تمثيل الدولة. نوع من النيابة القانونية. الوزير. تمثيله الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .الحكم كاملاً
لمحافظ. اعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة. إشرافه على تنفيذ السياسة العامة للدولة و قيام مسئوليته عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة.الحكم كاملاً
مجلس الشورى . تنظيم دستورى تنوب عنه هيئة قضى الدولة . المادة 6 من قانون هيئة قضى الدولة الصادر بالقرار بق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986 .الحكم كاملاً
الحكم على النائب أو الوكيل. حكم على الأصيل. للأخير الطعن عليه باعتباره المحكوم عليه.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة فى التقاضى. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة فى التقاضى. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده. القانون.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة فى التقاضى. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون.الحكم كاملاً
الحارس العام باعتباره نائباً قانونياً عن الأخيرين لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم وأنه سلمهم نصيب مورثهم شائعاً بعد الإفراج النهائى عنه.الحكم كاملاً
وكيل السفينة. نيابته فى التقاضى نيابة قانونية عن المجهز. المجهز المقصود به من يستغل السفينة لحسابهالحكم كاملاً
بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً
شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني.الحكم كاملاً
عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة إلى غيره. مؤداه.الحكم كاملاً
الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.الحكم كاملاً
الوزير تمثيله الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته دون مديرى المصالح والفروع التابعة للوزارة والتى ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً
بنك التسليف الزراعى والتعاونى إبرامه عقود العمل الخاصة بتعيين كتبة الجمعيات التعاونية الزراعية بوصفه نائباً عنها أثره عدم انصراف آثار العقود إليه وإضافتها إلى الأصيل.الحكم كاملاً
استمرار الوليّ الطبيعي في تمثيل القاصر أمام محكمة الاستئناف دون أن ينبهها إلى بلوغه سن الرشد واستمراره حتى صدور الحكم النهائي.الحكم كاملاً
طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها. مؤداه. البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضي دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.الحكم كاملاً
للوكيل أن ينيب غيره فيما وكل فيه أو جزء منه ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص في سند وكالته. أثره. قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر.الحكم كاملاً
النائب عن أي من طرفيّ الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة. عدم اعتباره طرفاً في النزاع الذي يدر حول الحق المدعى به. ثبوت صلاحيته لتمثيل أي منهما. كافٍ لتوافر الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة.الحكم كاملاً
اختصام القاصر في دعوى كبالغ دون اختصامه في شخص الممثل القانوني له. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. لا يغير من ذلك القضاء في استئناف هذا الحكم وفى التماس إعادة النظر فيه بعدم قبولهما شكلاً لرفع الأول من غير ذي صفة لعدم تقديم الوصية دليل وصايتها على القاصر ولرفع الثاني بعد الميعاد.الحكم كاملاً
الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.الحكم كاملاً
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.الحكم كاملاً
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك. للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف.الحكم كاملاً
بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته.الحكم كاملاً
شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. م 107 مدني.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي نيابة قانونية عنها تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون.الحكم كاملاً
فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء .الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل.الحكم كاملاً
الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون.الحكم كاملاً
فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضعين عن إدارة أموالهم والتصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها. ليس هذا نقص في أهلية الخاضع للحراسة. بل حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها عنه المدعي العام الاشتراكي الحارس المعين طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة - نيابتها دون غيرها - عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.الحكم كاملاً
رئيس الحزب. صاحب الصفة الأصيل في تمثيله أمام القضاء. م 10 ق 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. جواز إنابة غيره من قيادات الحزب.الحكم كاملاً
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار الوصي عليه في تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضوره عنه منتجاً لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل له في الاستئناف.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها الرجوع إلى مصدرها وهو القانون.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته. الاستثناء إسناد هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك .الحكم كاملاً
هيئة قضايا الدولة. نيابتها قانوناً عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. لها إقامة الدعاوى نيابة عن تلك الجهات ما لم تعترض الأخيرة.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي، فرع من النيابة القانونية عنها. وجوب الرجوع إلى مصدرها وهو القانون في بيان مداها ونطاقها. رئيس مجلس الشعب وهو صاحب الصفة - دون غيره في تمثيله ولجانه بما في ذلك رئيس اللجنة التشريعية.الحكم كاملاً
النائب لأي من طرفي الدعوى في مباشرة إجراءات الخصومة ليس طرفاً في النزاع الدائر حول الحق المدعى به أنما تثبت له الصفة الإجرائية لصحة شكلها.الحكم كاملاً
بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليها. أثره. ثبوت أهليته كاملة. اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً. مناطه. المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.الحكم كاملاً
نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة 1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.الحكم كاملاً
الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.الحكم كاملاً
مجلس إدارة الجمعية هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عنه .الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين حدودها ومداها مرده القانون. الأصل أن يمثل الوزير الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته .الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها، وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.الحكم كاملاً
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية. تعيين مداها وحدودها مصدرة القانون.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً
النيابة القانونية. نطاقها. عدم مسئولية النائب عما يصيب الغير من ضرر في تنفيذه النيابة طالما التزم حدودها.الحكم كاملاً
إنهاء الحراسة على أموال الرعايا الفرنسيين عملاً بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958. أثره. عودة حق التقاضي إليهم وانفتاح مواعيد السقوط في حقهم منذ هذا التاريخ. تخويل الحارس سلطة إدارة هذه الأموال إلى أن يتم تسليمها لأصحابها. لا أثر له.الحكم كاملاً
نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.الحكم كاملاً
رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسبب.الحكم كاملاً
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لم يفرضها القانون على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح.الحكم كاملاً
تمثيل الربان لمالك السفينة، عدم سريان إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله، الشهادة الصادرة من الربان. غير ملزمة للمالك.الحكم كاملاً
بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.الحكم كاملاً
وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا فى استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها. عدم تعدى نيابة المنتج إلى مؤلفى المصنفات المقتبسة.الحكم كاملاً
إنهاء الحراسة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. أثره. بقاء صفة الحارس العام فى النيابة عنهم فى إدارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم. حق الحارس والرعايا المذكورين وحدهم فى التمسك بمد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956.الحكم كاملاً
عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى.الحكم كاملاً
في الفترة بين إنهاء الحراسة الإدارية بالأمر العسكري رقم 36 لسنة 1958 وإنهائها فعلاً باستلام الرعايا الفرنسيين أموالهم يحتفظ الحراس بسلطة إدارة هذه الأموال. اعتبار ذلك نيابة قانونية غير مخصصة بنوع العمل القانوني.الحكم كاملاً
حق التقاضي يغاير المرافعة أمام القضاء. حق التقاضي رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء. المرافعة أمام القضاء نيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وتستلزم وكالة خاصة.الحكم كاملاً
قيام دعوى استرداد الحيازة على رد الاعتداء غير المشروع. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغضب . لا لزوم لتوافر نية التملك ولا وضع اليد مدة سنة سابقة على التعرض .الحكم كاملاً
للنائب عن جهة الاستحقاق فى الوقف الخيرى مخاصمة ناظر الوقف ومطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف والحكم له بهذه الصفة بما يخص جهة الاستحقاق فى الريع.الحكم كاملاً
ليس بلازم أن يكون المناب لديه طرفاً في الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب. ليس بشرط أن يكون للقبول شكلاً خاصاً أو وقتاً معيناً. يكفي لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق