطعون عليه الثاني الذي قضى في الجنحة رقم ....... بإدانته وبإلزامه والمطعون عليه الأول - المسؤول عن الحقوق المدنية - متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وتأيد هذا الحكم في القضية رقم....... جنح مستأنفة المنصورة. وبتاريخ 21/ 2/ 1969 قضت المحكمة بالزام المطعون عليهما الأول والثاني بأن يدفعا للطاعنين مبلغ ألف جنيه، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه والحكم بسقوط حق الطاعنتين في رفع الدعوى، وبتاريخ 4/ 2/ 1970 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها والطاعنة الثانية في مطالبة المطعون عليه الأول بالتعويض، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الأول والثاني والثالث.
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالأسباب الثلاثة الأولى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقولان أنه إذا كان الثابت أنهما رفعتا الدعوى ضد المطعون عليهما الأولين بطلب التعويض المؤقت تابعة للدعوى الجنائية وحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت قبلهما وأصبح الحكم نهائياً وكان هذا الحكم والآثار المترتبة عليه لا تسقط إلا بالتقادم طويل المدة فإن الدعوى التي يرفعانها بعد ذلك بطلب تقييم التعويض وتقديره تختلف عن الدعوى المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني ومن ثم فإنها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل في انقطاع التقادم - وعلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه لا يغير من مقدار المدة التي حددها القانون لانقضاء الالتزام، وأن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة استثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين في الأحوال التي يحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائي بالإلزام بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح ولو حاز قوة الأمر المقضي سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من اقتضاء حقه بإجراءات التنفيذ الجبري، لما كان ذلك وكان الحكم للطاعنتين بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً في الادعاء المدني بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا في حدود الجزء من التعويض الذي قضى به مؤقتاً فإن أثره في تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع وهى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانوني المدني إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أي بالنسبة للقرش المقضي به تعويضاً مؤقتاً ولا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التي يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية والتي يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائي في دعوى المسئولية بذات المدة المقررة في تلك المادة لتقادم الالتزام الأصلي وهي ثلاث سنوات، ولا يغير من ذلك أن يكون الحق في التعويض قد تقرر بالحكم النهائي في دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض وإلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغني المضرور - وعلى ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبري من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بسقوط الحق في طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثي فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أن مسؤولية المطعون عليه الثاني وهو تابع المطعون عليه الأول أصبحت نهائية ومن أجل ذلك قضى ضد الأول باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية وفق نص المادة 174 من القانون المدني التي تستلزم لتحقق مسئولية المتبوع مجرد ثبوت علاقة التبعية ومسئولية التابع دون حاجة إلى أي إجراء آخر وبغير أن يكون من حق المتبوع أن يدفع المسئولية عنه.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أنه - أياً كان وجه الرأي فيما ورد بهذا السبب - فإن الطاعنتين لم تقدما إلى هذه المحكمة ما يدل على أنهما تمسكتا بالدفاع الذى انبنى عليه هذا النعي لدى محكمة الاستئناف كما لا يبين ذلك من الحكم المطعون فيه فيكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق