الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 سبتمبر 2024

الطعن 21 لسنة 45 ق جلسة 27 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 325 ص 1896

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد.

-------------------

(325)
الطعن رقم 21 لسنة 45 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي بخضوع نشاط معين للممول في سنة معينة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مانع من المنازعة في أمر خضوع هذا النشاط للضريبة في سنة تالية.

----------------
المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح المطعون ضده من تربية الخنازير وإلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط في سنتي النزاع استناداً إلى أن الخنازير تدخل في عداد المواشي وتتمتع لذلك بالإعفاء الوارد في المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنة 1959، وكان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين نفسيهما في الدعوى 1452 لسنة 1967 تجارى القاهرة الابتدائية - والمقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تربية الخنازير سنتي 1960، 1961، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تربية الخنازير في كل سنتي 63، 64 بمبلغ 3564 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 12/11/1969 بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 900 جنيه في كل من سنتي النزاع فقد أقام الدعوى رقم 275 لسنة 1970 ضرائب القاهرة الابتدائية طالباً إلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن نشاطه في تربية الخنازير. بتاريخ 27/2/1972 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة فيما يتعلق بتقدير أرباح الممول من تربية الخنازير وإلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 332 لسنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 18/11/1974 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم خضوع الربح الناتج من تربية الخنازير للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في سنتي 1963، 1964 وذلك على خلاف حكم صادر بين الخصمين نفسيهما قضى بخضوع تلك الأرباح في سنتي 1960، 1961 وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح المطعون ضده من تربية الخنازير وإلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط في سنتي النزاع استناداً إلى أن الخنازير تدخل في عداد المواشي وتتمتع لذلك بالإعفاء الوارد في المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنة 1959، وكان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين نفسيهما في الدعوى 1452 لسنة 1967 تجاري القاهرة الابتدائية - والمقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تربية الخنازير سنتي 1960 -1961فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق