باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصـور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عبد السلام المزاحي ، ياسـر نصـر محمد صفوت نـواب رئيس
المحكمة ودياب محمـد
وحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة
القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من جماد الآخر لسنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير
لسنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4193 لسنة 85 ق .
المرفــوع مــن : -
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته .
2- مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية بصفته . مقرهما/
شارع البطرويشى - أول طنطا - محافظة الغربية.
- حضر عنهما الأستاذ ..... المحامي.
ضـــــــــــــــــد
1- ورثة المرحومة / ...... وهم :- ........ المقيمين / ..... - قسم ثانى طنطا - محافظة الغربية.
10- وزير المالية .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة - حضر عن المطعون ضده العاشر الأستاذ / .....
المستشار بهيئة قضايا الدولة.
---------------
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 25/2/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر
بتاريـخ 14/1/2015 في الاستئنافات أرقام 252 ، 494 لسنة 60 ق ، 2060 لسنة 61 ق
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه .
وفى 30/3/2015 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة من ورثة المرحومة
جلسن مصطفى أبو جبل بصحيفة الطعن.
وفى 26/3/2015 أعلن المطعون ضدهم الرابع والسادسة والسابع والثامنة
والتاسعة بصحيفة الطعن.
وفى 6/4/2015 أعلن المطعون ضده العاشر بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 9/4/2015 أودع نائب الدولة عن المطعون ضده العاشر مذكرة بدفاعه
طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وبجلسة 20/1/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر وبجلسة 15/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
" الـمـحـكـمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى
المقرر/ ياسر نصر نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن ورثة المطعون ضدهم من الأولى للرابعة أقاموا على الطاعنين بصفتيهما
والمطعون ضده العاشر بصفته الدعوى رقم 2928 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا ، بطلب الحكم
بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض المستحق عن مساحة الأرض محل التداعى ،
وقالوا بياناً لذلك : -إن الهيئة التى يمثلها الطاعن الأول بصفته استولت على أطيان
التداعى ، المملوكة لمورثة المطعون ضدهم دولت إسماعيل كامل يكن - إعمالاً للقوانين
أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 ، 50 لسنة 1969 وتم تقدير التعويض عنها وفقاً
لقواعد قضى بعدم دستوريتها ، فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد
أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الأخير بالمبلغ
المقضى به ، مع خصم ما تم صرفه من تعويض ، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم
بالاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف
رقم 494 لسنة 60 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضدهم عدا الأخير بالاستئناف رقم
2060 لسنة 61 ق - أمام ذات المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة ، وبتاريخ
14/1/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما على هذا الحكم بطريق
النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضده الأخير بصفته كان قد طعن على الحكم المطعون فيه
بطريق النقض بالطعن رقم 4919 لسنة 85 ق ، وأمرت المحكمة بجلسة 23/3/2019 بعدم
قبوله. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن
بالنقض طرفا الدعوى ، لأن الحكم المطعون فيه
تضمن قضاءً ضاراً بهما ، ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ، ضماناً لحسن سير العدالة
، وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله ، فإن ذلك لا يمنعها
من نظر الطعن المقابل المرفوع من الخصم الآخر ، فيما يكون قد أضر به الحكم ، لأن
القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه
، ولا يتعداه لخصمه الذى تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن
المرفوع منه ، إما برفضه أو بقبوله ، والفصل في الدعوى في الحدود التى نقض الحكم
المطعون فيه بسببها؛ ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض رقم 4919 لسنة 85 ق
المرفوع من المطعون ضده الأخير بصفته ، لا يمنع المحكمة من قبول نظر الطعن الماثل،
المرفوع من الطاعنين بصفتيهما والفصل في أسبابه .
وحيث إنه لما تقدم ، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان بصفتيهما ، على الحكم المطعون فيه ،
الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي
القاضي بإلزامهما بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها بالرغم من انتفاء صفتهما في المطالبة
إذ إن صاحب الصفة في ذلك هو المطعون ضده الأخير - وزير المالية بصفته - باعتباره
المنوط به قانوناً صرف هذا التعويض ، فيما عدا التعويض عن الأراضي المستولى عليها
طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 فإنه يدخل في اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1971 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة
المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ،
والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة بالشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق
للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها الذى يقوم
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما
يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة
بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون ، كما أن المقرر - أن المشرع قد أسند لوزارة
المالية التى يمثلها - المطعون ضده العاشر بصفته - صرف التعويضات عن الأراضى
المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ، واستثنى من هذا الاختصاص
الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد
الأقصى لملكية الأسرة والفرد ، وجعل صرف التعويض المستحق عنها ، من ضمن اختصاصات
صندوق ، تم إنشاؤه بمقتضى القانون سُمى صندوق الأراضى الزراعية ، وأعطى له الشخصية
الاعتبارية ، وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ، بوصفه الممثل
القانونى له أمام القضاء وفى صلته بالهيئات الأخرى وبالغير ؛ لما كان ذلك ، وكان
الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما
والمطعون ضده العاشر بصفته بمبلغ التعويض المقضى به عن كامل الأطيان المستولى
عليها ، وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن مساحتها
21س ، 16ط ، 104فدان تم على ثلاث مراحل هي : الأولى مساحة 7س ، 1ط بموجب محضر
الاستيلاء المؤرخ في 14/1/1956 نفاذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 والثانية عن
مساحة 100ف بموجب محضر استيلاء محرر بتاريخ 15/2/1962 نفاذاً للقانون رقم 127 لسنة
1961 ، والأخيرة عن مساحة 14س ، 6ط ، 4ف بموجب محضر استيلاء محرر بتاريخ 25/3/1978
نفاذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنين
بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته بالتعويض عن الاستيلاء على جميع أطيان النزاع
، دون تحديد كل مساحة منها تم الاستيلاء عليها ، رغم اختلاف الملزم بالتعويض عن كل
منها ، الأمر الذى ترتب عليه دخول الطاعنين بصفتيهما في الطعن الماثل في الإلزام
بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها نفاذاً للقانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127
لسنة 1961 والملزم به وزير المالية ، وأن الملزم بالتعويض عن الأطيان المستولى
عليها إعمالاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 هو صندوق الأراضى الزراعية ، والذى أعطى
له القانون الشخصية الاعتبارية ، وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى
بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، دون
الطاعنين بصفتيهما ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا
النظر ، وقضى بإلزامهما بالتعويض مع المطعون ضده العاشر بصفته - وزير المالية - عن
جميع الأطيان المستولى عليها سالفة البيان ، بالرغم من انتفاء صفتهما يكون معيباً
بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه على ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف
رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين
بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضى به ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة
لهما لرفعها على غير ذى صفة .
لــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين
بصفتيهما بأداء التعويض المقضى به ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق
طنطا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفتيهما بأداء
مبلغ التعويض المقضى به وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ، وألزمت
المطعون ضدهم عدا المطعون ضده العاشر بصفته المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 375 جنيه
مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق