الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - واجبه الوظيفي



كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من أعمال لا تتعارض مع مقتضيات وظيفته. اعتباره من أعمال الوظيفة التي يجوز مساءلته على الإخلال بها.الحكم كاملاً




إن القول بإساءة الموظف استعمال حقه يقتضي قيام الدليل على أنه انحرف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذي اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق