باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر محمد صفوت نواب رئيس المحكمة
وأحمد الموافى
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد رشاد .
وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة
القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من جماد أول لسنة 1443 ه الموافق 20 من ديسمبر لسنة
2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6234 لسنة 85 ق .
المرفوع من : -
.....المقيم / ..... مركز دسوق- محافظة كفر
الشيخ . حضر عن
الطاعن / ..... المحامي .
ضد
..... .المقيمة
/ ..... بندر المحلة الكبرى - محافظة الغربية. لم يحضر
أحد عنها.
------------------
" الوقائع "
فى يوم 28/3/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية
كفر الشيخ الصادر بتاريخ 29/1/2015 في الاستئناف رقم 223 لسنة 47 ق ، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى برفض الطعن.
وبجلسة 7/12/2020عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر وبجلسة 1/11/2021 سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد الموافى والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 199 لسنة 2013 مدنى كلى مأمورية دسوق على
المطعون ضدها ، بطلب الحكم ببطلان الحكم رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق وزوال جميع
آثاره ، والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للخلع ، وذلك لتجرد
هذا الحكم من أركانه الرئيسية ، وابتنائه على وقائع لا وجود لها ، ومخالفته
للقانون ، ومن ثم أقام دعواه ، وبجلسة 28/12/2013 حكمت المحكمة برفضها ، استأنف
الطاعن هذا الحكم، بالاستئناف رقم223 لسنة 47 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ ، بتاريخ
29/1/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة
النقض من تلقاء نفسها ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، أو في صحيفة الطعن بالنقض ، متى توافرت عناصر
الفصل فيها ، من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه
الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق
عليه لا يشمله الطعن ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000
بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه
: تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية
والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية ، وأحكام قانون الإثبات ... ، يدل على أن أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000
هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ، ويتعين الرجوع إليه ، فيما يتعلق بإجراءات
التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية ، إلا فيما لم يرد شأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان
. وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون لا تجيز الطعن في الحكم
الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن ، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون
غير جائز ، ولما كان التطليق للخلع هو إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، التى نظم هذا
القانون إجراءات التقاضى فيها ، وكان النص في المادة 3/1 من القانون رقم 10 لسنة
2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، على أنه :- تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع
مسائل الأحوال الشخصية ، التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية،
طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وإذ كان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق ببطلان
الحكم الصادر في الدعوى رقم 1508 لسنة 2012 أسرة دسوق ، القاضى بتطليق المطعون
ضدها خلعاً على الطاعن ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد لمحاكم
الأسرة دون غيرها عملاً بنص القانون المنشئ لها ، وهو اختصاص نوعى ، وطبقاً لنص
المادة 109 من قانون المرافعات ، يعد متعلقاً بالنظام العام ، وتحكم به المحكمة من
تلقاء نفسها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وتصدى للفصل في موضوع
الدعوى سالف الذكر ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف ، حال كون محكمة أول درجة غير
مختصة نوعياً بنظر النزاع ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ، مما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم في الاستئناف
بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة دسوق لشئون
الأسرة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 223 لسنة 47
ق طنطا مأمورية كفر الشيخ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإحالة الدعوى إلى محكمة دسوق
لشئون الأسرة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصاريف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق