الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الطعن 4193 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2022

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصـور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحي ، ياسـر نصـر محمد صفوت نـواب رئيس المحكمة ودياب محمـد

وحضور السيد رئيس النيابة / محمود حامد .

وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من جماد الآخر لسنة 1443 هـ الموافق 17 من يناير لسنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4193 لسنة 85 ق .

المرفــوع مــن : -
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته .
2- مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية بصفته . مقرهما/ شارع البطرويشى - أول طنطا - محافظة الغربية.
- حضر عنهما الأستاذ ..... المحامي.
ضـــــــــــــــــد
1- ورثة المرحومة / ...... وهم :- ........ المقيمين / ..... - قسم ثانى طنطا - محافظة الغربية.
10- وزير المالية .
موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة -  حضر عن المطعون ضده العاشر الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة.

---------------
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 25/2/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريـخ 14/1/2015 في الاستئنافات أرقام 252 ، 494 لسنة 60 ق ، 2060 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 30/3/2015 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة من ورثة المرحومة جلسن مصطفى أبو جبل بصحيفة الطعن.
وفى 26/3/2015 أعلن المطعون ضدهم الرابع والسادسة والسابع والثامنة والتاسعة بصحيفة الطعن.
وفى 6/4/2015 أعلن المطعون ضده العاشر بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 9/4/2015 أودع نائب الدولة عن المطعون ضده العاشر مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وبجلسة 20/1/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة 15/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" الـمـحـكـمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ياسر نصر نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المطعون ضدهم من الأولى للرابعة أقاموا على الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته الدعوى رقم 2928 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض المستحق عن مساحة الأرض محل التداعى ، وقالوا بياناً لذلك : -إن الهيئة التى يمثلها الطاعن الأول بصفته استولت على أطيان التداعى ، المملوكة لمورثة المطعون ضدهم دولت إسماعيل كامل يكن - إعمالاً للقوانين أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 ، 50 لسنة 1969 وتم تقدير التعويض عنها وفقاً لقواعد قضى بعدم دستوريتها ، فقد أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده الأخير بالمبلغ المقضى به ، مع خصم ما تم صرفه من تعويض ، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضده الأخير بالاستئناف رقم 494 لسنة 60 ق طنطا ، كما استأنفه المطعون ضدهم عدا الأخير بالاستئناف رقم 2060 لسنة 61 ق - أمام ذات المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة ، وبتاريخ 14/1/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان بصفتيهما على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضده الأخير بصفته كان قد طعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 4919 لسنة 85 ق ، وأمرت المحكمة بجلسة 23/3/2019 بعدم قبوله. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ، لأن الحكم المطعون فيه تضمن قضاءً ضاراً بهما ، ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ، ضماناً لحسن سير العدالة ، وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله ، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المقابل المرفوع من الخصم الآخر ، فيما يكون قد أضر به الحكم ، لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه ، ولا يتعداه لخصمه الذى تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه ، إما برفضه أو بقبوله ، والفصل في الدعوى في الحدود التى نقض الحكم المطعون فيه بسببها؛ ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض رقم 4919 لسنة 85 ق المرفوع من المطعون ضده الأخير بصفته ، لا يمنع المحكمة من قبول نظر الطعن الماثل، المرفوع من الطاعنين بصفتيهما والفصل في أسبابه .
وحيث إنه لما تقدم ، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان بصفتيهما ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان :- إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامهما بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها بالرغم من انتفاء صفتهما في المطالبة إذ إن صاحب الصفة في ذلك هو المطعون ضده الأخير - وزير المالية بصفته - باعتباره المنوط به قانوناً صرف هذا التعويض ، فيما عدا التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 فإنه يدخل في اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1971 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية ، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها ، إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة بالشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئونها ، والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة ، فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذٍ هذه الصفة بالمدى وبالحدود التى يضعها القانون ، كما أن المقرر - أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التى يمثلها - المطعون ضده العاشر بصفته - صرف التعويضات عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ، واستثنى من هذا الاختصاص الأراضى المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد ، وجعل صرف التعويض المستحق عنها ، من ضمن اختصاصات صندوق ، تم إنشاؤه بمقتضى القانون سُمى صندوق الأراضى الزراعية ، وأعطى له الشخصية الاعتبارية ، وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى ، بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلته بالهيئات الأخرى وبالغير ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته بمبلغ التعويض المقضى به عن كامل الأطيان المستولى عليها ، وأخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن مساحتها 21س ، 16ط ، 104فدان تم على ثلاث مراحل هي : الأولى مساحة 7س ، 1ط بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ في 14/1/1956 نفاذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 والثانية عن مساحة 100ف بموجب محضر استيلاء محرر بتاريخ 15/2/1962 نفاذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ، والأخيرة عن مساحة 14س ، 6ط ، 4ف بموجب محضر استيلاء محرر بتاريخ 25/3/1978 نفاذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنين بصفتيهما والمطعون ضده العاشر بصفته بالتعويض عن الاستيلاء على جميع أطيان النزاع ، دون تحديد كل مساحة منها تم الاستيلاء عليها ، رغم اختلاف الملزم بالتعويض عن كل منها ، الأمر الذى ترتب عليه دخول الطاعنين بصفتيهما في الطعن الماثل في الإلزام بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها نفاذاً للقانونين رقمى 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 والملزم به وزير المالية ، وأن الملزم بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها إعمالاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 هو صندوق الأراضى الزراعية ، والذى أعطى له القانون الشخصية الاعتبارية ، وحدد تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائى بوصفه الممثل القانونى له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير ، دون الطاعنين بصفتيهما ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزامهما بالتعويض مع المطعون ضده العاشر بصفته - وزير المالية - عن جميع الأطيان المستولى عليها سالفة البيان ، بالرغم من انتفاء صفتهما يكون معيباً بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه على ما سيرد بالمنطوق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضى به ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة .
لــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بصفتيهما بأداء التعويض المقضى به ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 252 لسنة 60 ق طنطا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفين بصفتيهما بأداء مبلغ التعويض المقضى به وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذى صفة ، وألزمت المطعون ضدهم عدا المطعون ضده العاشر بصفته المصروفات عن الدرجتين ومبلغ 375 جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق