الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 نوفمبر 2022

الطعن 6234 لسنة 85 ق جلسة 20 / 12 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر محمد صفوت نواب رئيس المحكمة وأحمد الموافى

وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رشاد .

وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من جماد أول لسنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6234 لسنة 85 ق .

المرفوع من : -
.....المقيم / ..... مركز دسوق- محافظة كفر الشيخ . حضر عن الطاعن / ..... المحامي .
ضد

..... .المقيمة / ..... بندر المحلة الكبرى - محافظة الغربية. لم يحضر أحد عنها.

------------------

" الوقائع "

فى يوم 28/3/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ الصادر بتاريخ 29/1/2015 في الاستئناف رقم 223 لسنة 47 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة 7/12/2020عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسة 1/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الموافى والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 لسنة 2013 مدنى كلى مأمورية دسوق على المطعون ضدها ، بطلب الحكم ببطلان الحكم رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق وزوال جميع آثاره ، والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للخلع ، وذلك لتجرد هذا الحكم من أركانه الرئيسية ، وابتنائه على وقائع لا وجود لها ، ومخالفته للقانون ، ومن ثم أقام دعواه ، وبجلسة 28/12/2013 حكمت المحكمة برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم، بالاستئناف رقم223 لسنة 47 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ ، بتاريخ 29/1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو في صحيفة الطعن بالنقض ، متى توافرت عناصر الفصل فيها ، من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه : تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأحكام قانون الإثبات ... ، يدل على أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ، ويتعين الرجوع إليه ، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إلا فيما لم يرد شأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان . وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ، ولما كان التطليق للخلع هو إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، التى نظم هذا القانون إجراءات التقاضى فيها ، وكان النص في المادة 3/1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، على أنه :- تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية ، التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وإذ كان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق ، القاضى بتطليق المطعون ضدها خلعاً على الطاعن ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحاكم الأسرة دون غيرها عملاً بنص القانون المنشئ لها ، وهو اختصاص نوعى ، وطبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، يعد متعلقاً بالنظام العام ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى للفصل في موضوع الدعوى سالف الذكر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم في الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة دسوق لشئون الأسرة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 223 لسنة 47 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى إلى محكمة دسوق لشئون الأسرة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصاريف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق