الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تقصيرية - أركانها / ركن الخطأ



رابطة السببية في المسئولية التقصيرية. قيامها على الخطأ المنتج للضرر. الخطأ المنتج. ماهيته. تعدد الأخطاء المستقلة. أثره. توزيع المسئولية عليها دون انفراد الخطأ الأكبر بتحملها.الحكم كاملاً




متى كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يثبت لدى محكمة الموضوع أن المطعون عليهم - منتج أحد الأفلام والمخرج وشركة التوزيع - قد تعمدوا الإضرار بالطاعن - صاحب لوكاندة - أو أنهم قد تسببوا في ذلك نتيجة تقصيرهم في بذل العناية المتوقعة من الرجل العادي.الحكم كاملاً




حدوث الوفاة نتيجة الخطأ في عملية التخدير. عدم وقوع أي خطأ في الجراحة من الطبيب الذي أجراها. عدم استطاعة هذا الأخير منع الطبيب الذي عينته إدارة المستشفى من مباشرة عملية التخدير. انتفاء الخطأ التقصيري في جانب الطبيب الجراح.الحكم كاملاً




ثبوت خطأ الإدارة (محافظ الإسكندرية) في عدم إيجاد أشخاص فنيين وأدوات وعقاقير لإسعاف من يشرف على الغرق من المستحمين. يتحقق به معنى الخطأ الموجب للمسئولية باعتباره انحرافاً عن السلوك المألوف الذي يقتضي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم.الحكم كاملاً




تحصيل ركن الخطأ في جانب هيئة الإذاعة من عدم اعتمادها على الأدباء الذين يتوافرون لديها في الرقابة على المصنفات الأدبية قبل إذاعتها. سائغ.الحكم كاملاً




تكييف الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ. لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى هذا التكييف. مثال لما لا يعد انحرافا عن السلوك الواجب الذى يتحقق به ركن الخطأ.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم خطأ جهة الإدارة مما يستوجب مسئوليتها عن التعويض من عدم وجود أحد من رجال الشرطة في المنطقة التي وقع فيها الحادث وفي الظروف غير العادية التي حدث فيها سواء كان ذلك راجعاً إلى عدم صدور أوامر إليهم أو مخالفتهم لما صدر من أوامر. استخلاص سائغ.الحكم كاملاً




وجوب توافر شرائط المسئولية التقصيرية للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً .الحكم كاملاً




لا تناقض بين رفض محكمة الموضوع طلب التعويض وفرضها على المطعون عليهما في الوقت نفسه قيوداً في شأن استعمال اللقب إذا كان لا يستشف من تلك القيود أنها قد أنست منهما خطأ فأرادتهما على تداركه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق