إثبات
الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة. انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل
صيرورة هذا الحكم باتاً. عدم تعويل المحكمة المدنية - في دعوى التعويض - على الحكم
الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين
هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.
كل
ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض.
المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في
شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له.
ركن
السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون
السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر
.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه
وبين الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تكييف
الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. مسئولية مرتكب الخطأ عن
الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت. شرطها. أن تكون مباشرة وناشئة عن الفعل وحده.
وصف
الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع
لرقابة محكمة النقض. قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي
تستقل بها محكمة الموضوع.
توافر
الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من الأمور الموضوعية التي
لا رقابة لمحكمة النقض عليها.
استخلاص
الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون
عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد
مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات
سائغة أوردها.
المنافسة
التجارية غير المشروعة تعد خطأ تقصيرياً يوجب المسئولية. تجاوز حدود المنافسة
المشروعة. مثال. إغراء عمال محل مزاحم على ترك محلهم إلى محل آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق