صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.الحكم كاملاً
العمل النظير. العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها. طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي. لا أساس له.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق