جلسة 27 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وأيمن مهران ، إبراهيم الخولي ومصطفى حسن .
-----------------
(105)
الطعن رقم 14631 لسنة 91 القضائية
حكم " وصفه " . محاماة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
حضور محام عن المتهم المقضي عليه بالحبس جلسات المحاكمة الاستئنافية . مؤداه : اعتبار الحكم الصادر ضده غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه لمدة شهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة ، وذلك بوصف أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الرسائل المبين فحواها بالأوراق ، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي ١٧٠ لسنه ۱۹۸۱ ، 145 لسنة 2006 قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة ٣٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أنه : (تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق) ، وكان القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام ، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يُعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الرسائل المبين فحواها بالأوراق .
2- سب المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار الثابتة بالرسائل المرسلة إليها محل الاتهام الأول وذلك عبر إرساله الرسائل النصية عبر هاتفها وكذلك الرسائل النصية عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) على النحو المبين بالأوراق .
3- قذف المجني عليها سالفة الذكر بأن أسند إليها من خلال العبارات محل الاتهامين السابقين أموراً من شأنها لو صدقت لأوجبت احتقارها عند بني وطنها وبين مخالطيها وقد تضمن ذلك الأمر خدشاً لسمعتها وطعناً في عرضها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً ، 302 /1 ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ مكرراً/2،1 من قانون العقوبات والمواد ۱ ، ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ۳۰۸ مكرراً/2،1 من قانون العقوبات والمادة ٧٦/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات مع إعمال نص المادة ۳۲/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه والمصاريف وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويض مدني مؤقت قدره مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف الطاعن ، وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه لمدة شهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة ، وذلك بوصف أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الرسائل المبين فحواها بالأوراق ، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة ٧٦ /٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱ ، 145 لسنة 2006 قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة ٣٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أنه : ( تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ) ، وكان القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام ، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يُعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق