القرار الإداري. ماهيته. موافقة مجلس القضاء الأعلى على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. قرار رئيس الجمهورية الصادر في هذا الشأن. قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذي.
سلطة مجلس القضاء الأعلى في إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية. حقه في منع رجال القضاء والنيابة العامة من مباشرة أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء.
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية.
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .
تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. م 43 فقرة ( أ )، 44 من قانون السلطة القضائية. مناطه. موافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره.
الإدارة غير مقيدة بشكل معين في الإفصاح عن إرادتها ما لم يلزمها القانون اتباعه عند إصدار القرار. تخلفه إن كان جوهرياً. أثره. بطلانه. وجوب أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. مؤداه. تحديد المشرع لعنصري الشكل في القرار الإداري الصادر بالإعارة.
نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له.
لوزير العدل حرمان المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء. القضاء برفض دعوى الصلاحية المقامة ضد الطالب. أثره. وجوب إلغاء قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء .
اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م 44 ق 6/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.
القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه. قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه .
رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على فصل الطالب من وظيفته. ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية. الطعن فيه غير جائز.
توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية. غير مقبول.
المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .
المادة 21 من قانون استقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة وبالتالي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض.
توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق